Réf
68045
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5758
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8203/2780
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré-accepteur, Provision, Principe d'abstraction, Présomption de provision, Obligation cambiaire, Lettre de change, Contestation de la livraison, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Acceptation
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce.
L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce qui, en cas de dénégation, font peser la charge de la preuve de la provision sur le tireur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui rend la lettre de change indépendante de la transaction fondamentale ayant présidé à sa création.
Elle retient que l'acceptation de l'effet par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision à l'échéance, conformément à l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le tiré accepteur devient le débiteur principal et ne peut se soustraire à son obligation de paiement en invoquant une exception tirée de ses rapports personnels avec le tireur.
Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (و. ع. ت.) "S.M.S" بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7966 بتاريخ 29/12/2020 في الملف عدد 7090/8203/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 279.040.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع النفاذ المعجل ورفض الباقي
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (إ. ك.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/09/2020 تعرض فيه أنها دائنة على شركة (و. ع. ت.) Société (M. S.) "S.M.S" بمبلغ 279.040.00 درهم الذي يمثل قيمة كمبيالة مقبولة حلت بتاريخ 17/4/2020، إلا أنها بقيت بدون سداد لعدم وجود رصيد وأن المدعى عليها ظلت تعد المدعية بأداء مبلغ الكمبيالة في اقرب وقت إلا أنه لحد الآن مر أكثر من خمسة أشهر دون أن تفي بالتزاماتها وأن المدعية والحالة مضطرة للجوء إلى العدالة لطلب الحكم لها بمبلغ الكمبيالة وبفوائد التأخير حسب النسبة القانونية ، ملتمسة قبول الطلب شکلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 279.040.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة وهو 2020 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر .
و عزز المقال ب: أصل كمبيالة وأصل شهادة عدم الأداء.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 27/10/2020 جاء فيها من حيث ثبوت الدين فإن المدعية تستند في دعواها على سند للدين عبارة عن كميالة مقبولة، والأمر الذي جعلها تسلك مسطرة الأداء في الموضوع وليس عن طريق مسطرة الأمر بالأداء هو انعدام وجود مقابل الوفاء وأن المدعية والتي أرفقت مقالها فقط بالكمبيالة وشهادة عدم الأداء في دعوى الموضوع تكون دعواها غير مقبولة لانعدام إثبات العملية التجارية بواسطة بونات الطلب والتسليم والفواتير المقابلة المؤشر عليهم وأن المدعى عليها تنكر الوفاء الكلي بالتزام المدعية في تسليمها البضاعة موضوع بون الطلب وأنه اعتبارا لما ذكر وعملا بمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة التي أوجبت أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالة ناجزا معينا وجاهزا وأوجبت على الساحب دون غيره أن يثبت في حالة إنكار وجود مقابل الوفاء سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وأن سلوك المدعية مسطرة الأداء في الموضوع وليس عن طريق الأمر بالأداء يجعلها مجبرة بإثبات الوفاء وأن المدعى عليها تنكر الوفاء وأن المدعية لم ترفق مقالها بما يفيد الوفاء عند الاستحقاق، ملتمسة الحكم برفض الطلب .
عززت ب : صورة بون الطلب .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 10/11/2020 جاء فيها أن موقف المدعى عليها يفضح سوء نيتها إذ لا يخفى على المحكمة أن قبول كمبيالة يفترض وجود مقابل الوفاء عملا بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 166 من مدونة التجارة وإلى جانب ذلك تجد المحكمة نسخة من الرسالة التي وجهتها المدعي عليها للمدعية عبر البريد الالكتروني بتاريخ 10/7/2020 التي تعتذر فيها عن تأخير أداء الكمبيالة بسبب إغلاق خزينة المملكة جراء تفشي جائحة كوفيد 19، الشيء الذي أدى إلى تأخير استخلاص مستحقاتها من قبل الأشغال التي تقوم بإنجازها وستلاحظ المحكمة أن المدعى عليها تؤكد على أنها تقوم بتسوية الوضعية بخصوص الكمبيالة في أقرب الآجال، الشيء الذي يؤكد وجود مقابل الوفاء ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق الطلب.
عززت ب : نسخة من الرسالة الالكترونية .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بجلسة 24/11/2020 جاء فيها أن المدعية تزعم بأن المدعى عليها سيئة النية لما دفعت في جوابها بعدم وجدود ما يفيد الوفاء وأن قبول الكمبيالة يفترض وجود الوفاء عملا بمقتضيات المادة 5 من المادة 166 من مدونة التجارة مدلية برسالة الكترونية مؤرخة في 10/7/2020 تفيد أن المدعى عليها تعتذر عن التأخير في الأداء إلا إن كانت الفقرة 5 من المادة 166 تفترض الوفاء للقبول فإن الفقرة 7 تعكس الأمر في حالة إنكار الوفاء كليا أو جزئيا فالساحب دون غيره أي المدعية في نازلة الحال أن يثبت في حالة إنكار وجود مقابل الوفاء سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وأنه للتحقق من وجود الوفاء، أمام قضاء الموضوع، فمن الضروري الإدلاء ببونات التسليم والفواتير المقابلة لمبلغ الكمبيالة وإن كانت المدعية أدلت بالرسالة الالكترونية المؤرخة في 10/7/2020 فماذا لم تدل بالرسالة الصادرة عنها بتاريخ 21/7/2020 والتي تفيد أنها لم تقم بتسليم نوع من السلع للمدعى عليها ومع ذلك تتمسك بالأداء وهذا دليل على انعدام الوفاء الكلى وبالتالي فدين الساحب أي المدعية على المسحوب عليه أي المدعى عليها عند حلول أجل الكمبيالة موضوع النزاع ليس ناجزا، معينا وجاهزا وبذلك يجب على المدعية أن تثبت أن المدعى عليها كان لديها مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وإن قمنا بمقارنة بسيطة بين تاريخ استحقاق الكمبيالة الذي هو 17/4/2020 وتاريخ الرسالة الصادرة عن المدعية بتاريخ 21/7/2020 التي تفيد عدم الوفاء ستلاحظ المحكمة الموقرة أنه عند تاريخ الاستحقاق غاب الوفاء الكلي أو الجزئي مما ينبغي معه استنتاج أن المدعية ملزمة بإثبات العمليات التجارية وتسليمها السلع للمدعى عليها حتى تثبت الوفاء الكلي للعملية التجارية المقابلة لمبلغ الكمبيالة عند الاستحقاق وأن المدعى عليها تؤكد إنكارها الوفاء الكلي بالتزام المدعية في تسليمها البضاعة موضوع بون الطلب المرفق بمذكرتها السابقة، وهذا ما تؤكده الرسالة الالكترونية الصادرة عن المدعية ، ملتمسة استبعاد جميع دفوعات المدعية و الحكم برفض الطلب .
عززت ب : نسخة من الرسالة الالكترونية.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 08/12/2020 جاء فيها أن المحكمة ستلاحظ مدى تناقض المدعى عليها مع نفسها ذلك أنه لو كان عدم أداء الكمبيالة عند حلولها يرجع لعدم وجود مقابل الوفاء لما فاتها أن تبرز ذلك في رسالتها للمدعية بتاريخ 10/7/2020 وما دام أن الكمبيالة كانت مستحقة الأداء بدون أدنى تحفظ، فإنها اكتفت بالاعتذار عن تأخير الأداء مرجعة ذلك إلى إغلاق مصالح خزينة المملكة وإلى انتشار وباء کوفید-19 والحالة هذه إن رسالة المدعية للمدعي عليها بتاريخ 21/7/2020 هي حجة عليها ودليل على أنه لا سبيل للمنازعة في استحقاق الكمبيالة وأن كل ما في الأمر هو أن المدعي عليها استلمت جميع السلع موضوع الصفقة باستثناء 14 علامة تشوير من نوع ALUSTAR 2x200 pietons avec COUNT" "DOWN التي فضلت ترکها بمخازن المدعية في انتظار وصول الأشغال التي تقوم بتنفيذها إلى مرحلة تركيب تلك التجهيزات وفي هذا السياق ولما توصلت المدعية برسالة المدعى عليها بتاريخ 2020 / 07 / 10 التي تعتذر فيها عن تأخير أداء الكمبيالة، دون أي تحفظ عن كونها مستحقة الأداء بكاملها، فإن المدعية وجهت لها رسالة بتاريخ 21/7/2020 التي تدعوها فيها إلى سحب التجهيزات المذكورة أعلاه فورا وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن المدعية سلمت المدعى عليها القسط الأكبر من السلع موضوع طلبيتها رقم 181289BC بتاريخ 8/11/2019 وظلت تضع 14 جهاز الباقية رهن إشارتها وبذلك تكون منازعة المدعى عليها من قبل التقاضي بسوء نية وفعلا كانت المدعية قد أعدت جميع السلع التي طلبتها المدعى عليها فتسلمت الجزء الأكبر منها بتاريخ 17/1/2020 حسب وصل التسليم عدد 39055 وطلبت من المدعية الاحتفاظ بالأجهزة الأربعة عشر المذكورة في رسالة المدعية لأنه لا يتم تركيبها إلا في المرحلة النهائية من الأشغال وأن المدعية قامت بإنجاز فاتورة عن السلع التي تسلمتها المدعى عليها، وهي الفاتورة رقم 8607 بتاريخ 21/1/2020 وأدت الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عنها وأن المدعية لن تصدر الفاتورة المتعلقة بالأجهزة الأربعة عشر الموضوعة رهن إشارة المدعى عليها إلا عند سحبها من طرف هذه الأخيرة تلافيا لأداء الضريبة على القيمة المضافة بصورة مسبقة وخلاصة القول إن المدعى عليها لم تقبل الكمبيالة إلا بعدما أوفت المدعية بجميع التزاماتها بأن سلمتها الجزء الأكبر من السلع المطلوبة، ووضعت رهن إشارتها الباقي وعلى هذا الأساس المدعى عليها المدعية الكمبيالة بمبلغ 279.040.00 درهم الذي يمثل الرصيد الباقي من الثمن بعد خصم 50.000.00 درهم الذي دفعته كتسبيق بواسطة شيك، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها و الحكم وفق الطلب .
عززت ب : صورة من طلبية المدعى عليها وصورة وصل التسليم وصورة من الفاتورة وصورة من شيك أداء .
و بناء على إدلاء إدراج الملف بعد جلسات كانت أخرها جلسة 15/12/2020 حضر نائب المدعي وألفي بالملف من طرف نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث اعتراف المدعية بعدم الوفاء الكلي فإن المدعية صرحت بمذكرتها أنها لم تقم بتوريد مجموعة من البضائع وأنها بمخازنها رهن إشارة المدعى عليها وأن اعتراف المدعية بعدم توريد البضائع يعتبر إقرارا قضائيا طبقا لمقتضيات الفصول 405 و ما يليه من ق ل ع يستنتج منه عدم الوفاء عند تاريخ الاستحقاق وأن دفع المدعية غير جدي لأنه لو كان الوفاء محققا لسلكت مسطرة الأمر بالأداء بدل الخوض في نقاش قانوني عن الوفاء أمام المحكمة وأن المدعية تؤكد للمحكمة عدم تسلمها البضائع كاملة ولم تطلب في يوم من الأيام تركها في مخازن المدعية بل هذه الأخيرة هي التي امتنعت عن توريدها، وأضاعت على المدعى عليها فرصة إكمال مشروعاتها وبذلك تكون المدعية لم تثبت أن المدعى عليها كان لديها مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وتأكيدا لمذكرة المدعى عليها السابقة فإن قمنا بمقارنة بسيطة بين تاريخ استحقاق الكمبيالة الذي هو17/4/2020 وتاريخ الرسالة الصادرة عن المدعية بتاريخ 21/7/2020 التي تفيد عدم الوفاء ستلاحظ المحكمة أنه عند تاريخ الاستحقاق غاب الوفاء الكلي أو الجزئي وبذلك يتبين أن المدعية لم تثبت الوفاء عند الاستحقاق لا بمقالها و بمذكرتها، بل اعترفت بعدم الوفاء الكلي مما يتعين معه رد الدعوى والحكم برفض الطلب ، ومن حيث زعم المدعية بأداء الضريبة على القيمة المضافة تزعم المدعية أنه أدت الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الفاتورة رقم 8607 وأنها لم تصدر فاتورة للبضائع الغير الموردة حتى لا تؤدي عليها نفس الضريبة أولا وقبل كل شيء فالعارضة لم تتوصل بالفاتورة رقم 8607 المزعومة ولا بأي فاتورة أخرى، ولم تضع أي تأشيرة بالقبول ، إلا أن فهذا الزعم ينم على سوء نيتها لأن الضريبة على القيمة المضافة تصبح مستحقة عند الأداء الفعلي للفاتورة معززة بتقييد الأداء في حسابها البنكي طبقا لمقتضيات المادة 95 من المدونة العامة للضرائب وبالتالي يتضح أن المدعية لا تضبط أمورها التجارية وتحاول إثبات دين دون التقيد بالضوابط القانونية ، ملتمسة الحكم برفض الطلب تسلم نائب المدعي نسخة منها و اسند النظر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن مقتضيات الفقرة 7 من المادة 166 من مدونة التجارة والتي بوجودها نصبح في غنى عن البحث عن أي اجتهاد قضائي مذكور والتي نصت صراحة على أنه في حالة إنكار الوفاء كليا أو جزئيا فالساحب دون غيره أي المستأنف عليها في نازلة الحال أن يثبت في حالة إنكار وجود مقابل الوفاء، سواء حصل قبول بالكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنف عليها إثباتها على طول المسطرة الابتدائية وأن المستأنف عليها صرحت بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2020/12/08 (الصفحة 2 الفقرة 1) أنها لم تقم بتوريد مجموعة من البضائع وأنها بمخازنها رهن إشارة المستأنفة وأن اعتراف المستأنف عليها بعدم توريد البضائع يعتبر إقرارا قضائيا طبقا لمقتضيات الفصول 405 و ما يليه من ق ل ع، يستنتج منه عدم الوفاء عند تاريخ الاستحقاق وتأسيسا على ما سبق فإن محكمة الدرجة الأولى بردها الدفع المتعلق بعدم وجود مقابل الوفاء تكون جانبت الصواب، خصوصا بعد تصريح المستأنف عليها بعدم التزامها بالوفاء الكلي، مما يجعل حكمها مشوب بالتعسف ، ملتمسة قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم: 7966 الصادر بتاريخ 2020/12/29 في الملف رقم 2020/8203/7090 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضی به بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 279.040,00 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .أرفق المقال بأصل الحكم وأصل طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/09/2021 عرض فيها أن المستأنفة عادت لتتذرع بما تزعمه من أن الكمبيالة لا تتوفر على مقابل الوفاء لكونها لم تتسلم جزءا بسيطا من البضاعة، وهو ذلك الجزء الذي فضلت تركه في مخازن المستأنف عليها لحمايته من أي تلف في انتظار وصول وقت تركيبه في المكان المخصص وستلاحظ المحكمة أن المستأنفة تجاهلت ما أوضحته المستأنف عليها من أنها أقرت بمديونيتها بمبلغ الكمبيالة بكامله بمقتضى الرسالة التي وجهتها للمستأنف عليها للاعتذار عن عدم تسديدها عند حلولها وتجدر الإشارة إلى أن المستأنفة، ولما أشرفت الأشغال التي تقوم بتنفيذها على الانتهاء وأصبحت مضطرة لتركيب التجهيزات التي تركتها بمخازن المستأنف عليها فإنها بادرت إلى سحب تلك التجهيزات بتاريخ 2021/07/08 كما هو ثابت من وصل التسليم وتسلمت الفاتورة المتعلقة بها وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن المستأنفة هي التي كانت قد تركت جزءا من البضاعة تحت حراسة المستأنف عليها مجانا وقامت بسحبها في الوقت الذي يناسبها، ولم يكن هناك أبدا أي أشكال بالنسبة لوجود مقابل الوفاء ، ملتمسة رده لعدم ارتكازه على أساس.
وأرفقت جوابها بصورة من وصل التسليم وصورة من الفاتورة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/11/2021 حضرها دفاع الطرفين واسند النظر للمحكمة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/11/2021.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد يتمثل في عدم وجود مقابل الوفاء .
وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنة بشأن السبب المذكور فإنه بالرجوع الى الكمبيالة سند المطالبة بالأداء يتبين أنها تتضمن جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ، وبالتالي تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية و يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها ، فإنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ، خاصة وأن توقيع الساحب بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء طبقا لما نصت عليه المادة 166 من مدونة التجارة وبالتالي يصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة ، ولكل ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الحكم عليها بأداء مبلغ الكمبيالة ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مما يتعين معه تأييده ،وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025