Lettre de change : L’injonction de payer fondée sur une lettre de change échue n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81671

Identification

Réf

81671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6336

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8223/1469

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 161 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'une mise en demeure préalable au lancement d'une procédure d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la débitrice contre l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelante soutenait que l'absence de mise en demeure violait les dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure n'est pas une condition de validité de la procédure lorsque la créance est constatée par des lettres de change arrivées à échéance. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre de créance autonome en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise. Faute pour la débitrice, qui ne contestait pas sa dette, d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ج.) ش م م بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5837 بتاريخ 12/6/2018 في الملف عدد 4579/8216/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول التعرض.

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ج.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 02/05/2018 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض على الامر بالأداء عدد2912 الصادر بتاريخ10/10/2017 ملف رقم2912/8102/2017عن هذه المحكمة التجارية, محددة اوجه طعنها في كون المدعى عليها بادرت الى اللجوء الى مسطرة الامر بالاداء قبل اعذارها وانذارها بالأداء مخالفة بذلك مقتضيات المادة 255 من ق ل ع , و انما بلغت بالامر المتعرض عليه لم يتم احترام مقتضيات المواد 156 و 160 و 161 من ق م م بارفاق التبليغ وجوبا بصور سندات الدين إضافة الى انها أسست التعرض على عدم احترام المدعى عليها لمبدا حسن النية لان التاخر في الأداء لا يرجع اليها كونها بدورها تعاملت مع شركة (ب.) والتي تاخرت في الأداء وكان يتعين على المدعى علها انذارها للأداء وتلتمس الحكم بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه الصادر بتاريخ 10/10/2017 ملف امر بالادراء 2912/8102/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2912 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.

مرفقة مقالها بنسخة من الامر بالأداء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أولا بخصوص خرق مقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع فإن الفصل 255 من ق.ل.ع ينص على انه "يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشأ للالتزام فان لم يعين للالتزام اجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا صریحا بوفاء الدين ويجب أن يتضمن هذا الإنذار و طلبا موجها الى المدين بتنفيذ التزامه في اجل معقول وتصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فان الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو رسالة مضمونة ...." ويتبين من خلال مقتضيات الفصل المذكور أن الشركة الدائنة كان يتعين عليها توجيه إنذارا إلى العارضة لتنبيهها بالأداء داخل اجل معقول و أن يكون هذا الإنذار کتابتة و متوفرا على جميع الشكليات المطلوبة من بيان مبلغ الدين و تاريخ استحقاقه و كذلك الأجل المضروب للأداء، و إذا كانت الشركة المستأنفة قد فوجئت بالأمر بالأداء المتعرض عليه و الذي تستأنفه بواسطة هذا المقال فان الحكم الصادر عن دعوى التعرض لم يلتفت إلى هذه الدفوعات و الى المسطرة الواجبة التطبيق في هذه الحالة خاصة وان الموضوع يتعلق بمعاملات مالية مهمة تدخل في إطار الرواج الاقتصادي العائد بالفائدة على البلاد لذلك و أمام هذه الخروقات يتعين القول بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وثانيا حول خرق مقتضيات مسطرية جوهرية أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : "يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان اعذار المحكوم عليه بان يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين و المصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء" وأن يتعرض على الأمر داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض سيسقط حقه في ممارسة أي طعن ، وثالثا بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أسس واقعية وقانونية فإن الحكم الصادر في الموضوع يتعلق بتعرض على أمر بالأداء المبالغ مهمة تدخل في إطار المعاملات التجارية بين الأطراف و أن هذه المعاملات أبرمت بينهما منذ مدة طويلة تتميز بالمصداقية و الائتمان وان ظروفا طارئة كانت نتيجة خطأ من طرف الشركة الدائنة المكلفة بنقل السلع الفلاحية التي تنتجها المستأنفة إلى انجلترا و تأخرت في إيصالها إلى الوجهة المطلوبة في انجلترا مما أدى إلى وقوع تأخر و إصابة السلعة المصدرة ببعض الخلل ما جعل الجهات الانجليزية المصدرة إليها السلع تتقاعس عن أداء الثمن ما جعل الشركة المستأنفة تتعثر في الأداء و هذا ما عرضته هذه الشركة على دائنتها بسبب تعذر أداء ثمن السلع و بسطته بكل شفافية في طلبها كان من باب حسن المعاملة و الائتمان القائم بين الشركتين أن تمنح للمستأنفة أجلا مناسبا لأداء ما تخلد بذمتها ما يجعل الحكم غير مرتكز على أسس واقعية وأن المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه توجب على الشركة الدائنة سلوك مسطرة توجيه الإنذار و التبليغ حيث تكون دعواها سليمة قانونيا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا بعدم قبول طلب الشركة الدائنة واحتياطيا برفض الطلب .وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون في الاستئناف وصورة الأمر بالأداء المستأنف .

و حيث بجلسة 26/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن حول احترام المستأنف عليها مقتضيات المادة 161 من ق م م فإن الغاية من تضمن وثيقة الأمر بالأداء للبيانات المنصوص عليها بالفصل 161 من ق م م، هو عدم تفويت فرصة التعرض داخل الأجل المحدد في 15 يوما وأن المستأنفة مارست حقها في التعرض وقدمت دفوعها بخصوص الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها دون أن تجابه بسقوط حقها في الأجل ، مما يتعين معه رد هذا السبب ، وبخصوص احترام المستأنف عليها مقتضيات المادة 255 من ق ل ع أن تأسيس الاستئناف على عدم احترام مقتضيات الفصل 255 من قلع وعدم توجيه إنذار لها قبل سلوك مسطرة الأمر بالأداء يبقى سبب غير مؤسس على اعتبار أن الأمر بالأداء موضوع كمبيالات وان هذه الأخيرة ورقة تجارية تتضمن اجل الوفاء وفي كل الأحوال فان إنذار المستأنف عليها لها بالأداء ليس شرطا للتقدم بطلب استصدار الأمر بالأداء. وحيث أن المستأنفة لم تثبت بأي وسيلة مقبولة فراغ ذمتها جزئيا وكما أقرت في مقالها عندما ناقشت في مقالها عدم احترام مبدأ حسن التعامل والحفاظ على الائتمان الاتجاري ، مما يتعين معه رد هذا السبب وللإشارة فإن الكمبيالة تتمتع بالكفاية الدانية و الاستقلالية التامة في إثبات المديونية وأنه لم يثبت من خلال الملف أي أداء جزئي أو كلي طبقا للطرق القانوني وأن سبب المديونية و لو أنه ليس ذا أهمية فهو يتعلق بنقل بضائع الى انجلترا لفائدة المستأنفة ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/12/2019 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم توصله بمحل المخابرة ، وحضر دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 24/12/2019.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون المستأنف عليها لم تنذرها بالأداء قبل مباشرة مسطرة الأمر بالأداء وبكون بسبب تأخرها في الأداء يرجع الى كون شركة (ب.) التي تستورد منها المنتجات الفلاحية تأخرت في الأداء ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي .

وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر بناء على كمبيالات حالة الأجل وغير منازع في صحتها ، كما أن الإنذار قبل مباشرة مسطرة الأمر بالأداء ليس شرطا شكليا لصحة المسطرة المذكورة ، والطاعنة وبإقرارها نفسها لم تنازع في كونها مدينة بالمبالغ موضوع الكمبيالات المذكورة التي مادام أنها تضمنت البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنه تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية فإنه يجعل منها دليلا على المديونية ، واعتبارا لما ذكر فإن الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب حينما انتهى في قضائه الى رفض طلب الطاعنة كونها لم تثبت بأي وسيلة فراغ ذمتها من المبالغ المؤسسة على الكمبيالات المذكورة ، وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial