Réf
61162
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3484
Date de décision
24/05/2023
N° de dossier
2022/8202/1323
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de l'acompte, Résolution du contrat, Obligation de livraison, Inexécution partielle, Impossibilité de remise en état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Dommages et intérêts moratoires, Contrat de vente commerciale, Cause non réalisée
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur.
La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat rend impossible la remise des parties en l'état antérieur. Elle retient que le fondement de l'action est l'article 70 du même code, qui permet la répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée.
Dès lors que le vendeur, ayant perçu un acompte, n'a pas livré l'intégralité de la marchandise et ne prouve pas l'avoir mise à disposition de l'acheteur, il est tenu de restituer la fraction du prix correspondant aux biens non livrés. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, condamne le vendeur à la restitution de la somme due ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ر.ط.ا. بواسطة نائبها الأستاذ شاكر (ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7693 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2020 في الملف تجاري عدد 4804/8202/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب وترك الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 450 الصادر عن هذه المحكمة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ر.ط.ا. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أنها اقتنت من المدعى عليها مجموعة معدات فرضتها الإجراءات الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية بمناسبة مرض كوفيد 19 وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.088.872,00 درهم شاملة لقيمة الضريبة , أدت منه العارضة نسبة 30 بالمائة شاملة لقيمة الضريبة , أي ما مجموعه مبلغ 772.218,00 درهم بواسطة تحويلات بنكية غير ان العارضة لم تتوصل من المدعى عليها سوى بقيمة سلعة واحدة في حدود 10.700 درهم و هي الخاصة بتثبيت كاميرات قياس الحرارة , ليكون مجموع المبلغ الذي لازال بذمة المدعى عليها هو مبلغ 761.518 درهم , مؤكدا ان المدعى عليه لم تف بالتزاماتها و هي تسليم ما تم الاتفاق عليه من سلع رغم توصلها بقيمة 30 بالمائة من ثمن المعاملة , وأن العارضة بدلت جميع المساعي الحبية معها قصد تسليم ما تم الاتفاق عليه دون جدوى , وقد فوتت على العارضة فرصة الاستمرار في العمل وتوقفه عدة أيام بسبب عدم تسليمها السلم المتفق عليها في وقتها مما اضطرت معه العارضة لشرائها من جهة أخرى الأمر الذي أر بالعارضة ملتمسة الحكم بإرجاع المدعى عليها لفائدتها مبلغ 761.518 درهم مع تعويض عن الضرر في حدود مبلغ 100.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 04/11/2020 عرضت فيه بواسطة نائبها أن المدعية انكرت على العارضة تسلمها جزء مهم من الطلبية الإجمالية إضافة إلى رفضها تسلم الباقي و منعها من إكمال المهم المسندة إليها خصوصا ما يتعلق بوضع و تثبيت الكاميرات الحرارية وأن المدعية تخفي أنها توصلت من العارضة بالبضاعة المطلوبة و أكثر من قيمة المبالغ التي تدعي ادائها وتطالب باسترجاعها وأن العارضة سلمتها بضاعة بقيمة 1.065.000 درهم ولا زالت العارضة دائنة لها بمبلغ 882.000 درهم بخصوصها وأن واقعة التسليم قد تمت للمدعية لدى شركة S. التابعة للمدعية. كما توصلت كذلك ببضاعة بقيمة 120.394 درهم عبارة عن أجهزة قياس الحرارة وكابلات تثبيت الكاميرات ولازالت العارضة دائنة لها بقيمة كل ما سلمته لها على أن الباقي رفضت الأخير تسلمه دون موجب، ملتمسة رفض الطلب وحفظ حقها في الإدلاء بطلب مضاد.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة أنه لم يقدم بكيفية نظامية وقبل أوانه، وهذا المنحى لم يكن قائما على أساس سليم، وغير معلل، وما جاء منه كان ناقصا وفاسد التعليل، ذلك أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، لم يكن قائما على أساس سليم، لأن موضوع الدعوى هو استرجاع مبالغ مالية دفعت دون وجه حق وثابتة بوثائق حاسمة لقيام العلاقة التجارية بين المستأنفة والمستأنف عليها، وأن العلاقة التجارية بين الطرفين لم تكن محط نفي من طرف المستأنف عليها، بل أقرت بها باعتراف صريح، حسب الثابت من محرراتها الكتابية المضمنة بالملف.فضلا عن ذلك، فقد عززت المستأنفة طلباتها بوصولات طلبية، وبالتالي فموضوع المعاملة التجارية واضح وظاهر للعيان، إذ أن المستأنفة في إطار معاملتها التجارية مع المستأنف عليها شركة ن.، إذ اقتنت من هذه الأخيرة مجموعة من المعدات، فرضتها الإجراءات الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية ضد كوفيد 19، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.088.872,00 درهم شاملة لقيمة الضريبة، تمثلت في أقنعة وقائية بمقتضی وصل طلبية عدد 4203514072 وأجهزة قياس درجة الحرارة حسب وصل طلبية عدد 4203513562 وكاميرات قياس دراجة الحرارة وتثبيتها بمقتضی وصل طلبية عدد 4203513608، أدت منها المستأنفة نسبة 30% شاملة لقيمة الضريبة لكل نوع من السلع أي ما مجموعه 772.218,00 درهم بواسطة تحويلات بنكية على التوالي وحسب نوع السلعة المذكورة الأول كان بتاريخ 07/04/2020 بمبلغ 630.000 درهم والثاني بتاريخ 10/04/2020 بمبلغ 7.152,80 درهم والثالث بتاریخ 10/04/2020 بمبلغ 135.066,00 درهم، وأن المستأنفة لم تتوصل من المستأنف عليها سوى بقيمة سلعة واحدة في حدود مبلغ 10.700,00 درهم وهي الخاصة بتثبيت كاميرات قياس درجة الحرارة ليكون المبلغ الذي لازال بذمتها هو 761.518,00 درهم، والذي كان موضوع دعوى استرجاع ما دفع بدون وجه حق، إذ أن المستأنف عليها لم تف بالتزامها وهي تسليم ما تم الاتفاق بشأنه في وقته من سلع رغم توصلها بقيمتها في حدود 30% حسب التفصيل المشار اليه أعلاه، وأن عملية التسليم كانت تفرضها حالة الطوارئ الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كوفيد 19 ، وهو الشيء الذي لم يتم من طرف المستأنف عليها رغم توصلها بنسبة مهمة من مبلغ الصفقة. كما أن المستأنف عليها لم تنازع في العلاقة التجارية مع المستأنفة، ولا في قيمة الصفقة المالية، ولا في قيمة المبالغ المتوصل بها من طرفها، ولا في باقي الالتزامات الأخرى، وعليه فإن دعوى المستأنفة تبقى مؤطرة تأطيرا قانونيا سليما، وتعزيزا لدفوعاتها، فإن العمل القضائي قد حسم في الأمر في قضية مماثلة كانت فيها المستأنف عليها طرفا کمدعی عليها، مع أحد الأشخاص المعنويين المنضوين تحت مجموعة شركة ر.م. وفي نفس الموضوع، اذ صدر فيه حكم قضى بارجاع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 401.252,64 درهم وبأدائها لها مبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن التماطل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا،
لهذه الأسباب
تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم تصديا بقبول الدعوى شكلا والحكم وفق طلبات المستأنفة الواردة بمحررها الافتتاحي للدعوى. واحتياطيا الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البث فيه من جديد، وعدم تضييع درجة من درجات التقاضي مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبجلسة 19/04/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب أوردت فيها أن الطلب الاصلي لا يرتكز على أساس، ذلك أن المستأنفة أنكرت على العارضة تسليمها جزء مهما من الطلبية الإجمالية، إضافة إلى رفضها تسلم الباقي ومنعها من إكمال كل المهمة المسندة اليها خصوصا ما يتعلق بوضع وتثبت الكاميرات الحرارية الرقمية وتجهيزها للإشتغال .كما أنها تناست أنها تسلمت من العارضة كمية من الأقنعة الواقية وصل عددها إلى 300.000,00 وحدة بقيمة إجمالية قدرها 1.065.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة حيث لا زالت دائنة بمبلغ 882.000 بخصوصها، وأن تسليم الكمية أعلاه من الأقنعة تم لدى شركة S. التابعة للمستأنفة.إضافة إلى ذلك، فانها أنكرت أيضا توصلها ب 49 جهاز قياس الحرارة لا زالت دائنة بقيمتها وقدرها 120.394,00 درهم .كما توصلت المستأنفة أيضا بالكابلات الخاصة بتثبيت الكاميرات وعددها2000وحدة، وب 2000 متر من الأنابيب الخاصة بتمرير أسلاك الكاميرات وكذلك 2000 وحدة من الكابلات الخاصة هي الأخرى بتثبيت الكاميرات، ولا زالت دائنة لها بقيمة كل ما سلمته له، علما أن الباقي رفضت هذه الأخيرة تسلمه دون موجب حق، وبذلك يبقى كل ما تزعمه المستأنفة لا أساس له،
لهذه الأسباب
تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 24/05/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ك.) قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية التي يقدمها الطرفان وتحديد التجهيزات والمعدات التي توصلت بها المستأنفة المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى مع تحديد قيمتها المالية، وتحديد المبالغ المالية التي توصلت بها المستأنف عليها وإجراء محاسبة بين الطرفين على ضوء ذلك، وتحديد المبلغ المستحق للطاعنة في حالة عدم تسلمها كافة التجهيزات، أما إذا كانت قد سلمتها تحديد المبالغ التي لا زالت بذمتها إن وجدت.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والتي خلص فيه إلى أن مجموع الدين المتعلق بذمة شركة ن. الواجب استرجاعه لشركة ر.ط.ا. هو 761.518,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2022 والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز بما تضمنه من تحديد الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليها في حدود مبلغ 761.518,00 درهم مع التعويض عن التماطل المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى 100.000,00 درهم أي ما مجموعه 861.518,00 درهم، مع تحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن تلك قانونا.
وبجلسة 13/12/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه من حيث الشكل، فإن الخبير اكتفى فقط بالادعاء بكون مستخدمة من الشركة رفضت التوصل بعلة عدم توفرها على خاتم العارضة، والحال أن محاولته للتبليغ كانت شخصية، علما أنه غير مؤهل لذلك لأن إجراءات التبليغ موكولة لجهات محدودة حصرا وليس من بينها الخبراء، وان اعتماده على ملاحظته الشخصية للقول بكونها قد بلغت أو رفضت التوصل هو من قبيل الاستهتار بالجهة والخرق العمدي للقانون. كما أن نائبها فوجئ بافتراء من الخبير من كون هذا الأخير اتصل به وأنه أخبره بكونه لا علم له منذ مدة لأن المسؤول القانوني لهذه الشركة ولا شركاءه، والحال ان ما دونه من تقريره بهذا الخصوص لا أساس له من الحقيقة وغير صحيح ويعد تزويرا يحتفظ بتقديم شكاية بخصوصه، لذلك يكون تقرير الخبير مخالف للفصل 63 من ق.م.م، مما يتعين معه إعمال جزاء البطلان بخصوصه. ومن جهة أخرى، فإن الخبير اكتفى في تقريره إلى اعتماد وثائق المستأنفة وحدها، والحال أنه ملزم بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين معا، خصوصا وأنها أدلت بما يفيد تسليم المستأنفة للعديد من الأقنعة وصل عددها إلى 300.000,00 وحدة بقيمة إجمالية قدرها 1.065.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة علما أنها لا زالت دائنة بمبلغ 882.000 درهم وقد أدلت لإثبات ذلك بورقة التسليم، كما أدلت ضمن وثائق الملف بما يفيد تسليم 49 جهاز قياس الحرارة بقيمة إجمالية قدرها 120.394 درهم، وأدلت أيضا بما يفيد تثبيت 200 وحدة كاميرات 2000 متر من الأنابيب بتثبيت الكاميرات وكذلك 2000 وحدة الكابلات الأخرى الخاصة بتثبيت الكاميرات، مما يعد معه خرقا لمبدأ المصداقية والحياد وهو ما يجعل ما توصل إليه الخبير منعدم الأساس،
لهذه الأسباب
تلتمس القول ببطلان تقرير خبرة السيد الحسين (ه.) واستبعادها وبرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة
وبناء على تقرير الخبير
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2023 جاء فيها في الشكل : ان الخبرة استوفت الاجراءات الشكلية ، وان الخبرة المنجزة على ذمة القضية جاءت مستوفية للشروط الشكلية لاحترامها الاجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م ، الشيء الذي يتعين معه القول بذلك.
و في الموضوع : أن السيد الخبير حدد مديونية العارضة في مبلغ 761.518,00 درهم و هو أصل مبلغ الدين المطالب به. و حيث ان العارضة تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بما تضمنه من تحديد الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليها في حدود مبلغ 761.518,00 درهم ، مع التعويض عن التماطل المطالب به في المقال ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بما تضمنه من تحديد الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليها في حدود مبلغ 761.518,00 درهم مع التعويض عن التماطل المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى 100.000,00 درهم أي ما مجموعه 861.518,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وارفقت المذكرة بصورة من وصل اداء الرسوم القضائية خلال المرحلة الابتدائية و صورة من وصل اداء الرسوم القضائية خلال المرحلة الاستئنافية .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2023 جاء فيها انها تعيب العارضة على تقرير الخبرة عدم اطلاعه على وثائق الملف بكتابة الضبط واكتفاء الخبير باعتماد وثائق المستأنفة وحدها، و أن عدم اطلاع الخبير على وثائق العارضة المدلى بها بالملف والتي تفيد تحقق التسليم بخصوص التجهيزات يجعله بذلك مخلا بالمهمة المسندة اليه ، و ان الخبير تسرع في وضع التقرير دون الاطلاع على الوثائق الموجودة بالملف ، وهو ما يجعل ما توصل اليه لا اساس له .
و بخصوص تنفيذ العارضة لكل التزامها : ان البين من وثائق الملف ولا سيما الوثائق التي أدلت بها العارضة والتي تتبت تسليم المستانفة كل التجهيزات انه لا مسؤولية عليها ويبقى بذلك طلب المستانفة لا اساس له ، ملتمسة برد الإستئناف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/04/2023 الفي بمذكرة بعد الخبرة للأستاذ شاكر (ع.) و كذا الفي بشهادة التسليم تفد توصل الأستاذ ثابت (ث.) و الفي بنذكرة تعقيبية له حضر الأستاذ شاكر (ع.) و تسلم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/05/2023 مددت لجلسة 24/05/2023.
محكمة الاستئناف
جيث تنعى الطاعنة على الحكم انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، في الوقت الذي اعتبر فيه ان احقية الطاعنة في استرداد باقي المبلغ المدفوع للمستأنف عليها رهين بفسخ العقد الرابط بينهما.
لكن حيث انه اذا كانت مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع تخول للدائن فسخ العقد اذا كان المدين في حالة مطل، فإنه بالنظر لموضوع الدعوى المتمثل في مطالبة المستأنفة للمستأنف عليها باسترداد مبالغ تسلمتها المستأنف عليها دون ان تنجز الخدمة مقابلها، و لكون المستأنف عليها نفذت فقط جزء من الاتفاق و تقاعست عن تنفيد الباقي فإنه لا يمكن تطبيق المقتضى المذكور، لأن الفسخ يفترض معه ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و هو الأمر الغير المستساغ بالنظر الى استهلاك المستأنفة لجزء من السلع التي تسلمتها، مما يجعل المقتضى القانوني المطبق في النازلة هو الفصل 70 من ق.ل.ع الذي ينص على انه يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، و بذلك فإنه امام عدم تمكين المستأنف عليها للمستأنفة من باقي السلع و عدم إثباتها تصنيعها و وضعها رهن إشارة المستأنفة و اشعارها بذلك فإنه تبقى ملزمة بإرجاع باقي المبلغ الذي تسلمته عن السلع التي لم تنجزها و لم تسلمها للمستأنفة و ان المحكمة المطعون في حكمها التي استنكفت عن مناقشة الفواتير المدلى بها و التي تبقى الاطار القانوني للمعاملة الرابطة بين الطرفين دون ان تستبعدها بمقبول رغم ما يمكن ان يكون لها من تأثير على وجه قضائه تكون قد اساء تطبيق القانون و جاء تعليلها ناقصا يوازي انعدامه و يتعين الغائه فيما قضى به.
وحيث انه مادام ان الدعوى الماثلة جاهزة للبث فيها دون أن يتوقف الأمر على انتظار البث في نقطة عارضة أو توقف البث على جهة قضائية أخرى، و كذا لاستدعاء المستأنف عليها و تقدمها بجوابها المضمن صدره ، فإنه استنادا للفصل 146 من ق م م إذا أبطلت أو الغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها.
وحيث ان المحكمة و للوقوف على القيمة حقيقة للأرباح المستحقة للطاعنة, فقد امرت بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير الحسين (ه.) و الذي اودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 22/03/2023 خلص من خلاله الى ان العملية التجارية ابرمت بين الطرفين خلال فترة كورونا و ان الشركة الطاعنة قد سلمت 30% من المبلغ الإجمالي للصفقة بواسطة تحويلات بنكية الا ان المستأنف عليها لم تسلمها المعدات و الأجهزة المتفق عليها في الوقت اللازم كما كان متفق عليه او بعده فضلا على ان الخبير قد تعذر عليه تبليغ الشركة المستأنف عليها و الذي رجع مرجوع شهادة تسليمها بكونها لم تعد بمحل الاستوطان ليخلص الى الكون المبلغ الذي لازال عالقا في ذمة المستأنف عليها هو 761.518,00 درهم و هي نتيجة تبقى موضوعية بالمقارنة مع الوثائق المؤسس عليها الخبرة و المبالغ المدفوعة من طرف الطاعنة الثابتة بموجب التحويلات البنكية سيما امام عدم ادلاء المستأنف عليها بأية وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق و الخبرة المنجزة و يتعين تبعا لذلك رد ما تمسك به المستأنف عليها من دفوع بخصوص الخبرة المنجزة . مما يتعن معه تبعا لما تم بسطه أعلاه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 761.518,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 450.
في الموضوع : باعتباره ج و الغاء الحكم الستنانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستانف عليها لفائد المستانفة مبلغ 761.518,00 درهم مع تعويض قدره 30.000 درهم و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025