Réf
70708
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
815
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2020/8205/355
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Reprise de possession par le propriétaire, Paiement des redevances, Modification du jugement, Jouissance effective, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion de fait, Cessation de l'obligation de paiement, Arriérés de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat.
L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellement établi par une décision pénale définitive condamnant le propriétaire pour spoliation. La cour retient que si l'éviction du gérant met fin à son obligation de payer les redevances pour la période postérieure à la dépossession, elle ne le libère pas des redevances échues antérieurement à celle-ci.
Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement pour la période d'occupation effective, sa dette demeure établie pour cette seule période. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم سعيد (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ز.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10734 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8335/8205/2019 بتاريخ 12/11/2019 و القاضي عليه بأداء الواجبات الكرائية للمدعي عن الفترة من:01/01/2017 الى 30/06/19 بمبلغ:45000 درهم ومبلغ:2000 درهم تعويضا عن التماطل والاكراه البدني في الادنى، وبفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في:07/08/2015 وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المتواجد ببلوك [العنوان] البيضاء وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 25/12/2019، و بادر إلى استئنافه بتاريخ 31/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي حسن (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/7/2019 عرض فيه أنه تعاقد مع المدعى عليه بمقتضى عقد تسيير والمصادق عليه لدى السلطات المختصة في 07/08/2015 المحل المتواجد ب بلوك [العنوان] البيضاء وذلك بسومة شهرية قدرها 1500.00 درهم شهريا، وان المدعي بعث للمدعى عليه بانذار غير قضائي عن طريق مفوض قضائي (ب.) ينذره فيه بانه توقف عن اداء واجبات تسيير المحل التجاري المذكور من يناير 2017 الى نهاية يونيو 2019، وبذلك يكون قد توفر بذمته واجب كراء 30 شهرا اولها شهر يناير 2017 واخرها نهاية شهر يونيو 2019 المسطرة في الإنذار، ويجب في ذلك مبلغ 1500.00 درهم × 30 شهرا = 45000.00 درهم ويكون مجموع المبالغ المتخلذة بذمة المكتري المدعى عليه هو 45000.00 درهم وانه الى ذلك لم يقم باداء مصاريف الماء والكهرباء بحسب 150 درهم × 30 شهر أي 4500 درهم، الا انه رغم توصله والإنذار الموجه له من طرف موكله بصفة شخصية بتاريخ 24/6/2019 في ملف التبليغ عدد 592/6153/19 بواسطة السيد حسن (من.) فانه لم يحرك ساكنا ولم يبادر على تبرئة ذمته بل انه لازال مستمر في التماطل دون مبرر، وانه ونظرا لثبوت التماطل خاصة ان المدعى عليه لم يقم باي اجراء قانوني يكفل له تبرئة ذمته بعد توصله بالإنذار المذكور، فمن حق المدعي اضافة الى مطالبته باداء واجبات تسيير المحل المحددة اعلاه ، لذلك تلتمس الحكم بالأداء مع فسخ عقد التسيير مع المدعى عليه ، والحكم عليه ايضا بادائه للمدعي مبلغ 45000.00 درهم الممثل واجبات الكراء عن مدة 30 شهرا اولها شهر يناير 2017 واخرها نهاية شهر يونيو 2019 بحسب 1500.00 درهم في الشهر ومبلغ 4500 درهم عن واجب مادتي الماء والكهرباء والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل والحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الإمتناع عن تنفيذ الحكم والحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقتهم والحكم بالنفاذ المعجل والحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وعلى المدعى عليه الصائر، وارفق المقال بصورة عقد تسيير مصادق عليه ونسخة اصلية من الإنذار المرسل للمدعى عليه في 30/11/2017 واصل انذار مبلغ للمدعى عليه في 24/6/2019 وصورة لشهادة تسليم.
وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2019 جاء فيها ، بخصوص بطلان الإنذار الموجه للمدعى عليه، انه يطعن ببطلان الإنذار موضوع الطلب على اعتبار انه لم يسبق له ان توصل باي انذار من طرف المدعي، وكما ان الإنذار المستدل به فهو انذار باطل نظرا لكون محضر التبليغ المدلى به مؤرخ ب 2017 وان الأمر القضائي المستدل به كذلك مؤرخ ب 2019 وان جميع الوثائق المستدل بها من طرف المدعي فهي متناقضة وبالتالي فان مصيرها البطلان، بل اكثر من ذلك فان المحل التجاري موضوع التسيير الحر والكراء اعلاه فقد تم انتزاع حيازته من طرف المدعي الشيء الذي جعل المدعى عليه يتقدم بشكاية في الموضوع في مواجهته 22/10/2017 من اجل انتزاع حيازة عقار والسرقة ، وان النيابة العامة تابعت المشتكى به من اجل انتزاع حيازة عقار والسرقة وباقي فصول المتابعة ، والأكثر من ذلك فانه بتاريخ 29/01/2019 اصدرت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكم 442 ملف جنحي عدد 8924/2101/2018 قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذتهم المتهم المدعي من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بستة اشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، وان الدعوى المدنية باداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 30.000 درهم، وان هذا الملف ما زال يروج امام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي فتح له ملف رقم 1427/2602/2019، كما ان المحل التجاري اعلاه لا يزال موضوع انتزاع الحيازة الى حد الأن، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب وببطلان الإنذار وتحميل المدعي الصائر، وارفق المذكرة بنسخة من الحكم الزجري ونسخة من استدعاء المدعى عليه لجلسة 08/10/2019 .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 05/11/2019 جاء فيها ان المدعى عليه طعن في الإنذار المبلغ اليه تحت ذريعة تبليغية له بتاريخ 30/11/2017 وانه لم يتوصل به كما زعم ان هناك محضر تبليغ في سنة 2017 والحال ان الأمر صادر في سنة 2019 وان الوثائق متناقضة ، والحال ان الدعوى الحالية مرتكزة على اسس قانونية سليمة سواء من الناحية الشكلية او الموضوعية ، ذلك ان جميع الوثائق المدلى بها من عقد تسيير وانذار قضائي مع محضر تبليغ منجز في 30/11/2017 وانذار ثاني صادر عن الموكل شخصيا مع اعلام بفسخ عقد تسيير وامر قضائي مع شهادة تسليم كلها وثائق سليمة وتنسجم ومعطيات النازلة الحالية، وانه وبخلاف ذلك فالمدعى عليه اختلطت عليه الأمور حينما دفع ببطلان الإنذار الموجه اليه او الإنذار الثاني المبلغ اليه في 24/6/2019 والذي تحاشا ذكره لكونه توصل به شخصيا من طرف المدعى عليه، وللتوضيح يكفي فقط للمحكمة الرجوع الى وثائق الملف ستجد انه بالإضافة الى الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي لحسن (ب.) مع محضر تبليغ مؤرخ في 30-11-2017 وان هناك انذار ثاني موجه من طرف المدعي شخصيا للمدعى عليه قصد اداء واجبات التسيير بحسب 1500 درهم شهريا من يناير 2017 الى 31-05-2019 مرفق باشعار بفسخ عقد تسيير، وذك ان المدعي وبصفة شخصية استصدر امر قضائي حول الإنذار المذكور في الملف مختلف عدد 14715/1109/19 الصادر بتاريخ 23/5/2019 فتح له ملف تنفيذ للأمر المذكور تحت عدد 592/6153/19 على اثره بلغ المدعى عليه شخصيا بمقتضيات الإنذار المذكور مع اعلام بالفسخ بتاريخ 24/6/2019 كما هو مثبت من شهادة التسليم المدلى بها ، وعليه فان المدعي وجه للمدعى عليه انذارين اخرهما بواسطة امر قضائي المذكور اعلاه من اجل الأداء وفسخ عقد التسيير الذي توصل به شخصيا كما سلف الذكر، الشيء الذي يجعل الإنذارين معا صحيحين والدعوى الحالية مرتكزة على اساس ويتعين بذلك استبعاد الدفع المثار هذا من جهة ومن جهة اخرى وبخصوص اشارة المدعى عليه للملف الجنحي المدلى به فانه لا يستقيم والدعوى الحالية ويتعين استبعاده للأسباب التالية، ان الحكم الجنحي المستدل به ما هو الا صورة وغير مطابق للأصل بخلاف ما تنص عليه المادة 440 من ق إ ع ، وان الحكم الجنحي المدلى به ما هو الا حكم ابتدائي وغير نهائي وبالتالي لا يمكن مناقشة مضمونه الا بعد سيرورته نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، وان مناط الدعوى الحالية هو فسخ عقد تسيير للمحل وبالتالي فحيازته من طرف المدعي سواء ان كانت ثابتة ام لا فان العقد المبرم مع المدعى عليه مازال ساري المفعول الشيء الذي حدا بالمدعي المطالبة بالأداء وفسخه بشكل قانوني، لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الإفتتاحي.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 12/11/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل ذلك أن المستأنف عليه عمد إلى انتزاع حيازة المحل موضوع عقد التسيير منه و صدر في مواجهته بتاريخ 26/11/2019 حكم جنحي تحت عدد 442 قضى بإدانته من أجل ما ذكر بالإضافة إلى السرقة و هو الحكم المؤيد استئنافيا بخصوص انتزاع العقار المذكور بمقتضى قرار صادر بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 1427/2602/2019، و هو الأمر الثابت بمقتضى معاينة حرة منجزة بتاريخ 30/9/2019 و الذي لم يأخذه الحكم بعين الاعتبار، و بالتالي فكيف للمستأنف عليه أن يطالب بالواجبات الكرائية و هو يتصرف في المحل موضوعها، كما انه علل بأن الإنذار المعتمد بقي بدون جدوى و الحال انه أجاب عنه بتاريخ 08/7/2019، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ، و إشهاد بمنطوق قرار استئنافي و صورة معاينة حرة و صورة للمحل.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 06/2/2020 أدلة خلالها نائب المستأنف بمذكرة جوابية أوضح بموجبها أن الحكم المستأنف علل تعليلا كافيا و سليما بخصوص عدم أداء الواجبات الكرائية، و بخصوص انتزاع العقار فموضوع نازلة الحال يتعلق بفسخ عقد تسيير حر يربط بيط طرفي النزاع و المستأنف أخل بالتزامه بأداء الواجبات الكرائية، و الدفع بالجواب على الإنار غير مبرر لعدم الإدلاء به، و أن المساطر الجنحية تصب في مصلحته و تثبت تملص المستأنف من التزاماته، و المعاينة الحرة لم تنجز على المحل موضوع النزاع، أما بخصوص بطلان الإنذار المؤرخ في 30/11/2017 فهو غير مؤسس لكون الوثاق الأخرى المدلى بها سليمة و تنسجم و معطات النازلة كما أن هناك إنذار ثان بلغ له في 24/6/2019، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 20/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث فيما يخص ما ينعاه المستأنف على الحكم من نقصان التعليل لثبوت انتزاع حيازة المحل موضوع الدعوى منه 21/10/2017، فإن الثابت أن المحل موضوع الدعوى انتزع منه فعلا بتاريخ 21/10/2017 حسب الثابت من الحكم الجنحي المرفق بالمقال الاستئنافي الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستانف من الحكم بواجبات التسيير المطالب بها إلى غاية 30/6/2019 مجانب للصواب و في غير محله مما يبقى معه المستأنف غير محق فيها.
و حيث إنه و لئن كان المستأنف عليه فعلا انتزع المحل موضوع الدعوى من المستأنف منذ التاريخ المذكور إلا أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف و خاصة منها الإنذار بالأداء المبلغ إليه بتاريخ 30/11/2017 و المرفق بالمقال الافتتاحي فإنها تفيد أنه كان متواجد بالمحل، مما يبقى معه واجبات التسيير المطالب بها و المتعلقة بالمدة من شهر 01/2017 إلى نهاية 10/2017 و في غياب إدلائه بما يفيد خلو ذمته منها مستحقة، الأمر الذي يبقى معه الطلب بخصوصها مبررا و يتعين استنادا لما ذكر تعديل الحكم المستانف بخصوصها و ذلك بحصرها في حدود مبلغ 15.000 درهم.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
تمهيديا باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 15.000،00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025