Réf
52000
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
409
Date de décision
17/03/2011
N° de dossier
64-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Requalification, Reconnaissance de dette, Preuve, Nullité, Mentions obligatoires, Lettre de change, Intérêts moratoires, Effet de commerce, Droit cambiaire, Défaut de base légale, Contradiction de motifs, Cassation, Absence de cause
Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en requalifiant une lettre de change irrégulière en une simple reconnaissance de dette, omet de répondre aux conclusions du débiteur contestant l'existence de toute transaction commerciale sous-jacente. Manque également de base légale la décision qui, après avoir écarté la nature de titre cambiaire, fait néanmoins application des dispositions de l'article 202 du Code de commerce pour le calcul des intérêts moratoires, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'aux effets de commerce valables.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-07-2009 في الملف عدد 560-09-10 تحت رقم 09-4118 أن المطلوب السيد محمد (أ.) تقدم بمقال لدى تجارية البيضاء يعرض فيه أنه دائن للمطلوبة بمبلغ 90.000 درهم من قبل كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 6-1-05 وقد سبق أن تقدم إلى السيد رئيس المحكمة من أجل الأمر بالأداء استجيب لطلبه وأن المطلوبة استأنفته فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين موضوع الكمبيالة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق في 6-1-05 إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 20.000 درهم كتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء أصل الدين المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وهو 6-1-05 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الجواب على الوسائل ذلك أن المحكمة عللت قرارها :" بأن ما يخص عدم وجود معاملة أو كون الكمبيالة لاتحمل اسم المستفيد أو أن رقم حسابها مزور فإن الثابت من خلال المادة 159 م ت وما يليها فإن الكمبيالة التي تخلو من أحد البيانات لاتصح كمبيالة أي أنها تفقد صفتها كورقة تجارية غير أنها تبقى سندا للدين كورقة عرفية وأنه مادامت الورقة أعلاه تحمل توقيع الطاعنة وختمها فإن هذا يعتبر منها قبولا للدين المدون بها ويلزمها بأداء قيمتها فعلا على أنها لم تطعن فيها خلال هذه المرحلة بأي مطعن جدي مما يتعين ره الوسيلة " وهو تعليل غير صائب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وفيه تحريف الواقع ذلك أن الطاعنة أدلت بشكاية تتعلق بالسرقة والنصب والزور وقرار السيد وكيل الملك الثـ أن النزاع جدي إلا أن المحكمة ورغم ذلك صرحت بأنه لا وجود لأي طعن جدي والحال أنه كان يتعين إجراء بحث تكميلي بين الطرفين خاصة وأن محكمة الاستئناف التجارية أثناء عرض الكمبيالة عن طريق الأمر بالأداء ألغت الحكم وقضت بعدم الاختصاص ، وقد أفادت المحكمة مصدرة القرار أن الكمبيالة الخالية من البيانات الإلزامية تفقد صفتها غير أنها تبقى سندا للدين ثم اعتمدتها رغم ذلك مما يجعل القرار في غير محله ، كما أنها أثارت بخصوص الفوائد القانونية المحكوم بها بأنه لايوجد بالكمبيالة أي شرط يشترطها وفقا للمادة 162 م ت ولا ما يفيد تحديد سعرها وأن السند يقتصر فقط على مبلغ الدين مادامت الفوائد لم يبق لها محل بفقدان الكمبيالة صفتها التجارية ورغم اقتناع المحكمة بذلك واعتبارها لها كسند للدين أبقت على الفوائد دون أن تجيب على الدفع المذكور معتمدة الفقرة الثانية من المادة 202 م ت ويكون قرارها عرضة للنقض .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييدها للحكم المستأنف القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 90.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وهو 6-1-05 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات بما جاءت به من " أنه فيما يخص عدم وجود معاملة أو كون الكمبيالة لاتحمل اسم المستفيد أو أن رقم حسابها مزور فإن الثابت من خلال مدونة التجارة المادة 159 وما يليها أن الكمبيالة التي تخلو من أحد البيانات لاتصح كمبيالة إلا أنها تفقد صفتها كورقة تجارية غير أنها تبقى سندا للدين كورقة عرفية وأنه مادامت الورقة أعلاه تحمل توقيع الطاعنة وختمها فإن ذلك يعتبر قبولا للدين المدون بها ويلزمها بأداء قيمتها .. " في حين أن المحكمة اعتبرت أن الكمبيالة فقدت صفتها كورقة تجارية وأنها سند عادي للدين دون أن تتحقق فيما تمسكت به الطاعنة من انعدام أية معاملة بينها وبين المطلوب سيما وأن الكمبيالات المستدل بها تفيد أن هناك خطأ برقم الحساب فضلا على ما قضت به المحكمة من تأييد للحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة استنادا للمادة 202 من م ت مع أن مقتضيات المادة المذكورة تطبق على الكمبيالة باعتبارها ورقة صرفية مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه قد جاء مشوبا بنقصان وفساد التعليل وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025