Lettre de change nulle – Requalification en reconnaissance de dette – Inapplication des règles cambiaires relatives aux intérêts moratoires (Cass. com. 2011)

Réf : 52000

Identification

Réf

52000

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

409

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

64-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en requalifiant une lettre de change irrégulière en une simple reconnaissance de dette, omet de répondre aux conclusions du débiteur contestant l'existence de toute transaction commerciale sous-jacente. Manque également de base légale la décision qui, après avoir écarté la nature de titre cambiaire, fait néanmoins application des dispositions de l'article 202 du Code de commerce pour le calcul des intérêts moratoires, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'aux effets de commerce valables.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-07-2009 في الملف عدد 560-09-10 تحت رقم 09-4118 أن المطلوب السيد محمد (أ.) تقدم بمقال لدى تجارية البيضاء يعرض فيه أنه دائن للمطلوبة بمبلغ 90.000 درهم من قبل كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 6-1-05 وقد سبق أن تقدم إلى السيد رئيس المحكمة من أجل الأمر بالأداء استجيب لطلبه وأن المطلوبة استأنفته فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين موضوع الكمبيالة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق في 6-1-05 إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 20.000 درهم كتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء أصل الدين المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وهو 6-1-05 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الجواب على الوسائل ذلك أن المحكمة عللت قرارها :" بأن ما يخص عدم وجود معاملة أو كون الكمبيالة لاتحمل اسم المستفيد أو أن رقم حسابها مزور فإن الثابت من خلال المادة 159 م ت وما يليها فإن الكمبيالة التي تخلو من أحد البيانات لاتصح كمبيالة أي أنها تفقد صفتها كورقة تجارية غير أنها تبقى سندا للدين كورقة عرفية وأنه مادامت الورقة أعلاه تحمل توقيع الطاعنة وختمها فإن هذا يعتبر منها قبولا للدين المدون بها ويلزمها بأداء قيمتها فعلا على أنها لم تطعن فيها خلال هذه المرحلة بأي مطعن جدي مما يتعين ره الوسيلة " وهو تعليل غير صائب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وفيه تحريف الواقع ذلك أن الطاعنة أدلت بشكاية تتعلق بالسرقة والنصب والزور وقرار السيد وكيل الملك الثـ أن النزاع جدي إلا أن المحكمة ورغم ذلك صرحت بأنه لا وجود لأي طعن جدي والحال أنه كان يتعين إجراء بحث تكميلي بين الطرفين خاصة وأن محكمة الاستئناف التجارية أثناء عرض الكمبيالة عن طريق الأمر بالأداء ألغت الحكم وقضت بعدم الاختصاص ، وقد أفادت المحكمة مصدرة القرار أن الكمبيالة الخالية من البيانات الإلزامية تفقد صفتها غير أنها تبقى سندا للدين ثم اعتمدتها رغم ذلك مما يجعل القرار في غير محله ، كما أنها أثارت بخصوص الفوائد القانونية المحكوم بها بأنه لايوجد بالكمبيالة أي شرط يشترطها وفقا للمادة 162 م ت ولا ما يفيد تحديد سعرها وأن السند يقتصر فقط على مبلغ الدين مادامت الفوائد لم يبق لها محل بفقدان الكمبيالة صفتها التجارية ورغم اقتناع المحكمة بذلك واعتبارها لها كسند للدين أبقت على الفوائد دون أن تجيب على الدفع المذكور معتمدة الفقرة الثانية من المادة 202 م ت ويكون قرارها عرضة للنقض .

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييدها للحكم المستأنف القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 90.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وهو 6-1-05 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات بما جاءت به من " أنه فيما يخص عدم وجود معاملة أو كون الكمبيالة لاتحمل اسم المستفيد أو أن رقم حسابها مزور فإن الثابت من خلال مدونة التجارة المادة 159 وما يليها أن الكمبيالة التي تخلو من أحد البيانات لاتصح كمبيالة إلا أنها تفقد صفتها كورقة تجارية غير أنها تبقى سندا للدين كورقة عرفية وأنه مادامت الورقة أعلاه تحمل توقيع الطاعنة وختمها فإن ذلك يعتبر قبولا للدين المدون بها ويلزمها بأداء قيمتها .. " في حين أن المحكمة اعتبرت أن الكمبيالة فقدت صفتها كورقة تجارية وأنها سند عادي للدين دون أن تتحقق فيما تمسكت به الطاعنة من انعدام أية معاملة بينها وبين المطلوب سيما وأن الكمبيالات المستدل بها تفيد أن هناك خطأ برقم الحساب فضلا على ما قضت به المحكمة من تأييد للحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة استنادا للمادة 202 من م ت مع أن مقتضيات المادة المذكورة تطبق على الكمبيالة باعتبارها ورقة صرفية مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه قد جاء مشوبا بنقصان وفساد التعليل وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial