Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59363

Identification

Réf

59363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6000

Date de décision

04/12/2024

N° de dossier

2024/8223/3630

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire.

L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires.

Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental.

L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ط.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2023 تحت عدد 9384 ملف عدد 8737/8216/2023 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: برفض طلب التعرض، و تأييد الأمر بالأداء رقم 2388 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ الأمر 18/07/2023، في الملف عدد 2388/8102/2023مع النفاذ المعجل،و تحميل المتعرضة الصائر.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية والذي عرضت فيه أنها تتعرض بمقتضى هذا المقال على الأمر بالأداء رقم 2388 في الملف عدد 2388/8102/20223بتاريخ الأمر 18/07/2023 و القاضي بأمر المدعى عليها شركة ط.ب. بأن تؤدي للمدعية شركة ك.ص. مبلغ 320.000 درهما بما فيه أصل الدين من تاريخ الاستحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ والصائر وشمول هذا الامر بالتنفيذ المعجل حسب الكمبيالة الصادرة عنه والمستحقة الاداء. ذلك أن المتعرضة سبق لها أن أبرمت مع المتعرض عليها عقدا مؤرخ بتاريخ 14 ابريل 2023 التزمت

فيه المتعرض عليها بإنجاز مجموعة من الأشغال المتعلقة بالديكور في مدة لا تتجاور 45 يوم بثلاث محلات تجارية أحدهما يتواجد بسونطر الرباط و المحلين الأخرين يتواجدان بالدار البيضاء الأول بأنفا بلاص الدار البيضاء والمحل الثاني بموروكو مول وحددت قيمة الأشغال بخمس مليون وأربعون الف درهم على أساس أن يكون الأداء على أربع دفعات مفصلة على الشكل التالي:

25في المائة من قيمة الأشغال تسلم للمدعى عليها عند توقيع العقد.

25 في المائة من قيمة الأشغال تسلم للمدعى عليها في بداية التأثيث وتركيب الأضواء للمحلات.

25 في المائة من قيمة الأشغال تسلم للمدعى عليها عند نهاية الأشغال و تسليم المحلات.

25 في المائة من قيم الأشغال تسلم للمدعى عليها بعد مرور شهرين على التسليم.

وأنه بالرجوع المحكمة للأمر الصادر في مواجهة المتعرضة ستجد أنه صدر وفق طلب

وأن المتعرضة توضح للمحكمة بأن أن المتعرض عليها قد توصلت منها بما يقارب 3.940.000 در هم متجاورة بذلك ثلاث ارباع المبلغ المتفق عليه، ورغم التزام المتعرض عليها بعدم المطالبة سواء بالشطر الثالث والرابع من المبالغ المتفق عليها إلا بعد انتهاء الأشغال والمصادقة عليها عبر التوقيع على محاصر التسليم تبعا لعقد الأشغال، تجدها تطالب بمبلغ 320.000 درهم موضوع الكمبيالتين و هو مبلع غير مستحق الأداء حسب عقد الاشغال لأنه مرتبط وجودا و عدما بالتوقيع على محاصر التسليم المتعلقة بثلاث محلات بعد المصادقة على الأشغال المنجزة بهم و مرور شهرين على واقعة التسليم، وهو الأمر مفتقر في نازلة الحال لعدم التزام المدعى عليها بالشروط المضمنة بعقد الأشغال. و يتضح من خلال شيكات الأداء المرفقة بهذا المقال أن المدعى عليها قد توصلت بأكثر من المبالغ المتفق عليها و المرتبطة بالأشغال الواجب إنجازها بالمحلين الأول المتواجد بأنفا بلاص الدار البيضاء والمحل الثاني بموروكو مول، مع العلم أن الأداء قد تم بحسن نية رغم غياب محضري التسليم المتعلق بالمحلين أعلاه و اللذين يعتبران تبعا لعقد الأشغال شرطا لأداء الشطر الثالث و الرابع من المبلغ المتفق عليه، أما المبلغ المتبقي و الذي يتضمن المبلغ المسطر بالكمبيالتين فيعتبر مقابلا للأشغال الواجب إنجازها بالمحل المتواجد بسنطر الرباط وهو مبلغ متنازع فيه لغياب مقابل وفاء، على أساس أن المدعى عليها لم تنهي معظم الأشغال التي سبق الاتفاق عليها بالمحل سنتر الرباط وحتى ما أنجزته من أشغال تتخللها عيوب كثيرة أضرت بشكل كبير بالمتعرضة و هو معطى ثابت بمقتضى تقرير الفريق الهندسي الخاص بشركة صاحبة العلامة التجارية ت.ت. المشرفة على المحلات موضوع عقد الأشغال.و من جهة ثانية تؤكد المتعرضة وجود نزاع جدي و قائم بينها وبين المتعرض عليها بشأن المعاملة المتعلقة بسند المديونية الذي استند عليه الأمر بالأداء المطعون فيه على أساس أن المدعى عليها لم تنهي بقية الأشغال المتفق عليها بالمحلات الثلاث فضلا على أن الأشغال التي أنجرتها تخللتها عيوب كثيرة بعيدة كل البعد على ما أتفق عليه وأن النزاع بشأن ذلك معروض على القضاء التجاري بالدار البيضاء و الذي عين خبيرا في النازلة بمقتضى ملف استعجالي عدد 3883/8101/2023 لمعاينة الأشغال بخصوص كل من المحلين المتواجدين بالدار البيضاء الأول بأنفا بلاص الدار البيضاء والمحل الثاني بموروكو مول، أما المحكمة التجارية بالرباط فعينت بدورها خبيرا لمعاينة الأشغال المنجزة بالمحل التجاري بالرباط بموجب ملف استعجالي عدد 952/8101/2023.و تجدر الإشارة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد انتدبت خبيرة محلفة فرح عمراوي بمقتضى أمر استعجالي مرقم تحت عدد 4105 و المحكمة التجارية بالرباط قد انتدبت أيضا الخبير محمد الطواهري بناء على أمر قضائي عدد 1130 من أجل أن يعاينا الأشغال المنجرة بالمحل من طرف المتعرض عليها و تحديد قيمتها و التأكد من مدى مطابقة الأشغال لدفتر الشروط الخصوصية و الاتفاق المبرم بين الطرفين مع بيان قيمة العيوب التي اعترتها، مع تحديد قيمة الأشغال بعد إنقاص العيوب من مجموع المبالغ المالية التي حصلت عليها المدعى عليها. ومن جهة ثالثة و أمام ثبوت وجود عيوب و عدم اكتمال للأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها و التي على أساسها حازت الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء المراد إلغاءه، يجعل هذا الأخير غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية لكون الأمر بالأداء المطعون فيه سابق لأوانه و هذا ما أكده المشرع من خلال مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، وحيث مادام أن المدعى عليها لم تلتزم بما هو واجب عليها فلا يجوز لها أن تبادر بأي دعوى في مواجهة المتعرضة ناتجة عن الالتزام التبادلي إلا إذا اثبتت أنها أدت كل ما كانت ملتزمة به من جانبها في مواجهتها حسب الاتفاق والقانون والعرف و هو الأمر المفتقر في نازلة الحال والدي كان محل إثبات من طرف المتعرضة التي أدت ما كانت ملتزمة به وأكثر وحيث يتضح من خلال ما سبق أن مقابل الوفاء بالنسبة للكمبيالتين المطعون فيهما منازع بخصوصه بشكل جدي و ما يؤكد ذلك سلوك العارضة للمسطرة القضائية الواجبة الإتباع في هذا الشأن بطلبها إجراء خبرتين قضائيتان و غياب محاضر التسليم المتعلقة بالأشغال و التي تبين نوعية الأشغال المنجزة و مدى مطابقتها لما هو متفق عليه فضلا عن وجود اتفاق حول كيفية الأداء يجعل الأمر بالأداء المطعون فيه غير مبرر و سابق لأوانه ملتمسة:الحكم بإلغاء الأمر بالأداء رقم 2388 في الملف عدد 2388/8102/2023بتاريخ الأمر 18/07/2023 مع ترتيب الآثار القانونية و تحميل المتعرض عليها الصائر. و أرفق المقال ب: نسخة من الأمر مصادق عليها مع طي التبليغ، صورة من عقد الأشغال،صورة من معاينة مجردة ،صور شيكات، صورة من تقرير الفريق الهندسي الخاص ب ت.ت.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المتعرض عليها بجلسة 02/10/2023 التي عرض من خلالها أن الكمبيالتين صدر بشأنهما أمر بالأداء مشمول بالنفاذ المعجل، وبالتالي تكون المبررات المساقة من طرف المتعرضة غير مرتكزة على أساس قانوني أو واقعي، مضيفا بأن حيازة المتعرض عليها للكمبيالتين موقعة من طرف المتعرضة بالقبول يشكل قرينة على عدم الوفاء بها من طرف المتعرض عليها، كما يشكل قرينة على وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة. موضحا أن الكمبيالتين تتوفر على البيانات الواردة المادة 159 من مدونة التجارة، كما أن ادعاء المتعرضة أداء قيمة الأشغال بمبلغ 3.940.000 درهم هو ادعاء يعوزه الإثبات. ومن جهة اخرى أوضحت بأن الأشغال لم تقتصر على الديكور بل أشغال المتي أنجزتها المتعرض عليها شملت الديكور و غيره من الأشغال المطلوبة منها. مضيفة بأن المتعرض عليها قامت بإنجاز جميع الأشغال المطلوبة منها بالنسبة للمحلات التجارية الثلاث المتعاقد عليها وأن المتعرضة تسلمت المحل التجاري الكائن موروكومول الدار البيضاء بدون وجود أي منازعة في الأشغال المنجزة به كيفما كان نوعها وكذلك الشأن بالنسبة للمحل التجاري الكائن انفا بلاص الدار البيضاء والمحل التجاري الكائن بالرباط سانتر وذلك وفق الثابت من الشهادة الصادرة عن مكتب الدراسات ومكتب المراقبة وكذلك وفق الثابت من محاضر الورش المنجزة في هذا الإطار. و أن المتعرضة بعد تسلمها لمفاتيح المحلات التجارية في موعدها بدأت تتماطل في الأداء، وتزعم بوجود عيوب من صناعة يدها و التي لم تكن موجودة أثناء تسليم مفاتيح المحلات المتعاقد بشأنها ملتمسا رفض الطلب و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تحميل المتعرضة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق لنائب المتعرضة بجلسة 16/10/2023 التي عرض من خلالها بخصوص ادعاء المتعرض عليها حيازة للكمبيالتين قرينة على عدم حصولها على مقابلها فهو ادعاء مردود على اعتبار أن حيازة المتعرض عليها للكمبيالتين لا يعتبر قرينة على عدم حصولها على مقابلها وانما يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، و بالتالي يمكن للمتعرضة باعتبارها مسحوب عليها التمسك بالوقائع التي تقع بعد التوقيع على الكمبيالتين والتي تكون من شأنها أن تؤثر على المديونية، وهذا ما أكدته محكمة النقض من خلال أحد قراراتها الذي جاء فيه "إن المدعى عليه بقيمة الكمبيالة، التي سحبت عليه من طرف المدعى الحامل لها، مقابل ثمن البضائع التي باعها له، يستطيع أن يتمسك في مواجهة هذا الأخير بكافة الدفوع المبينة على عقد البيع المبرم بينهما والذي كان السبب في سحب الكمبيالة وقبولها. إن المحكمة بإغفالها الجواب عن الحجج التي عرضت عليها والمتعلقة باسترجاع جزء من السلعة المبيعة للبائع، والذي يشكل مقابل وفاء الكمبيالة المطلوب أداءها يكون حكمها ناقص التعليل و معرضا للنقض. " وهو ما يجعل للمتعرضة الحق في التمسك بالدفوع المترتبة عن العقد .أما بخصوص ما ادعته المتعرض عليها بكونها لم تتوصل بمبلغ 3.940.00 درهم، فهو ادعاء غير مستند على أي أساس على اعتبار أن المتعرض قد أثبتت بمقتضى صور لشيكات و كمبيالة مرفقة بمقالها الافتتاحي أن المدعى عليها قد حازت ما يقارب مبلغ 3.940.00 درهم و هو مبلغ يتجاوز ثلاث أرباع المبلغ المتفق عليه، مع العلم أن المدعى عليها قد التزمت بعدم المطالبة سواء بالشطر الثالث و الرابع من المبالغ المتفق عليها إلا بعد انتهاء الاشغال والمصادقة عليها بالتوقيع على محاضر التسليم، و هو ما يجعل مبلغ المديونية موضوع الأمر بالأداء منازع بخصوصه بشكل جدي و غير مستحق الأداء. مضيفا بأن المتعرضة تدلي للمحكمة بخبرة منجزة بناء على الأمر القضائي عدد 4105 تثبت العيوب التي شابت الأشغال كما تثبت قيمة هذه العيوب، بمبلغ 250.000 درهم، و تثبت توصل المتعرض عليها بمبلغ 3.940.000 ، وبخصوص ما ادعته المتعرض عليها بكونها التزمت بجلب جميع التجهيزات المتعلقة بالمحلات الثلاث فهو ادعاء تحاول من خلاله تضليل المحكمة على أساس أن المتعرضة اضطرت لشراء جميع تجهيزات ومعدات المحل المتواجد بالرباط سانتر بما فيها المكيفات بما يتجاوز مبلغ 800.000 درهم كما هو ثابت بفواتير، رغم أن هذه التجهيزات تدخل في التزامات المدعى عليها حسب الاتفاق المبرم معها، و أن التجهيزات والمعدات المذكورة سبق و أن كانت محل معاينة مفوض قضائي قبل إدخالها للمحل موضوع عقد الأشغال، مع العلم أن ما ادعته المتعرض عليها بكون المتعرضة قد تسلمت المحل الكائن بالرباط سانتر مجهز يبقى ادعاء مجرد من الإثبات. ملتمسة رد دفوع المتعرض عليها و الحكم وفق ملتمسها في المقال الافتتاحي و ارفق المقال بصورة من تقرير الخبرة، و صور لفواتير، صورة محضر معاينة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه اتضح للمحكمة أن التعليل الحكم المتعرض عليه غير مستند على أي أساس قانوني او واقعي سليم ، وانه بخلاف ما جاء في تعليل الحكم المراد إلغاءه فإن حيازة المستأنف عليها للكمبيالتين لا يعتبر قرينة على عدم حصولها على مقابلها وانما يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها، وبالتالي يمكن للمستأنفة باعتبارها مسحوب عليه التمسك بالأحداث التي تقع بعد التوقيع على الكمبيالتين والتي تكون من شأنها أن تؤثر على المديونية ، و يتضح أن للمستأنفة الحق في التمسك بجميع الدفوع المترتبة عن التعاقد الذي أدى إلى سحب الكمبيالتين ما دام أن الساحب هو نفسه المتعاقد، وهو دفع أغفلت محكمة البداية الجواب عليه مما و يجعل تعليلها مجانب للصواب ، و تؤكد العارضة للمحكمة كما سبق و أن دفعت به أمام محكمة البداية وجود نزاع جدي وقائم بينها وبين المستانف عليها شركة ك.ص. بشأن المعاملة المتعلقة بالمديونية، على أساس أن هذه الأخيرة لم تنهي بقية الأشغال المتفق عليها بالمحلات الثلاث فضلا على أن الأشغال التي أنجزتها تخللتها عيوب كثيرة بعيدة كل البعد على ما أتفق عليه و هو ما حدى بالعارضة باللجوء للقضاء التجاري الاستعجالي بالدار البيضاء والذي عين خبيرا في النازلة بمقتضى ملف استعجالي عدد 2023/8101/3883 لمعاينة الأشغال بخصوص كل من المحلين المتواجدين بالدار البيضاء الأول بأنفا بلاص الدار البيضاء والمحل الثاني بموروكو مول، أما المحكمة التجارية بالرباط فعینت بدورها خبيرا لمعاينة الأشغال المنجزة بالمحل التجاري بالرباط بموجب ملف استعجالي ملف عدد 952/8101/2023 و تجدر الإشارة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد انتدبت خبيرة محلفة فرح بمقتضى أمر استعجالي مرقم تحت عدد 4105 من أجل أن تعاين الأشغال المنجزة بالمحل من طرف المدعية وتحديد قيمتها والتأكد من مدى مطابقة الأشغال لدفتر الشروط الخصوصية والاتفاق المبرم بين الطرفين مع بیان قيمة العيوب التي اعترتها، مع تحديد قيمة الأشغال بعد إنقاص قيمة العيوب من مجموع المبالغ المالية حصلت عليها المدعية ، وقامت الخبيرة فرح العمراوي بإنجاز خبرة قضائية تواجهية حضورية خلصت من خلالها إلى تبوث وجود عيوب بالأشغال المنجزة من طرف المدعية والتي تم تقييمها في مبلغ 250.000 درهم كما أكدت الخبيرة المنتدبة أن المدعية قد توصلت بما يقارب مبلغ 3.940.000 درهم ت شيكات وكمبيالة، وجدير بالذكر أن العارضة قد اضطرت لشراء جميع تجهيزات ومعدات المحل بما فيها المكيفات والمعدات التي تدخل في تعهدات المدعية حسد الاتفاق المبرم معها وهو ما يجعل المديونية المطالب بها غير حقيقية وما يؤكد ذلك تأدية العارضة لفواتير التجهيزات والمعدات رغم كونها التزامات تقع على عاتق المدعية قدرت حسب الفواتير المؤداة في مبلغ 730.195 درهم والتي سبق وأن كانت محل معاينة مفوض قضائي قبل إدخالها محل المتواجد بسونطر الرباط موضوع عقد الأشغال، وانه يتضح و بخلاف ما استند عليه الحكم الابتدائي تبوث منازعة جدية في مبلغ المديونية المحكوم بها بمقتضى الأمر بالأداء سواء من خلال الوثائق المشار إليها بالمقال الإفتتاحي لدعوى التعرض فضلا على تقرير خبرة قضائية تواجهية حضورية منجزة من طرف الخبيرة فرح العمراوي والتي أكدت من خلاله تبوث وجود عيوب بالأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها والتي تم تقييمها في مبلغ 250.000 درهم كما أكدت الخبيرة المنتدبة أن مدعى عليها قد توصلت بما يقارب مبلغ 3.940.000 درهم تبعا للوثائق المدلى بها من الطرفين و تأدية العارضة لفواتير التجهيزات والمعدات رغم كونها التزامات تقع على عاتق المدعية قدرت حسب الفواتير المؤداة في مبلغ 730.195 درهم و هو ما يؤكد وجود منازعة جدية بشأن المديونية ، وأنه و استنادا إلى الوقائع المشار إليها أعلاه المثبتة بمقتضى وثائق و قرائن قوية، يجعل تعليل الحكم المراد إلغاءه مجانب للصواب ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة المديونية الحقيقية.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة20/11/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة اعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون محكمة البداية لم تنظر الى النزاع الجدي القائم بينها و بين المستأنف عليها بشان المعاملة المتعلقة بالمديونية و بكونها لم تنهي الاشغال المتفق عليها بالمحلات الثلاث فهو مردود لكون الأمر يتعلق بورقة تجارية التي تتوفر على البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا و تعد ورقة صحيحة و شرعية منتجة لآثارها الصرفية ، كما أن خاصية تجريد الالتزام الصرفي تجعل من تجريد الكمبيالة أنها تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف ، و لما كان الطاعن مسحوبا عليه بحكم توقيعه للكمبيالات فإنه يصبح مدينا صرفيا و مباشر اتجاه الحامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت الى نشوئها أو قبولها و بالتالي يبقى لهذه الأخيرة حق الادعاء المباشر تجاهها و لكل ما ذكر فإن الكمبيالات أعلاه مادامت تتضمن جميعها البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تعد ذاتها دليلا عن المديونية، و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية و الذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها.

و حيث و انه تبعا لما تم بسطه اعلاه فان مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس و الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial