Liquidation d’astreinte : la cour d’appel réduit le montant de l’indemnité allouée en rappelant que celle-ci doit réparer le préjudice réellement subi par le créancier et non résulter d’un calcul automatique (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78715

Identification

Réf

78715

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4915

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8232/4271

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû tenir compte du préjudice qu'il subissait lui-même du fait des manquements du créancier. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur, se transforme en dommages et intérêts dont l'évaluation doit se fonder exclusivement sur le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Elle écarte ainsi les moyens tirés des fautes imputables à ce dernier ou du préjudice allégué par le débiteur récalcitrant. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime le montant alloué en première instance excessif au regard de la durée effective de la privation de jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4555 بتاريخ 02-05-2019 في الملف عدد 3826/8202/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 50.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليها بمقتضى الحكم عدد4773 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2018 وذلك عن المدة من 14/01/2019 الى 21/03/2019 وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها شركة (ف. ك. ا.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 مارس 2019 عرضت فيه انه بتاريخ 8/11/2018 استصدرت أمرا مشمول بالنفاذ المعجل قضى بأمر المدعى عليها بإرجاع سيارة المجاملة، من نوع الفا روميو جوليتا رقم الهيكل 73550299 ذات رقم التسجيل عدد أ/72/9486 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم، عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر في الملف عدد 4493/8101/2018 أمر رقم 4773،وانها فور الحصول على الأمر القضائي اعلاه، باشرت إجراءات التبليغ والتنفيذ في إطار ملف التنفيذ عدد 66/8507/2018.وان المدعى عليها توصلت بإعذار من اجل التنفيذ من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) بتاريخ 14/01/2019 ، الا أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ، بدون أي سبب مشروع مما اضر أكثر بمصالح العارضة، حسب الثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 15/01/2019.وانها تكبدت خسائر مهمة جراء الامتناع التعسفي، لإرجاع سيارة المجاملة من طرف المدعى عليها رغم كل المحاولات الحبية لاسترجاعها قبل استصدار الامر بالارجاع، وان الامتناع عن التنفيذ شكل ضررا ماديا للعارضة بالاضافة الى انخفاض قيمة السيارة في سوق السيارات المستعملة.وانه وطبقا لمقتضيات الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية فانها تلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المتخلذة بذمة المدعى عليها من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الى حين تاريخ تقديم الطلب، مع حفظ حقها في التقدم بطلب التصفية عن الفترة المتبقية ،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر .وتحديدها بكل اعتدال في مبلغ 150.000,00 درهم عن المدة الممتدة من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الى تاريخ الحكم.

وارفقت مقالها ب:صورة من محضر امتناع.

و أجابت المدعى عليها بان المدعية التزمت بالقيام بإجراءات ادارية وقضائية قصد الحصول على الاذن بتسجيل السيارة ذات الهيكل ZFA22300006573 ،وتسليم العارضة البطاقة الرمادية المؤقتة ، موضوع التصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت عدد WW729128 بمصلحة تسجيل السيارات بالدار البيضاء .ومنذ تاريخ ابرام البروتوكول ضلت المدعى عليها تماطل العارضة.وانها تعرضت لأضرار مادية جسيمة وانها فوتت عليها مجموعة من فرص الربح.وان العارضت استصدرت قرار لها بالتعويض نتيجة امتناع المدعى عليها وتعذر حصولها على الحكم القضائي بتسجيل السيارة والحصول على البطاقة الرمادية .وارفقت مذكرتها ب:نسخة حكم.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون المحكمة، لم ترع عند تصفيتها للغرامة التهديدية، الضرر اللاحق بالطاعنة من جراء امتناع المستأنف عليها، من تنفيذ التزامها بتسجيل السيارة بمركز تسجيل السيارات،كما التزمت بذلك بمقتضى البروتوكول المبرم بينهما، و أنها تضررت من جراء عدم الانتفاع بسيارتها التي ضلت متوقفة عن الإشتغال طيلة هذه المدة ،و ان المستانف عليها لم يصبها أي ضرر، و أن مبلغ 50000,00 درهم مغالى فيه و أضر بمصالحها، و أنها حصلت على قرار بالتعويض نتيجة امتناع المستأنف عليها، و تعذر حصولها على حكم بتسجيل السيارة و الحصول على البطاقة الرمادية. ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف ،و في الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه ،و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14-10-2019 حضر نائب المستأنفة و تخلفت المستانف عليها رغم التوصل ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف ، عدم مراعاته للضرر للاحق بها من جراء امتناع المستانف عليها، عن تسجيل سيارتها لدى مركز تسجيل السيارات، و بأن هذه الأخيرة لم يلحقها أي ضرر، وبأن التعويض المقدر لها مبالغ فيه .

حيث إن الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار و تهديد عن طريق القضاء، لإرغام المحكوم عليه على التنفيذ العيني لالتزام يقتضي تدخله شخصيا إيجابا أو سلبا . و عند إصرار المحكوم عليه على عدم التنفيذ فإنها تؤول إلى تعويض تقدره المحكمة بحسب ما لها من سلطة تقديرية ،مراعية الضرر الحاصل بطالبة التصفية و ليس بالمنفذ عليها التي تتعنت عن التنفيذ ، و هذا ما كرسه القضاء المغربي في عدة قرارات متواترة من ذلك قرار محكمة النقض عدد 3583 بتاريخ 26-12-1988 ورد فيه بشكل صريح ( إن تصفية الغرامة التهديدية تمثل أساسا تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع المحكوم عليه من القيام بالعمل الذي حكم به عليه تحت الغرامة التهديدية لذلك يجب إبراز الضرر اللاحق بطالب التصفية و مقداره و دليل ثبوته.) منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى ج 2 ص 546 .

و حيث إن مبلغ 50.000,00 درهم الذي قدرته محكمة البداية ، كتعويض لفائدة المستانف عليها يبقى مبالغا فيه ، و غير صائب بالنظر إلى مدة التصفية (من 14-01-2019 إلى 21-03-2019 ) و المحددة في شهرين و سبعة أيام. و أن المحكمة و مراعاة للعناصر المنصوص عليها بالفصل 264 من ق ل ع ،ترى أن الخسارة اللاحقة بطالبة التنفيذ، جراء حرمانها من الانتفاع بسيارتها خلال تلك المدة ، و ما قد يتسبب فيه استمرار استعمالها من قبل الطاعنة من تراجع في قيمتها السوقية، ترى تحديد التعويض المناسب في مبلغ 35.000,00 درهم . الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى ذلك المبلغ المشار إليه و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 35.000,00 درهم ، و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile