L’inobservation des formalités de notification de la citation, notamment l’affichage d’un avis de passage, vicie la procédure par curateur et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64882

Identification

Réf

64882

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5252

Date de décision

24/11/2022

N° de dossier

2022/8206/2232

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée de nullité dès lors que le certificat de remise ne mentionne pas l'affichage de l'avis de passage et que le curateur n'a pas procédé aux recherches requises avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge que la nullité de la procédure de signification initiale entraîne par voie de conséquence la nullité de la notification du jugement subséquente. Le jugement est par conséquent réputé non signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais couru. Constatant une atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ18/04/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ04/02/2021 في الملف عدد 7369/8219/2020والقاضي في الشكل قبول الطلب الأصلي والإصلاحي وطلب التدخل الإختياري في الدعوى ، في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيات والمتدخلة إراديا في الدعوى مبلغ 77625.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى أكتوبر 2020 بسومة شهرية محددة في مبلغ 4500.00 درهم وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث دفع الطرف المستأنف عليه والمتدخلة إراديا في الدعوى بعدم قبول المقال الإستئنافي لتقديمه خارج أجله القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 441 من ق م م ، أمام تبليغ الحكم المستأنف للقيم بتاريخ 06/10/2021 ومباشرة الإستئناف من طرف الطاعنة بتاريخ 04/02/2021 .

وحيث ردت المستأنفة الدفع المذكور بكون إجراءات إستدعائها أمام محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م بعدم إستدعائها بواسطة البريد المضمون ، كما أن شهادة إستدعائها رجعت بملاحظة محل مغلق دون تضمينها ما يفيد تعليق الإشعار بمكان التبليغ ، كما أن القيم لم يقم بالبحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية .

وحيث رد الطرف المستأنف عليه بكون إجراءات تبليغ الحكم المستأنف تمت وفق مقتضيات الفصل 441 من ق م م وليس مقتضيات الفصول 37 ، 38 و 39 من ق م م .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على إجراءات إستدعاء المستأنفة المباشرة أمام محكمة الدرجة الأولى ، أن شهادة التبليغ المتعلقة بجلسة 26/11/2020 والمنجزة بتاريخ 22/10/2020 أنها تضمنت كون المحل مغلقا دون تضمينها ما يفيد إلصاق إشعار بالتبليغ بمكان ظاهر بموطن التبليغ في خرق منها لمقتضيات الفصل 39 من ق م م والتي تنص على أنه " ... إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر . توجه حينئذ كتابة الضبط الإستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ... " ، وبذلك تكون شهادة التسليم المذكورة مخالفة لمقتضيات الفصل المشار إليه ، وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض عدد 1833 صادر بتاريخ 10/07/1991 ملف مدني عدد 4139/40 منشور بمجلة الإشعاع عدد 6 ص 49 وما يليها " شهادة التسليم يجب أن تكون محتوية على بيانات الفصل 39 من ق م م ... " ، كما أن إجراءات القيم المنصب في حق الطاعنة وبعدم إنجازها بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية تكون قد خرقت بدورها مقتضيات الفصل 39 من ق م م والتي تنص " ... يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ... " ، وأن الإخلالات المذكورة سواء منها المتعلقة بالبيانات الواجب تضمينها بشهادة التبليغ أو المتصلة بضرورة إجراء البحث من طرف القيم بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ، تجعل من إجراءات القيم المنجزة في إطار الفصل 39 من ق م م باطلة وغير مرتبة لأي أثر في مواجهة المستأنفة ، وأن إبطالها يؤدي وبخلاف ما تمسك به الطرف المستأنف عليه إلى بطلان إجراءات تبليغ الحكم المستأنف المنجزة في إطار الفصل 441 من ق م م ، بإعتبار أن عدم سلامة إجراءات القيم القبلية المنجزة في إطار الفصل 39 من ق م م يؤدي إلى عدم سلامة إجراءات القيم البعدية وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 803 الصادر بتاريخ 25/06/2003 في الملف عدد 1223/02 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 120 وما يليها " إن مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم أحدهما إلا بسلامة ما قبلها وهو ما يحثم على قضاة الموضوع التثبت والتأكد مما إذا كانت مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من ق م م إحترمت حتى إذا تأكدت من ذلك إنتقلت إلى مناقشة الفصل 441 من نفس القانون " ، وأن إبطال تلك الإجراءات ينزل الحكم المستأنف منزلة الحكم الغير المبلغ ، ويبقى معه إستئناف الطاعنة مقبولا من الناحية الشكلية أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين افتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرض من خلالهما أنه قام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 4500.00 درهم للمدعى عليها ، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم نهاية يناير 2020 رغم الإنذار الموجه إليها والذي رجع بعبارة مغلق بتواريخ 09/10 و 13 يناير 2020 ، كما وجه إنذارا ثانيا بأداء المدة من دجنبر 2018 إلى يوليوز 2020 والذي رجع أيضا بعبارة محل مغلق بتاريخ 15/07/2020 ، 16/07/2020 و 17/07/2020 ، كما أن الطرف العارض أنجز بتواريخ 09/03/2020 ، و 10/03/2020 و11/03/2020 محضر معاينة بكون المحل مغلق .

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 103500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2018 إلى أكتوبر 2020 وتعويض قدره 10000.00 درهم ، وإفراغها من من المحل موضوع النزاع .

وبناء على مقال التدخل الإختياري في الدعوى أوضحت المتدخلة من خلاله أنها تعتبر شريكة على الشياع في المحل موضوع الدعوى .

ملتمسة الإشهاد على تدخلها في الدعوى والحكم وفق المقال الإفتتاحي .

وبعد جواب القيم في حق المدعى أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار موضوع الدعوى وجه من طرف ورثة لا يملكون 3 أرباع المحل موضوع النزاع حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها وهو ما يجعله باطلا ،كما أن العارضة أدت المدة المضمنة بالإنذار الأول وذلك بتاريخ 17/01/2020 في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوى ، وأدت المدة المضمنة بالإنذار الثاني بحسب مبلغ 117000.00 درهم، وبخصوص الإغلاق فإن ذلك راجع إلى إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات المحلية وليس بفعل العارضة وذلك حسب الثابت من الشهادة الإدارية المستدل بها .

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإشهاد الصادر عن السيد القائد لا يعدو كونه إشهادا بأن المحل مغلقا أما تسبيبه بجائحة كورونا يبقى غير معتد به بإعتبار أنه لم يتضمن أن الإغلاق كان بأمر من السلطة المحلية سيما أن المحل ظل مغلقا منذ سنة 2016 .

ملتمسا الحكم بعدم قبول المقال الإستئنافي .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أوضح الطرف العارض من خلالها أن واقعة الإستمرارية في إغلاق المحل موضوع النزاع تابثة من خلال محاضر المعاينة المستدل بها ، كما أن الإنذار تضمن عنوان الطاعنة ، مضيفا أن صفته في الإدعاء كمكري تظل تابثة حسب الثابت من شهادة الملكية المستدل بها ، وأن الإيداع تم لغير ذي صفة .

ملتمسا الحكم بعدم قبول الإستئناف .

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن إجراءات التبليغ تعتبر من القواعد الجوهرية للبت في النزاعات ، والحال أن إجراءات إستدعائه أمام محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م حسب ما سلف بيانه في مذكرة الطعن في إجراءات التبليغ .

ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة والحالية .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/10/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المتدخلة في الدعوى أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم بعدم قبول المقال الإستئنافي، حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على جملة من الدفوعات ضمنها دفعه المتعلق بكون إجراءات إستدعائها أمام محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م بعدم إستدعائها بواسطة البريد المضمون ، كما أن شهادة إستدعائها رجعت بملاحظة محل مغلق دون تضمينها ما يفيد تعليق الإشعار بمكان التبليغ ، كما أن القيم لم يقم بالبحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية ، ملتمسة الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون إحتراما لحقوقه في الدفاع .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على إجراءات إستدعاء المستأنفة المباشرة أمام محكمة الدرجة الأولى ، أن شهادة التبليغ المتعلقة بجلسة 26/11/2020 والمنجزة بتاريخ 22/10/2020 أنها تضمنت كون المحل مغلقا دون تضمينها ما يفيد إلصاق إشعار بالتبليغ بمكان ظاهر بموطن التبليغ في خرق منها لمقتضيات الفصل 39 من ق م م والتي تنص على أنه " ... إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر . توجه حينئذ كتابة الضبط الإستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ... " ، وبذلك تكون شهادة التسليم المذكورة مخالفة لمقتضيات الفصل المشار إليه ، وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض عدد 1833 صادر بتاريخ 10/07/1991 ملف مدني عدد 4139/40 منشور بمجلة الإشعاع عدد 6 ص 49 وما يليها " شهادة التسليم يجب أن تكون محتوية على بيانات الفصل 39 من ق م م ... " ، كما أن إجراءات القيم المنصب في حق الطاعنة وبعدم إنجازها بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية تكون قد خرقت بدورها مقتضيات الفصل 39 من ق م م والتي تنص " ... يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ... " ، وأن الإخلالات المذكورة سواء منها المتعلقة بالبيانات الواجب تضمينها بشهادة التبليغ أو المتصلة بضرورة إجراء البحث من طرف القيم بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ، تجعل من إجراءات القيم المنجزة في إطار الفصل 39 من ق م م باطلة وغير مرتبة لأي أثر في مواجهة المستأنفة ، وأن بت محكمة الدرجة الأولى في موضوع الدعوى رغم عدم سلامة إجراءات تبليغ المستأنفة أدى إلى خرق حقوقها في الدفاع وحرمانها من حقها في التقاضي على درجتين ، مما يتعين معه إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:إبطال الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile