L’invocation des moyens de fond de l’appel est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70475

Identification

Réf

70475

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

588

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/24

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction et du dépassement des limites de son mandat, et contestait l'existence de la dette locative en produisant les quittances de consignation des loyers auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le preneur, bien que destinés à être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire.

En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 03/01/2020 تقدم السيد محمد (غ.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية، عرض فيه انه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2019 تحت عدد 12427 في الملف عدد 7524/8219/2019، القاضي : في الشكل : بقبول الطلب الاصلي و المقال الاضافي ، في الموضوع: بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه من طرف المدعين والمبلغ للمدعى عليه بتاريخ 24/05/2019 ، وبإفراغه و من يقوم مقامه من العين المكتراة ، و باداء المدعى عليه لفائدة المدعين كل حسب ما ناب كل واحد منهم من التركة مبلغ 7.800,00 درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2016 إلى 31/05/2019 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الوجيبة الكرائية ، مع تحميل المدعى عليه الصائر ، وبرفض باقي الطلبات.

وانه يلتمس ايقاف التنفيذ المعجل للحكم المذكور إلى حين البت في الاستئناف ، لأنه يعتبر أن موجبات ايقاف التنفيذ هي نفسها الاسباب المعتمدة في طعنه بالاستئناف المقدم ضده، و المتمثلة في عدم قبول الطلب الاصلي و الاصلاحي لادلاء المستأنف بثلاث شواهد ملكية دون بيان اي منها تتعلق بالعقار موضوع النزاع ، ولانعدام الصفة في جانب السيد طلال (ل.) كنائب عن المالكين سواء عند توجيهه الانذار بالاداء و الافراغ للعارض ، أو عند اقامته دعوى الافراغ الحالية بصفته تلك ، ولانقضاء وكالة عبد الرحيم (ز.) بعد وفاة السيدة (م.) ومحمد (ز.) الثابتة من خلال رسمي الاراثة طبقا للفصل 929 من ق.ل.ع ، وكذا لانقضاء وكالة عبد الرحيم (ز.) بعزله من قبل عبد اللطيف (ز.) أحد ورثة بوشعيب (ز.) ، ولكون الوكالة الممنوحة لعبد الرحيم (ز.) من طرف ورثة بوشعيب سنة 2011 وكالة خاصة طبقا للفصل 891 من ق.ل.ع تتعلق بابرام عقد بيع لا يسوغ له كوكيل للفصل 900 من نفس القانون أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذها أو يتجاوز حدودها بتوكيل طلال (ل.) من أجل اقامة دعوى الافراغ ضد مكتري العقارات موضوع الوكالة الممنوحة له المنصبة فقط على ابرام عقد البيع الشأن هذه العقارات لا غير وليست وكالة عامة . فضلا على أن العارض لم يستنكف قط عن اداء الواجبات الكرائية ، وأنه حسما لكل نقاش يعيد العارض الادلاء بالوصولات المثبتة لابراء ذمته من الواجبات الكرائية التي تزعم الجهة المدعية أنها غير مؤداة ، و أنه تجدر الاشارة إلى أن النزاع القائم بين مالكي العين المكراة ورفضهم منح الواجبات المذكورة لأي وارث فرض عليه سلوك مسطرة العرض و الايداع ابراء لذمته رغم أن الكراء مطلوب و ليس محمول وذلك كما يلي : 1) بتاريخ 19/12/2016 وبعد رفض المدعى عليهم تسلم مبلغ 1950,00 درهم عن واجبات الكراء بشأن المدة من 01/05/2016 إلى متم يوليوز 2016 قام العارض بايداعه في اطار الحساب [رقم الحساب] وصل 9210. 2) بتاريخ 13/02/2017 تم ايداع مبلغ 3250,00 درهم عن المدة من 01/08/2016 إلى متم دجنبر 2016 في اطار الحساب [رقم الحساب] وصل رقم 1093 . 3) بتاريخ 19/07/2017 تم ايداع مبلغ 2600,00 درهم عن المدة من 01/01/2017 إلى متم ابريل 2017 بالحساب [رقم الحساب] وصل رقم 5920 . 4) بتاريخ 25/07/2017 تم ايداع مبلغ 1950,00 درهم عن المدة من 01/05/2017 إلى متم يوليوز 2017 بالحساب [رقم الحساب] وصل رقم 6098 . 5 ) بتاريخ 15/01/2018 تم ايداع مبلغ 3250,00 درهم عن المدة من فاتح غشت 2017 إلى متم دجنبر 2017 بالحساب [رقم الحساب] وصل رقم 424 . 6) بتاريخ 08/10/2018 تم ايداع مبلغ 2600,00 درهم عن المدة من 01/01/2018 إلى متم ابريل 2018 بالحساب [رقم الحساب] وصل رقم 8345 . 7) بتاريخ 30/05/2018 تم ايداع مبلغ 8450,00 درهم عن المدة من فاتح ماي 2018 إلى متم ماي 2019 بالحساب [رقم الحساب] . 8 ) بتاريخ 27/09/2019 تم ايداع مبلغ 2600,00 درهم عن المدة من 01/06/2019 إلى متم شتنبر 2019 بالحساب [رقم الحساب] .

ولذلك يتضح جليا عدم صحة ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي من أنه لا دليل بالملف على أداء العارض لواجبات الكراء المطالب بها ، ومما يبعث الاستغراب أن السيد طلال (ل.) الذي يزعم أنه وكيل عن المطلوبين قد سبق له بواسطة دفاعه توجيه انذار للعارض بتاريخ 19/07/2017 من أجل الواجبات الكرائية عن نفس المدة من 01/04/2016 إلى 30/07/2017 ، وأن العارض قد بعث له بجواب توصل به بتاريخ 24/07/2017 يؤكد فيه سبقية أداء الفترة المطلوبة مرفق بكل وصولات الايداع ، وأنه على الرغم من ذلك عاد مرة اخرى إلى توجيه انذار إليه بتاريخ 24/05/2019 يطالب فيه بأداء نفس الواجبات عن الفترات السابقة . وأنه اثباتا لسوء نية الجهة المدعية يدلي العارض باشهاد صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بتاريخ 24/12/2009 يؤكد أن السيد طلال (ل.) قد قام فعلا بتاريخ 25/06/2019 أي قبل 02/07/2019 تاريخ اقامة الدعوى الحالية بسحب جميع الواجبات الكرائية بشأن المدة من 01/05/2016 إلى متم ابريل 2018 . وأنه يتضح من ذلك و على فرض جدلا أن العارض قد توصل بتاريخ 24/05/2019 بانذار من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2016 إلى متم ماي 2019 ، فإن ثبوت ايداعه بصندوق المحكمة قبل توجيه الانذار يجعل الحكم القاضي عليه بالمصادقة على الانذار بالافراغ و بافراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة و بادائه لفائدة المدعين حسب ما ناب كل واحد منهم من التركة مبلغ 7800,00 درهم غير مبني على أساس قانوني .

وارفق المقال ب : نسخة من الحكم المطعون فيه –صورتي رسم اراثة – صورة انذار – صور طبق الاصل لوصولات الايداع – صورة انذار – صورة جواب.

وحيث أدلى المطلوب ضدهم بجلسة 04/02/2020 بمذكرة اسناد النظر أكدوا بموجبها بواسطة نائبهم أنه بتصفح المقال و البحث عن موجبات الايقاف ، يتضح أن الطلب غير مبني على اي اساس قانوني ، وينبغي التصريح برفضه .

وحيث أدلى المطلوب حضوره بجلسة 10/02/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه، أنه أكد خلال المرحلة الابتدائية في جميع كتاباته أن الوكالة الممنوحة للمطلوب ضده انقضت بعد وفاة السيدة حبيبة (م.) و السيد محمد (ز.) ، كما أكد بأنه قام بعزل المسمى عبد الرحيم (ز.) ، زيادة على ان الوكالة التي منحت للمطلوب ضده هي وكالة خاصة ومحددة ، وأن هذا الاخير تجاوز الاختصاص المحدد له في الوكالة المزعومة . ملتمسا الحكم وفق مقال ايقاف التنفيذ المقدم من طرف الطالب .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/02/2020 حضر خلالها الاستاذ (س.) عن الاستاذ (اشك.) عن المطلوب حضوره وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الاستاذ (ار.) عن الطالب نسخة منها ، و تخلف الاستاذ (اشت.) عن المطلوبين رغم الاعلام ، و تطبيقا للفقرة 4 من الفصل 147 من ق.م.م، اعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile