Lettre de change – L’obligation au paiement de la société tirée-accepteuse n’est pas affectée par la cession ultérieure de la société (Cass. com. 2013)

Réf : 52597

Identification

Réf

52597

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

203/1

Date de décision

09/05/2013

N° de dossier

2012/1/3/1185

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté que la société débitrice était le tiré-accepteur des lettres de change litigieuses, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci demeure tenue au paiement de leur montant à l'échéance. L'obligation cambiaire qui pèse sur la société, en tant que personne morale, n'est pas affectée par la cession ultérieure de l'entreprise à de nouveaux propriétaires, cette circonstance étant sans incidence sur les engagements nés antérieurement.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/22 في الملف رقم 3/09/172 تحت رقم 2012/1633 ان المطلوبة شركة (أ. إ.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط من أجل الأمر بالأداء في مواجهة شركة (ر.) استنادا الى ست كمبيالات وانتهت القضية بصدور الأمر القاضي بأداء شركة (ر.) لفائدة المدعية مبلغ 230.000,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم الأداء، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حق من حقوق الدفاع بدعوى أن المطلوبة أدلت بجوابها في المرحلة الاستئنافية غير أن المحكمة اكتفت بجواب المطلوبة دون ان تقوم بتوجيهه للطالبة، ودون أن تشعرها باستدعائها للجلسة، خارقة حقا من حقوق الدفاع مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث يتبين من أوراق الملف أن المطلوبة أدلت بمذكرة جوابية لم تناقش فيها أسباب الاستئناف المقدم من طرف الطالبة مكتفية بتضمينها حفظ حقها في مناقشة الموضوع في حالة إثبات المستأنفة تقديم استئنافها داخل الأجل، فلم يكن هناك ما يدعو لاستدعاء المستأنفة أو تبليغها بالمذكرة الجوابية فضلا عن أنه لم يلحقها أي ضرر من الخرق المسطري المدعى به وبذلك لم يخرق القرار أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها أكدت بأنها تم تفويتها الى كل من رشيد (غ.) وعبد العالي (غ.) من طرف مالكها السابق سهيل (ش.)، وأن هذا الأخير هو مسؤول عن كل المعاملات السابقة لتاريخ النزاع والمسمى سهيل (ش.)، وأوردت تعليلا مفاده " ان العارضة هي المسحوب عليها والقابلة للكمبيالات مما يجعلها ملتزمة بأداء قيمتها "، في حين قد يكون هذا التعليل صحيحا، أن لم يقع تغيير في وضعية الشركة، أما وأنه تم تفويتها للغير وتم نشر ذلك بكيفية قانونية ولم تعترض المطلوبة ولم تطالب بدينها داخل الآجال المخصصة بعد النشر، فإن المحكمة التي لم تناقش تغيير وضعية الشركة واعتبرت إن الكمبيالات في اسمها وهي الملزمة بالأداء يكون قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " إن الأمر بالأداء صدر استنادا الى ست كمبيالات متوفرة على جميع البيانات الإلزامية ... وان المستأنفة هي المسحوب عليها والقابلة للكمبيالات سند الأمر بالأداء وعلى هذا الأساس فانها تبقى ملتزمة بأداء قيمتها عند تاريخ الاستحقاق، وأن ما تدعيه من تفويت وعلى فرض وجود حجة عليه، فانه لا يؤثر على التزاماتها بالأداء لتوقيعها بالقبول على الكمبيالة .... " تكون قد ناقشت تغيير وضعية الشركة على فرض حدوثه ولم تهمله وما دام أن الطالبة هي القابلة للكمبيالات فتكون هي الملزمة بأداء قيمتها، وما تدعيه من تفويت لا يؤثر على التزامها بالأداء، ومن ثم لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء بحث لانعدام المبرر وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا صحيحا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial