Lettre de change : Le tiré-accepteur ne peut opposer au banquier escompteur, porteur légitime, les paiements effectués au profit du tireur initial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72022

Identification

Réf

72022

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1721

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8203/259

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 171 - 526 - 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions par le tiré accepteur au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs effets. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, le défaut de production des originaux des effets et, d'autre part, la possibilité d'opposer au porteur les paiements partiels déjà effectués au profit du tireur. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la production effective des originaux des lettres de change en première instance. Sur le fond, elle retient que l'établissement bancaire, ayant acquis les effets par escompte, en est le porteur légitime au sens de l'article 528 du code de commerce. Dès lors, en application du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir à l'encontre du porteur des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur, tel un paiement partiel, sauf à démontrer une fraude du porteur, non établie en l'occurrence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/12/2017 تحت عدد 13582 في الملف رقم 9223/8210/2017 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 334.575,80 درهم قيمة الكمبيالات مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و الصائر

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/10/2017 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها، أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 334.575,80 درهم، ثابت بمقتضى كمبيالات، الا أنه عند تقديمها للإستخلاص رجعت بدون أداء. لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة وتحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأرفق المقال ب: 4 كمبيالات، وكشف حساب.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبتها تنفي فيه المديونية والعلاقة مع المدعية، وتوضح أن الكمبيالات كانت تربطها مع شركة (ب.) وقد أدت جزءا من المبالغ المضمنة بها كما هو الشأن بالنسبة للكمبياة عدد BTG7578446 وتبين أن المدعية تتحايل قصد استخلاص الدين مرتبين ولذلك فهي لم تدل بأصول الوثائق لكونها قد أدلت بها عندما صرحت بالدين لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.)، لذلك تلتمس الحكم برفض الدعوى.

وأرفق الجواب ب: مستخرج حساب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه برجوع المحكمة الى صور الكمبيالات المستند عليها من طرف المستانف عليه سيتضح للمحكمة على انها تحمل اسم شركة (ب.) وانه لا وجود بصور هذه الكمبيالات لما يفيد تضمين اسم المستأنف عليه وبالتالي فطرفي علاقة المديونية هما شركة (ب.) والمستأنفة، كما ان المستأنفة قد ادت جزءا كبيرا من المبالغ المضمنة بالكمبيالات وذلك بواسطة مجموعة من الشيكات التي تحمل تأشيرة (ب.) ، وانه برجوع المحكمة الى الكمبيالات موضوع النازلة سيتضح على ان المستأنف عليه لم يدلي بأصول الكمبيالات وانما اكتف بصور منها ، و ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية عندما اخف على المحكمة كونه صرح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) وادلى له بأصول هذه الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية وهكذا يتضح للمحكمة تحايل المستأنف عليه قصد استخلاص دين مرتين ويتضح بان المستأنف عليه حاول جاهدا الحصول على مبالغ مالية باي وسيلة ، وبذلك يتضح بان الحكم الابتدائي علل تعليلا فاسدا ومجانبا للصواب وكان مجحفا في حق المستأنفة .

لذلك تلتمس الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض طلب المستأنف عليه واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين .

وادلت بنسخة تبليغية مع طي التبليغ وصور من شيكات ونسخة من نمودج 7 لشركة (ب.).

وبجلسة 7/3/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان ادعاءات المستأنفة لاتعدو ان تكون سوى اسباب سبق وان تدرعت بها والتي لا تهدف من ورائها الى المماطلة والتسويف وربح المزيد من الوقت قصد التملص من تنفيذ التزاماتها القانونية واداء دين المستأنف عليه الثابت والمحقق الوجود وان المستأنفة وبدل ادلائها بما يفيد فراغ ذمتها من مبلغ الكمبيالات التي هي موضوع الدعوى بقيت تتذرع بادعاءات ومزاعم جد واهية وتعلم جيدا عدم مصداقيتها وعلى انها لن تجعلها في حل من تنفيذ التزاماتها اتجاه المستأنف عليه وان فراغ الذمة لا يثبت الا بالوفاء وان ما يثير استغراب البنك المستأنف عليه ان المستأنفة مازالت تدعي وكما عملت على ذلك بالمرحلة الابتدائية بان المستأنف عليه لم يدل بأصول الكمبيالات موضوع الدعوى مما يجد معه المستأنف عليه مرة اخرى مضطرا الى الرد على المستأنفة بضرورة الرجوع الى مقال الدعوى والوثائق المدلى بها من قبل البنك المستأنف عليه للوقوف على حقيقة ادلاء البنك المستأنف عليه وبشكل قانوني وسليم بكافة الوثائق المثبتة لحقيقة ومصداقية دينه المطالب به ، ومن جهة اخرى وعلى العكس مما تدعيه المستأنفة مرة اخرى فان المستأنف عليه وعند تصريحه بدينه لدى السيد السنديك المكلف بمسطرة التسوية القضائية لشركة (ب.) فانه ادلى فقط بصور للوثائق مع العلم ان البنك المستأنف عليه ونظرا للصعوبات التي تعرفها شركة (ب.) فانه لم يستخلص مبلغ الكمبيالات موضوع الدعوى وليس هناك بالملف اي دليل يفيد ذلك وان المستأنفة شركة (ص.) تحاول افراغ النصوص القانونية من محتواها بمحاولتها الواهية للتملص من اداء دين المستأنف عليه المتعلق بالكمبيالات وهذا ما تنص عليه المادة 201 من مدونة التجارة ، وان قبول المستأنفة شركة (ص.) للكمبيالات موضوع الدعوى يجعلها ملزمة بأداء قيمتها بين يدي الحامل الشرعي لها وهو المستأنف عليه، وان البنك المستأنف عليه لا يطالب الا بحقوقه القانونية والمشروعة عكس المستأنفة وان هذه الحقائق وقف عليها الحكم الابتدائي والذي وقف على كون المستأنفة قبلت الكمبيالات الا انها لم تؤد قيمتها عند حلول اجلها وتقديمها من طرف المستأنف عليه للاستخلاص مما تبقى معه مدينة بمبلغها لفائدة حاملها البنك المستأنف عليه باعتباره الحامل الشرعي لهذه الكمبيالات غير المؤداة.

لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة صائر الدعوى ابتدائيا واستئنافيا.

وبجلسة 21/03/2019 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا لما يزعمه المستأنف عليه فانه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها بالملف سيتضح انها تتعلق بصور كمبيالات كما هو ثابت من خلال طلب الادلاء بالوثائق المدلى بها بجلسة 1/11/2017 من طرف المستأنف عليه بالمرحلة الابتدائية وانه بالرجوع الى هذا الطلب نجده يتضمن ذكر عبارة التسوية القضائية مما يتضح معه ان شركة (ب.) صدر في حقها حكم بالتسوية القضائية وانه تبعا لذلك فان تصريح المستأنف عليه بدينه بخصوص الكمبيالات يجب ان يتم امام سنديك التسوية القضائية المعين لهذا الغرض لإثبات دينه اتجاه شركة (ب.) وهذا ما فيد على ان المستأنف عليه لم يدلي للمحكمة بأصل الكمبيالات لسبب بسيط هو انه سبق وان ادلى بها لدى سنديك التسوية القضائية في اطار المسطرة الخاصة بالتصريح بالديون واعتبارا لذلك فان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية بمخالفته لمقتضيات المادة 5 من ق م م وانه بناء على ذلك فانه لا يمكن اداء الدين مرتين بناء على نفس السند خصوصا وان المستأنف عليه ادلى بأصول الكمبيالات امام سنديك التسوية في اطار التصريح بالدين المتعلق بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (ب.)، وانه وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 688 من م ت فان التصريح يرفق بجدول وثائق الاثبات ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ ويمكن للسنديك ان يطلب في اي وقت تقديم اصولها او وثائق تكميلية وان المستأنف عليه يرمي من خلال طلبه الى استخلاص الدين مرتين مع العلم ان صور الكمبيالات المستدل بها يفيد قيام علاقة المديونية بين المستأنف عليه وشركة (ب.) كساحب للكمبيالة وانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستأنفة مدينة للمستأنف عليه باي مبلغ مالي ناتح عن اية معاملة من اي نوع.

لذلك تلتمس رد جميع ادعاءات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس سليم والحكم بما هو مسطر ضمن المقال الاستئنافي.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 21/3/2019 حضرها نائب الطرفين وادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المشار إليها أعلاه .

و حيث دفعت المستانفة بكون المستأنف عليه لم يدل للمحكمة بأصول الكمبيالات موضوع الطلب و إنما اكتفى بالاداء بصور شمسية لها .

و حيث إن المحكمة و بإطلاعها على وثائق الملف المدلى بها من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية تبين لها أنه أدلى بأصول الكمبيالات الاربع رفقة مذكرة الادلاء بوثائق المؤرخة في 02/11/2017 بجلسة 29/11/2017 ، و بذلك فالدفع يبقى غير جدي و يتعين رده .

و حيث تمسكت المستأنف عليها بكون الكمبيالات الاربع تحمل إسم شركة (ب.) و أنها لا تتضمن إسم المستانف عليه .

و حيث إن المستانف عليه يعتبر حاملا شرعيا للكمبيالات لكونه تلقاها من شركة (ب.) المستفيدة منها في إطار عملية الخصم التي نظمها المشرع المغربي بمقتضى المادة 526 و ما يليها من مدونة التجارة ، و حسب المادة 528 من القانون المذكور فإنه للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئسيين للاوراق التجارية المخصومة و المستفيد من الخصم و الملتزمين الاخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة و بالتالي فإن الدفع بكون المستأنف عليه لا علاقة له بالكمبيالات موضوع النزاع يبقى بدون أساس .

و حيث دفعت المستأنفة بكونها أدت جزءا من مبالغ الكمبيالات لشركة (ب.) بواسطة شيكات .

و حيث انه و بغض النظر عن ثبوت الاداء المتمسك به من عدمه فإن الدفع الموجه ضد الكمبيالات مستمد من علاقة المستانفة كمسحوب عليه قابل بشركة (ب.) باعتبارها ساحبة للكمبيالات ، و ما دام أن المستانف عليه يعتبر حاملا شرعيا للكمبيالات التي انتقلت اليه ملكيتها عن طريق عقد الخصم الذي تم بينه و بين الساحب شركة (ب.) ، فإنه لا يمكن مواجهته بالدفوع الشخصية التي تنتج عن علاقة المستأنفة ( المدعى عليها بالكمبيالات ) بالساحب شركة (ب.) ، و في هذا الصدد تنص المادة 171 من مدونة التجارة على انه لا يجوز للاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحاملها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين ، و بالتالي وجب رد الدفع .

و حيث يتعين لأجل ما ذكر التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: .

في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial