Lettre de change : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire suffit à établir la provision et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70374

Identification

Réf

70374

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5098

Date de décision

26/10/2021

N° de dossier

2020/8223/317

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée.

L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'absence de cause de son engagement cambiaire, l'entrepreneur n'ayant prétendument exécuté aucune prestation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité.

Sur le fond, la cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a réalisé une partie substantielle des travaux convenus, pour une valeur très supérieure au montant des effets de commerce litigieux.

La cour en déduit que la cause de l'obligation cambiaire est établie, l'allégation d'une inexécution totale étant formellement démentie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة جمعية (ا. ل. ب. م.) في شخص ممثلها القانوني بمقال بواسطة نائبها مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7257 بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 5145/8216/2019 و القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 3786 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 ملف عدد 3786/8102/2018 وتحميل المتعرضة الصائر.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن جمعية (ا. ل. ب. م.) تقدمت

في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 3786 بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 3786/8102/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 2.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 27/11/2018 إلى يوم التنفيذ بالإضافة إلى المصاريف مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، وذلك على أساس مخالفته للصواب ذلك أن المتعرضة هي عبارة عن ودادية سكنية تعرف بودادية (ا. ل. ب. م.) عمدت الى توقيع عقد مقاولة مع المتعرض ضدها وفق شروط خاصة وبحسن نية حددت في بندها الثاني قيمة الأشغال وفي البند الرابع مدة الاشتغال في سبعة أشهر كما حددت طريقة الأداء في البند الخامس من العقد على ثلاث مراحل، على أن يتم الأداء بعد التسليم ووفق شروط محددة ولتأكيد حسن نيتها سلمت المطلوبة كمبيالات بقيمة الأشغال، وان المتعرض ضدها تتقاضى بسوء نية مخالفة الفصل 5 من ق.م.م ذلك أن المتعرضة لم يسبق لها ان حصلت على أية خدمة في إطار عقد المقاولة المذكور ولو كان عكس ذلك لاستطاعت هذه الأخيرة إثباته خاصة أن الأمر يتعلق بشركة وبالتالي فعملية الإثبات في هذه الحالة تكون متيسرة، ناهيك على ان مدة العقد هي 7 أشهر والأمر بالأداء صدر بعد أربعة أشهر فقط من توقيعه رغم أن العمل بالورش متوقف بحكم اعتقال أعضاء المكتب وبفعل الاحتجاجات التي كانت تنظم من طرف 1200 منخرط، وبالتالي فالعقد لم يدخل حيز التنفيذ قط، وأن المتعرض ضدها وبسوء نية ظلت تحتفظ بالأوراق التجارية، علما أن المتعرضة كانت قد تلقت وعدا باسترجاع الأوراق التجارية موضوع العقد بعد أن بدأت مرحلة البحث التمهيدي للشرطة القضائية الا أنها ظلت تخضع للتسويف لتفاجئ بالدعوى الحالية كما أن الأمر بالأداء المتعرض عليه خالف مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م الذي يقضى بأن وثيقة التبليغ لابد ان تشتمل على سند الدين إضافة إلى المقال والأمر وأن الطالبة لم تتوصل بسند الأمر بالأداء مما تكون معه محقة في التشبث بمقتضيات الفصل 161 انصافا لها وحفاظا على حقوقها ويجعلها محقة في المطالبة بإلغائه باعتبار التبليغ باطل لأنه بني على باطل كما تقضي بذلك القواعد الفقهية والقضائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن الأمر بالأداء في الواقع يشكل إجحافا ومساسا بحقوق المتعرضة ذلك أن المطلوبة في التعرض لم تقم بإنجاز المطلوب بالمرة ولم تنفذ ولو جزءا يسيرا من التزامها لكون المحكمة قد عمدت الى اعتقال رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب وبالتالي لم يتم تنزيل أو ترجمة العقد على أرض الواقع، وان المتعرض ضدها احتفظت بالأوراق التجارية واستغلت هذا الوضع لتحصل على الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض الحالي والذي تم تبليغه للمتعرضة في شخص رئيسها داخل السجن المدني الحجيبة ببنسليمان للإضرار بمصلحة 1200 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية بالخارج وبالتالي فإن ذمة المتعرضة خالية من أية مديونية لكون المتعرض ضدها لم تنفذ التزامها قط وان العقد يتضمن التزامات متقابلة وبالتالي فإن المطالبة بدين وهمي وغير مستحق لا يستقيم قانونا وأنه لتوضيح حسن نية المتعرضة، فإنها تلتمس إجراء خبرة على أرض الواقع اعتمادا على ما هو مسطر بالعقد للتأكد من خلو ذمتها من المديونية المزعومة وأنه من جهة أخرى فعلى فرض تحقق السبب فإن المشرع المغربي قد منح المحكمة حق الغاء او تعديل العقود المجحفة التي من شأنها الاضرار بأصحابها وهو ان تعذر تنفيذ بنود العقد لأسباب خارجة عن نطاق الملتزم يجعل من الاحتفاظ بمقابل التنفيذ إثراء بلا سبب والتزام يؤول الى الشك طبقا لمقتضيات الفصل 473 من ق.ل.ع بمعنى أنه يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم لذلك تلتمس المتعرضة الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة عقارية للتأكد من خلو ذمة المتعرضة من المديونية مع حفظ حقها في التعقيب. مرفقة مقالها بصورة من الأمر بالأداء المتعرض عليه وغلاف التبليغ وصورة من عقد.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه الذي استانفته المتعرضة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة وقبل أن تقبل على طرح موجبات استئنافها، فإنها ترى ضرورة استعراض وقائع التي أسست عليها الطلب موضوع الطعن بالاستئناف الحالي حتى يتسنى للمحكمة معرفة مدى مخالفة الحكم المطعون فيه للصواب ومدى جدية الطعن الحالي، ذلك أن المستأنفة هي عبارة عن ودادية سكنية تعرف بودادية (ا. ل. ب. م.) قد عمدت إلى توقيع عقد مقاولة مع المستأنف عليها وفق شروط خاصة وبحسن نية حددت في بندها الثاني قيمة الأشغال و في البند الرابع مدة الأشغال في سبعة أشهر كما حددت طريقة الأداء في البند الخامس من العقد على ثلاث مراحل، على أن يتم الأداء بعد التسليم ووفق شروط محددة، وأنه لتأكيد حسن نيتها سلمت المستأنف عليها كمبيالات بقيمة الأشغال، وأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بل تعذر تطبيقه لأسباب خارجة عن نطاق المستأنفة وذلك بعد أن أحيل أعضاء المكتب على التحقيق وصدور أحكام في حقهما بعشر سنوات سجنا نافذة، و بالتالي فان المستأنف عليها لم تقم بانجاز المطلوب بالمرة، بل ولم تنفذ ولو جزء يسير من التزامها لكون المحكمة الابتدائية بابن سليمان بعدما عمدت إلى اعتقال رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب وتم وضعهم قيد الاعتقال تم توقيف العمل بالورش ولم يتم تنزيل

أو ترجمة العقد على ارض الواقع، وأن المستأنف عليها بدورها لم تعبر عن إرادتها في التنفيذ قط، واحتفظت بالأوراق التجارية للودادية لعدم وجود مكتب إلى تاريخ تحرير هذه الصحيفة واستغلت هذا الوضع لتحصل على الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي والذي تم تبليغه للمستأنفة في شخص رئيسها داخل السجن المدني الحجيبة بنسليمان للإضرار بمصلحة 1200 منخرط اغلبهم من الجالية المغربية بالخارج ، محاولة تفویت فرصة الطعن على الودادية ، وأن الحكم الحالي بدوره موضوع الطعن قد بلغ للمستأنفة في شخص رئيسها بسجن عين البرجة ، مما يؤكد سوء نية المستأنف عليها في التقاضي، وحول عدم احترام مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فإن مقتضيات الفصل المذكور تنص على أنه " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" وأنه وبرجوع المحكمة إلى معطيات الملف فإن المستأنف عليها قد تقاضت بسوء نية لكونها طالبت بحقوق غير مشروعة وغير مستحقة فمن جهة فإن المستأنفة لم يسبق لها أن حصلت على أي خدمة في إطار عقد المقاولة المذكور من المستأنف عليها ولو كان عكس ذلك لاستطاعت هذه الأخيرة إثباته ، خاصة إن الأمر يتعلق بشركة وبالتالي فعملية الإثبات في هذه الحالة تكون متيسرة، ناهيك على أن مدة العقد هي 7 أشهر والأمر بالأداء صدر بعد أربعة أشهر فقط من توقيعه رغم أن العمل بالورش متوقف بحكم اعتقال أعضاء المكتب وبفعل الاحتجاجات التي كانت تنظم من طرف 1200 منخرط بالتالي فالعقد لم يدخل حيز التنفيذ قط، ولكن المستأنف عليها احتفظت بالأوراق التجارية بسوء نية، وأن المستأنفة كانت قد تلقت وعدا باسترجاع الأوراق التجارية موضوع العقد بعد أن بدأت مرحلة البحث التمهيدي للشرطة القضائية إلا أنها ظلت تخضع للتسويف لتفاجئ بالدعوى الحالية، الشيء الذي يكشف بوضوح سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ومخالفتها بذلك لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء والقول بصحة الطعن بالاستئناف خاصة بعد تقدم المستأنفة بشكاية بشان النصب ومجموعة من الأفعال الجرمية الأخرى التي من شانها المس بمصالح 1200 منخرط ، وأيضا تقدمها بمقال فسخ العقد مع استرجاع أصل الكمبيالات ، وبخصوص مخالفة مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فإنه برجوع المحكمة إلى الأمر موضوع الطعن الحالي سيتضح لها مدى خرقه الواضح لروح و حكمة المشرع من الفصل 161 الذي يقضي بأن وثيقة التبليغ لابد أن تشتمل على سند الدين إضافة إلى المقال والأمر وأن المستأنف عليها لم تتوصل بسند الأمر بالأداء مما تكون معه محقة في التشبث بمقتضيات الفصل 161 إنصافا لها وحفاظا على حقوقها و يجعلها أيضا محقة في أن تلتمس من المحكمة اعتبار التبليغ باطلا لأنه بني على باطل كما تقضي بذلك القواعد الفقهية والقضائية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية ، وحول خلو ذمة المستأنفة فإن الأمر بالأداء المتعرض عليه في الواقع يشكل إجحافا ومساسا بحقوق المستأنفة، ذلك أن المستأنفة هي عبارة عن ودادية سكنية تعرف بودادية (ا. ل. ب. م.) وقد عمدت إلى توقيع عقد مقاولة مع المستأنف عليها وفق شروط خاصة وبحسن نية حددت في بنده الثاني قيمة الأشغال وفي البند الرابع مدة الاشتغال في سبعة أشهر كما حددت طريقة الأداء في البند الخامس من العقد على ثلاث مراحل، على أن يتم الأداء بعد التسليم ووفق شروط محددة وأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بل تعذر تطبيقه لأسباب خارجة عن إرادة المستأنفة ذلك أن المستأنف عليها لم تقم بانجاز المطلوب بالمرة ولم تنفذ ولو جزءا يسيرا من التزامها لكون المحكمة قد عمدت إلى اعتقال رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب وتم وضعهم قيد الاعتقال وبالتالي لم يتم تنزيل أو ترجمة العقد على ارض الواقع ، وأن المستأنف عليها قد احتفظت بالأوراق التجارية للودادية واستغلت هذا الوضع لتحصل على الأمر بالأداء موضوع الطعن بالاستئناف الحالي والذي تم تبليغه للمستأنفة في شخص رئيسها داخل السجن المدني الحجيبة ببنسليمان للإضرار بمصلحة 1200 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية بالخارج ، وبالتالي فان ذمة المستأنفة خالية من أية مديونية لكون المستأنف عليها لم تنفذ التزامها قط، وأن العقد يتضمن التزامات متقابلة وأن مقابل الوفاء لقيمة الكمبيالات هو أمر غير متوفر، وبالتالي فان المطالبة بدين وهمي وغير مستحق لا يستقیم قانونا وواقعا فالكمبيالة تختلف عن باقي الأوراق التجارية إذ لا يمكن فصلها عن واقعها فهي مرتبطة بالعمل التجاري مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وأنه ولتوضيح حسن نية المستأنفة فإنها تلتمس إجراء خبرة على ارض الواقع لتقف المحكمة على حقيقة المعاملة وليتضح لها خلو المعاملة من مقابل الوفاء اعتمادا على ما هو مسطر بالعقد للتأكد من خلو ذمتها من المديونية المزعومة، خاصة أن الخبرة المنجزة من طرف المستأنفة والمرفقة بالطعن الحالي توضح عدم انجاز الأشغال المتفق عليها ضمن العقد بالمرة وأن الأوراق التجارية كغيرها من المعاملات التجارية والمدنية موضوع الأمر تجعلنا نكون أمام التزام لابد من وضعه في سياقه القانوني حتى يتسنى للمحكمة إحقاق العدل وإنصاف كلا الطرفين ، وأنه لو سلمنا بصحة هذا الالتزام وهو الكمبيالة وقلنا بأنها وقعت من طرف المستأنفة وهو ما لم تنكره لكنها تبرأت من مقابل الوفاء فيه من طرف المستأنف عليها، والذي لم تحزه بالمرة لا خدمة ولا سلعة ، مما يمكن معه القول بان العقد بشكل عام وشروط صحة العقود بشكل خاص ينبغي أن تكون وفق ما حدده المشرع المغربي ضمن التنظيم والشكل المندرج في قانون الالتزامات والعقود كقانون عام ينظم المعاملات وضمن مدونة التجارة كقانون خاص ، و من ضمن شروط صحته المسطرة قضاء وفقها شرط السبب الذي ينبغي أن يكون صحيحا وجائزا قانونا و هو ما سطرته جل التشريعات البشرية من ضمنها التشريع الفرنسي الذي جاء في نصه الأصلي '' الالتزام لا يوجد إلا اذا كان له سبب حقيقي مشروع '' في حين أن المشرع المغربي لم يكن ليشذ عن إجماع التشريعات غير انه في نصه العربي قرن السبب بالعقد لا بالالتزام ثم جعل السبب شرطا في وجود الالتزام لا في صحته فحسب، وجعل من شروط صحة السبب أن يكون حقيقيا ومشروعا ، ومعنى أن يكون حقيقيا أي أن يكون موجودا، ويذهب الفقيه عبد الرزاق السنهوري في هذا السياق لتوضيح ذلك إلى أن السبب الغير موجود هو أن يكون موهوما فقد يلتزم الشخص دون سبب ويكون على بينة من الأمر أي لا يكون واهما مثاله الالتزام الصوري الذي يمضي لمصلحة دائن صوري ويقصد من ذلك إعطاء هذا الدين سندا يتعامل به فقط والحاصل عندنا أن الدين المزعوم موضوع الطعن وضع لسبب لم تحققه المستأنف عليها وهو عقد مقاولة والترام متقابل لطرفين لم يدخل حيز التنفيذ قط لكن صاحبته احتفظت به للإثراء على حساب الغير مستغلة تواجد أعضاء المكتب رهن الاعتقال غير أنها تناست أن الودادية تضم 1200 منخرط معظمهم من الجالية والباقي منهم أطر لا يسمحون بالإثراء على حساب أموالهم وعليه تكون الكمبيالة الحالية فقها وقضاء باطلة بطلانا مطلقا لان المستأنفة استطاعت أن تثبت انعدام تحقیق مضمون العقد وبالتالي تحقيق سببه وأنه ومن جهة أخرى فعلی فرض تحقق السبب فان المشرع المغربي قد منح المحكمة حق إلغاء أو تعديل العقود المجحفة التي من شانها الإضرار بأصحابها وهو أن تعذر تنفيذ بنود العقد لأسباب خارجة عن نطاق الملتزم يجعل من الاحتفاظ بمقابل التنفيذ إثراء بلا سبب والتزام يؤول إلى الشك طبقا لمقتضيات الفصل 473 من ق ل ع بمعنى انه يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم وأن المستأنفة ونظرا لظروف القوة القاهرة الناتجة عن اعتقال أعضاء مكتبها لم تقم بتفعيل مقتضيات الفسخ ظنا منها واعتمادا منها على عنصر الثقة إلا أنها فوجئت بالدعوى الحالية رغم أن المستأنف عليها في حالة مطل في تنفيذ بنودها وتعذر كلا طرفيه في تنفيذ الالتزام التعاقدي، مما أدى إلى الإخلال بالرابطة العقدية التي تلزم بالوفاء بالعقدة داخل الأجل المتفق عليه، وبالتالي لحقها الضرر من سوء نية المستأنف عليها لذلك كان من الضروري على المستأنفة كمتضررة اللجوء إلى آليات توفر لها الحماية اللازمة وهو الفسخ وهو حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين إذا لم يف الطرف الآخر بالتزامه في أن يطلب حل العلاقة التعاقدية كي يتحلل بدوره من التزامه، فهو يدخل إلى جانب المسؤولية العقدية في نطاق الجزاء الذي يترتب عن الإخلال بالقوة الملزمة للعقد وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود وأن المستأنفة بالإضافة إلى شكايتها المقدمة إلى المحكمة الزجرية قد ركنت إلى طلب فسخ عقد مع استرجاع أصل الكمبيالات سند الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد وأساسا برفض الطلب جملة وتفصيلا واحتياطيا بإجراء خبرة عقارية للتأكد من خلو ذمة المستأنفة من المديونية وحفظ حقها في التعقيب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة بتاريخ 06/10/2020 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد علي (ع. ك.) الذي حددت مهمته في الانتقال الى الورش موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين والتأكد من مدى إنجاز الأشغال المتنازع في شأنها بكاملها مع تحديد تلك الأشغال وعند الاقتضاء تحديد قيمة الأشغال المنجزة.

وبناء على الرسالة الإخبارية المؤرخة في 12/01/2021 والمدلى بها من طرف الخبير والتي أفاد فيها بأنه استدعى الطرفين للحضور لإجراءات الخبرة وقد رجع استدعاء المستأنفة بملاحظة انتقلت من العنوان حسب تصريح حارس العمارة، كما رجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة أنه تعذر العثور عليها بالعنوان.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/02/2021 ألفي خلالها بالملف طلب تسجيل نيابة الأستاذ توفيق (م.) عن المستأنف عليها، مما تقرر معه العدول على قرار تنصيب قيم في حقها، وحضر نائب المستأنفة وأدلى برسالة سحب نيابته عن هذه الأخير مرفقة بتوصلها بالإشعار بسحب النيابة، مما تقرر معه تأخير الملف لاستدعائها شخصيا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 09/03/2021 والتي جاء فيها ردا على المقال انه وبخلاف الوقائع كما طرحتها المستأنفة فإن العارضة هي مقاولة متخصصة في مجال البناء والأشغال وتعاقدت بهذه الصفة مع المستأنف عليها بمقتضى ثلاثة عقود من أجل القيام بأشغال مختلفة لمشروعين سكنيين الأول: مشروع (أ. ب. ر.) المنجز على الرسم العقاري عدد 10876/25 بالمنصورية 4 وبقيمة اجمالية قدرها 28.000.000,00 درهم مصحح الإمضاء 16/10/2018 يهم استكمال الخدمات النهائية للمشروع وعقدي الاشتغال الثاني والثالث يخصان مشروع (أ. ب. 1) منجز على نفس الرسم العقاري الأول يهم اعمال التشطيب لما مجموعه 884 شقة بمبلغ إجمالي قدره 50.338.000,00 درهم مصحح الإمضاء بتاريخ 2018/08/10 والثاني يخص أشغال الربط بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف وغيرها لنفس المشروع أعلاه بمبلغ إجمالي قدره 25.000.000,00 درهم مصحح الإمضاء بتاريخ 2018/08/07. وأن البند الخامس من العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/10/16 والذي يهم مشروع (أ. ب. ر.) وتحت مسمى طريقة الأداء

" بأداء تسبيق بمبلغ 10.000.000,00 درهم يصرف عند التوقيع على هذا العقد..." . وتنفيذا لذلك تم تمكين العارضة من 5 كمبيالات بمبلغ 2.000.000,00 درهم لكل واحدة أي ما مجموعه عشرة ملايين درهم وهي الكمبيالات موضوع ملفات الأمر بالأداء عدد : (2018/3784 - 3785/2018 - 2018/3786 2018/3789 - 2018/3787 ). وأن سند المديونية هو ثابت انطلاقا من المادة 5 أعلاه من عقد الاشتغال الموقع بين الطرفين بتاريخ 16 أكتوبر 2018 والذي نص على أداء تسبيق بمبلغ 10.000.000,00 درهم بمجرد التوقيع عليه مما تكون معه أية مناقشة مجرد مزايدة ومجادلة بالباطل. وقد سبق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن أنذرت المتعرضة بالإدلاء بعقد الإشتغال الرابط بينها وبين المتعرض ضدها ( العارضة ) إلا أنها تخلفت عن ذلك يقينا منها بأن الاستظهار بالعقد ليس في مصلحتها ما دام سيكتشف سند المديونية وزيف ادعاءاتها لتناور أثناء المرحلة الإستئنافية وتدلي بعقد عبارة عن صورة شمسية لا علاقة له بموضوع النزاع وتدعى سلوك مساطر قضائية لدى المحكمة الزجرية وأخرى من أجل استرجاع الكمبيالات بل وتزعم إنجازها لخبرة توضح عدم انجاز الأشغال المتفق عليها بالورشة وأنها مرفقة بالطعن الحالي ( تقصد عريضة الاستئناف) دون الإدلاء بها ودون إثبات باقي الادعاءات وهي كلها مناورات ومجادلة بالباطل . وان العارضة وبالرغم من رجوع الكمبيالات غير مؤداة إلا أنها باشرت الاشغال وكانت تتلقی وعودا بتسوية وضعيتها المالية إلى أن اتضح أن المكتب المسير وبعد اعتقال رئيسه يفاوض العارضة في مستحقاتها ليتم التضييق عليها وحجز آلياتها داخل الورش. والحال أن العارضة باشرت الأشغال المتفق عليها وقطعت فيها أشواطا مهمة وأن اعتقال أعضاء المكتب المسير والذي لا دخل لها في حال دون مواصلة تلك الأشغال. وأن الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب بتأكيده على أن الكمبيالة كورقة تجارية هي أداة وفاء ومن أهم بياناتها الأمر الناجز بأداء مبلغ معين لفائدة حاملها عند تقديمها للوفاء والمشرع لم يشرط إقران الوفاء بها بتحديد سبب المديونية لها إلى أن يثبت العكس ". وانه طبقا لمقتضيات المادة 230 ق.ل.ع. فان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضائهما او في الحالات المنصوص عليها قانونا. وانه وبرجوع المحكمة إلى عقد الإشتغال المرفق 1 في فقرته الخامسة فقد نص على أداء تسبيق قدره عشرة ملايين درهم بمجرد التوقيع عليه يصرف في حينه لبداية الاشغال المتفق عليها وعلى أداء دفعات شهرية حسب تقدم الأشغال وهو ما سار عليه الأمر إلى أن تخلد بذمة المستأنفة المبلغ المطالب به ليتم التضييق على العارضة ومطالبتها بمبالغ مالية إن هي أرادت التوصل بمستحقاتها وهو سلوك معروف لدى أعضاء الودادية ورئيسها المعتقل والضجة التي أثارها ملفه المعروض أخيرا على محكمة الإستئناف الزجرية بالدار البيضاء خير دليل على ذلك. وأن العارضة كمقاولة مواطنة تكبدت خسائر فادحة نتيجة عدم استخلاص مستحقاتها المادية الأمر الذي تسبب في الإضرار بواجباتها المادية المستحقة اتجاه مستخدميها ومورديها والمتعاقدين معها في إطار الصفقة موضوع الكمبيالات المدعى بشأنها . وأن تخلف العارضة عن الجواب كان بفعل متعمد من الطاعنة لتفويت فرصة الدفاع عن نفسها وعدم مجابهتها بالادعاءات الباطلة وذلك تمشيا مع مسلسل النصب والاحتيال الذي لم يسلم منه حتى المنخرطون وتسبب في سجن الرئيس السابق وإدانته ابتدائيا بعشر سنوات حبسا نافذا. وحول ملتمس صرف النظر عن الأمر بإجراء خبرة ، فقد صدر بتاريخ 2020/10/6 قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة تقنية بعد الإطلاع على وثائق وحجج الطرفين الانتقال إلى محل الورش موضوع عقد المقاولة المبرمة بين الطرفين والتأكد من مدى انجاز الأشغال المتنازع في شأنها بكاملها مع تحديد تلك الأشغال إن كانت قد أنجزت بدقة وعند الإقتضاء تحديد قيمة الأشغال المنجزة. وصدر القرار التمهيدي في غيبة الطاعنة واعتمادا على دفوع المستأنفة واستظهارها بعقد مقاولة لا علاقة له بموضوع النزاع يحدد مدة الأشغال وطريقة الأداء على ثلاثة مراحل، وأن الأداء بعد التسليم وفق شروط محددة . وانه يتضح من خلال ما سبق عرضه أن سند المديونية ثابتا من خلال البند الخامس من عقد الأشغال المصحح الإمضاء في 2018/10/16 والذي يجد سنده في مقتضيات المادة 230 ق ل ع . وأن الثابت من كتاب السيد الخبير أنه منع من الولوج إلى الورش من طرف مستخدمي المستأنفة لعرقلة القيام بمهمته ولإطالة أمد النزاع . لذلك تلتمس العارضة العدول على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وصرف النظر عن الأمر بإجرائها والقول بتأييد الحكم المطعون فيه مع جعل الصائر على عاتق من يجب.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/09/2021 والذي خلص فيه الخبير المنتدب الى أن الأشغال موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لم تنجز بكاملها وإنما أنجزت بنسب متفاوتة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول أنجز بنسبة 75 % والجزء الثاني بنسبة 40 % وكذا الجزء الثالث أنجز بدوره بنفس النسبة، مضيفا أن هناك عقدا ثانيا أبرم بين الطرفين بشأن البنية التحتية " VRD " من طرف شبكات تطهير وإنارة عمومية وهاتف وغيرها ، وقد أنجزت منها نسبة 60 % كما أن هناك مشروعا ثانيا لا يبعد عن الأول وهو عبارة عن أرض عارية أبرم بشأنها عقد بين الطرفين يهم البنية التحتية " VRD " ولم تنجز المستأنف عليها من هذه الأشغال سوى المجرى العمومي لمياه الصرف، محددا في الأخير قيمة الأشغال المنجزة في 42.621.400,00 درهم.

وبناء على تقرير الخبرة الاستدراكي والذي أوضح فيه الخبير بأنه تسرب خطأ مادي الى الصفحة 5 من تقريره الذي أودعه بكتابة الضبط بتاريخ 06/09/2020 والمتعلق بالملفات عدد 314-315-316-317 -318 – 319 و 320/8223/2020، وأنه لذلك يتدارك الأمر ويلتمس لذلك استبدال الصفحة المرفقة بتقريره الاستدراكي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2021 رجع خلالها استدعاء المستأنفة بملاحظة أنه تعذر العثور عليها بالعنوان وألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لفائدة المستأنف عليها التي جاء فيها بأن الثابت من تقرير الخبرة أن العارضة أنجزت الاشغال المتفق عليها بنسب متفاوتة بخصوص المشروع الأول (أ. ب. 1) وكذا بخصوص المشروع الثاني (أ. ب. ر.)، وأن قيمة ما تم إنجازه يفوق بكثير المبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع طلب الطعن، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على من يجب.

وبجلسة 05/10/2021 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنه بعد الاطلاع على التقرير الاستدراكي وما تضمنه من تدارك الإغفال تسرب للتقرير الأولي بخصوص فقرة تهم جزء من الأشغال المنجزة والذي لا تأثير له على خلاصة الخبرة، مؤكدة في الأخير مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بالملف، ملتمسة الحكم وفق ما جاء فيها مع جعل الصائر على من يجب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 05/10/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/10/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون استبعدت عن صواب الدفع المثار بهذا الخصوص بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن إغفاله، وأنه كان بإمكان المتعرضة – المستأنفة – الاطلاع على سندات الدين ضمن ملف الأمر بالأداء المتعرض عليه، الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في مقابل الوفاء المرتكزة على الادعاء بكون المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الأشغال موضوع التعاقد ولم تنفذ ولو جزءا يسيرا منها مما يجعلها غير محقة في المطالبة بالمقابل المالي لتلك الأشغال، فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020 بإجراء خبرة أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد علي (ع. ك.) الذي أعد تقريرا خلص فيه بأن الأشغال موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لم تنجز بكاملها وإنما أنجزت بنسب متفاوتة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول أنجز بنسبة 75 % والجزء الثاني بنسبة 40 % وكذا الجزء الثالث أنجز بدوره بنفس النسبة، مضيفا أن هناك عقدا ثانيا أبرم بين الطرفين بشأن البنية التحتية " VRD " ويتعلق بشبكات التطهير والإنارة العمومية والهاتف وأشغال أخرى ، وقد أنجزت منها نسبة 60 % كما أن هناك مشروعا ثانيا لا يبعد عن الأول وهو عبارة عن أرض عارية أبرم بشأنها عقد بين الطرفين يهم البنية التحتية " VRD " ولم تنجز المستأنف عليها من هذه الأشغال سوى المجرى العمومي لمياه الصرف، محددا في الأخير قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 42.621.400,00 درهم.

وحيث إن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وكذا المعاينة التي قام بها بعين المكان ووقوفه على الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها، مما يتعين معه اعتمادها ورد ما تمسكت به المستأنفة من عدم وجود مقابل الوفاء.

وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Commercial