Liquidation d’astreinte : le procès-verbal de refus d’exécution constitue une motivation suffisante de la décision d’appel (Cass. com. 2011)

Réf : 52103

Identification

Réf

52103

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

68

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour liquider une astreinte, retient que le refus d'exécution du débiteur est établi par le procès-verbal dressé à cet effet. En se fondant sur cette seule pièce pour écarter les dénégations du débiteur et justifier sa décision, la cour d'appel a suffisamment motivé son arrêt, sans être tenue de citer les dispositions légales dont elle a fait une correcte application.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان ميلود (غ.) << الطالب >> قدم مقالا أمام تجارية البيضاء عرض فيه ، انه يكتري من محمد (م.) << المطلوب >> محلا تجاريا بمشاهرة قدرها 500 درهم، توصل من المكري بانذار في اطار ظهير 1955/5/24 مسبب بالامتناع عن تنفيذ الغرامة التهديدية، وان دعوى الصلح انتهت بالفشل، وان السبب المعتمد في الانذار لا أساس قانوني له اذ لم يسبق له الامتناع عن تنفيذ أي قرار ، وأنه بعد توصله بالانذار استصدر أمرا يؤكد أنه لا يمانع من تنفيذ الأمر عدد 52807 ملف استعجالي رقم 2003/41 ولم يمتنع عن تنفيذ الحكم الذي لم يكن واضحا في منطوقه ، ملتمسا الحكم بابطال الانذار المبلغ له في 2005/12/14، وقدم المدعى عليه مقالا مضادا يرمي الى الحكم على المدعي الأصلي بأدائه له مبلغ 41700 درهم كغرامة تهديدية عن المدة من 2003/11/19 الى 2007/10/02، فقضت المحكمة التجارية ببطلان الانذار المبلغ للمدعي بتاريخ 2005/12/4 والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 10000 درهم كتعويض تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2003/11/4 الى تاريخ الطلب، بحكم استأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه ، بعلة ملخصها << ان دفع ميلود (غ.) بكونه لم يمتنع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي لا أساس له أمام المحضر المحرر في هذا الشأن والذي يتبين من خلاله انه امتنع عن التنفيذ ، وبخصوص المبلغ المحكوم به فالمحكمة بما لها من سلطة تقديرية لتحديد التعويض في اطار تصفية الغرامة التهديدية تبين لها أن المبلغ المحكوم به جد مناسب >>

في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفقرة الثالثة والرابعة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الخامسة من الفصل 359 من نفس القانون، وبانعدام التعليل والأساس القانوني ، بدعوى أنه لا يتضمن الاشارة الى المستندات ومحاضر اجراءات التحقيق التي تم انجازها والفصول المعتمدة ولم يعلل ما انتهى اليه على القدر المطلوب رغم ما أبداه من دفوع وجيهة

لكن حيث انه لم يجر أي تحقيق في النازلة للقول بوجوب الاشارة الى محضر انجازه، وأنه ليس مما يعيب القرار عدم اشارته إلى النصوص التي اعتمدها مادام قد طبق القانون على الوقائع المعروضة تطبيقا سليما ، وقد أبرز في تعليله السند الذي اعتمده في قضائه والمتمثل في محضر الامتناع عن التنفيذ مبرزا أن << دفع المستأنف كونه لم يمتنع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي دفع لا أساس له أمام المحضر المحرر في هذا الشأن والذي من خلاله يتبين أنه ممتنع عن التنفيذ >> وهي علة غير منتقدة من جهة وكافية لتبرير النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه من جهة أخرى ، والطاعن لم يحدد الدفوع التي قدمها والوثائق التي ادلى بها ولم يتم الأخذ بها ليتسنى للمجلس الاعلى بسط مراقبته القانونية بخصوصها ، وما أبداه من عدم امتناعه عن التنفيذ دفع استبعده القرار بالعلة المشار إليها أعلاه، وبذلك لم يتم خرق المقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلتين على غير اساس .٪.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile