L’incompétence du tribunal de commerce est de droit lorsque le litige l’oppose à une personne de droit public n’ayant pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69359

Identification

Réf

69359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1902

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2616

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de bail et en indemnisation.

L'appelant, une personne morale de droit public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige ne l'opposait pas à un commerçant et ne portait pas sur un acte de commerce. La cour retient que l'objet du litige ne concerne pas un fonds de commerce mais porte sur la qualification d'un contrat et une demande indemnitaire.

Elle relève en outre que l'appelant est une collectivité territoriale, soit une personne de droit public n'ayant pas la qualité de commerçant. Dès lors que l'une des parties n'est pas commerçante et que le litige n'entre dans aucune des catégories limitativement énumérées par la loi, la cour considère que les conditions de la compétence d'attribution ne sont pas réunies.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/8/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/7/2020 في الملف عدد 2103/8205/2020 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدمبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/01/2020 والذي يعرض من خلاله أن مورثه امحمد (ج.) المتوفى بتاريخ 31/12/2002 و انه سبق و ابرم عقد كراء عقار جماعي مع المدعي عليها يؤذن له باستغلال الدكان رقم 16 الكائن بمركز سيدي العايدي ابتداء من فاتح ابريل 1995 إلى 31 مارس 1998 حسب الفصل الأول من العقد و ذلك استعماله في مهنة الجزارة وبسومة كرائية قدرها 1000 درهم تؤدي شهريا و انه بالرجوع الى الفقرة الثالثة من الفصل 11 نجدها تنص على مايلي في حالة فسخ العقدة قبل موعدها المحدد تحتفظ الجماعة بالتسبيقات المدفوعة من طرف مورث العارض كتعويض عن الضرر اللاحق بها و أن الفصل السادس عشر والأخير ينص على ما يلي ( رست عملية استغلال الدكان المذكور في الفصل الأول من عقد الكراء في مبلغ 310000 درهم .)

ملتمسين الحكم بفسخ الشراكة التي كانت تربط العارضين و المدعى عليه في استغلال المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء و الحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل المذكور هو و من يقوم مقامه او بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بمساعدة القوة العمومية اذا اقتضى الحال و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

و ارفق المقال بصورة من انذار و من محضر تبليغ انذار و اصل شهاد الملكية و نسخة من شهادة السجل التجاري .

و بناء على المذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 06/07/2020و التي جاء فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبت في ملف النازلة، و انه بالرجوع الى العقد المحتج به يتضح أنه لا يشير لا من بعيد و لا من قريب الى أن العقد تم انشاؤه في إطار الفصل 431 من مدونة التجارة و الفصل 25 من ظهير 24 ماي 1955 كما زعم المدعي ذلك، و عليه تبقى المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في ملف نازلة الحال، وان هذا النوع من القضايا تختص به المحاكم المدنية و ليس المحاكم التجارية، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في ملف نازلة الحال و الحكم بالتالي أن المحكمة الابتدائية بسطات هي المختصة نوعيا للبت في النزاع الحالي مع احالة الملف على هذه الأخيرة، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي مع تحميل المدعيين الصائر

و بناء على المقال الاصلاحي و المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 13/07/2020 و التي جاء فيها أن الدفع لا يجد الله سند من القانون اعتمادا على ما يلي: ان المقال الافتتاحي للدعوي يتكون من شقين الأول تنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 431 من مدونة التجارة و أن عقد الكراء الرابط بين المدعي و المدعى عليها حدد مدة الكراء في ثلاث سنوات بالإضافة إلى تسليم المدعي المبلغ مالي اجمالي ملتمسا اعادة تكييف الوقائع المسطرة بعقد الكراء في اطار المادة 2 من مدونة التجارة بأنها تدخل ضمن مقتضيات المادة 431 من مدونة التجارة و القول برد الدفع بعدم الاختصاص لعدم ارتكز على أساس قانوني ، في الشق الثاني من المقال و أن من خلال قراءة معمقة لعقد يتبين أنه عقد تجاري تنطبق عليه مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 و خاصة الفصل 25 منه لان العقد حددت المدة الكرائية .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان تعليل الحكم المستأنف بني على عناصر مخالفة للموضوع الدعوى الحالية مما يكون معه الحكم معلل تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وبالتالي معرض للابطال والالغاء ، وان المستأنفة تلتمس تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت في دفوع المستأنفة طبقا لحيثيات تتعلق بالنزاع الرابط بينها وبين المدعي ، وانه وبصفة احتياطية فان الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتبر المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة للبت في النزاع وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف في تعليله فان المدعي لم يثبت للمحكمة انه يمارس حرفة الجزارة بل المكتري الاصلي للمحل مورث المدعي في حين ان هذا الاخير ليس تاجرا وان موضوع الدعوى الحالية هو محاولة استرجاع مبالغ قد يكون سبق لمورثه ان اداها وان مناص اختصاص المحاكم التجارية طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ان يتعلق العمل بالأصل التجاري وان تكون الدعوى بين تاجرين وان نازلة الحال تتعلق بطرفين غير تاجرين والنزاع لا يتعلق بالأصل الجاري وانما بأداء تعويض .

لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم المستأنف لبطلانه وارجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم للبت في دفوع المستأنفة واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وتحميل الصائر للمستأنف عليه .

وادلت بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي وطي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه و على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن موضوع النزاع لا ينصب على أصل تجاري و إنما يتعلق أساسا بتكييف عقد و تملك محل و احتياطيا الحكم بتعويض مسبق و إجراء خبرة .

و حيث إن المستأنفة ( المدعى عليها ) ليست تاجرة و إنما هي شخص من أشخاص القانون العام باعتبارها تندرج ضمن الجماعات الترابية ، و بذلك فما دام أن موضوع النزاع لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية و التي تحدد مواضع الاختصاص التي ترجع لتلك المحاكم ، و ما دام أن المستأنفة ليست تاجرة و أن المركز القانوني للمدعى عليه هو الذي يحدد الجهة القضائية المختصة فإن المحكمة التجارية تبقى غير مختصة نوعيا بنظر النزاع و هو ما يوجب إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بنظر النزاع و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل:

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile