Réf
52000
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
409
Date de décision
17/03/2011
N° de dossier
64-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Requalification, Reconnaissance de dette, Preuve, Nullité, Mentions obligatoires, Lettre de change, Intérêts moratoires, Effet de commerce, Droit cambiaire, Défaut de base légale, Contradiction de motifs, Cassation, Absence de cause
Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en requalifiant une lettre de change irrégulière en une simple reconnaissance de dette, omet de répondre aux conclusions du débiteur contestant l'existence de toute transaction commerciale sous-jacente. Manque également de base légale la décision qui, après avoir écarté la nature de titre cambiaire, fait néanmoins application des dispositions de l'article 202 du Code de commerce pour le calcul des intérêts moratoires, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'aux effets de commerce valables.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-07-2009 في الملف عدد 560-09-10 تحت رقم 09-4118 أن المطلوب السيد محمد (أ.) تقدم بمقال لدى تجارية البيضاء يعرض فيه أنه دائن للمطلوبة بمبلغ 90.000 درهم من قبل كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 6-1-05 وقد سبق أن تقدم إلى السيد رئيس المحكمة من أجل الأمر بالأداء استجيب لطلبه وأن المطلوبة استأنفته فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين موضوع الكمبيالة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق في 6-1-05 إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 20.000 درهم كتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء أصل الدين المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وهو 6-1-05 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الجواب على الوسائل ذلك أن المحكمة عللت قرارها :" بأن ما يخص عدم وجود معاملة أو كون الكمبيالة لاتحمل اسم المستفيد أو أن رقم حسابها مزور فإن الثابت من خلال المادة 159 م ت وما يليها فإن الكمبيالة التي تخلو من أحد البيانات لاتصح كمبيالة أي أنها تفقد صفتها كورقة تجارية غير أنها تبقى سندا للدين كورقة عرفية وأنه مادامت الورقة أعلاه تحمل توقيع الطاعنة وختمها فإن هذا يعتبر منها قبولا للدين المدون بها ويلزمها بأداء قيمتها فعلا على أنها لم تطعن فيها خلال هذه المرحلة بأي مطعن جدي مما يتعين ره الوسيلة " وهو تعليل غير صائب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وفيه تحريف الواقع ذلك أن الطاعنة أدلت بشكاية تتعلق بالسرقة والنصب والزور وقرار السيد وكيل الملك الثـ أن النزاع جدي إلا أن المحكمة ورغم ذلك صرحت بأنه لا وجود لأي طعن جدي والحال أنه كان يتعين إجراء بحث تكميلي بين الطرفين خاصة وأن محكمة الاستئناف التجارية أثناء عرض الكمبيالة عن طريق الأمر بالأداء ألغت الحكم وقضت بعدم الاختصاص ، وقد أفادت المحكمة مصدرة القرار أن الكمبيالة الخالية من البيانات الإلزامية تفقد صفتها غير أنها تبقى سندا للدين ثم اعتمدتها رغم ذلك مما يجعل القرار في غير محله ، كما أنها أثارت بخصوص الفوائد القانونية المحكوم بها بأنه لايوجد بالكمبيالة أي شرط يشترطها وفقا للمادة 162 م ت ولا ما يفيد تحديد سعرها وأن السند يقتصر فقط على مبلغ الدين مادامت الفوائد لم يبق لها محل بفقدان الكمبيالة صفتها التجارية ورغم اقتناع المحكمة بذلك واعتبارها لها كسند للدين أبقت على الفوائد دون أن تجيب على الدفع المذكور معتمدة الفقرة الثانية من المادة 202 م ت ويكون قرارها عرضة للنقض .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييدها للحكم المستأنف القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 90.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وهو 6-1-05 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات بما جاءت به من " أنه فيما يخص عدم وجود معاملة أو كون الكمبيالة لاتحمل اسم المستفيد أو أن رقم حسابها مزور فإن الثابت من خلال مدونة التجارة المادة 159 وما يليها أن الكمبيالة التي تخلو من أحد البيانات لاتصح كمبيالة إلا أنها تفقد صفتها كورقة تجارية غير أنها تبقى سندا للدين كورقة عرفية وأنه مادامت الورقة أعلاه تحمل توقيع الطاعنة وختمها فإن ذلك يعتبر قبولا للدين المدون بها ويلزمها بأداء قيمتها .. " في حين أن المحكمة اعتبرت أن الكمبيالة فقدت صفتها كورقة تجارية وأنها سند عادي للدين دون أن تتحقق فيما تمسكت به الطاعنة من انعدام أية معاملة بينها وبين المطلوب سيما وأن الكمبيالات المستدل بها تفيد أن هناك خطأ برقم الحساب فضلا على ما قضت به المحكمة من تأييد للحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة استنادا للمادة 202 من م ت مع أن مقتضيات المادة المذكورة تطبق على الكمبيالة باعتبارها ورقة صرفية مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه قد جاء مشوبا بنقصان وفساد التعليل وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025