L’invocation de moyens de fond, tels que la nullité d’un contrat, est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71764

Identification

Réf

71764

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1448

Date de décision

02/04/2019

N° de dossier

2019/8109/78

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le gérant sont de nature à justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du contrat pour défaut de publicité et pour non-conformité de l'activité exercée avec l'objet social inscrit au registre du commerce, ainsi qu'une erreur de procédure tenant au refus du premier juge de surseoir à statuer. La cour retient que les arguments avancés, qui relèvent d'un examen au fond du litige, ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser l'exécution de la décision de première instance. Elle considère que les moyens soulevés ne justifient pas l'octroi de la suspension sollicitée. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 11/3/2019 تقدمت شركة (م. ب. ف.) بواسطة محاميها الأستاذ مراد (ف.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2019 تحت عدد 721 في الملف عدد 7708/8205/2018 و القاضي:

في الطلب الاصلي:

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: باداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 477000,00 درهم من قبيل واجبات التسيير عن المدة المطالب بها بالانذار الى غاية 1/6/2018 مع النفاذ المعجل و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 21/6/2018 و بافراغ المدعى عليها للمحل موضوع عقد التسيير المتكون من الطابق العلوي والطابق السفلي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على ان عقد التسيير المحتج به من قبل المطلوبة لم يتقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 152 و 158 من مدونة التجارة ولم يتم اشهاره وبالتالي فهو باطل. هذا من جهة و من جهة أخرى فالشركة المالكة للأصل التجاري من خلال سجلها التجاري فان نشاطها يتعلق بقاعة شاي و مطعم في حين ان عقد التسيير المحتج به يتعلق بالتجميل و الحلاقة والتدليك وبالتالي فتضمين عقد التسيير نشاطا تجاريا غير المضمن بالسجل التجاري يجعل محل عقد التسيير باطلا زيادة الى عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس لعدم الاستجابة لطلب ايقاف البث في الدعوى بعد التقدم بشكاية مباشرة امام قاضي التحقيق بعلة انه يتعين أن تكون هناك دعوى جارية في الموضوع طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها. هذا فضلا على ثبوت تعديل عقد التسيير الحر للأصل التجاري بالاقتصار على استغلال الطابق العلوي من خلال المستند الخاص للشهود و السومة الكرائية المحددة في 40.000,00 درهم التي توصلت بها المطلوبة مدة سنة و نصف دون تحفظ.

وحيث اجاب نائب المطلوبة بمذكرة جوابية جاء فيها ان النزاع لا يمكن طرحه امام غرفة المشورة وهي تنظر في طلب ايقاف التنفيذ بل هو نزاع سيتم الفصل فيه امام محكمة الموضوع وهو ما يستوجب رفض الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 26/3/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2/4/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile