Réf
70220
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3669
Date de décision
06/07/2021
N° de dossier
2020/8203/1529
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du tiré accepteur, Réformation du jugement, Pluralité de défendeurs, Mentions obligatoires, Lettre de change, Intérêts conventionnels, Intérêts bancaires, Escompte bancaire, Dispense de protêt, Compétence territoriale, Clause de retour sans frais
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré-accepteur et le tireur au paiement de lettres de change escomptées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du banquier porteur en y incluant les intérêts bancaires nés de l'opération d'escompte. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale, à la nullité des effets pour vice de forme, et surtout à l'inopposabilité des intérêts bancaires non stipulés sur les titres.
La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'incompétence territoriale, en application de la règle de l'option de juridiction en cas de pluralité de défendeurs, et de la nullité des titres, les mentions prétendument manquantes étant suppléées par les dispositions de l'article 160 du code de commerce. La cour retient cependant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte conclu entre le tireur et la banque, n'est tenu envers le porteur que dans les limites de son engagement cambiaire.
Dès lors, en l'absence de stipulation d'intérêts conventionnels sur les lettres de change elles-mêmes, sa dette ne peut inclure les intérêts bancaires issus de l'opération d'escompte. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est ramené au seul principal des effets de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف ياسين (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2019 في الملف التجاري عدد 8518/8203/2019 تحت عدد 12664 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى.
وفي الموضوع: باداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 89.006,67 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه بنك (ش. م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/07/2019، والذي يعرض فيه أنه دائن للشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ 89.006,67 درهم من قبل كمبيالات بقيت دون أداء مسحوبة على السيد "رشيد (أ.)" ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا المبلغ المذكور والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة تعويض قدره 2.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .
وأرفق مقاله ب (3) اصل کمبیالة و شهادات رفض الأداء وکشف حساب.
وبناء على جواب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه والذي جاء فيه انه يتمسك بعدم الاختصاص المكاني كما ان الكمبيالات طالها التقادم
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف وجاء في أسباب استئنافه :
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرقه الفصل 27 من ق م م والفصل 12 من قانون احداث المحاكم التجارية ذلك انه بالرجوع الى الفصلين المذكورين فان الاختصاص المحلي للبت في هذه الدعوى ينعقد لمحكمة موطن المستأنف عليه باعتبار أن العارض عنوانه يتواجد بمدينة خنيفرة التابعة ترابيا لنفوذ المحكمة التجارية بمكناس وهو الأمر الذي يقر به المستأنف عليه في مقالة الافتتاحي الذي تم ادراج العنوان الكائن بمدينة خنيفرة. كما جاء في القرار عدد 238 في الملف التجاري عدد 1675/3/1/12 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية الجزء 23 ص 125 وما يليها بتاريخ 07/05/2015 .
كما أن العارض دفع بأن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بمكناس لكن كان للحكم المطعون فيه رأي مخالف مما يتعين معه الغاؤه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبث في النزاع لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بمكناس.
كما ينعى الطاعن على الحكم خرقه لمقتضيات الفصلين 159 و 160 من مدونة التجارة ذلك انه بالرجوع الى الكمبيالات موضوع الدعوى فانه سيتضح للمحكمة بأنها تنقصها مجموعة من البيانات المنصوص عليها في الفصلين المذكورين كتاريخ ومكان انشاء الكمبيالة واسم المستفيد مما يجعلها سندات باطلة لمخالفتهم مقتضيات الفصل المذكور. وان هذه البيانات هي بيانات الزامية نص عليها المشرع تحت طائلة بطلان الالتزام الصرفي وهو الامر الذي نجده في هذه النازلة. ذلك أنه بالرجوع الى الكمبيالات موضوع هذه الدعوى فانه سيتضح للمحكمة بأنها خالية من البيانات الإلزامية التي حددها المشرع في المادة 160/1 من مدونة التجارة (السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار اليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة الا في الحالات الاتية ) والملاحظ أن الكمبيالات لا تتضمن لا اسم المستفيد ولا مكان وتاريخ الإصدار ولا السبب الذي من أجله تم سحبها .
وينعى كذلك على الحكم خرقه لمقتضيات المادة 197 من مدونة التجارة فبالرجوع الى رسائل المستأنف عليه المدلى بها في الملف سيتضح على أن أجلها مؤرخ في 08/01/2018 أي بعد فوات أجل خمسة أيام من تواريخ استحقاق الكمبيالات التي كانت مستحقة على التوالي في 30/02/2017 بالرغم من عدم وجود يوم 30 في شهر فبراير و 15/03/2017 و 30/03/2017 . وهو الأمر الذي سار عليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 4/4/27 تحت عدد 254 في الملف عدد 792/03 منشور بمجلة المناظرة عدد 9 ص 204 ما يلي: الاحتجاج بعدم الوفاء لا يغني عنه أي اجراء الإثبات الامتناع عن الوفاء فيما عدا حالة ضياع أو سرقة الكمبيالة .
- من آثار عدم تقديمه بسقوط حق الحامل في الرجوع على الملتزمين ...."
وعليه تبعا لهذه المعطيات فان عدم إقامة المستأنف عليه للاحتجاج في الأجل المحدد ( خمسة أيام الموالية للاستحقاق ) وفق المادة 197 من مدونة التجارة يجعل من دعواه غير مقبولة.
وينعى الطاعن على الحكم خرقه المادة 162 من مدونة التجارة والتي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: "يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة والا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن".
وأنه بالرجوع الى الكمبيالات موضوع الدعوى فان مجموع قيمتها هي: 25000.00+25000.00+25000.00 = 75.000.00 درهم. وبالرجوع اليها سيتضح للمحكمة هو أنها لا تتضمن أي سعر للفائدة . في حين أن المستأنف عليه طالب بالإضافة الى مبلغ الكمبيالات بمبلغ 14006.67 درهم كفائدة بنكية وهو ما يخالف مقتضيات المادة 162 من مدونة التجارة. وأن الفائدة التي احتسبها المستأنف عليه البنك على زبونه المستأنف عليه الثاني المستفيد من عملية الخصم لا علاقة للعارض بها وهو الأمر الذي لم تنتبه اليه المحكمة الابتدائية بأن حكمت على العارض بالإضافة الى الأداء تضامنا بأداء الفوائد البنكية لها وهو الأمر غير مؤسس قانونا .
وعليه فإن العارض يلتمس من المحكمة أساسا من حيث الاختصاص المحلي القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا قصد البت في الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس.
ومن حيث بطلان الكمبيالات التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضی به والتصريح والحكم تصديا برفض الطلب لبطلان الكمبيالات موضوع الدعوى .
ومن حيث عدم إقامة الاحتجاج في الأجل المحدد التصريح والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى .
واحتياطيا من حيث الفوائد البنكية والفوائد القانونية والتعويض عن التماطل المحكوم به فالمحكمة التجارية حكمت على العارض بأداء الأصل تضامنا 75.000.00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 14006.67 درهم كفائدة بنكية تضامنا كذلك استنادا الى الخصم الذي استفادت منه الساحبة شركة (ب.) والمقيد بحسابها البنكي .وباعتبار أن العارض لا علاقة له بهذه الفائدة البنكية ولم تشر اليها الكمبيالات كما تنص على ذلك المادة 162 من مدونة التجارة واستنادا الى قرار محكمة النقض التصريح والحكم بتعديل الحكم المطعون فيه بخفضه في مواجهة العارض واقتصاره تضامنا على مجموع مبلغ الكمبيالات فقط (75.000.00درهم ) وبالغاء الحكم الابتدائي فيما يخص الفوائد القانونية ومبلغ التماطل المحدد في 2000.00 درهم مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلى بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ونسخة من رسائل المستأنف عليه .
وبجلسة 08/09/2020 ادلى المستأنف عليه بواسطة محاميه بمذكرة جوابية آثار من خلالها ان المستأنف طرح في مقاله بعض الدفوع اعتبرها شكلية ومنتجة دون ان يناقش المبالغ المضمنة بالكمبيالات والتوقيعات الصادرة عنه ودون مناقشة عدم استيفائه الدين ودون مناقشة عدم توفر الرصيد اثناء استخلاص قيمة الشيكات فهذا ضرب سافر للمعاملات التجارية وخرق سافر لعدم إعطاء المصداقية للورقة التجارية كسند الدين، ولهذا فالدفوعات التي اثارها في مقاله الاستئنافي لا تشفع له بعدم استخلاصه قيمة الكمبيالات.
كما ان الدفع الذي اثير حول عدم الاختصاص المحلي فالحكم الابتدائي موضوع الطعن أجاب عن هذا الدفع بتطبيق المادة 11 من قانون احداث المحاكم التجارية، وانه تفاديا للتكرار يؤكد ما ورد بتعليل الحكم الابتدائي والذي رد الدفع المتعلق بالتقادم واثار مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة كما ورد بالتعليل بأن للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق التجارية والمستفيد من الحكم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة، كما تؤكد الفقرة الثانية من هاته المادة بالقول مايلي: للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاءه المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات. وتبعا لما ورد أعلاه فإنه يتعين رد ما اثاره المستأنف وتأييد الحكم الابتدائية فيما قضى به ولما تضمنه من وسائل قانونية شاملة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/06/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق الفصل 27 من ق م م والمادة 12 من قانون احداث المحاكم التجارية, مؤسسا ذلك استنادا الى كون موطنه تابع لنفود المحكمة التجارية بمكناس وبذلك فالمحكمة التجارية المطعون في حكمها غير مختصة محليا للبت في النزاع, فإنه وطبقا للمادة 10 من قانون احداث المحاكم التجارية فإن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه , وانه اذا تعدد المدعى عليهم امكن للمدعي ان يختار محكمة موطن او محل إقامة أي واحد منهم, وانه لئن كان موطن الطاعن يوجد بمدينة خنيفرة التابعة لدائرة نفود المحكمة التجارية بمكناس , فإن الامر في النازلة يتعلق بتعدد المدعى عليهم , وان المدعى عليها الأولى يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء , وبذلك فإن تقديم المطعون ضده لدعواه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء , يكون قد مارس حق الخيار الممنوح له بمقتضى المادة 10 المشار اليها , لا سيما وان المادة 11 من نفس القانون تمنح الاختصاص المحلي بالنسبة للشركات الى المحكمة التابع لها مقر الشركة او فرعها, الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي مساير للمقتضيات المذكورة , ويتعين رد السبب المثار.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق الحكم المطعون فيه مقتضيات المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة , وذلك لخلو الكمبيالات من تاريخ ومكان الانشاء واسم المستفيد, فإنه ولئن كانت المادة 159 من مدونة التجارة قد حددت البيانات الإلزامية التي يتعين توفرها في السند لاعتباره كمبيالة, فإنه بالرجوع الى المادة 160 يتضح انها نصت على انه اذا لم يعين تاريخ انشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الانشاء هو تاريخ تسليم السند الى المستفيد ما لم يرد خلاف ذلك , وان الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ذلك. اما بخصوص مكان الانشاء فإن نفس المادة نصت على ان الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان الانشاء تعتبر منشأة في المكان المذكور الى جانب اسم الساحب واذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه , وان الكمبيالات موضوع النزاع تضمنت عنوان الساحبة وبذلك يعتبر هو مكان الانشاء, الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس قانونا. اما بخصوص التمسك بعدم تعيين اسم المستفيد فإنه يعتبر مردودا على اعتبار ان الساحبة هي المستفيدة من الكمبيالات المسحوبة على الطاعن , اما فيما يتعلق باحتجاج الطاعن بعدم تضمين الكمبيالات السبب الذي من اجله تم سحبها , فإنه لا يعتبر بيانا الزاميا من بين البيانات التي حددتها المادة 159 من مدونة التجارة . كما انه وطبقا للمادة 166 فإن قبول الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء , وانه لا نزاع في كون الطاعن هو المسحوب عليه القابل للكمبيالة , مما يكون معه السبب المثار مردودا.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق المادة 197 من م تج لعدم إقامة احتجاج عدم الوفاء , فإنه بالاطلاع على الكمبيالات موضوع الدعوى يتضح انها تضمنت عبارة الرجوع بدون مصاريف والتي تفيد الأداء بدون الحاجة الى الى إقامة الاحتجاج, وبذلك فإن الامر يتعلق بشرط اتفاقي تم ادراجه في الكمبيالات , مما يكون معه حامل الكمبيالات معفى من إقامة الاحتجاج. ويتعين رد السبب المثار.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق المادة 162 من مدونة التجارة , والمستمد من كون المحكمة قضت على الطاعن بالفوائد البنكية المحتسبة من طرف البنك على المستأنف عليها الثانية التي قدمت الكمبيالات للخصم, فقد صح ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه , ذلك انه ولئن كانت المؤسسة البنكية التي قدمت لها الأوراق التجارية من طرف عميلها في اطار عملية الخصم , محقة في احتساب الفوائد البنكية بمقتضى العقد الرابط بينهما , الا انه بخصوص الطاعن فإنه لا يعتبر طرفا في العلاقة المذكورة, وان علاقته بالمؤسسة البنكية حاملة الأوراق التجارية , انما تجد سندها في اطار المادة 201 من مدونة التجارة التي تنص على انه يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل. وكذا في اطار المادة 202 التي تنص على يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي:
أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛
ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛
وانه بالاطلاع على الكمبيالات موضوع الدعوى يتضح انها لا تتضمن أي بند يفيد الاتفاق على اشتراط الفوائد الاتفاقية, وبذلك فإن المطعون ضدها بنك (ش. م.) باعتبارها حاملة للكمبيالات تكون محقة فقط في مواجهة الطاعن في قيمة الكمبيالات دون الفوائد الاتفاقية , الامر الذي يتعين معه تخفيض المبلغ المحكوم به في مواجهة الطاعن الى 75000,00 درهم . وتأييد الحكم المستأنف في الباقي
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها شركة (ب.) وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعن مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 75.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025