Lettre de change : il appartient au débiteur de prouver que le paiement constaté par un écrit se rapporte à la créance cambiaire et non à une autre cause (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64122

Identification

Réf

64122

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3365

Date de décision

14/07/2022

N° de dossier

2021/8203/6131

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la force probante d'une reconnaissance de paiement opposée par le tireur d'une lettre de change au créancier porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au principal et à des dommages-intérêts pour retard.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant un écrit par lequel le créancier reconnaissait avoir reçu une somme équivalente au montant de l'effet de commerce. La cour d'appel de commerce, procédant à l'analyse de la pièce versée aux débats, relève que celle-ci, bien qu'émanant du créancier, ne faisait aucune mention de la lettre de change litigieuse.

La cour retient que cet écrit constatait en réalité le versement d'une indemnité de fin de service par un tiers, sans qu'aucun lien ne soit établi avec l'obligation cambiaire. Dès lors, la cour considère qu'il incombait au débiteur d'établir le lien entre le paiement attesté et la dette réclamée, preuve qu'il n'a pas rapportée.

Faute pour l'appelant de prouver l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم خالد (ح.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2889 بتاريخ 24/06/2021 في الملف عدد 980/8203/2021، القاضي بأدائه للمدعي مبلغ 30.000,00 درهم أصل الدين ومبلغ 2.000,00 درهم تعويض عن التماطل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن خالد (ح.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 28/10/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 01/11/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه عبد العزيز (و.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 20/10/2020 عرض فيه ، انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 30.000,00 درهم بمقتضى كمبيالة ، وأن تاريخ استحقاقها كان هو 26/06/2020 ، غير أنها أرجعت له بدون وفاء لعدم وجود مؤونة ، وانه انذره من أجل الأداء بتاريخ 16/07/2020 دون جدوى والتمس ، الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور ومبلغ 2000.00 درهم تعويض عن التماطل والضرر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر

وبتاريخ 16/12/2020 تقدم دفاع المدعي بمذكرة مرفقة بكمبيالة محضر تبليغ وشهادة بنكية .

وبناء على الحكم العارض الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 06/01/2021 عدد 43 ملف عدد 1231/1201/2020 القاضي بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط

وبتاريخ 27/05/2021 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية عرض فيها انه قام بتسديد الدين المتخلذ بذمته والمضمن بالكمبيالة ورفض تسليمه تنازلا ، وأنه يقدم للمحكمة إشهادا صادرا عن المدعي يشهد بموجبه بتوصله بمقابل الكمبيالة ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب. وأرفق المذكرة بتعرض وإشهاد .

وبتاريخ 17/06/2021 تقدم دفاع المدعي بمذكرة جاء فيها أن الإشهاد لا علاقة له بالدين ، لأنه يتعلق بورثة بوشعيب (ح.) وأن الإشهاد لا يتضمن أي كمبيالة

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطاعن بأنه لا ينفي انه سلم المستأنف عليه كمبيالة نظير فسخ التعاقد الذي تم بين الطالب ووالد العارض ، وان هذا الأخير قام بتسديد الدين المتخلذ بذمة الطالب والمضمن بالكمبيالة ورفض هذا الأخير تسليمه تنازلا ، وان الطالب يقدم للمحكمة إشهادا صادرا عن المستأنف عليه يشهد بموجبه بتوصله بالمبالغ المستحقة له وانه يرفض تسليم الكمبيالة للعارض ، مما اضطره إلى تسجيل تعرض لدى المؤسسة البنكية ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل دفاع المستأنف عليه بجلسة 26/05/2022 عرض فيها أن المستأنف لم يأت بجديد وإنما أثار نفس الدفوع خلال المرحلة الإبتدائية وأدلى بنفس الإشهاد والذي لا يتعلق به والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/06/2022 تخلف لها دفاع المستأنف رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/07/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه أدى المديونية موضوع الكمبيالة حسب الإشهاد الصادر عن المستأنف عليه .

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الإشهاد المحتج به، يلفى بأنه صادر عن المستأنف عليه لفائدة ورثة بوشعيب (ح.) بصفتهم مستغلي المقهى والذين توصل منهم بمبلغ 30.000,00 درهم كمكافأة عن السنوات التي قضاها بالعمل بالمقهى، دون أن يشير الإشهاد إلى أن المبلغ المذكور يخص الكمبيالة موضوع الدعوى ، وبذلك تبقى العلاقة بين الدين موضوع الكمبيالة والمبلغ الذي تسلمه المستأنف عليه نظير اشتغاله بالمقهى ليس بالملف ما يفيد بأن ما تسلمه يخص الدين موضوع الكمبيالة وهي الوقائع التي يتعين على المستأنف عليه إثباتها ، وفي غياب ذلك تبقى الدفوع المثارة بمقتضى المقال الإستئنافي عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial