Réf
65067
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5586
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2021/8221/2812
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du titre, Réformation du jugement, Paiement solidaire, Mentions obligatoires, Lettre de change, Escompte bancaire, Engagement du tiré, Effets de commerce, Action en paiement, Absence de protêt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un tel effet. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée contre le tiré au motif d'une non-conformité de la signature apposée sur le titre.
L'établissement bancaire escompteur soutenait au contraire que la lettre de change, comportant l'ensemble des mentions obligatoires ainsi que le cachet du tiré, constituait un titre exécutoire. La cour retient que l'effet de commerce qui contient toutes les données impératives prévues par la loi et qui est revêtu du cachet de la société débitrice est réputé régulier.
Elle souligne qu'en l'absence de toute opposition ou de tout protêt émanant du tiré, l'obligation au paiement demeure entière. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour condamnant le tiré au paiement du montant de l'effet et confirmant la décision pour le surplus de ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 تحت عدد 6429 ملف عدد 10422/8203/2018 و القاضي : في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص الكمبيالة رقم 2289030 بالنسبة للمدعى عليها الثانية وقبوله في الباقي بالنسبة للمدعى عليهما وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 187.334,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم كل كمبيالة للاستخلاص مع حصر المبلغ المحكوم به بالنسبة للمدعى عليها الثانية في حدود مبلغ 151.573,72 درهم والنفاد المعجل في حدود أصل الدين وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستنئاف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف بنك (ش. م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي يعرض فيه بواسطة نائبه انه سبق له ان ابرم مع المدعى عليها الاولى عقدا من اجل خصم الاوراق التجارية و في سياق العقد ادت للمدعى عليها الاولى قيمة الكمبيالات الصادر عن المدعى عليها الثانية و التي ارجعت بملاحظة عدم وجود مؤونة، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن مبلغ 187334,10 درهم مع فوائد التاخير من 31 مارس 2018 الى يوم الاداء مع الصائر و النفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و عزز المقال بمقال افتتاحي، كمبيالات، كشف حساب وشواهد بنكية و برتوكول اتفاق و شهادة تسليم.
وبناء على توصل المدعى عليها وعدم ادلائها بأي جواب
و بناء على استدعاء المدعى عليها الثانية و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ش. م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب ألاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أنه فيما يخص الكمبيالة رقم 2289030 يتضح من الشهادة البنكية أن التوقيع المنسوب للمسحوب عليه غير مطابق لتوقيعه و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب بخصوصها في مواجهة المدعى عليها الثانية و قبوله في مواجهة المدعى عليها الأولى. مع أنه بمراجعة الكمبيالة رقم 2289030 يتبين أنها تتضمن اسم من يلزمه الوفاء تاريخ الاستحقاق مكان الوفاء اسم من يجب الوفاء له - تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة اسم من أصدر الكمبيالة و طابع الجهة المصدر للكمبيالة و هو ما يفيد بالقطع أن الكمبيالة صادرة عن الشركة المعنية بالأمر التي لم تتعرض و لم تسجل تصريحا بالضياع كما أنه ليس هناك أي تحفظ و أخيرا فإنه حتى على فرض نقصان أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة فإنها تعتبر سندا للدين طبقا للمادة 160 من مدونة التجارة و يمكن اعتمادها للمطالبة بالأداء على وجه التضامن. خاصة وأنها كانت سندا و وثيقة لأداء قيمتها لفائدة شركة (ب. ا. ح.) التي سلمتها للجهة العارضة في إطار خصم الأوراق التجارية دون غيرها من عقود الاعتماد و أنه لم يتقدم بأمر بالأداء و إنما سلك دعوى الموضوع اعتمادا على حجج و وسائل مطابقة لسجلاته و مستخرجة وفق المتعين، مما يناسب لجميع ما سبق بعد الإلغاء و التصدي قبول الطلب بخصوص الكمبيالة رقم 2289030 بالنسبة للمستأنف عليها الثانية و الحكم عليها بأدائها على وجه التضامن إلى جانب المستأنف عليها الأولى لفائدته مبلغ 35 ألف درهم مع 691,25 درهم عن الفوائد من 10 يناير 2018 إلى 31 مارس 2018 و الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الفوائد بحسب 69.13 درهم بما مجموعه 35760,38 درهم ، لذلك تلتمس إلغاء و التصدي و الحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا أدلت : بنسخ من المقال الاستنئافي و الحكم التجاري .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2022 جاء فيها أن إستئناف المدعي لم يأت بجديد من شأنه تغيير حكم الدرجة الأولى و أن نفس الدفوع سبق للبنك المدعي أن أثارها أمام المحكمة الإبتدائية التي أجابت عنها بإستفاضة و كان الحكم معللا تعليلا سليما، خاصة و أن الكمبيالة المستبعدة ينقصها بيانات إلزامية تبطلها كسند لدين عادي أو غير عادي ، لذلك تلتمس عدم قبول إستئناف المستأنف شكلا و رفضه موضوعا.
و بناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/07/2021 جاء فيها انه علاقة بالملف فإن المستأنف يجدد تمسكه بوسائل دفاعه و ملتمساته .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/11/2022 ألفي بالملف جواب القيم و حضرت الاستاذة (و.) عن الأستاذ (ن.)، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2022 .
التعليل
حيث صح ما تمسكت به الطاعنة بخصوص استحقاق مبلغ الكمبيالة رقم 2289030 في مواجهة المستأنف عليها الثانية ، ذلك أنه بالرجوع إلى الكمبيالة المذكورة يتبين أنها تضمنت جميع البيانات الإلزامية من اسم الساحب و المسحوب عليه و تاريخ الإستحقاق و غيرها من البيانات ، كما تضمنت طابع الجهة المصدرة للكمبيالة و أنه في غياب أي تحفظ أو تعرض بخصوص الكمبيالة فإنها تبقى واجبة الأداء و هو ما يجعل الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الكمبيالة رقم 2289030 مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد بقبول الطلب بهذا الخصوص في مواجهة المستأنف عليها الثانية و في الموضوع بأدائها تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 35000 درهم و بتأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الثانية .
في الشكل : قبول الاستنئاف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الكمبيالة 2289030 بالنسبة للمستأنف عليها الثانية و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها الثانية للمستأنفة مبلغ 35000 درهم و بتأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025