Réf
57749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4994
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2023/8223/2746
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Imputation des paiements, Expertise comptable, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette.
L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le rapport mentionne expressément la présence du représentant légal de la société appelante aux opérations, ce qui établit le respect du contradictoire.
Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert selon lesquelles les virements litigieux correspondaient au règlement de factures distinctes et n'avaient aucun lien avec les lettres de change impayées. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette cambiaire, la créance est jugée établie.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ر. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد1180 بتاريخ 07/02/2023 في الملف عدد 10503/8216/2022 و القاضي برفضه وبتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2022 تحت عدد 2622 في الملف عدد 2622/8102/2022 و تحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2024 تحت عدد 951.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ر. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 2622 الصادر عن السيد نائب رئيس هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2022 في ملف الأمر بالأداء رقم 2622/8102/2022 والذي قضى بأدائها لفائدة المتعرض ضدها شركة ف.م. مبلغ 606718.18 درهما بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل , موضحة أنه و على إثر معاملة تجارية بينها و بين المتعرض ضدها سلمتها مجموعة من الكمبيالات وانه نظرا للظروف القاهرة التي مرة منها الاقتصادي العالمي والوطني بسبب وباء كورونا تعرضت العارضة كأغلب الشركات الصغرى والمتوسطة لأزمة منعتها من أداء هذه الكمبيالات في اجلها المحدد و المتفق عليه وفوجئت بمطالبة المتعرض ضدها واستصدارها في مواجهتها للأمر بالأداء موضوع التعرض من أجل أداء مبلغ 606718.18 درهما والحال أنها قامت بأداء ما مجموعة 405.373,25 درهم عبر حوالات بنكية في حساب المتعرض ضدها, و عليه و من أجل الوقوف على الحقيقة وحفاظا على حقوق العارضة من الضياع, فإنها تلتمس إجراء خبرة حسابية للتأكد من كونها غير مدينة للمتعرض ضدها بمبلغ 606718.18 درهما ، ملتمسة قبول مقال التعرض شكلا وموضوعا إلغاء الأمر بالأداء رقم 2622 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2022 في الملف عدد 2622/8102/2022 والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية من أجل التأكد من أنها غير مدينة للمتعرض ضدها بالمبلغ المضمن بالأمر بالأداء موضوع التعرض الحالي وتحميل المتعرض ضدها الصائر. وأرفق المقال بأصل طي التبليغ و اصل نسخة تبليغية من الأمر بالأداء وصورة نموج ''ج'' وصورة من محضر اعذار بالتنفيذ و نسخ من حوالات بنكية و نسخ من فواتير و نسخ من الكمبيالات موضوع الدعوى.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2023 جاء فيها أن شركة ر. تزعم أنها قامت بأداء ما مجموعه 405.373.25 درهم من أصل الدين الخاص بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء 606.718.18 درهم عبر حوالات بنكية في حسابها وأن مزاعم شركة ر. لا أساس لها من الصحة، ويكفي تأكيدا لذلك أن العارضة تكون اعتمدت في استصدارها الأمر بالأداء على قيمة 8 كمبيالات حسب مرفقات طلبها وهي ترتيبا :
1 - كمبيالة لأجل 24-04-2020 بقيمة 882.500,00 درهم مع مرجوع البنك بعدم الأداء
2 - كمبيالة لأجل 30-04-2020 بقيمة 82.500,00 درهم مع مرجوع البنك بعدم الأداء
3 - كمبيالة لأجل 12-06-2020 بقيمة 80,000,00 درهم مع مرجوع البنك بعدم الأداء
4 - كمبيالة لأجل -19-06-2020- بقيمة 80.000,00 درهم مع مرجوع البنك بعدم الأداء
5 - كمبيالة لأجل 26-06-2020 بقيمة 80.000,00 درهم مع مرجوع البنك بعدم الأداء
6 - كمبيالة لأجل 14-08-2020 بقيمة 10.000,00 درهم مع مرجوع البنك بعدم الأداء
7 - كمبيالة لأجل 21-08-202 0 بقيمة 70.000,00 درهم مع مرجوع البنك بعدم الأداء
8 - كمبيالة لأجل 28-08-2020 بقيمة 61.71818 درهم مع مرجوع البنك بعدم الأداء.
هذا في حين اعتمدت شركة ر. في طلبها الحالي على تحويلات بنكية أربعة وهي :
تحويل بتاريخ 04-11-2020 عبر التجاري وفا بنك بقيمة 82.699,26 درهم
2- تحويل بتاريخ 04-11-2020 عبر التجاري وفا بنك بقيمة 82.488,89 درهم
3- تحويل بتاريخ 14-12-2020- عبر التجاري وفا بنك بقيمة 160.185,10 درهم
4- تحويل بتاريخ 27-01-2021عبر التجاري وفا بنك بقيمة 80.000,00 درهم
وباطلاع المحكمة على التحويلات الأربعة المعتمدة من طرف شركة ر.، ستتأكد واقعيا أن لا علاقة لها ولا تطابق مع قيمة أي من الكمبيالات الثمانية المعتمدة من طرفها في استصدارها الأمر بالأداء وصراحة فإن المبلغ الجزئي " 405.373,25 درهم " الذي تدعي شركة ر. أنها أدته مقابل الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء عبر حوالات بنكية بحسابها لا يهم بتاتا مقابل تلك الكمبيالات بل يخص ويتعلق في الواقع بأداء جزئي في حدود 405.373,25 درهم من قيمة 37 فاتورة المحددة إجماليا في مبلغ و 487.873,25 درهم ترتيبا من الفاتورات 37 المنجزة عن المدة الممتدة من 03/03/2020 إلى غاية 17/06/2020، وهو ما لا يمكن الزعم بخلافه، ولا يمكن طلب إجراء خبرة حسابية بشأنه، هذا مع تأكيد العارضة أن صور الفواتير المدلى بها من طرف شركة ر. مستبعدة و لا تهم موضوع النازلة في شيء وستعرف المحكمة كيف تقدر مدى سوء نية المتعرضة في التقاضي ، ملتمسة عدم قبول التعرض شكلا وموضوعا التصريح برفض التعرض.و أرفقت المذكرة بصور مصادق على مطابقتها لأصل الفاتورات المشار إليها أعلاه .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2023 جاء فيها أنها أدلت رفقة مقالها بتحويلات بنكية و فواتير مؤرخة في : 2019/02/04 - 2019/07/05 - 2019/07/12 - 2019/08/01 - 2019/10/01المتعلقة بالحوالات البنكية المنجزة بحساب المدعى عليها التي يبلغ مجموعها 405.373,25 درهم و هو أداء جزئي للكمبيالات الثمانية موضوع الأمر بالأداء المتعلق بالتعرض الحالي , وأما ما تمسكت به المدعى عليها من كون المبالغ المحددة في التحويلات المنجزة من طرف العارضة لا تتطابق والمبالغ المدونة في الكمبيالات الثمانية المعتمدة من طرفها فإنه و بتبني نفس التفسير يتبين أن الفواتير المدلى بها رفقة مذكرتها الجوابية, و عددها 37 فاتورة المتعلقة بسنة 2020 كذلك لا تحمل أي منها لأي مبلغ من مبالغ التحويلات الأربعة المنجزة من طرف العارضة في حساب المدعى عليها والتي يبلغ مجموع مبالغها 405.373,25 درهم وأن المدعى عليها لم تدل للمحكمة ما يفيد ادعاءاتها,اللهم إدلاؤها بوثائق من صنعها لا ترقى إلى وسيلة لإثبات مزاعمها لا واقعا و لا قانونا و بالتالي فإن ادعاءاتها تبقى مردودة, خاصة أن العارضة في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها لسنوات عديدة, قامت بتحويلات مالية لفائدة هذه الأخيرة, تحمل مبالغ لا تتطابق بالضرورة و المبالغ المدونة بالفواتير كل ذلك في إطار ما هو متوفر لديها من سيولة وذلك ما ستقف عليه المحكمة من خلال الأمر بإجراء خبرة حسابية ، ملتمسة تأكيد ما جاء بمقالها الرامي إلى التعرض والقول بأدائها مبلغ 405.37325 درهم كأداء جزئي من المبلغ الإجمالي المتعلق بالكمبيالات موضوع التعرض وتمسكها بملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية والحكم وفق جميع مستنتجاتها.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ر..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تؤسس حكمها على أساس قانوني و واقعي سليم وأنها جانبت الصواب حينما قضت برفض طلبات المستانفة. وأنها بنت طلبها على التحويلات التي أنجزتها في حسابها والتي يبلغ مجموع مبالغها 25 405.373 درهم وان المستانف عليها لم تدل للمحكمة ما يفيد ادعاءاتها وإدلاؤها بوثائق من صنعها لا ترقى إلى وسيلة لإثبات مزاعمها لا واقعا ولا قانونا وبالتالي فان ادعاءاتها تبقى مردودة ، خاصة أنها في إطار معاملاتها التجارية مع المستانف عليها لسنوات عديدة قامت بتحويلات مالية لفائدة هذه الأخيرة تحمل مبالغ لا تتطابق بالضرورة والمبالغ المدونة بالفواتير كل ذلك في إطار ما هو متوفر لديها من سيول وذلك ما ستقف عليه المحكمة من خلال الأمر بإجراء خبرة حسابية، ملتمسة تأكيد ما جاء بطلبها الرامي إلى التعرض والقول بأدائها مبلغ 405.373,25 درهم كأداء جزئي من المبلغ الجمالي المتعلق بالكمبيالات موضوع التعرض وتمسكها بملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية والحكم وفق جميع مستنتجاتها. وأن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية,وأن المستأنف عليها لم تقم بإرجاع الكمبيالات المؤداة من طرفها بواسطة الحوالات البنكية المدلى بها بالملف خاصة أنها قامت بتحويلات بنكية المتعلقة بالحوالات البنكية المنجزة بحساب المستانف عليها التي يبلغ مجموعها 405.373,25 درهم وهو أداء جزئي للكمبيالات الثمانية موضوع الأمر بالأداء المتعلق بالتعرض الحالي. وادعت المستأنف عليها من كون المبالغ المحددة في التحويلات المنجزة من طرف المستانفة لا تتطابق والمبالغ المدونة في الكمبيالات الثمانية المعتمدة من طرفها فانه وبتبني نفس التفسير يتبين أن الفواتير المدلى بها رفقة مذكرتها الجوابية وعددها 37 فاتورة المتعلقة بسنة 2020 كذلك لا تحمل أي منها لأي مبلغ من مبالغ التحويلات الأربعة المنجزة من طرفها حساب المستانف عليها والتي يبلغ مجموع مبالغها405.373,25 درهم وأن المستانف عليها لم تدل للمحكمة ما يفيد ادعاءاتها و إدلاؤها بوثائق من صنعها لا ترقى إلى وسيلة لإثبات مزاعمها لا واقعا ولا قانونا وبالتالي فإن ادعاءاتها تبقى مردودة ، خاصة أنها في إطار معاملاتها التجارية مع المستانف عليها لسنوات عديدة ، قامت بتحويلات مالية لفائدة هذه الأخيرة تحمل مبالغ لا تتطابق بالضرورة والمبالغ المدونة بالفواتير كل ذلك في إطار ما هو متوفر لديها من سيولة. وأن المحكمة لم تلتفت إلى وسائل إثباتها ولم تقضي بإجراء خبرة حسابية إضرارا بمصالحها وأن الخبرة الحسابية ستبين صحة ادعاءاتها. وانها تتمسك بطلب إجراء خبرة حسابية التي ستثبت لا محالة جميع تصريحاتها، وأنها غير مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ المضمن بالأمر بالأداء موضوع التعرض. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به. وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية و حفظ حقها في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 05/09/2023 جاء فيها أن المستانفة اعتبرت أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به غير مبني على أسس قانونية وواقعية سليمة، اعتمادا منها مجددا على نفس مزاعمها ودفوعاتها في المرحلة الابتدائية أنها أنجزت أربعة تحويلات في حسابها بلغ مجموع قيمتها 405.373,25 درهم كأداء جزئي من إجمالي مبلغ الكمبيالات الثمانية موضوع الأمر بالأداء . وان المحكمة لم تلتفت إلى وسائل إثباتها، مضيفة أن دفعها ابتدائيا بأن مبالغ التحويلات الأربعة تلك لا علاقة لها ولا تتطابق مع قيمة أي من الكمبيالات الثمانية مستبعدة مادامت لم تدل بما يفيد ادعاءاتها، وأن إدلائها بوثائق من صنعها لا ترقى إلى إثبات مزاعمها لا واقعا ولا قانونا وبالتالي فإن ادعاءاتها تبقى مردودة . وأن شركة ر. لم تأت بأي جديد يكون محل مناقشة هادفة، وإذ تؤكد شركة ف.م. دفوعاتها الواقعية في المرحلة الابتدائية المعززة بوثائق دامغة، فإنها تكتفي وتحيل المستأنفة على الحكم المستانف المصادف للصواب. وبما أنه لا غموض في واقع جلي، فإنه يتعين استبعاد دفوعات المستأنفة لعدم جديتها أو استنادها على أسس واقعية وقانونية مقبولة . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/10/2023 تخلف عن حضورها الأستاذ لمدور رغم التوصل لجلسة يومه، وحضرت الاستاذة الدويش عن الأستاذ فوزي وأكدت ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 31/10/2023.
فصدر القرار التمهيدي الصادر تحت عدد 951 والقاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير هشام الطويل الذي وضع تقريرا لدى كتابة الضبط خلص فيه إلى أن مجموع التحويلات التي قامت بها شركة ر. لفائدة شركة ف.م. لا علاقة لها بالكمبيالات التي رجعت دون أداء. وأن المديونية التي لازالت عالقة بذمة شركة ر. هي نتيجة رجوع ثمانية كمبيالات قيمتها 606.718,18 درهم .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/09/2024 جاء فيها أن جميع دفوعات ومزاعم المستأنفة لا أساس لها من الصحة، ويتعين استبعادها لعدم جدواها . والتمست تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض تعرض شركة ر. م.م وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 13/10/2022 تحت عدد 2622 في الملف عدد 2022/8102/2622 وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 08/10/2023 جاء فيها حول عدم احترام السيد الخبير للشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا : إن المستانفة تعيب على الخبرة المنجزة أنها جاءت معيبة و غير مستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية الواجبة قانونا. ذلك بمخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بحيث يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره. ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال. ويتبين من تقرير الخبرة أن السيد الخبير لم يقم باستدعاء المستأنفة ولا يوجد ما يثبت توصلها بأي استدعاء للحضور للخبرة . وبالتالي فان السيد الخبير توفر لديه العلم أن المسمى عبده (ل.) لا علاقة له بالمستأنفة و عوض أن يستدعي مسيري شركة المستأنفة و مطالبتهم بكل ما يلزم قصد القيام بمهمته طبقا للقانون بما في ذلك الإدلاء بالوثائق التجارية التي تهم سنتي 2021 و 2022, و قام بالتغاضي عن ذلك و أنجز تقريره بناء على معطيات غير كاملة, إضرارا بالمستانفة.
و حول تحديد المديونية : إن السيد الخبير قام بتحديد المديونية اعتباطيا دون الاستناد على معطيات صحيحة وواقعية. مخالفا بذلك المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق و مخالفا إضرارا بالمستانفة, كما أنه لم يجب عن جميع الأسئلة والنقط الفنية المعين من أجلها.
وحول ضرورة إنجاز خبرة تكميلية: إن المحكمة تلجأ إلى الأمر بإنجاز خبرة تكميلية, حينما يعتري الخبرة المنجزة على ذمة القضية نقصان واضح، أو أن الخبير لم يجب عن جميع الأسئلة والنقط الفنية المعين من أجلها، ويعهد بالخبرة التكميلية إلى نفس الخبير الذي أنجز الخبرة الاصلية. و بناء على ما تم تفصيله أعلاه. والتمست لاجل ما ذكر الحكم بإنجاز خبرة تكميلية تعهد إلى نفس الخبير على أن تنجز طبقا للقانون. واحتياطيا الحكم ببطلان الخبرة المنجزة و الأمر بإنجاز خبرة مضادة، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 08/10/2024 حضرتها ذة/ منى فوزي عن المستانفة و ادلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة تسلم ذ/ الوديني عن ذ/ لمدور عن المستأنف عليها نسخة و تسلمت ذة/ فوزي نسخة من مذكرة ذ/لمدور، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب مؤكدة أنها قامت بعدة تحويلات مالية لفائدة المستأنف عليها ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب احتياطيا إجراء خبرة حسابية من أجل التأكد من لادين الحقيقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث إن المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد الذهبي لبيان فيما إذا كانت الكمبيالات موضوع ملف الأمر بالأداء قد تم اداء قيمتها بموجب التحويلات البنكية المدلى بها وذلك انطلاقا من محاسبة الطرفين متى كانت منتظمة فخلص السيد الخبير إلى أن مجموع التحويلات التي قامت بها شركة ر. لفائدة شركة ف.م. لا علاقة لها بالكمبيالات التي رجعت بدون أداء وأن المديونية التي لا زالت عالقة بذمة شركة ر. بلغت 606718,18 درهم، مضيفا في تقريره في الصفحة الرابعة والخامسة أن مجموع الفواتير والتي عددها وفصلها هو 489008,33 درهم وأن الطرفين أدرجا هاته الفواتير في محاسبتها وأن الطاعنة أدت عن طريق اربع تحويلات بما مجموعه 405373,25 من مجموع الفواتير بتواريخ 04/11/2020 بمبلغ 82699,26 درهم وتاريخ 04/11/2020 بمبلغ 82488,89 درهم وبتاريخ 14/12/2020 بمبلغ 160185,10 درهم وتاريخ 27/01/2021 بمبلغ 80000 درهم وأن هذه التحويلات تم من خلالها تسديد الفواتير المدرجة حيث تم خصم مبلغ التحويلات من مجموع قيمة الفواتير ولا علاقة لها بالكمبيالات موضوع النزاع التي لم يتم تقديمها من طرف شركة ف.م. للبنك من أجل الاستخلاص إلا بتاريخ شتنبر 2022 وأن مبلغ 80000 درهم الوارد في القرار التمهيدي لا يتعلق بالكمبيالة رقم 4860411 والتي لم يتم دفعها للاستخلاص إلا بتاريخ 14/09/2022 حسب محاسبة شركة ف.م. الممسوكة بانتظام.
وحيث يبقى الدفع بعدم حضورية الخبرة دفعا غير مؤسس لكون الممثل القانوني لشركة ر. حضر بتاريخ 05/06/2024 وأدلى بتعريفه وبمجموعة من الوثائق التي لها علاقة بالنزاع (الصفحة 3 من الخبرة) مما تكون معه الخبرة قد احترمت شرط الحضورية وكانت موضوعية باعتماد الخبير على الوثائق المحاسبية للطرفين مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بعدم حضورية الخبرة لعدم وجاهته.
وحيث ما دام الملف خاليا مما يثبت اداء الطاعنة لما ترتب بذمتها من مقابل الكمبيالات موضوع الدعوى فإن الحكم المستأنف لما قضى بتأييد الأمر بالأداء يكون قد بني على اساس سليم ويتعين تأييده ورد ما دفعت به الطاعنة لعدم وجاهته.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مؤسسة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025