Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de l’existence de la provision et fonde le droit aux intérêts de retard prévus par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67879

Identification

Réf

67879

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5499

Date de décision

16/11/2021

N° de dossier

2021/8223/4004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la contestation était sérieuse en raison, d'une part, de l'absence des mentions obligatoires sur le titre et, d'autre part, de l'existence d'une plainte pénale et d'un litige connexe. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par un examen de la pièce elle-même, que la lettre de change comportait toutes les mentions exigées par l'article 159 du code de commerce.

Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 166 du même code, la lettre de change régulièrement souscrite fait présumer l'existence d'une provision, et qu'il incombe au débiteur de renverser cette présomption. La cour juge enfin que la condamnation aux intérêts de retard est fondée sur les dispositions spéciales de l'article 202 du code de commerce relatives aux effets de commerce, qui priment sur le droit commun des obligations.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation n'est pas jugée sérieuse et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد جليل (س.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 27/07/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3029 بتاريخ 23/03/2021 في الملف عدد 4084/8216/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض.في الموضوع:برفضه وتأييد الأمر بالأداء مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد جليل (س.)تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/03/2020 يعرض فيه أنه يطعن صراحة بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/1/2020 في ملف الأمر بالأداء عدد 154/8102/2020 القاضي بان يؤدي العارض لفائدة المدعى مبلغ 100000.00 درهم بما في ذلك أصل الدين وذلك نظرا لتضرره منه آملا إلغاءه اعتمادا على الأسباب الأتي أن طلب التعرض هذا يرتكز على أساس سلیم وان الأمر المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يجعل له سندا واقعيا ولا قانونيا وأن مسطرة الأمر بالأداء تتم في غيبة الأطراف وهو ما حال دون تمكين المتعرض من بسط أوجه دفاعه سيما وان الدين موضوع منازعة جدية فإنه يمكن التعرض على الأمر بالأداء وإبداء أوجه دفاع المتعرض وأن التعرض ينشر الدعوى من جديد فان المتعرض يؤسس تعرضه على الأسباب التالية أنه الثابت من صحيفة دعوى المتعرض ضده أنه يستند في طلبه إلى كمبيالة حاملة المبلغ 100000.00 درهم مؤرخة في 23/2/2018 وعلى الرغم من كون الكمبيالة لا تحمل البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تشكل منازعة جدية وأن الكمبيالة موضوع الدعوى تنقصها البيانات الإلزامية وبالتالي لا تصح وثيقة تجارية على اعتبار أن المادة 159 من مدونة التجارة تنص على أنه "يجب أن تتضمن الكمبيالة البيانات الإلزامية وتعتبر الكمبيالة التي ينقصها احد البيانات الإلزامية غير صحيحة و لإثبات دين إذا توفرت شروط هذا السند" وأن المادة 160 من مدونة التجارة صريحة في أن السند الذي يخلو من " إليها في المادة 159 لا يصح كمبيالة وأن المتعرض ينازع في مبلغ الدين وأن المتعرض كان ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المتعرض ضده الذي هو للأسف يبقى أخ المتعرض وهو الشيء الثابت من خلال الشكاية المعروضة على أنظار القضاء و المسلة تحت عدد 11406/3103/2016 وأن ما يزعمه الطرف المتعرض ضده بخصوص الدين المزعوم يبقى مجرد افتراء وكذب لإثقال ذمة المتعرض و محاولة الإثراء على حسابه وهو الشيء الثابت من خلال الحكم التجاري عدد وأن المتعرض لم يسبق له أن كان دائنا بمبلغ الكمبيالة و ذلك أن المتعرض أدى المبالغ المستحقة للمدعي و تسلم رفع اليد عن ذلك وأن الأمر بالأداء لم يصادف الصواب فيما قضی به لوجود منازعة جدية وأن وجود منازعة جدية يرفع الاختصاص عن السيد رئيس المحكمة التجارية في مسطرة الأمر بالأداء وذلك حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المتواتر في العديد من الأحكام والقرارات نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر قرار عدد 98/11 الصادر في الملف عدد 9/98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 81 ص 151 وما يليها الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القرار عدد 3712/2012 الصادر بتاريخ 11/7/2012 في الملف عدد 1484/2012/3 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقرار عدد 1666 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/7/2014 في الملف عدد2014/1220/579 والقرار عدد 1955/2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4738/2012/5 والقرار عدد 4506/2005 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 3874/2004/3 قرار بتاريخ 06/12/2005 ومن جهة أخرى فإن الأمر بالأداء قضى بأداء الفائدة القانونية وهو مخالف لمقتضيات المادة 870 من ق ل ع التي تجعل الفائدة محرمة بين المسلمين وهو ما يجعل الأمر بالأداء جدير بالإلغاء وحيث يتأكد للمحكمة أن الدين المحكوم به بشكل منازعة جدية ولازال موضوع شكاية معروضة على أنظار القضاء ودعوى أمام قضاء الموضوع وهو ما يجعل الأمر بالأداء معرضا للإلغاء من هذه الزاوية مما يتعين معه سماع الحكم بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد154/8102/2020 أمر بتاريخ 13/1/2020 أمر عدد 154 ، ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا إصدار قرار يقضي بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد2020/8102/154 وأمر بتاريخ 13/1/2020 أمر عدد 154 والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المتعرض ضده الصائر.أرفق ب : نسخه تبليغية للأمر بالأداء وغلاف التبليغ و صورة لشكاية و صورة لنسخة حكم.

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 08/12/2020 التي جاء فيها أن المتعرض لم يدل بأية وثيقة تثبت مزاعمه وهو ما يبقى معه مقاله قد قدم في خرق سافر للفصل 32 من ق.م.م، وهذا موجب آخر للقول بعدم قبول طلبه كما اقتصر المتعرض على مجرد صور شمسية لوثائق وهي مخالفة شكلا ومضمونا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع وهو ما يقتضي معه الأمر استبعادها والحكم تبعا بعدم قبول الطلب وأن مقال التعرض قدم بشكل كبدي وفي تحوير تام للحقيقة وخاليا من الإثبات وهو ما يجعله غير ذي موضوع ولا أساس له، وهو البين مما يلي أن المتعرض زعم أن الكمبيالة خالية من البيانات الإلزامية، والحال أن ذلك دليل على أنه لم يطلع عليها أبدا وإلا لما زعم ذلك وبالرجوع إلى الكمبيالة موضوع الدعوى يتأكد بدون منازع أنها صحيحة وشاملة لجميع البيانات هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فالمتعرض فضل الإشارة فقط إلى المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة دون أن يبين ما هي هذه البيانات الناقصة، وهذا ما ينهض دليل على أن دعواه قد قدمت من اجل التسويف والمماطلة ليس إلا، مما يبقي دعواه مردودة ومن جهة ثالثة فقد وجب التذكير أن القرار المدلى به من طرف المتعرض لا ينطبق على نازلة الحال فضلا عن كون مزاعمه المضمنة بمقاله لا تنم عن أي منازعة جدية، بل تبقى مجردة من الإثبات ومن قبيل التزيد فقط، بل الغرض منها التهرب من أداء المستحق للمتعرض ضده وأمام عجز المتعرض عن إثبات أداء الدين والوفاء به تبقى جميع مزاعمه مردودة ومن جهة رابعة فالمتعرض أشار إلى أن هناك شكاية دون أن يدلي بها وهو ما يقوم معه دليل على تقاضيه بسوء نية رغبة في تطويل المسطرة فقط، خاصة أنه لم يدل بأي حجة تثبت الوفاء بمبلغ الكمبيالة رغم إقراره الصريح بهذه الأخيرة وهذا موجب آخر لرفض دعواها ومن جهة خامسة فان تواجد الكمبيالة بحوزة العارض دليل على عدم الوفاء بقيتها، مما يبقى العارض محقا في استيفاء مبلغ المديونية مع المبالغ المستحقة عنه وبهذا وأمام توفر الكمبيالة على البيانات الإلزامية فان المتعرض بتعرضه الحالي يحاول التهرب من المديونية، خاصة أمام انعدام المنازعة الجدية في الدين وزد على ذلك أن المتعرض لم يدل بما يفيد بل لم يثبت أن الكمبيالة التي بني عليها الأمر بالأداء غير مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ، كما انه لم يدل بما يفيد انقضاء الدين والوفاء بقيمته وعليه ومادام المتعرض لا يمكنه التحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة مقبولة قانونا فان منازعته تبقى غير جدية وتبعا لذلك يبقى تعرضه غير مؤسس قانونا، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة رد بواسطة نائبه بجلسة 12/01/2021 التي جاء فيها أولا أن المتعرض ضده لازال متمسكا بجميع دفوعه ودفاعاته السابقة التي عجز المتعرض عن التعقيب عنها رغم إحالة كقرار منه بما جاء فيها طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع وثانيا فالمتعرض وبعدما تأكد من جدية دفوع ودفاعات المتعرض ضده عهد إلى الإدلاء بشكاية لا تتعلق بموضوع النازلة الحالية، بل بعدما أقدم على تزوير تاريخها وهو الثابت مما يلي رقم الشكاية هو 11406/2016 وهو الثابت من تأشيرة المحكمة الابتدائية الزجرية الموضوع على الشكاية نفسها والشكاية المدلى بها تحمل شطبا وكشطا بخصوص تاريخ وضعها وهو الثابت من صدرها والجهة اليسرى من صفحتها الأولى وللتأكيد على ذلك يدلي المتعرض ضده بأصل الشكاية دون شطب و لا تزوير وعليه فالمتعرض ضده يحتفظ بحقه في سلوك المسطرة اللازمة لردع المتعرض وثالثا فالمتعرض ويقينا منه بكون ما سماه شكاية غير ذات موضوع في نازلة الحال فانه عمد إلى مسح تاريخ وضعها عطفا عن كونها تتعلق بكمبيالتين هما التاليتين الأولى تحت رقم 1656228 تحمل مبلغ 800.000 درهم والثانية تحت رقم 1656246 تحمل مبلغ 330.000 درهم في حين أن الأمر المتعرض عليه يتعلق بالكمبيالة رقم 3979395 LCN الحاملة لمبلغ 100.000.00 درهم ومن تمة يتأكد مدى سوء نية المتعرض وهو ما يقتضي معاملته بنقيض قصده ، ملتمسا استبعاد جميع مزاعم المتعرض والحكم تبعا لمذكرة المتعرض ضده السابقة والحالية.

وبناء على رسالة الادلاء بنسخة من المذكرة المدلى بها بجلسة 29/12/2020 والتي جاء فيها أن الدفوعات المضمنة بالمذكرة الجوابية واهية مدليا بصورة من الشكاية المشار لها في مقاله وصورة لنسخة الحكم عدد 5520.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المقال يرتكز على أساس قانوني سليم وأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يجعل له سندا قانونيا وأن كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن محكمة النقض يتعين أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وأن سوء التعليل أو نقصانه يضاهيان انعدامه وجاء في تعليل المحكمة الابتدائية أن المتعرض لم يحدد البيانات الناقصة وان الشكاية تتعلق بمبالغ أخرى غير المبلغ المضمن بالكمبيالة وحيث أن هذا التعليل هو تعليل فاسد وناقص ذلك أن المحكمة أعطت لحكمها تعليلا فاسدا وناقصا الموازي لانعدامه وأن الثابت من دعوى المستأنف عليه انه يستند إلى كمبيالة حاملة لمبلغ100000.00 در هم موضوع الأمر بالأداء عدد2020/8102/154 وعلى الرغم من كون الكمبيالة لا تحمل البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تشكل منازعة جدية وأن الكمبيالة موضوع الدعوى تنقصها البيانات الإلزامية وبالتالي لا تصح وثيقة تجارية على اعتبار أن المادة 159 من مدونة التجارة تنص على أنه "يجب أن تتضمن الكمبيالة د البيانات الإلزامية وتعتبر الكمبيالة التي ينقصها احد البيانات الإلزامية غير صحيحة ولكنها قد تعتبر سندا عاديا الإثبات دين إذا توفرت شروط هذا السند" وأن المادة 160 من مدونة التجارة صريحة في أن السند الذي يخلو من البيانات المشار إليها في المادة 159 لا يصح كمبيالة وأن المستأنف ينازع في مبلغ الدين وان المستأنف كان ضحية عملية نصب واحتيال منطرف المتعرض ضده الذي هو للأسف يبقى أخ للمستأنف وهو الشيء الثابت من خلال الشكاية المعروضة على أنظار القضاء و المسجلة تحت عدد2016/3103/11406 وأن ما يزعمه الطرف المستأنف عليه ضده بخصوص الدين المزعوم يبقى مجرد افتراء وكذب لإثقال ذمة المستأنف ومحاولة الإثراء على حسابه وهو الشيء الثابت من خلال الحكم التجاري عدد وأنه لم يسبق له أن كان دائنا بمبلغ الكمبيالة وأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضی به لوجود منازعة جدية وأن وجود منازعة جدية يرفع الاختصاص عن السيد رئيس المحكمة التجارية في مسطرة الأمر بالأداء وان الحكم الابتدائي القاضي بتأييد الأمر بالأداء يكون مبني على أساس غير سليم وذلك حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المتواتر في العديد من الأحكام والقرارات نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر قرار عدد 98/11 الصادر في الملف عدد 98/9 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 81 ص 151 وما يليها الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءالقرار عدد2012/3712 الصادر بتاريخ 2012/07/11في الملف عدد 3/2012/1484الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القرار عدد 1666 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ2014/07/24في الملف عدد 2014/1220/579القرار عدد 2013/1955الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد5/2012/4738 والقرار عدد 2005/4506الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 3/2004/3874قرار بتاريخ 2005/12/06 ومن جهة أخرى فان الحكم الابتدائي قضى بتأييد الأمر بالأداء فيما قضى بأداء الفائدة القانونية وهو مخالف لمقتضيات المادة 870 من ق ل ع التي تجعل الفائدة محرمة بين المسلمين وهو ما يجعل الأمر بالأداء جدير بالإلغاء ويتأكد للمحكمة أن الدين المحكوم به بشكل منازعة جدية ولازال موضوع شكاية معروضة على أنظار القضاء ودعوى أمام قضاء الموضوع وهو ما يجعل الحكم الابتدائي معرضا للإلغاء من هذه الزاوية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا برفض الطلب المستأنف عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر .أرفق المقال ب : نسخة حكم ابتدائي و غلاف التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2021 التي جاء فيها أن المستأنف زعم بأن الكمبيالة لا تحمل البيانات الإلزامية وأن زعمه واه و غير قائم على أساس مادام لم يحدد ما هي البيانات الإلزامية الناقصة وأن زعمه هذا بشكل فضفاض لا يمكن الالتفات له، لأن القضاء يجب ان يبني على الجزم واليقين میں على مجرد الشك والتخمين وأن الحكم الابتدائي أجاب على هذا الزعم بشكل مستفيض لما علل قضاءه بأنه" وحيث إن المتعرض لم يحدد البيانات الناقصة التي يؤسس عليا دفعه، فضلا عن كون المحكمة باطلاعها على أصل الكمبيالة بملف الأمر بالأداء تبين لها أنها جاءت مستجمعة لكافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها بمقتضى المادة 159 من مدونة التجارة" وأنه بخصوص الشكاية التي أدلى المستأنف بصورة منها، فإنه فضلا عن كونها غير واضحة التاريخ فإنها تتعلق بكمبيالات بمبالغ أخرى غير المبلغ المضمن بالكمبيالة موضوع الدعوى الحالية، مما يجعل التمسك بها في نازلة الحال غير منتج لإثبات جدية منازعة المستأنف في المديونية وأن المستأنف لم يثبت صحة دفوعه وجدية منازعته، ذلك أن قبول الكمبيالة من طرفه وتوقيعه عليها بإقراره يفترض وجود مقابل وفاء صحيح في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة وأنه يقع على المدين عبء إثبات عدم وجود مقابل الوفاء للقول بانه لم يسبق له ان كان مدينا بمبلغ الكمبيالة ولا يكفي الادعاء المجرد لهدم هذه القرينة وأن الكمبيالة كورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية، لكون التوقيع عليها يجعل منها سندا يولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها، وأنه ليس من بين وثائق الملف ما يثبت انقضاء الدين ووفاء المستأنف بقيمة الكمبيالة، وأنه في غياب إثبات المستأنف أداء الدين وفقا للفصلين 399 و 400 من ظهير الالتزامات والعقود فإن ذمته تبقى عامرة به ويكون معه ادعاؤه مجردا من أي إثبات منزلا منزلة العدم من حيث الأثر وأنه فضلا عن ذلك فالوفاء بالكمبيالة يفترض الإدلاء بسند يثبته طبقا لمقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يحق للمسحوب عليه الذي وفي مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعة عليها بما يفيد الوفاء، وأنه في حالة الوفاء الجزئي له أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة، وتسليمه وصلا بما أداه وأنه في غياب ذلك يبقى معه ما تمسك به المستأنف من أداءات غير مؤسس طالما لم يتم إثباته على الشكل المتطلب قانونا وأن محكمة النقض قضت في قرارها عدد 453 الصادر بتاريخ 30 ماي 1979 في الملف المدني رقم 67290 ، إضافة إلى كل ما سبق ذكره فالكمبيالة توجد بحوزة المستأنف عليه، وأن هذا دليل كافي ومبرر مقبول لإثبات عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة مما يبقى معه المستأنف عليه محقا في استيفاء مبلغ المديونية مع المبالغ المستحقة عنه، بحيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم "1618" الصادر بتاريخ 2011/11/29 ملف عدد 2011/940 وكذا ما قضت به نفس المحكمة في قرار اخر رقم "47" صادر بتاريخ2012/1/10ملف عدد 2011/524 وبالنسبة لمزاعم المستأنف بخصوص الفوائد القانونية التي يستحقها المستأنف عليه ، فإن النص القانوني الواجب التطبيق هو المادة 202 من مدونة التجارة ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بكون الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب وبالتبعية وجب رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 02/11/2021 التي جاء فيها أن المستأنف عليه زعم أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء مستجمعة لكافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها بمقتضى المادة 159 من مدونة التجارية وأن هذا الرغم مردود ذلك انه بالرجوع إلى الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء سوف تعاين المحكمة بكل جلاء أن الكمبيالة ناقصة من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة واستنادا إلى مقتضيات المادة 160 من نفس المدونة فان الكمبيالة التي تخلو من البيانات الإلزامية فإنها لا تصح ككمبيالة وأن الوثائق المبررة لطلب الاستئناف و المعززة لطلب الاستئناف و المعززة لطلب المستأنف الجدي و التي توضح بكل جلاء وجود منازعة جدية وثابتة بين طرفي النزاع ومعروضة على أنظار القضاء الزجري و التجاري وتتعلق بكمبيالتين ومنهما الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء مما يتعين معه رد هذا الزعم لعدم جديته وأن المنازعة الجدية بين الطرفين ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها ومنها الحكم عدد 5520 و الشكاية عدد 11406 ش 2016 ويتأكد للمحكمة بكل جلال أن جميع مزاعم المستأنف عليه مردودة ويعوزها الدليل وان المستأنف اتبث دفوعاته الجدية بحجج ، ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنف ومخطوطاته السابقة .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/11/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/11/2021

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

فمن حيث الطعن المستمد من سوء التعليل ونقصانه فان المحكمة برجوعها الى ملف الامر بالاداء واطلاعها على الكمبيالة المؤسس عليها تبت لها بانها تحمل كل البيانات الإلزامية المتطلبة قانوننا مما لا مجال معه لما اثاره الطاعن بهذا الخصوص خصوصا وان محكمة اول درجة بدورها اطلعت عليها حسب حيثيات الحكم المطعون فيه ، مما يتعين رد ما اثير بها الخصوص.

ومن حيث الدفع بان المستانف لم يكن دائنا بمبلغ الكمبيالة فان المستانف عليه باعتباره حاملا شرعيا للكمبيالة موضوع الامر بالاداء الحاملة لكل البيانات الإلزامية ولتوقيع المستانف غير المطعون به بالزور والتي يفترض فيها وجود مقابل وفاء صحيح في العلاقة بين الساحب والمسحوب طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة،مما يبقى ما اثاره الطاعن بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده

وحيث بخصوص ما اثاره الطاعن بخصوص حرمة الفائدة بين المسلمين فان أساس الحكم بالفائدة هو سند الدين وهو كمبيالة والتي سترتب عنها فوائد عن التاخير في أداء مقابلها طبقا لمقتضيات المادة 202 من م التجارة ، مما يكون معه ما نعاه الطاعن غير واقع في محله ويتعين رده.

ومنه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

Quelques décisions du même thème : Commercial