L’existence d’un contrat de gérance libre fait obstacle à une action en expulsion fondée sur l’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72829

Identification

Réf

72829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2328

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1253

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des occupants d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce les ayant qualifiés d'occupants sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre justifiant leur présence. La question portait sur la nature du titre justifiant leur occupation, les appelants invoquant l'existence d'un contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance, dont l'existence est établie, constitue un titre légal qui s'oppose à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle juge en conséquence que l'action en expulsion est mal fondée. La cour précise que le propriétaire du fonds, s'il entendait mettre fin à la relation contractuelle pour inexécution, devait engager une action en résolution du contrat de gérance selon la procédure qui lui est propre. Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ق.) ولطيفة (ش.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 2764/8205/2018 والذي قضى بإفراغهما من المقهى الكائنة بإقامة [العنوان] هما ومن يقوم مقامهما بإذنهما مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الذي يستغله كمقهى الكائن باقامة [العنوان] سلا، وأنه منذ أواخر دجنبر 2016 اتفق مع المدعى عليهما بان يقوما بتسيير المقهى وبإيداع المدخول اليومي والأرباح في حسابه البنكي، وان المدعى عليهما لم ينفذا ما اتفق عليه بل تسلم المدعي منهما شيكين الأول يحمل مبلغ 58.000 درهم والثاني مبلغ 150.000 درهم وبعد دفعهما للاستخلاص أرجعا له بملاحظة بدون مؤونة وان المدعي طلب من المدعى عليهما مغادرة محله لكنهما امتنعا عن ذلك، وأصبحا منذ غشت 2017 محتلين لمقهى المدعي بدون سند، والتمس لأجل ذلك الإشهاد بان المدعى عليهما أصبحا يحتلان محل المدعي المخصص كمقهى منذ غشت 2017 بدون سند، والحكم بطردهما من المقهى الكائنة بإقامة [العنوان] سلا هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/11/2018 أدلى الأستاذ (ب.) عن نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية أورد فيها ان المدعى عليهما يكتريان المقهى موضوع النزاع من المدعي، وان هناك نزاع معروض على القضاء بالمحكمة الابتدائية بسلا يتعلق بالمقهى موضوع النزاع، وان المدعي سبق ان توصل بشيكين حسب ما جاء في مضمون المقال الافتتاحي، وأنهما يؤديان واجبات الكراء بانتظام للجهة المدعية، والتمسا لأجل ذلك الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب بعد ملاحظة ان الجنحي يعقل المدني، وان المدعى عليهما كانا يؤديان واجبات الكراء بانتظام للمدعي.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، استأنفه الطاعنان مؤسسين استئنافهما على ما يلي :

أن الطاعنان أدليا خلال المرحلة الابتدائية بأن النزاع معروض على القضاء الجنحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا، وأثارا كذلك ان الجنحي يعقل المدني، وأن الطاعنين يدليان للمحكمة بنسخة من محضر الضابطة القضائية، ويتضمن المحضر شهودا يثبتون العلاقة الكرائية. كما ان المستأنف عليه توصل بشيكات على بياض تتعلق بالكراء موضوع شكاية بالنصب والزور.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 09/05/2019 انه لا مجال للدفع بقاعدة الجنحي يعقل المدني ما دام النزاع الجنحي متعلق بعدم توفر مؤونة شيك، وليس من شأن مآله إضفاء السند والشرعية على تواجد المستأنفين بالمحل، والحكم الابتدائي لما قرر وضعية المستأنفين كمحتلين بدون سند وقضى بإفراغهما تبعا لذلك، يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/05/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

المحكمة

حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث أسس المستأنف عليه طلب إفراغ المستأنفين على احتلالهما للمحل المدعى فيه بدون سند إلا أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنفين يقومان بتسيير المقهى، وبالتالي فإنهما حائزان على سند قانوني يبرر تواجدهما فيه، وأن التمسك بإفراغهما لعدم أداء المستحقات وترتيب الإفراغ عليه يستلزم سلوك المسطرة القانونية بخصوص عقد التسيير سند تواجدها، مما يتعين معه التصريح باعتبار استئناف الطاعنان وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial