L’indication incomplète du domicile réel du demandeur dans la requête en cassation entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2005)

Réf : 17053

Identification

Réf

17053

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2550

Date de décision

28/09/2005

N° de dossier

522/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales.

Résumé en arabe

يكون غير مقبول النقض الذي يشير إلى الموطن الحقيقي للطاعن بدوار أولاد منصور قيادة سيدي محمد الأحمر، دون بيان المدينة أو العمالة أو الإقليم أو الجهة ـ ما يكون معه بيان الموطن الحقيقي للطاعن بيانا ناقصا.

Texte intégral

القرار عدد 2550، الصادر بتاريخ 28/09/2005، في الملف المدني عدد 522/1/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28/09/2005
إن الغرفة المدينة: القسم الثاني
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين تاكرة التهامي.
عنوانه: موار أولاد منصور قيادة سيدي محمد الأحمر.
نائبه: ذ. عبد الكريم رشاد المحامي بسوق أربعاء الغرب والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: 1) شركة الحليب ـ مغرب الحليب ـ وهي شركة مساهمة، في شخص رئيسها ومديرها العام. الكائن مقرها الاجتماعي، 83 زنقة الأمير عبد القادر ـ الدار البيضاء.
2) السيد قدور بن محمد رئيس التعاونية الجديدة قيادة سيدي محمد الأحمر.
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/01/2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم رشاد الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 31 ـ 05 ـ 99 في الملف عدد 348/98/1.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدينة المؤرخ في 28 شنتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ـ 07 ـ 2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 ـ 09 ـ 2005
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الصافية المزوري، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بلقاسم الفاضل.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 355 من ق.م.م الذي ينص على أنه يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف.
وبناء على المقال المقدم من طرف الطالب تاكرة التهامي بواسطة محاميه عبد الكريم رشاد المؤرخ في 29/01/2004 والذي يطعن بموجبه بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 31/05/1999 تحت رقم 945.
وحيث إن مقال النقض أشار إلى الموطن الحقيقي للطاعن بدوار أولاد منصور قيادة سيدي محمد الأحمر، دون بيان العناصر الأخرى للموطن من مدينة أو عمالة أو إقليم أو جهة ـ مما كان معه بيان الموطن الحقيقي للطاعن بيانا ناقصا ـ يكون معه مقال النقض ـ بالشكل الذي ورد به مخالفا للفصل 355 من ق.م.م  مما يعرضه لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى الطالب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيس والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، سعيدة بنموسى، إبراهيم بولحيان ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد بلقاسم الفاضل وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile