Réf
70703
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
80
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2018/8203/5840
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vérification d'écriture, Procédure contradictoire, Obligation de paiement, Lettre de change, Faux incident, Expertise graphologique, Contestation de signature, Authenticité de la signature, Arrêt de renvoi après cassation, Absence de provision
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet.
L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de la provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire contradictoire.
Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature apposée sur l'effet de commerce, la cour écarte l'incident de faux. La cour retient que la preuve de l'authenticité de la signature rend la lettre de change pleinement valable et fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'absence de provision, preuve qui n'est pas rapportée.
Dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense en première instance et du non-respect de la procédure de vérification d'écriture sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد خالد (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 1/7/2016 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/3/2016 عدد 2690 في الملف التجاري عدد 7282/8203/2014 والذي قضى بأداء المدعى عليه مبلغ 560.000,00 درهم للمدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الكمبيالة وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم مقال الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية – المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2014 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 560.000,00 درهم بموجب الكمبيالة المؤرخة في 02/05/2013. وأنه عند محاولتها استخلاص قيمة الكمبيالة من البنك المسحوبة عليه رجعت لها بملاحظة عدم كفاية الرصيد. وأن مساعيها الودية مع المدعى عليه من أجل الأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 560.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول أجل الوفاء مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بأصل كمبيالة تحت رقم 0102077431 وأصل شهادة بعدم الأداء.
وحيث أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا لكونه لم يسبق أن ربطته أي علاقة تجارية بالمدعية فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 25/09/2014 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وقرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 26/01/2015 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أجاب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة موضوع الدعوى لكونها غير صادرة عنه وأن التوقيع المضمن بها لا يخصه كما أن المعطيات المضمنة بها غير مطابقة للواقع. مرفقا مذكرته بأصل توكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي.
وحيث أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الطعن بالزور الفرعي أن شهادة عدم الأداء المقدمة من طرف البنك سببها عدم كفاية الرصيد وليس عدم مطابقة التوقيع الأمر الذي يفيد أن توقيع الكمبيالة مطابق للتوقيع المسجل لدى البنك، كما أدلي خلال هذه الجلسة بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق الفصل 89 من ق.م.م. وما يليه مما قررت معه المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 12/10/2015.
وحيث إنه بتاريخ 12/10/2015 أصدرت المحكمة تمهيديا حكما قضى بإجراء بحث في إطار مسطرة الزور الفرعي تقرر ختمه بعد سحب الكمبيالات من طرف الشرطة العلمية لإجراء خبرة خطية على التوقيعات المطعون فيها بالزور.
وحيث أدلى نائب المدعية بمذكرة مرفقة بمحضر الضابطة القضائية تحت عدد 8608/ق.ش.ق /15 الذي يثبت منه أن ليس هناك أي تزوير في توقيع المدعى عليه خالد (ز.).
وحيث عقب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م كون الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية لم تتم بصفة تواجهية بين الطرفين مما يتعين استبعادها وأيضا من حيث الاعتماد في انجاز الخبرة على وثائق لا مجال لها من الصحة حيث تعتبر فقط من صنع المدعية تم انجازها لمقارنتها بالتوقيع مع الوثيقة المنسوب للعارض بها على اعتبار ان المدعية وهي طليقة العارض قد استغلت تلك الصفة وعلمها بالمعلومات الخاصة به لصنع تلك الوثائق والإدلاء بها لدى مختبر الشرطة العلمية كما انها حصلت على التقرير بصفة غير قانونية كما ان العارض طعن في الزور في التوقيع ومضمون الوثيقة لذلك فالعارض يطعن في تقرير الخبرة المدلى به ويتمسك باستبعاده لمخالفة القانون وتطبيق مقتضيات المادة 89 من ق م م و الحكم بإجراء خبرة مضادة.
وحيث أدلت النيابة العامة بتاريخ 14/03/2016 بمستنتجاتها الرامية إلى البت في الملف طبقا لما يقتضيه القانون .
استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
خرق حقوق الدفاع عندما قرر إخراج الملف من المداولة لجلسة 14/03/2016 دون ان تقوم بتبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة التي أدرج فيها الملف وتقرر حجزه للمداولة ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأطراف بالاستدعاء للجلسة مما يجعل الحكم خارقا لحقوق الدفاع ومعرض للبطلان ويتعين بالتالي التصريح ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون , كما أن المحكمة سبق أن أمرت بإجراء بحث قبل أن تقرر العدول عنه بعلة سحب الكمبيالة من طرف الشرطة العلمية والمحكمة كونت قناعتها من صورة شمسية فقط لمحضر الشرطة واعتبرت أن مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أصبحت دون جدوى والحال ان محضر الضابطة القضائية لا حجية له أمام القضاء المدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية واعتمد الحكم على صور شمسية أدلت بها المستأنف عليها مخالفة للفصل 440 من ق ل ع والوثائق المعتمدة لم يدل بها المستأنف ولا تستجيب للمادة 90 من ق م م ومستندات المقارنة لم تكن من بين الوثائق المشار إليها على سبيل الحصر , كما أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المستأنف يتقاضى بسوء نية إذ تارة يدفع بزورية التوقيع وتارة بانعدام مقابل الوفاء وهذا التناقض يكون ملزم له بالأداء في حين أن المستأنف يطعن في مضمون الوثيقة وان التمسك بانعدام مقابل الوفاء ما هو إلا تأكيد على أن الوثيقة مزورة و زورية السند تؤكد انعدام مقابل الوفاء والعكس صحيح والمحكمة مصدرة الحكم لم تتأكد من طبيعة العلاقة بين الطرفين والتي يمكن أن تبرر تحوز المستأنف عليها بكمبيالات تصل قيمتها إلى ما يناهز مليون درهم وهي ربة بيت لم تزاول أي عمل أثناء قيام العلاقة الزوجية مع المستأنف كما أن الحكم المطعون فيه ورغم الطعن الجدي في مضمون السند صدر مشمولا بالنفاد المعجل مما يعد خرقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مع أن الطعن بالزور الفرعي يوقف التنفيذ حتى لو تعلق الأمر بقرار استئنافي نهائي مطعون فيه بالنقض مما يجعل الحكم الابتدائي مخالف للمبادئ القانونية كما أن المستأنف لا تربطه أية علاقة تجارية حتى تكون بحوز المستأنف عليها الكمبيالة ولا وجود لأي دين بينهما والوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة سبق أن ضاعت في سنة 2012 في ظروف غامضة كما أن التوقيع المضمن بها مزور والمعطيات المضمنة بها غير حقيقية ولا مبرر لتسليم المستأنف للمستأنف عليها أوراقا تجارية تتضمن مبالغ خيالية أثناء فترة اشتداد الخصام بينهما والذي انتهى بصور حكم بتطليقها بسب الشقاق مما يكون معه الدين المزعوم غير موجود والمستأنف عليها لم تدل بأي سند يثبت الدين المترتب عن الكمبيالة مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب , كما انه بخصوص طلب الزور الفرعي فالتوقيع المنسوب إلى المستأنف على الكمبيالة ينكره والمستأنف عليها عمدت إلى تزوير بياناتها ومن بينها توقيع المستأنف وانها تتضمن معطيات غير مطابقة للحقيقة ملتمسا إنذار المستأنف عليها طبقا للكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لمعرفة ما إذا كانت تتمسك باستعمالها أو لا مع الإشهاد للمستأنف أنه يطعن بالزور ملتمسا تطبيق المادة 92 وما يليها من قانون المسطرة المدنية وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إتمام الإجراءات ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المطعون ضدها الصائر .
وحيث أجابت المستأنف عليها بكون مبادرة الشرطة العلمية لمباشرة إجراءاتها حول التزوير المدعى به كان بناء على شكاية من الطاعن نفسه إلى النيابة العامة وأن تقرير الشرطة العلمية أسفر عن انعدام التزوير في التوقيع ويكون توقيع المستأنف صحيحا كما جاء في التقرير ويكون خرق مقتضيات الفصل 90 هو دفع غير مؤثر , وبخصوص تحريف وقائع النازلة يتبين أنه لا وجود لأي تحريف للوقائع الصادرة عن المستأنف أثار زورية التوقيع أمام المحكمة وفي نفس الوقت انعدام مقابل الوفاء ولا يزال يتمسك بهما أمام محكمة الاستئناف مما يجعل الدفع على غير أساس، وبخصوص الدفع بمخالفة الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنف عليها اعتمدت هذه الإمكانية لتوفرها على سند الدين وهو الكمبيالة والتي تبت صحة توقيعا بواسطة الشرطة العلمية مما يجعل الدفع المتمسك به على غير أساس، وبخصوص الدفع بانعدام مقابل الوفاء فإن المستأنف يدفع أساسا ببطلان الكمبيالة بسب زوريتها ومادام يتمسك بالبطلان فلا حق له الدفع بانعدام مقابل الوفاء وهذا يعتبر تناقضا مما يجعله غير منتج , وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن الزور المدعى به من طرف المستأنف تبت أنه غير صحيح بموجب تقرير الشرطة العلمية المدلى به والذي اعتمد المقارنة على وثائق حيادية استخلصها من البنك ومن تواصيل فتح الحساب والمطبوعات المتعلقة بدفتر الشيكات واعتماد المحكمة علة التقرير المذكور له ما يبرره طالما أن المستأنف لم يطعن في معه الطعن بالزور لا أساس له ويستلزم الحكم برفضه ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ .
وحيث عقب المستأنف بمذكرة أكد فيها أسباب استئنافه مضيفا بأنه يتمسك بطلب الزور لكون الخبرة التقنية أنجزت في غياب الأطراف وتعتبر باطلة لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أن الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية تعتبر مجرد رأي تقني ولا يعتبر وثيقة رسمية يطعن فيها بالزور طبقا لما أكدته محكمة النقض ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الواردة في المقال الاستئنافي. مدليا بنسخة من قرار محكمة النقض .
وحيث أودعت النيابة العامة مستنتجاتها الرامية إلى تطبق القانون.
فصدر القرار الاستئنافي أعلاه.
فتقدم المستأنف بالطعن فيه بالنقض فصدر قرار الإحالة المشار إليه أعلاه بنقضه.
وحيث أدلى دفاع المستأنف بجلسة 27/12/2018 بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن العارض يتمسك بجميع الدفوع التي أثارها أمام هذه المحكمة كما هي مفصلة بعده : ذلك أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به وخرق حقوق الدفاع ومبدأ التقاضي على درجتين وخرق القانون في جوهره وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعرض للإلغاء وفق ما سيتم تفصيله بعده :
بخصوص خرق حقوق الدفاع، إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرقت حقوق الدفاع لما قررت إخراج الملف من المداولة لجلسة 14/03/2016، دون أن تقوم بتبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة التي أدرج فيها الملف وتقرر خلالها حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم. ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة ستقف المحكمة على أنه تقرر إخراج الملف من مداولة يوم 07/03/2016 ليدرج بالجلسة العلنية ليوم 14/03/2016 التي تقرر خلالها حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 21/03/2016 وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأطراف بالاستدعاء للجلسة المذكورة، مما يجعل الحكم الصادر رغم ذلك خارقا لحقوق الدفاع يتعرض للبطلان وأنه تبعا لذلك من المناسب التصريح ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.
وبخصوص خرق مقتضيات المادة 89 وما يليها من ق.م.م ، سبق للعارض أن طعن بالزور الفرعي في التوقيع وفي مضمون الوثيقة المعتد بها سلوك الدعوى الحالية وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أمرت بإجراء بحث قبل أن تقرر العدول عنه بعلة سحب الكمبيالة من طرف الشرطة العلمية وأن المحكمة بنت قناعتها على مجرد صور شمسية لمحضر الشرطة القضائية واعتبرت أن إتمام مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أصبحت دون جدوى، والحال أن محضر الضابطة القضائية لا حجية له أمام القضاء المدني حسب
ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بمختلف درجاته من جهة، ولكون المدلى به مجرد صورة شمسية مخالف لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع وأنه مادام أن العارض أكد أن التوقيع المنسوب إليه بالوثيقة لا يخصه، كما مارس دعوى الزور الفرعي بصفة نظامية، فإن المحكمة غير مخيرة في سلوك مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي مادام أن الوثيقة المطعون فيها بالزور ضرورية للفصل في النزاع، وأن عدم سلوك المسطرة المذكورة يجعل الحكم الصادر عن محكمة البداية باطلا يتعرض للإلغاء، وهو ما استقر عليه القضاء في أعلى درجاته فقد جاء في قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) الصادر بتاريخ 02/07/2003 تحت عدد 2025 في الملف عدد 2475/02 "بمقتضى الفصل 89 من ق.م.م فإنه إذا صرح خصم بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير من توقيع أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على السند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة غير عند الاقتضاء.
عدم القيام بالإجراء المنصوص عليه في الفصل المذكور للتثبت من توقيع البائع عليه ام لا يكون القرار غير مؤسس حينما قضى بخلاف ذلك، ويعرضه للنقض والإبطال".
وإن الأمر في نازلة الحال لم يقتصر على إنكار العارض للتوقيع المنسوب إليه بالوثيقة المعتد بها لسلوك الدعوى، وإنما طعن بالزور الفرعي بصفة جدية وفي طلب مستقل أدى عنه الوجيبة القضائية، مما يجعل الطعن المذكور دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا يمكن أن يتم البت في هذه الأخيرة إلا بعد انتهاء البت نهائيا في الدعوى الأولى.
بخصوص خرق مقتضيات المادة 147 من ق.م.m، ان الحكم المطعون فيه ورغم الطعن الجدي بالزور الفرعي في مضمون السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالية صدر مشمولا بالنفاذ المعجل وأنه في نازلة الحال فإن شروط الأمر بالنفاذ المعجل غير متوفرة على اعتبار أن السند المعتد به في إصدار الحكم المستأنف مجرد كمبيالة مطعون فيها بالزور الفرعي وإن الثابت فقها قانونا وقضاءا أن الطعن بالزور الفرعي يوقف التنفيذ حتى ولو تعلق الأمر بقرار استئنافي نهائي مطعون فيه بالنقض فما بالك بحكم ابتدائي وان الواضح أن محكمة البداية حاولت من خلال جعل حكمها مشمولا بالنفاذ المعجل غل يد محكمة الاستئناف وفرض وصايتها عليها، وهو ما يخالف المبادئ القانونية وقواعد العدالة والإنصاف.
وبخصوص زورية المستند المعتد به في سلوك الدعوى الحالية، إنه برجوع المحكمة إلى مضمون الوثيقة ستقف على أنها حررت بتاريخ لاحق على تاريخ التصريح بالضياع، وان تقديمها للاستخلاص تم بعد مرور أزيد من سنة على تاريخ ضياعها من العارض وأن العارض إذ ينازع في مضمون الوثيقة المعتد بها في سلوك الدعوى الحالية، ويؤكد أنها غير صادرة عنه وأن التوقيع المضمن بها لا يخصه كما أن المعطيات المضمنة به غير مطابقة للواقع. وأنه تبعا لذلك فإن العارض يطعن بصفة جدية في مضمون الوثيقة المعتمدة في إصدار الحكم المطعون فيه ويلتمس تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب.
وبخصوص عدم استفادة السند المعتد به في سلوك الدعوى من الامتياز الصرفي، إنه بالرجوع إلى سند الدعوى ستقف المحكمة على أنه لا يتضمن الشروط القانونية للكمبيالة طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة، وذلك بسبب عدم ذكر اسم الساحب وكذا تاريخ ومكان الإصدار، وأن خلوها من البيانات الإلزامية لا يمكنها من الاستفادة من الامتياز الصرفي، وبالتالي فإن اعتمادها كورقة تجارية يعد خرقا للقانون وان الفصل 159 من مدونة التجارة والذي يحدد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة يشترط ذكر اسم الساحب وتوقيعه وتاريخ الإصدار مما يتعين معه عدم اعتبار السند المعتد به لسلوك الدعوى الحالية والتصريح تبعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبخصوص انعدام مقابل الوفاء، ان العارض لا تربطه بالمستأنف عليها أية علاقة مدنية أو تجارية تبرر تحوزها على السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالية ولا يوجد بين يديها ما يفيد قيام المديونية وأنه وكما سبق أن أشار إلى ذلك العارض، فإن الوثيقة التي أدلت بها المستأنف عليها سبق أن ضاعت من العارض منذ صيف سنة 2012 في ظروف غامضة، كما أن التوقيع المضمن بها والمنسوب إلى العارض مزور، كما أن المعطيات المضمنة بها غير حقيقية وغير مطابقة للواقع وأنه لا مبرر لتسليم العارض للمستأنف عليها أوراقا تجارية تتضمن مبالغ خيالية أثناء فترة اشتداد الخصام بينه وبينها والذي انتهى بصدور حكم بتطليقها من عصمته بسبب استفحال الشقاق وان المستأنف عليها ليست بتاجرة ولا مبرر لتسليمها أوراقا تجارية وأنه من الواضح أن المستأنف عليها سيئة النية بقيامها بالتحوز على السند المعتد به لسلوك المسطرة الحالية منذ تاريخ ضياعه من العارض قبل مغادرة الأخيرة لبيت الزوجية، ليتبين في الأخير أنها هي التي قامت بالسطو عليه وتضمينه بيانات غير صحيحة قصد المساس بالذمة المالية للعارض وأنه لا جدال في أن للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار الحامل سيء النية أو حسن النية وذلك على ضوء الظروف والوقائع التي تحيط بالقضية وأن المستأنف عليها لم تدل لحد الساعة بما يفيد قيام المديونية المزعومة ولا بارتباط السند المدلى به بأي دين مدني أو تجاري وأنه تبعا لذلك يكون من المناسب القول والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب على حالته.
وبخصوص الزور الفرعي، إن العارض سبق له أن فقد مجموعة من المستندات في ظروف غامضة ومن بينها الوثيقة المعتد بها في سلوك المسطرة الحالية وأن الطعن بالزور الفرعي انصب على وجه الخصوص بالإضافة إلى توقيع العارض كذلك على البيانات التي ضمنت بالوثيقة المعتد بها في سلوك الدعوى الحالية، وبالتالي فإن الطعن بالزور الفرعي ينصب على مضمون الوثيقة وليس فقط على توقيع العارض بها وأنه مادام أن العارض ينكر التوقيع المنسوب إليه بالوثيقة موضوع الدعوى، وكون هذه الأخيرة تتضمن حشوا بمعطيات غير مطابقة للحقيقة ولا علم للعارض بها، واعتبارا لقرار محكمة النقض بخصوص هذه النقطة فإن العارض يلتمس سلوك مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي بشأن التوقيع وكذا المعطيات المضمنة بالوثيقة، مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بعد تمام الإجراءات.
والتمس القول والتصريح ببطلان الحكم المستأنف مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والقول والتصريح بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب. واحتياطيا جدا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ومنتهى الاحتياط الإشهاد للعارض بطعنه بالزور الفرعي في المستند المعتد به في سلوك الدعوى الحالية (كمبيالة) وتبعا لذلك إنذار المستأنف عليها طبقا للكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بخصوص ما إذا كانت تنوي استخدام المستند المطعون فيه بالزور أم لا وإنذارها بالإدلاء بأصل المستند وتطبيق مقتضيات المواد 92 وما يليها من ق.م.م وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد تمام الإجراءات والكل قصد التصريح بزورية المستند المطعون فيه، وتبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث تقدم دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/12/2018 أنه يلاحظ أن محكمة النقض لئن لم يصدر عنها تعليل واضح ومباشر لقضائها بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه أمامها من لدن المستأنف فإنه يتجلى من استقراء القرار المذكور أن محكمة النقض قد تبنت بصفة غير مباشرة الدفع المثار أمامها من لدن الطاعن وضمنه الوسيلة الثانية التي استدل بها وأن الدفع المذكور ينصب على عدم حضوره إجراءات الخبرة التي أنجزتها الشرطة العلمية في شأن التزوير المدعى به مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن مقتضيات الفصل المذكور تعد من النظام العام، مما يجعل المحكمة ملزمة بالأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تكون مستوفية كل الشروط النظامية المتطلبة قانونا.
والتمست الحكم بأنها لا تمانع في إجراء خبرة جديدة مع حفظ حقوقها في إبداء مستنتجاتها الختامية على ضوء الخبرة المنتظرة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى إجراء خبرة خطية على الكمبيالة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 88 الصادر بتاريخ 31/01/2019 والقاضي باجراء خبرة خطية على الوثيقة المطعون فيها بالزور .
وبناء على تقرير الخبير عبد الرحمان (ع.) المؤرخ في 16/12/2019 والذي انتهى خلاله الى ان التوقيع الصادر في الكمبيالة المؤرخة في 2/5/2013 بمبلغ 560.000 صدر عن يد المستانف هو توقيع صحيح.
وبناء على تعقيب المستانف عليها بعد الخبرة بجلسة 06/1/2020 بمذكرة جاء فيها ان الخبير أكد أن التوقيع الوارد بالكمبيالة هو توقيع صحيح لذلك فهي تلتمس التصريح بالمصادقة على الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 06/01/2020 تخلفت عنها الأستاذة (م.) عن المستأنف ولم تدل بأي تعقيب على الخبرة رغم امهالها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 06/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي عدد 6607 الصادر بتاريخ 28/11/2016 ملف استئنافي عدد 3882/8203/2016 بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية للقول بصحة التوقيعات المضمنة بالكمبيالات والمنسوبة للطالب وعدم اجرائها مسطرة تحقيق الخطوط دون أن تجيب على ما اثاره الطالب من دفوعات خاصة ما يتعلق بعدم حضورية الخبرة وهي رغم عدم تضمينها لتلك الدفوعات بصلب قرارها فإنها لم ترد عليها بمقبول مما يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث ان محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة الاحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف وتقييدا بنقطة الاحالة باجراء خبرة خطية على الكمبيالة موضوع النزاع، وان الخبير المعين انتهى في تقريره إلى أن التوقيع الصادر في الكمبيالة المؤرخة في 02/05/2013 بمبلغ 560.000 درهم هو توقيع صحيح صادر عن يد المستانف.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية ذلك أن الخبير المعين قام باستدعاء الاطراف طبقا للقانون وتلقى تصريحاتهم وكذا الوثائق المتعلقة بالنزاع واعتمد في تقريره على هذه الوثائق وخاصة منها وثائق المقارنة المقدمة من طرف الطاعن وبعد دراستها دراسة فنية وتقنية ومقارنة التوقيعات الواردة بها مع التوقيع الصادر عن يد المستانف في وثائقه أو عينات من توقيعه الصادرة في محضر الاستكباب المؤرخ في 26/1/2019 مما ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها .
وحيث ان الطعن بالزور في الكمبيالة موضوع النزاع مردود طالما أنه قد تبت من خلال الوثائق ان التوقيع الوارد بها هو توقيع صادر عن يد الطاعن وذلك ثابت أيضا بمقتضى الخبرة المنجزة بناء على قرار تمهيدي أمام هذه المحكمة والتي توصل خلالها الخبير لنفس النتيجة التي توصل اليها التقرير الصادر عن مختبر الشرطة العلمية والذي انجز خبرته التقنية على نفس الكمبيالة بناء على الشكاية الجنحية التي تقدم بها الطاعن أمام السيد وكيل الملك وأن التقرير انتهى الى نتيجة مفادها أن هذه الورقة مذيلة بتوقيع صادر عن المستأنف.
وحيث إن تمسك الطاعن بمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م أصبح غير مبرر اعتبارا للحيثيات أعلاه وطالما أنه قد تبت ان الكمبيالة موقعة من طرفه بالقبول الامر الذي يتبت معه وجود الوفاء وبالتالي فإنه وفي غياب ما يثبت العكس فإن التزامه بالكمبيالة يبقى قائما .
وحيث إن تمسك الطاعن قبل النقض بخرق حقه في الدفاع فهو مردود طالما أن الأطراف قد أدلوا بأجوبتهم خلال المرحلة الابتدائية وأن الاستئناف قد نشر النزاع من جديد وأدلى الطرفان بأوجه دفاعهما وأن المحكمة بعد النقض قد أمرت بإجراء وسائل التحقيق اللازمة على الوثيقة المطعون فيها والتي انتهت بكون الكمبيالة موضوع الطلب صحيحة وصادرة عن المستأنف.
وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بعدم وجود مقابل الوفاء فهو مردود طالما أن الدفع بزورية الكمبيالة قد هدم القرينة المذكورة خاصة وأنه قد تبت ان الكمبيالة صادرة عنه وموقعة من طرفه .
وحيث إنه واعتبار لثبوت مديونية الطاعن بمقتضى كمبيالة صحيحة مستوفية لشروطها القانونية وفي غياب ما يثبت الاداء فإن الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء قيمة الكمبيالة باعتبارها تتضمن امرا ناجزا بأداء المبالغ المسطرة بمقتضاها والتزاما صرفيا في مواجهة موقعها بأداء مبالغها عند المطالبة بها من طرف المستفيد منها خاصة ساحب الكمبيالة أو المسحوب عليه القابل الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستانف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا وبعد النقض والاحالة.
في الشكل:
في الجوهر : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement