Réf
60563
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1651
Date de décision
06/03/2023
N° de dossier
2022/8223/4455
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Personnalité morale de la société, Lettre de change, Injonction de payer, Identification du tiré, Gérant, Défaut de qualité à défendre, Compte bancaire, Autonomie du patrimoine, Acceptation par la société
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux. La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la personne morale dont le cachet, l'adresse et le compte bancaire figurent sur le titre. La cour retient qu'il convient, pour identifier le véritable débiteur, d'analyser l'ensemble des mentions de l'effet de commerce et non de s'en tenir au seul nom inscrit. Elle relève que l'adresse du tiré, le numéro de compte bancaire et l'acceptation apposée par cachet et signature correspondaient sans équivoque à la société commerciale. Rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, la cour conclut que la société était seule débitrice cambiaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/07/2022 يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2022 تحت عدد 6343 ملف عدد 4384/8216/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الطعن بالتعرض وفي الموضوع برفض التعرض وتأييد الامر بالأداء المتعرض ضده عدد 834 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2022 في الملف عدد 834/8102/2022 مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض الصائر .
في الشكل: حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 834 بتاریخ2022/03/22 في الملف عدد 2022/8102/834 ، فيما يخص كون الجهة التي قامت بسحب الكمبيالة هي شخص معنوي وأن المطلوبة في الطعن قد تقدمت بطلبها الرام إلى استصدار أمر بالأداء في مواجهته باعتباره شخصا طبيعيا وأنه برجوع المحكمة للكمبيالتين اللتان صدر على إثرهما الأمر بالأداء يتبين بأنها صادرة من شركة م.م.س. باعتبارها شخصا معنويا وأن الأمر يتعلق بشركة تجارية ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد وأن المستقر عليه فقها و قانونا وقضاء على أن الشركات التجارية بمجرد تأسيسها تتوفر على شخصية معنوية مستقلة عن ذمة الشركاء وأن المستقر عليه كذلك هو أن الذمة المالية للشركة تشكل ضمانة عامة لدائنيها فلا يجوز لدائني الشركة مبدئيا التنفيذ على أمول أحد الشركاء الخاصة وأن ذلك ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1584 بتاريخ 2008/12/3 في الملف التجاري عدد2006/2/3/995والذي ورد ضمنه بالحرف مايلي '' الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء " ومادام ان الكمبيالتين صادرتين عن شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي فإن هذه الأخيرة تبقى هي المدين الوحيد في مواجهة المطلوبة في الطعن وليس العارض محمد (م.) لكون هذا الأخير ما هو إلا مجرد مسیر لها فقط وأن هذا المعطى ثابت من خلال نسخة من شهادة السجل التجاري ويتبين من خلال هذه المعطيات أن المطعون ضدها تكون قد استصدرت أمرا في مواجهة شخص طبيعي ليس بساحب الكمبيالتين اللتان صدر على إثرهما الأمر بالأداء المتعرض عليه الذي يعتبر فقط مسيرا لها وأن الكمبيالتين اللتان صدر على إثرهما الأمر بالأداء مسحوبتان عن شخص معنوي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي عن ذمة الشركاء وأن اعتباره هو مجرد مسير للشركة لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق حيث تظل الشركة هي المسؤولة عن جميع الديون لأن ذمة هذه الأخيرة مستقلة عن ذمة طلب المسير، وأنه يذكر في هذا الإطار بموقف الاجتهاد القضائي المغربي الصادر في نوازل مماثلة وأنه مادام أن الحجز المطلوب رفعه انصب على أصل تجاري يملكه المستأنف عليه ومادام أن الحكم القاضي بالأداء المؤسس عليه طلب إجراء الحجز التحفظي صادر ضد شركة م.م.ب. (وليس ضد المستأنف عليه فإن المدين يبقى في القضية هو الشركة وليس المستأنف عليه وبذلك فإن الحجز على غير أموال الشركة في غير محله وما يتمسك به المستأنف من كون المستأنف عليه هو شريك ومسير للشركة المدينة وأنه ارتكب أخطاء في التسيير أدت إلى تواجدها في وضعية حالية صعبة لا يفيده في شيء ولا يلتفت إليه لأن الشركة بمجرد تأسيسها تتمتع بالشخصية المعنوية التي تجعل ذمتها مستقلة عن الذمم المالية للشركاء علاوة على أن وجودالشركة في حالة التسوية أو التصفية القضائية لا يفيد المستأنف لأنه بصدور حکم التسوية تتوقف كل الدعاوى وطرق التنفيذ وحيث أنه بناء عليه فإن ما اعتمده المستأنف لتبرير طعنه غير جدير الاعتبار ولا ينال من الأمر المستأنف الذي يقي في محله ويتعين تأييده ''قرارصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 179 بتاريخ 2008/1/31 في الملف عدد07/02/1384 '' ويدفع الطاعن بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به لان محمد (ك.) هو المسير الوحيد والمالك الوحيد للشركة وبالتالي فإنها تعتبر من الأموال الضامنة للديون المترتبة عليه وأن العقد المطعون فيه هو عقد صوري وأن الثابت من وثائق الملف أن شركة ب.إ. هي شركة ذات مسؤولية محدودة وبالتالي فإن ذمتها مستقلة عن الشركاء فيها وأن كون محمد (ك.) هو المسير الوحيد لها لا يخرج عن هذا السياق لأن ذمة الشركة مستقلة عن ذمة المسير '' قرارصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1321 بتاريخ 2016/3/1 في الملف عدد 2015/8232/3157 '' ، ملتمسا قبول التعرض الحالي وإلغاء الأمر المتعرض ضده و بعد التصدي وأساسا الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة من السجل التجاري ونسخة من الامر . وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/05/2022 جاء فيها أن المتعرض أسس تعرضه على أن الكمبيالتين موضوع المديونية صادرة من شخص معنوي شركة م.م.س. وليس الشخص الطبيعي محمد (م.) وأن هذا الدفع مردود على المتعرض للأسباب التالية أن البيانات الإلزامية والتي اشترط المشرع توفرها في الكمبيالتين موضوع التعرض، والتي جاءت على سبيل الحصر في المادة 159 من مدونة التجارة متوفرة في الكمبيالتين خاصة اسم الساحب والمضمن بالخانة الخاصة به وأنه برجوع المحكمة إلى الكمبيالتين وبالاطلاع عليها، يتضح وبشكل واضح اسم الساحب المضمن بالخانة وهو كالتالي: محمد (م.) فقط، وإلى جانب الإسم ضمن رقم الحساب البنكي المفتوح لدى المؤسسة البنكية أي أن الكمبيالتين صادرتين في اسم الشخص الطبيعي محمد (م.) وليس الشخص المعنوي الذي يدعيه المتعرض والذي يؤكد ذلك البيانات الممسوكة لدى المؤسسة البنكية المفتوح لديها حساب المتعرض وأن اتجاه قضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء خاصة الأوامر بالأداء، ذهب إلى الأخذ باسم الساحب وليس الاسم المضمن بالطابع والختم كما هو الحال بالنسبة للكمبيالتين: صادرة في اسم شخص طبيعي والطابع في اسم شخص معنوي وأن عكس ما يدعيه المتعرض، من دفوع ووسائل غايتها التهرب من أداء دین تابت وحال سنده أوراق تجارية بها بيانات ومعطيات تتطابق مع ما جاءت به المادة 159 من مدونة التجارة، وهذا النهج أكدته الاجتهادات القضائية من خلال عمل المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا والتي جاء في أحد قراراته:المجلس الأعلى القرار عدد 877 المؤرخ في2003/07/09 ملف تجاري عدد2003/1/3/355 القاعدة"إن محكمة الاستئناف بعدما عاينت الوثائق المدلى بها في ملف النازلة وخاصة الكمبيالات سند الدين، مستخلصة من ذلك أنها تتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يلزمها القانون، تكون قد عللت عن صواب تعليلا كافيا قرارها بما مضمنة "إن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تتضمن جميعها البيانات الإلزامية المنصوصعليها في المادة 159 من مدونة التجارة...ثم أن الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عنغيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، فإنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة" وإن المادة 159 من مدونة التجارة لا تشترط أن يكون التوقيع على الكمبيالة مصادق عليه لدى المصالح المختصة وإنما اكتفت بأن يكون في الكمبيالة اسم وتوقيع من أصدرها."وترتيبا على ذلك، فإن التعرض غير مرتكز على أساس من القانون، وأنها التزمت بالبيانات المضمنة في الكمبيالتين و أن الأمر وجه ضد الساحب الشخص الطبيعي لأن العبرة بالاسم وليس بالختم ، ملتمسة الحكم برفض التعرض وتحميل رافعه الصائر. وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2022 جاء فيها أنه وخلافا لما زعمته المتعرض ضدها وبرجوع المحكمة للكمبيالتين موضوع التعرض ليتبين بأنها صادرة من شركة س.م.س. بما يعني أنها صادرة عن شخص معنوي أي شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد وليس من المتعرض محمد (م.) بصفته الشخصية كما تدعي بذلك ضمن مذكرتها الجوابية وأن الذمة المالية للشركة التجارية تعتبر مستقلة عن ذمة الشركاء وأنه لا يمكن مساءلة الشركاء عن الذمة المالية للشركة ومن ثم لا يجوز من حيث المبدأ التنفيذ على أموال أحد الشركاء وأن نبوت صدور الكمبيالتين عن شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستغلال المالي يجعل هذه الأخيرة هي المدين الوحيد وفي مواجهة المطلوبة في الطعن وليس السيد محمد (م.) لكون هذا الأخير ما هو إلا مجرد مسیر لها فقط وهو الأمر الذي تؤكده شهدت التسجيل في السجل التجاري المدلى بها في الملف الحالي واعتبار أنه هو مجرد مسير للشركة لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق حيث تظل الشركة هي المسؤولة عن جميع الديون لأن ذمة هذه الأخيرة مستقلة عن ذمة المسير ويتبين من خلال هذه المعطيات ما تمسكت به المتعرض ضدها يبقى غير ذي أساس من الواقع والقانون ، ملتمسا رد دفوع المتعرض ضدها لعدم قيامها على أساس من الواقع والقانون والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقال تعرضها ومذكرتها الحالية. وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض التعرض المقدم من طرفه في مواجهة الأمر المذكور بناء على تعليلات غير صائبة و اعتمد تعليلات لا تنبني في واقع الأمر على أساس وأن المشكل المطروح يتمحور بالأساس حول هوية المسحوب عليه للكمبيالتين موضوع الدعوى فهل هي شركة م.م.س. ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، أم السيد محمد (م.) كشخص طبيعي وأن محكمة الدرجة الأولى اختارت الحل الأسهل حينما عللت ما قضت به بأن إسمه كشخص طبيعي قد ورد ضمن الكمبيالة كمسحوب عليه دون أن تبحث بشأن دفوعاته الجدية التي أثارها أمامها وأن الإشكال مطروح فعلا بسبب تطابق إسم محمد (م.) مع إسم الشركة ساحبة الكمبيالة وأن إسمه قد ورد فعلا ضمن الخانة الخاصة بالمسحوب عليه غير أن الأمر يتعلق بذلك في الواقع بالشركة التي تحمل نفس إسمه وأنه بالإمكان الوقوف بكل وضوح على أن الكمبيالتين مسحوبتين من طرف شركة م.م.س. وليس الطاعن كشخص طبيعي، وذلك فيما يخص عنوان المسحوب عليه المضمن بالكمبيالتين إذ سيتبين للمحكمة بالرجوع للكمبيالتين موضوع الملف الحالي بأنهما تتضمنان ضمن خانة المسحوب عليه اسم محمد (م.) وبأن العنوان أو المقر هو الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وأن هذا العنوان هو عنوان المقر الاجتماعي لشركة م.م.س. حسب النموذج ج للشركة المرفق طيه في حين أن عنوانه كشخص طبيعي هو : [العنوان] كما هو ثابت من خلال نسخة بطاقته الوطنية المرفقة طيه وأن الأمر يتعلق بمسألة جد حاسمة تثبت بشكل لا جدال فيه على أن الكمبيالتين مسحوبتين على شركة م.م.س. كشخص معنوي و ليس على الطاعن كشخص طبيعي و أن تقديم المستأنف عليها للأمر بالأداء في مواجهته بصفته شخصا طبيعيا والحال أن الأمر يتعلق بشركة تجارية يجعل الطلب الحالي مقدم في مواجهة جهة غير ذي صفة ويتعين تبعا لهذه النقطة القانونية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد تصدي التصريح برفض الطلب. وفيما يخص الحساب البنكي للمسحوب عليه الوارد بالكمبيالة ذلك أن هذه النقطة ستوضح بدورها للمحكمة أن الأمر يتعلق بكمبيالتين مسحوبتين على شركة م.م.س. و ليس على الطاعن وأن الكمبيالتين تتضمنان ضمن الخانة المتعلقة بالحساب البنكي للمسحوب عليه كونه : الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى أحد وكالات شركة ت.و.ب. وأنه يدلي للمحكمة بنسخة من شهادة بنكية صادرة عن شركة ت.و.ب. والتي يتبين من خلالها أن رقم الحساب البنكي المذكور يتعلق بشركة م.م.س. وأن البيانات المضمنة بهذه الوثيقة تحسم كل جدال و تثبت بشكل قاطع أن رقم الحساب البنكي المضمن بالكمبيالتين يتعلق بالشركة التجارية م.م.س. وليس به بصفته الشخصية وأن جميع البيانات المضمنة بهذه الوثيقة تعتبر بالتالي دليلا قاطعا وحاسما على أن الكمبيالتين صادرتين عن شركة تجارية وليس عنه بصفته شخصا طبيعيا خلافا لتعليلات الحكم المطعون فيه و أن شركة م.م.س. تكون بذلك هي الجهة المسحوبة عليها الكمبيالتين. وفيما يخص الجهة التي قامت بقبول الكمبيالتين برجوع المحكمة لوثائق الملف الحالي ليتبين بأن شركة م.م.س. هي من قامت بقبول الكمبيالتين وأن الخانة الخاصة بالقبول تحمل طابع الشركة وتوقيع ممثلها القانوني وأن ذلك وحده يعتبر وحده دليلا على أن الكمبيالتين مسحوبتين فعلا على شركة م.م.س. وليس على الطاعن طالما ان قبول الكمبيالة لا يمكن أن يتم إلا من طرف المسحوب عليه وان ثبوت قبول الكمبيالة من طرف شركة م.م.س. يثبت أن هذه الأخيرة هي المسحوب عليها والملزمة بالوفاء بمقابل الكمبيالتين فيما يخص البيانات المضمنة بشهادتي عدم الأداء يكفي الرجوع لشهادتي عدم الأداء المدلى بهما من طرف المستانف عليها للوقوف على انهما تشيران بوضوح إلى أن الكمبيالتين موضوع الدعوى قد قدمتا للإستخلاص من الحساب في نفسه المضمن بهما و الذي سبق تبيان كونه يخص شركة م.م.س. و ليس الطاعن وأنهما تتضمنان معا أن صاحبة الحساب مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] و هو نفس رقم السجل التجاري لشركة م.م.س. كما هو ثابت من خلال النموذج ج المرفق طيه وأن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا لأدنى شك أن الكمبيالتين مسحوبتين على شركة م.م.س. و ليس الطاعن كشخص طبيعي. وفيما يخص عدم وجود أي معاملة تجارية بينه کشخص طبيعي و المستأنف عليها ذلك انه يرغب في إثارة انتباه المحكمة بأنه لم يسبق له إطلاقا أن أبرم أية معاملة تجارية مع المستأنف عليها ويكفي في هذا الإطار الرجوع لوثائق الملف الحالي ليتبين بأنها خالية من أي معطى من شأنه تأكيد وجود معاملة تجارية بينه بصفته شخصا طبيعيا والمستأنف عليها بصفتها شركة تجارية ترتب عنها صدور الكمبيالتين موضوع الطعن بالاستئناف الحالي وأنه لا أدل على ذلك هو عدم إدلاء المستأنف عليها على الأقل بالفواتير وبونات الطلب والفواتير التي ترتبت عنها المعاملة التجارية والتي على إثرها صدرت الكمبيالتين موضوع الملف الحالي يكفي في هذا الإطار الرجوع لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع التي تنص على أن عبئ قيام الالتزام يقع على عاتق مدعيه ويتبين من خلال هذه المعطيات أن الطلب الحالي المقدم في مواجهته لا يقوم في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برفضه . و فيما يخص الدفع باستقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة الشركاء فإن الأمر يتعلق كما سبق الإشارة لذلك بشركة تجارية ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد وأن المستقر عليه فقها وقانونا وقضاء على أن الشركات التجارية بمجرد تأسيسها تتوفر على أشخاص معنوية مستقلة عن ذمة الشركاء وأن المستقر عليه كذلك هو أن الذمة المالية للشركة تشكل ضمانة عامة لدائنيها فلا يجوز لدائني الشركة مبدئيا التنفيذ على أمول أحد الشركاء الخاصة وأن ذلك ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1584 بتاريخ 3/12/2008 و مادام ان الكمبيالتين صادرتين عن شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي فإن هذه الأخيرة تبقى هي المدين الوحيد في مواجهة المطلوبة في الطعن وليس محمد (م.) لكون هذا الأخير ما هو إلا مجرد مسير لها فقط و أن هذا المعطى ثابت من خلال نسخة من شهادة السجل التجاري المدلى بها في الملف الحالي ويتبين من خلال هذه المعطيات أن المطعون ضدها تكون قد استصدرت أمرا في مواجهة شخص طبيعي ليس بساحب الكمبيالتين اللتان صدر على إثرهما الامر بالأداء المتعرض عليه الذي يعتبر فقط مسيرا لها وأن الكمبيالتين اللتان صدر على إثرهما الأمر بالأداء مسحوبتان عن شخص معنوي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي عن ذمة الشركاء وأن اعتباره هو مجرد مسیر للشركة لا يمكن ان يخرج عن هذا السياق إذ تظل الشركة هي المسؤولة عن جميع الديون لأن ذمة هذه الاخيرة مستقلة عن ذمة المسير و يتبين من خلال هذه المعطيات ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلبه ، لهذه الاسباب فهو يلتمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغائه و الحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر و احتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر . وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، نسخة شهادة بنكية ، نسخة من بطاقة الوطنية و نسخة من النموذج "ج" لشركة م.م.س.. واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 أن استئناف المستأنف تم تأسيسه على دفوع ومستنتجات تم إثارتها في المرحلة الابتدائية، وأنها من خلال مذكرتها الحالية تود الرد على الدفوع المثارة من طرف المستأنف، وذلك أن موضوع استئناف المستأنف يدور وجودا وعدما حول صفة وطبيعة ساحب الكمبيالتين سند الدين، وكذا سند الأمر بالأداء الذي كان موضوع تعرض من طرف المستأنف وأن الوثائق المؤسسة للأمر بالأداء والمتمثلة في الكمبيالتين، ومن خلال اطلاع المحكمة على البيانات الإلزامية، والتي جاءت على سبيل الحصر في المادة 159 من مدونة التجارة خاصة خانة اسم الساحب والمضمن بها اسم محمد (م.)، شخص طبيعي، وليس كما يدعي المستأنف في معرض استئنافه وأن العبرة بالبيانات المضمنة بالكمبيالتين، والتي اشترط المشرع توفرها وليس المعطيات المضمنة بالشهادة البنكية ، وأنه بالرجوع إلى الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء أي سند الدين، يتضح بشكل جلي وواضح اسم الساحب شخص طبيعي، وهو كالتالي محمد (م.) ، وإلى جانبه ضمن رقم الحساب البنكي المفتوح لدى المؤسسة البنكية والمعتمد في المعاملات التجارية والمعروف بين العملاء والتجار كشخص طبيعي لذا فإن ما يتمسك به المستأنف في معرض استئنافه يتعارض مع المعطيات والبيانات المضمنة بسند الدين (الكمبيالتين) والتي تشمل اسم شخص طبيعي محمد (م.) وأن المستأنف يتمسك في معرض استئنافه إلى صفته كشخص معنوي مستندا في ذلك على الاسم المضمن في الطابع والختم وأن هذا الدفع مردود عليه ويريد من خلاله تغليط العملاء والتجار أثناء المعاملات التجارية، وكذا تغليط المحكمة وأن هذا الطرح والتناقض تصدت له المحكمة التجارية بالدار البيضاء خاصة الأوامر بالأداء، ذهبت إلى الأخذ بالاسم المضمن إلى جانب الحساب البنكي، أي أن اسم المستأنف كشخص طبيعي والمضمن بالكمبيالتين هو الاسم والصفة المفتوح بهما الحساب البنكي موضوع المعاملات التجارية وأنه عكس ما يدعيه المستأنف من دفوع ووسائل غايتها التهرب من أداء دين ثابت و حال سنده أوراق تجارية بها بيانات ومعطيات تتطابق مع ما جاءت به المادة 159 من م.ت وهذا النهج أكدته الاجتهادات القضائية من خلال المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا ، لهذه الاسباب فهي تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة و تفصيلا و تحميل المستأنف الصائر . و عقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة19/12/2022 أنه يكفي الرجوع للكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء ليتبين بأنهما مسحوبتين من طرف محمد (م.) غير أن الأمر يتعلق بذلك في الواقع بالشركة التي تحمل نفس اسمه باعتبارها شخصا معنويا مستقلا عن ذمة شركائها ومسيريها وهو الأمر الثابت من خلال أن عنوان المسحوب عليه المضمن بالكمبيالتين هو [العنوان] الدار البيضاء في حين أن عنوانه كشخص طبيعي هو [العنوان] وأن الحساب البنكي الوارد بالكمبيالتين يتعلق بشركة م.م.س. وليس به كشخص طبيعي كما هو ثابت من خلال الشهادة البنكية الصادرة عن شركة ت.و.ب. و أن الجهة التي قامت بقبول الكمبيالتين هي شركة . م.م.س. وأن البيانات المضمنة بشهادتي عدم الأداء تثبتان أن الكمبيالتين قدمتا للاستخلاص من الحساب البنكي الخاص بشركة م.م.س. وليس الطاعن وهو الأمر الذي لم تطعن فيه المستأنف عليها و أنهما تتضمنان معا أن صاحبة الحساب مسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وهو نفس رقم السجل التجاري لشركة م.م.س. كما هو ثابت بالنموذج "ج" المدلى به في الملف الحالي و أن هذه المعطيات تثبت بشكل قاطع أن الكمبيالتين صادرتين عن شركة م.م.س. كشخص معنوي وليس عنه كشخص طبيعي وان ما تمسكت به المستأنف عليها تبعا للمعطيات السالفة الذكر لا ينبني في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده لهذه الاسباب فهو يلتمس رد مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم وفق ملتمسات المضمنة بمقاله الاستئنافي ومحرراته السابقة والحالية. وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 أنها من خلال مذكرتها الحالية تؤكد للمحكمة أن المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين وأن وسائل الأداء لهذه العملية تمت بواسطة كمبيالتين ومن خلال الاطلاع عليها سيتبين أنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية والتي جاءت بها المادة 159 من مدونة التجارة، وأن من بين البيانات اسم الساحب المضمن بالخانة الخاصة به والتي تحمل اسم محمد (م.)، وليس البيانات المتمسك بها من طرفه خاصة الواردة بالوثيقة المدلى بها من طرفه . و أجاب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2023 أنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فإن المشكل المطروح يتعلق بالأساس حول الجهة التي أصدرت الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء وأن الكمبيالتين وإن تضمنت اسم الساحب محمد (م.) فان الأمر يتعلق بذلك في الواقع بالشركة التي تحمل نفس اسمه باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة شريك وحيد وهي شخص معنوي مستقل عن ذمة شركائها ومسيريها وأن ما يؤكد فعلا على ان الكمبيالتين صادرتين عن شخص معنوي هو أن أن عنوان المسحوب عليه المضمن بالكمبيالتين هو [العنوان] الدار البيضاء في حين أن عنوانه كشخص طبيعي هو [العنوان] و أن الحساب البنكي الوارد بالكمبيالتين يتعلق بشركة م.م.س. وليس الطاعن كشخص طبيعي كما هو ثابت من خلال الشهادة البنكية الصادرة عن شركة ت.و.ب. وأن الجهة التي قامت بقبول الكمبيالتين هي شركة م.م.س. وأن البيانات المضمنة بشهادتي عدم الأداء تثبتان أن الكمبيالتين قدمتا للاستخلاص من الحساب البنكي الخاص بشركة م.م.س. وليس الطاعن وهو الأمر الذي لم تطعن فيه المستأنف عليها أنهما تتضمنان معا أن صاحبة الحساب مسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وهو نفس رقم السجل التجاري لشركة م.م.س. كما هو ثابت بالنموذج "ج" المدلى به في الملف الحالي وأن المستأنف عليها لم تطعن بأي طعن جدي ومؤثر في الشهادة البنكية المدلى بها في الملف الحالي التي تبين بأن الحساب البنكي المضمن بالكمبيالتين هو الحساب البنكي الخاص بشركة م.م.س. ولم تدل بأية حجة مقبولة قانونا تثبت ما يخالفها الأمر الذي يتبين معه ان ما تمسكت به المستأنف عليها لا ينبني في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده. و بناء على ادراج الملف بجلسة 16/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 06/03/2023 . محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة اعلاه. وحيث إن الثابت وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فإن الأمر يتعلق بالتعرض على أمر بالأداء صادر بناء على كمبيالتين موقعتين بالقبول من طرف '' شركة م.م.س. '' وأنه بالإطلاع على الوثائق يتبين ان الأمر يتعلق بشركة تجارية ذات مسؤولية محدودة شريك وحيد هو محمد (م.) و مسجلة بالسجل التجاري [المرجع الإداري] وبالتالي فإن محمد (م.) هو مجرد مسير للشركة وفقا لما هو ثابت من شهادة السجل التجاري كما أن الثابت قانونا ان الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لشركاء الأمر الذي يتبين معه أن الكمبيالتين مسحوبتين على شخص معنوي يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي عن ذمة الشركاء . وحيث ان اسم الطاعن وان تم الاشارة اليه في الخانة الخاصة بالمسحوب عليه إلا أن العبرة هي بالمعلومات الخاصة بالمسحوب عليه المتضمن بالكمبيالتين وخاصة فيما يخص العنوان المضمن بها و الذي هو عنوان الشركة كشخص معنوي الأمر الذي يؤكد أن الكمبيالتين مسحوبتين على شخص معنوي '' شركة م.م.س.'' الكائنة بالعنوان [العنوان] البيضاء وهو العنوان المضمن بالسجل التجاري للشركة تحت عدد [المرجع الإداري] كما أن الحساب البنكي المسحوب عليه الكمبيالتين هو نفسه الحساب البنكي للشركة "شركة م.م.س." وفقا لما هو ثابت من شهادة البنكية الصادرة عن شركة ت.و.ب. الأمر الذي يفيد أن رقم الحساب البنكي الوارد بالكمبيالتين يتعلق بالشركة وليس بشخص طبيعي هذا فضلا على أن الكمبيالتين تتضمنان في الخانة الخاصة بالقبول طابع الشركة وتوقيعها لأمر الذي يؤكد أن الكمبيالتين موقعتين بالقبول من طرف الشركة كشخص معنوي وليس كشخص طبيعي وبالنتيجة فإن المسحوب عليها بصفتها هذه كشخص معنوي تبقى ضامنة للوفاء لمقابل الكمبيالتين وان ذمتها مالية تبقى مستقلة عن الذمة المالية للشركاء وفقا لما سبق ذكره أعلاه . وحيث يترتب على ما سبق وباعتبار أن الطاعن هو مجرد مسير لشركة '' شركة م.م.س. '' وفقا لما هو ثابت من شهادة التسجيل في السجل التجاري وان الشركة تبقى هي المدينة في مواجهة المستأنف عليها طالما أنها هي التي وقعت بالقبول على الكمبيالتين وأن الحساب البنكي الوارد بهما يتعلق بها وأن العنوان الوارد أيضا للكمبيالتين يتعلق بها وفقا لما هو ثابت من شهادة التسجيل بالسجل التجاري الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض التعرض ويتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه . وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف . في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليها الصائر. .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024