L’existence d’un bail conclu avec l’ancien propriétaire fait obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79118

Identification

Réf

79118

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5080

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient qu'un occupant justifiant d'un contrat de bail, même conclu avec le précédent propriétaire, ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le nouveau propriétaire au motif que l'occupant disposait d'un titre locatif. L'appelant soutenait que ce bail, auquel il n'était pas partie, lui était inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats et faute d'inscription sur le titre foncier. La cour écarte ce moyen en considérant que la production du contrat de bail suffisait à prouver l'existence d'un titre d'occupation, rendant ainsi la demande d'expulsion pour occupation sans titre infondée. La cour relève au surplus que l'occupant avait, en cours d'instance d'appel, volontairement restitué les clés des lieux, ce qui confortait le rejet de la demande. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ماجدة (م.) بواسطة دفاعها الاستاذ رشيد (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1179 الصادر بتاريخ 27/03/2019 في الملف عدد 140/8207/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط ، والقاضي برفض طلبها وابقاء الصائر على عاتقها.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة ماجدة (م.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 09/01/2019 بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انها تملك الشقة الكائنة باقامة [العنوان] بالرباط ذي الرسم العقاري عدد 2528/30، وان المستأنف عليها شركة (ا. ا. د. ك.) تعتمر الشقة المذكورة دون سند قانوني، اذ انها لم يسبق لها ان اذنت او تعاملت او تعاقدت معها بشأنها، وان ما قامت به هو اعتداء على حق الملكية المكفول بالحماية الدستورية، ملتمسة الحكم بافراغها الشقة السالفة الذكر هي او من يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال عن المدة التي كانت المدعى عليها متواجدة بالشقة وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفقت المقال بشهادة الملكية المشتركة مؤرخة في 24/12/2018.

وبجلسة 20/02/2019، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها انها لم تتقدم باجراء معاينة لمعرفة المتواجد وسبب تواجده بالعقار، وان الشهادة العقارية المدلى بها والمتعلقة بالرسم العقاري عدد 2528/50 تمت حيازتها بتاريخ 24/12/2018 ولا تتضمن عنوان العقار، وانها تتواجد بالعقار بناء على عقد كراء محل تجاري مصادق عليه بتاريخ 28/09/2017 ومسجل لدى ادارة التسجيل بتاريخ 21/11/2017 وموقع بين محمد (ع.) بصفته مالك للشقة ومحمد أمين (ل.) مسير الشركة، وانها تؤدي واجبات الكراء بانتظام ، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وارفقت المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من عقد كراء مؤرخ في 28/09/2017 وعشر وصولات لتحويلات بنكية.

وبجلسة 20/03/2019 ادلت المدعية بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال اصلاحي مؤدى عنه ، عرضت فيها ان خطأ ماديا تسرب اثناء الطباعة الى رقم الرسم العقاري، اذ جاء في المقال الافتتاحي ان الرسم العقاري للشقة هو 2528/30 والحال ان الرقم الصحيح هو 2528/50، وانها تتقدم باصلاح العنوان الذي تعتمره المدعى عليها ذلك انه بالرجوع الى المصلحة المختصة في التشوير من اجل الحصول على شهادة مطابقة العنوان للرسم العقاري ، تبين ان تلك المصلحة ادخلت تعديلا طفيفا على عنوان الشقة موضوع الدعوى وأصبح العنوان الكامل للشقة هو الشقة [العنوان]، الرباط وان عقد الكراء مبرم بين المدعى عليها ومحمد (ع.)، وانه استنادا الى نسبية العقود فإن عقد الكراء المدلى به لا يمكن ان تسري آثاره إلا على اطرافه، وانه لا علاقة لها بعقد الكراء المدلى به، ملتمسة الاشهاد باصلاح رقم الرسم العقاري المتعلق بالشقة وذلك بجعله 2528/50 بدل 2528/30 وباصلاح عنوان الشقة حسب ما هو ثابت من شهادة مصلحة التشوير المذكورة وتمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي، وارفقت المذكرة بأصل شهادة ادارية مطابقة العنوان مؤرخة في 14 مارس 2019.

وبتاريخ 27/03/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به، بدعوى انها ادلت بشهادة الملكية التي تفيد انها المالكة الوحيدة للشقة موضوع الافراغ، وان المستأنف عليها بررت تواجدها بالشقة بعقد كراء مبرم بينها وبين شخص اجنبي على العقار، مسايرة اقوال المستأنف عليها بأنها ابرمت عقد الكراء مع المالك السابق رغم عدم ادلائها بما يفيد صحة قولها، وفي المقابل استبعدت الحجة الكتابية التي ادلت بها العارضة والمتمثلة في شهادة الملكية الخالية من اي تقييد او تسجيل لهذا العقد، سيما وانه لا يمكن لأي شخصين ان يختارا اي عقار ويبرما بشأنه عقد كراء ويصبح حجة على مالكه الذي ليس له علم به ولم يكن طرفا فيه ، فضلا عن ان المكري الذي قام بكراء الشقة للمستأنف عليها لم يكن مالكا لها او المالك السابق لها كما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإنه لا يمكن اجبار العارضة على قبول عقد كراء لم تكن طرفا فيه.

كذلك استندت المحكمة للحكم برفض الطلب الى عدم منازعة العارضة في عقد الكراء المدلى به، والحال فإنه وخلافا لما جاء في الحكم، فإنها اكدت في مذكرتها التعقيبية انه لا علاقة لها بالعقد وانها لم تأذن للمدعو محمد (ع.) بابرامه وان اثاره لا يمكن ان تسري عليها استنادا الى نسبية العقود التي لا تكون ملزمة إلا لمن كان طرفا فيها، وهو الامر الذي يعتبر منازعة جدية في العقد، غير ان المحكمة استبعدت ما جاء في مذكرتها مما يعتبر خروجا عن الحياد.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بما جاء في ملتمساتها المفصلة في المقال الافتتاحي واحتياطيا اجراء بحث بمكتب القاضي المستشار المقرر للتأكد من السند الذي اعتمد عليه المدعو محمد (ع.) في ابرام عقد الكراء مع المستأنف عليها مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وبجلسة 7/10/2019 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها انه وتفاديا للنزاع، فإنها قامت بإفراغ الشقة وايداع مفاتيحها لدى دفاع المستأنفة، ملتمسة الاشهاد على ذلك مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مرفقة مذكرتها برسالة صادرة عن دفاعها واشهاد صادر عن دفاع المستأنفة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 21/10/2019 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لمسايرته لاقوال المستأنف عليها رغم ان العقد المستدل به من طرفها لم تكن العارضة طرفا فيه ولا علم لها به ولا تسري آثاره عليها فضلا عن انه لم يتم تقييده في الرسم العقاري.

وحيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للطاعنة انها اسست دعواها على الاحتلال بدون سند او قانون، والحال ان المستأنف عليها أدلت بعقد كراء مؤرخ في 28/09/2017 بينها وبين المدعو محمد (ع.) المالك السابق للمحل ، فتكون بذلك قد اثبتت سند تواجدها بالمحل، مما تبقى معه واقعة الاحتلال بدون سند غير قائمة.

وحيث فضلا عن ما ذكر، فقد ادلت المستأنف عليها باشهاد صادر عن دفاع المستأنفة، يفيد انه تسلم من دفاعها مفاتيح الشقة موضوع الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial