Liquidation d’astreinte : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant l’inexécution d’une ordonnance fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71590

Identification

Réf

71590

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1256

Date de décision

21/03/2019

N° de dossier

2019/8232/372

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'inexécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour inexécution d'une ordonnance enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus d'exécuter et invoquait des faits postérieurs à la période de liquidation, notamment la production d'un constat ultérieur et l'existence d'une décision d'expulsion contre le créancier. La cour rappelle qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être écarté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre que les faits postérieurs à la période de liquidation de l'astreinte sont inopérants pour prouver l'exécution de l'obligation durant ladite période. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée présentée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/12/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في مقال إدخال الغير في الدعوى: حيث إن الطلب المذكور قدم لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله لما في ذلك من خرق لحقوق المطلوب إدخالها في الدفاع بحرمانها من درجة من درجات التقاضي.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها إستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/08/2017 تحت عدد 4283 موضوع الملف عدد 4134/8101/2017 قضى على المدعى عليها بإعادة تزويد محل العارضة بمادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00درهم عن كل يوم تأخير إبتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ، والذي إمتنعت عن تنفيذه بتاريخ 07/09/2017 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (م.) وهي الواقعة المستمرة إلى تاريخ يومه.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 40000.00درهم كتصفية للغرامة التهديدية بمقتضى الأمر المذكورة مراجعه أعلاه.

وأرفقت مقالها بأمر ومحضر إمتناع.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون طلب المستأنف عليها غير مرتكز على أساس أمام تنفيذ العارضة لإلتزاماتها إذ أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت الإمتناع عن التنفيذ بعدم إشارته إلى صفة الشخص الذي قام بالتصريح ولا رقم بطاقته الوطنية وإنما تم الزعم بكون إسمه أحمد وصفته مسؤول بالقسم القانوني وذلك حتى تتمكن العارضة من معرفة هل الشخص تابع لها أم لا، كما أن المفوض لم يقم بزيارة ميدانية بعين المكان للتأكد من حقيقة توصل المستأنف عليها بمادة الكهرباء، وأنه تأسيسا على ذلك إلتمست العارضة إجراء خبرة قصد التأكد من حقيقة تنفيذها لإلتزامها، مضيفة أنها إستدلت للمحكمة بمحضر يثبت توصل المستأنف عليها بمادة الكهرباء، كما أن العداد المستغل من طرف هذه الأخيرة مخصص لدرج العمارة وتم الإستيلاء عليه من طرفها وأنه من شأن إستغلاله تعرض العمارة للحريق مما كان يوجب على المحكمة إجراء خبرة للتحقق من ذلك، وبخصوص مقال الإدخال أوضحت أن مالكة العمارة هي بصدد تقديم شكايات وتظلمات لدى العارضة لكونها ضحية إحتلال من طرف المستأنف عليها التي قامت بالإستيلاء على عداد الدرج بوسائل إحتيالية مما يستوجب إدخالها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإدخال السيدة نزهة (ف.) في الدعوى مع التصريح برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن واقعة إمتناع الطاعنة عن التنفيذ تابثة من خلال المحضر المستدل به والذي يعتبر حجة رسمية لا تستبعد إلا بالزور ولا يمكن دحضها بالمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (ا.) بتاريخ 06/06/2018، كما أن المحضر المذكور يفيد تواجد العداد وهو شيء طبيعي ولم يثبت تزويد العارضة بالكهرباء، وبخصوص منازعة الطاعنة في صفة العارضة ومشروعية توافرها على عداد كهربائي فقد تم الحسم فيها بمقتضى حكم نهائي، وفي موضوع مقال الإدخال فإن المطلوب إدخالها لا علاقة لها بموضوع الدعوى الذي يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ورد مقال الإدخال.

وحيث أدلى نواب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أن واقعة عدم مشروعية إستفادة المستأنف عليها من عداد الكهرباء تابثة من خلال الإشهادات المستدل بها، كما أن هذه الأخيرة أخفت واقعة صدور قرار إستئنافي بتاريخ 04/12/2018 قضى بإفراغها من العقار موضوع الملف الحالي مما يشكل إثراء على حساب العارضة.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/03/2019 ألفي بالملف بمذكرة رد على تعقيب لنائب المستأنف عليها أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها مضيفة أن الإشهادات المستدل بها من طرف الطاعنة تؤكد إستمرار هذه الأخيرة في الإمتناع عن التنفيذ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة كون طلب المستأنف عليها غير مرتكز على أساس أمام تنفيذها لإلتزاماتها إذ أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت إمتناعها عن التنفيذ بعدم إشارته إلى صفة الشخص الذي قام بالتصريح ولا رقم بطاقته الوطنية وإنما تم الزعم بكون إسمه أحمد وصفته كمسؤول بالقسم القانوني، وذلك حتى تتمكن من معرفة هل الشخص تابع لها أم لا، كما أن المفوض لم يقم بزيارة ميدانية بعين المكان للتأكد من حقيقة توصل المستأنف عليها بمادة الكهرباء، وأنه تأسيسا على ذلك إلتمست إجراء خبرة قصد التأكد من حقيقة تنفيذها لإلتزامها، مضيفة أنها إستدلت للمحكمة بمحضر يثبت توصل المستأنف عليها بمادة الكهرباء، كما أن العداد المستغل من طرف هذه الأخيرة مخصص لدرج العمارة وتم الإستيلاء عليه من طرفها وذلك حسب الثابت من الإشهادات المستدل بها، وأن من شأن إستغلاله تعريض العمارة للحريق مما كان يوجب على المحكمة إجراء خبرة للتحقق من ذلك، كما أن المستأنف عليها أخفت واقعة صدور قرار إستئنافي بتاريخ 04/12/2018 قضى بإفراغها من العقار موضوع الملف الحالي مما يشكل إثراء على حساب الطاعنة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن طلب المستأنف عليها انصب على تصفية الغرامة التهديدية سندها في ذلك إمتناع الطاعنة عن تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/08/2017 تحت عدد 4283 موضوع الملف عدد 4134/8101/2017 القاضي بإعادة تزويد محل المستأنف عليها بمادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00درهم عن كل يوم تأخير إبتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ، وهو الإمتناع الثابت من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (م.) بتاريخ 07/09/2017 وهي الواقعة المستمرة إلى تاريخ يومه تبعا لزعمها، وبذلك تكون المدة المطالب تصفية الغرامة التهديدية عنها محصورة ما بين تاريخ المحضر المذكور إلى تاريخ تقديم المقال الإفتتاحي للدعوى في 03/05/2018 المستشفة من عبارة "إلى تاريخ يومه " المضمنة به، ومن تم فإن دفع المستأنف عليها بكون المحضر المذكور لا يقوم حجة ضدها أمام عدم تضمينه بالكامل هوية المصرح وتفضل منجزه بوصفه بكونه مسؤول بمصلحة تابعة لها يبقى دفعا مردودا عليها مادام لم يتم الطعن فيه بالزور بإعتباره حجة رسمية لا يمكن إستبعادها قانونا إلا عن طريق الطعن فيها بالزور ومادام أن المفوض القضائي ضمنه إنتقاله إلى مصلحة الشؤون القانونية التابعة لشركة (ل.) الطاعنة وتلقى جوابا من المسؤول بالمصلحة المذكورة وهو ما يفيد كون المعاينة تمت بمقر تابع للمستأنفة مع ما يستتبع ذلك قانونا وواقعا مسؤوليتها عن المصلحة المذكورة وتبعيتها لها، ونفس الأمر ينسحب على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (ا.) المستدل به من طرف الطاعنة في سياق إثبات تنفيذ إلتزمها بتزويد المستأنف عليها بالكهرباء والذي تبقى المحكمة في حل من مناقشته مادام أن الواقعة المضمنة به وبفرض صحتها من عدمه لا تأثير لها على موضوع الدعوى مادامت تتعلق بواقعة تمت في 06/06/2018 والحال أن طلب التصفية يتعلق بالفترة من 07/09/2017 إلى 03/05/2018، ومن تم يبقى طلب إجراء خبرة بغية التحقق من واقعة تزويد المستأنف عليها بالكهرباء غير منتجة في نازلة الحال مادام أن إثبات ذلك بخصوص المدة المطالب تصفية الغرامة التهديدية عنها يفترض أساسا وجود محضر يثبت إرجاع مادة الكهرباء عن المدة السابقة لتاريخ 03/05/2018، والحال أن المحضر المستدل به من طرف الطاعنة يشهد أنه وبتاريخ 06/06/2018 وهو تاريخ لاحق للفترة المطالب بها أن العداد لم يسجل أية إستهلاك، كما أنه وبخصوص باقي دفوعات الطاعنة المنصبة على عدم مشروعية توفر المستأنف عليها على عداد كهربائي أو إفراغها من العقار المتواجد به العداد المذكور فإنه لا تأثير لها على الدعوى نازلة الحال مادام أن موضوع الدعوى يتعلق بتصفية غرامة تهديدية وأن واقعة الإفراغ قانونيا لم تثبت في تاريخ سابق لتاريخ المطالبة أو أثناء المدة المتعلقة بها.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile