Réf
71378
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1038
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2018/8202/2577
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créances, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Expertise comptable, Créance commerciale, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 5 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 253 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de leur absence de signature et de date certaine en violation de l'article 426 du code des obligations et des contrats, et soulevait des incohérences de dates. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, relève que le débiteur s'est abstenu de produire ses propres documents comptables et s'est soustrait aux investigations de l'expert. Elle retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulièrement tenue constituent une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, qui ne conteste pas la réalité de la prestation, de prouver l'extinction de son obligation. Elle écarte en outre l'argument selon lequel le paiement d'une facture postérieure vaudrait présomption de paiement des créances antérieures, une telle présomption n'étant admise par l'article 253 du code des obligations et des contrats que pour les quittances données sans réserve. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. ب. س. ب.) بواسطة ذ / محمد (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2017 تحت رقم 3711 في الملف 1860/8201/2017 القاضي عليها بأدائها لفائدة المدعية (43.500درهم) مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 607 الصادر بتاريخ 24/7/18
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 30/05/2017 تقدمت شركة (ك. ب. س.) بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها ابرمت عقدا مع شركة (س. ب. س. ب.) المدعى عليها لكراء و نقل حاويات الازبال و معالجتها ، وقد تخلد بذمة هاته الاخيرة مبلغ 43500,00 درهما مقابل عدة فواتير غير مؤداة امتنعت عن دفعها رغم إنذارها ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الضريبة على القيمة المضافة مرفقة مقالها بأربعة فواتير و رسالة لطلب أداء الدين.
و بجلسة 18/10/2017 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمس فيها أساسا سقوط الطلب لتقادمه طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة لكون الدعوى قدمت في مايو 2017 للمطالبة بفواتير أخرها تتعلق بيوليوز 2011 و احتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الطلب لتضارب تواريخ الفواتير المحتج بها من جهة و لعدم توقيعها من جهة اخرى لكون التأشير عليها بطابع المدعى عليها غير كاف لاثبات المعاملة لضرورة توقيعها و بتاريخ ثابت وفقا لمقتضيات الفقلاتين الاولى و الثانية عن الفصل 426 من ق ل ع.
وبتاريخ 01/11/2017 ادلت المدعية بمذكرة تعقيبية ملتمسة استبعاد الدفع بالتقادم لسبق قطعه برسالة الانذار بأداء الدين مع اعمال الفواتير لكونها تحمل طابع و تاريخ توصل المدعى عليها.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه فساده التعليل الموازي لانعدامه باعتماده للأخد بالوثائق المستانف عليها معللا ذلك بعدم تحديد المشرع لشكل معين للقبول فيما يخص المعاملات التجارية و التي اخضعها لحرية الاثبات لكن يتضح من هذا التعليل فساده لسبق احتجاج الطاعنة بضرورة إدلاء المستأنف عليها بما يفيذ إذنها بطلب الخدمة و الذي يمثل تطابقا للايجاب القبول مادام الرد بالقبول مطلوب من الموجب كما يقضي ذلك العرف التجاري خصوصا و ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيذ قيام معاملات سابقة بين الطرفين لهذا السبب احتجت العارضة بضرورة استدلال المستانف عليها بفواتير تحمل توقيعها و بتاريخ ثابت لتعلقها بشخص معنوي يؤهل تفويض معاملاته لشخص ذاتي حتى يمكن الطعن في هذا التوقيع حالة إنكاره وفقا لما تم بسطه خاصة و انه بانتفاء التاريخ و التوقيع تنتفي عن الفواتير المطعون ضدها اية حجية قانونية استنادا لمقتضيات الفقرتين الاولى و الثانية من الفصل 426 من ق ل ع .
ومن جهة أجرى فان اخضاع العلاقة التعاقدية ذات الطبيعة التجارية لحرية الاثبات لا يعني مطلقا عدم التقيد عند إثبات الالتزامات بالشروط كالتوقيع و التاريخ الثابت .وأنه بالاطلاع على فواتير المستانف عليها فإنها لا تحمل لا توقيع الطاعنة و لا تاريخ توصلها بها مما يفقدها اية حجة طالما أنها لم يصدر عنها اي قرار بالمديونية لهاته العلل و لكل ما يمكن ان يستفاذ منها يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به مما يشفع في التماس إلغائه و تصديا الحكم بعدم قبول الطلب .من جهة أخرى أثارت العارضة في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 12/10/2017 دفعا مفاده تضارب تواريخ الفواتير المحتج بها مقارنة مع ما ورد بالمقال الافتتاحي إذا خلافا لما أشير إليه باللائحة المضمنة بهذا المقال فإنه لا وجود لاية فاتورة تتعلق بسنة 2012 كما ان الفواتير الثلاث المشار اليها بنفس المقال عن يناير 2000 و يونيو 2012 مرتين تتعلق حسب تواريخها بشهور نونبر 2009 و يناير 2011 و فبراير 2011 وانه لهذا السبب و لاختلاف هاته المستندات و تواريخها عما اشير اليه بصحيفة الدعوى لا يسوغ الاستجاية للطلب مع ذلك لم يجب الحكم الابتدائي عن هذا الدفع رغم تقديمه كتابة و بصفة نظامية مما يجعله مشويا بالقصور في التعليل الموازي لإنعدامه.
لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي و تصديا الحكم بعدم قبول الدعوى و تحميل الصائر لمن يجب قانونا ، وأدلت بنسخة عادية للحكم الابتدائي المطعون فيه .
و بجلسة 26/06/2018 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن محكمة البداية عللت قضاءها بخلاف ما يتمسك بع المستأنفة بكون الفواتير مرفقة ببونات التسليم حاملة لطابع المدعى عليها وتاريخ توصلها بها و يتعلق الأمر :
بالفاتورة عدد 0011/2009 مؤرخة في 02/12/2009 بمبلغ 6972 درهم .
الفاتورة عدد 005/2011 مؤرخة في 30/04/2011 بمبلغ 5412 درهم
الفاتورة عدد 005/2011 مؤرخة في 31/05/2011 بمبلغ 9468 درهم
الفاتورة عدد 007/2011 مؤرخة في 30/06/2011 بمبلغ 6036 درهم
الفاتورة عدد 007/2011 مؤرخة في 31/07/2011 بمبلغ 2604 درهم
الفاتورة عدد 001/2011 مؤرخة في 31/01/2011 بمبلغ 6660 درهم
الفاتورة عدد 002/2011 مؤرخة في 28/02/2011 بمبلغ 6348 درهم
كما أن دفاع المستأنف أثار في أسباب الاستئناف تضارب تواريخ الفواتير المحتج بها مقارنة مع ما ورد بالمقال الافتتاحي وأنه خلافا لما أشير إليه بالائحة المضمنة للمقال فإنه لا وجود لأي فاتورة تتعلق بسنة 2012 ، كما أن الفواتير الثلاث المشار إليها بنفس المقال عن يناير 2000 و يونيو 2012 مرتين .
في حين بالرجوع إلى قائمة الفواتير المدلى بها كما تم الإشارة إليها في الحكم لم تتضمن أي منها ما يتعلق بسنة 2012 وأن ما أشير إليه في جدول المقال الافتتاحي يتعلق بما يضمن بالمحاسبة الداخلية لشركة العارضة بخصوص كل فاتورة ، وبالتالي فالتواريخ الواردة بكل فاتورة مطابق لما ورد بالحكم و ما يبقى السبب المثار من طرف المستأنفة غير مرتكز على أساس وأن ما قضت به المحكمة التجارية بالرباط مصادف للصواب و لم يخرق أي مقتضى قانوني ، لذلك يتعين التصريح و القول برده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر ، لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
و بتاريخ 24/7/18 أصدرت هذه المحكمة قرار تمهيديا تحت عدد 607 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد مصطفى امحزون لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره و ذلك اعتمادا على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و الذي انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى ان شركة (س. ب. س. ب.) ما زالت مدينة لشركة (ك. ب. س.) بمبلغ 43.500,00 درهم.
و بجلسة 19/2/19 أدلى دفاع المستانفة بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة جاء فيها ان الفواتیر المحتج بها ابتدائیا والتي استدل بها الخبیر نفسه لحصر المدیونیة تتعلق كلها بسنة2011 باستثناء فاتورة وحيدة عن سنة 2009 .
و یتضح مما سبق تناقض في استنتاجات الخبیر المنتدب بإشارته حسب إقرار المستانف عليها
لتوصلها بتسدیدات لغایة 2012 و بنفس التقرير لمديونية الطاعنة بفواتير عن الفترة السابقة, مما یطرح تساؤلا مشروعا حول ما یمكن استنتاجه من هذا التناقض , مادام أداء الفاتورة اللاحقة یعد قرینة قویة على أداء الفواتیر السابقة , والتي یعززها سكوت المستأنف علیها عن الفواتیر المتعلقة بجزء من سنتي2009 و 2011 لغایة المطالبة القضائیة بقیمتهما بعدما استوفت ما تستحقه لغاية سنة 2012 حسب إقرارها للخبير المنتدب، إلا إذا حاولت هاته الاخيرة، - و ربما لاحتمال تواطئها مع الخبير المنتدب الذي لم يكلف نفسه حتى طلب ما يثبت تسديد فاتورة 2012 - , بهاته الوسیلة الإلتفاف على احتجاج العارضة عجز المستأنف علیها عن الإدلاء ولغایة تاریخه بإذن الطاعنة بطلب الخدمة الذي یمثل تطابقا للإیجاب بالقبول , وهو ما حدا بهاته الأخیرة للإشارة في أسباب استنئافها لضرورة استظهار المستأنف علیها بفواتیر تحمل توقیع الرافعة
وبتاریخ ثابت , لأن انتفاء التوقیع والتاریخ عن الفواتیر التي استدلت بها المستأنف علیها ینفي عنها أیة حجیة قانونیة استنادا لمقتضیات الفقرتین الأولى والثانیة من الفصل 426 من ق.ل.ع .
و الخلاصة مما یمكن استنتاجه مما سبق هو التالي :
عدم إدلاء المستانف عليها بما يفيد تسديدات من الطاعنة لغاية سنة 2012 رغم إشارة الخبير المنتدب لذلك بتقريره حسب تصريخ المستأنف عليها.
استظهار المستأنف علیها بوثائقها المحاسبیة للخبیر المنتدب دون إذن من الطاعنة بطلب الخدمة الذي يمثل تطابقا للايجاب بالقبول .
عدم تبرير المستانف عليها لسبق طلب قيمة فواتير دجنبر 2009 و ستة أشهر من 2011 و استيفائها لكافة التسديدات عن السنة الموالية (2012) .
عدم استدعاء الممثل القانوني للطاعنة بعد حيازة هويته الكاملة ليتمكن من إبداء ملاحظاته، لذلك تلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابیة مضادة مع امر الخبير المنتدب للادلاء بما يفيذ طلب الطاعنة للخدمة موضوع الفواتیر المحتج بها من المستأنف علیها , وموافاة الخبیر المنتدب أیضا بما یثبت تسدیدات سنة 2012، بعد الإستماع بصفة قانونیة لممثل المستأنفة السيد عبد الإله (س.) عن الفترة مدار النزاع , مع حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها الختامیة لما بعد إنجاز الخبرة و تحمیل الصائر لمن یجب قانونا.
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستانف عليها بمستنتجات بعد الخبرة التمس فيها بعد المصادقة على تقریر الخبیر مصطفى أمحزون، التصریح والقول برد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سلیم، و التصریح والقول بتأیید الحكم المستانف وتحمیل المستانفة الصائر.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 19/2/19 تخلف نائبا الطرفين و الفي لكل منهما مستنتجات بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 5/3/2019 و بها وقع التمديد لجلسة 12/3/19.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستانفة بكون الملف خال مما يفيد اذنها بطلب الخدمة و ان الحكم المطعون فيه غير معلل و ان هناك تضارب في تواريخ الفواتير المحتج بها مقارنة مع ماورد بالمقال الافتتاحي و انه لا وجود لاي فاتورة تتعلق بسنة 2012 كما ان الفواتير عن يناير 2000 و يونيو 2012 أشير اليها بالمقال مرتين.
و حيث أجابت المستانف عليها بكون الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا و أن الفواتير المدلى بها لم تتضمن أي منها ما يتعلق بسنة 2012 و أن ما اشير اليه ىجدول المقال الافتتاحي يتعلق ما يضمن بالمحاسبة الداخلية لها بخصوص كل فاتورة و ان التواريخ الواردة بكل فاتورة مطابق لما ورد بالحكم مما تبقى دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أساس.
و حيث إن هذه المحكمة و نظرا للمنازعة المثارة اعلاه و لحسن سير العدالة امرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و أن الخبير المعين خلص في تقريره الى كون المديونية التي لا زالت عالقة بذمة المستانفة في 43500 درهم.
و حيث إنه بمطالعة ما جاء في تقرير الخبرة يتبين أن ممثل المستانفة السيد عبد الإله (س.) حضر عملية الخبرة الى جانب الممثل القانوني للمستانف عليها و انه أدلى بتصريح كتابي ووقع على محضر الحضور إلا أنه لم يدل للخبير بأية وثيقة تتعلق بالنزاع بما في ذلك دفاتره التجارية و رغم ذلك فإن الخبير انتقل الى مقر الشركة الكائن بشارع [العنوان] الرباط حيث وجد شركة أخرى تحمل اسم مؤسسة (س.) و هي شركة في ملك مجموعة (س.) و صرح له احد المستخدمين بها أن المستانفة يشرف عليها السيد عبد الإله (س.) الذي يجب الاتصال به هاتفيا و ان الخبير بعد عدة محاولات حاول الاتصال به قصد الاطلاع على الدفاتر المحاسبية لكن دون جدوى.
و حيث إنه و من جهة لأخرى فإن ما تدفع به المستانفة بخصوص الخبرة المنجزة يبقى على غير أساس ذلك لأنه لا وجود لاي فاتورة تتعلق بسنة 2012 و أن ما أشير اليه بتقرير الخبرة ما هو الا خطأ مطبعي بخصوص السنة إذ الصحيح هو 2011 و لا مجال للاحتجاج بأن أداء الفاتورة اللاحقة يعد قرينة قوية على اداء الفواتير السابقة إذ انه عكس ما تتحجج به ان الذي يشكل قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله هو التوصيل الذي يعطى بدون أي تحفظ (الفصل 253 ق.ل.ع) و هو الامر غير الوارد في النازلة باعتبار ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية تخص أداء مبلغ من الدين ناتج عن تقديم خدمة مما يتعين معه رد الدفع و تبقى المديونية ثابتة في ذمتها و لم تثبت عكس ما جاء في التقرير المنجز و أن هذه الفواتير مستخرجة من محاسبة المستانف عليها الممسوكة بانتظام و هي تشكل وسيلة اثبات أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 م.ت و ان المدين لا يتحلل من التزامه الا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية و ان المستانفة لم تثبت ذلك مما تبقى معه استئنافها و كذا باقي الدفوع مجردة من أي أساس قانوني او واقعي سليم و بالتالي لا موجب لاجراء خبرة مضادة مما يتعين معه تأييد الحكم المستانف فيما قضى به لصوابيته.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025