Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat reste tenu au paiement d’une indemnité équivalente aux redevances jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74902

Identification

Réf

74902

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

338

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8205/3943

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 664 - 675 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligation de payer des redevances de gérance, la seule créance possible étant une indemnité d'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien des gérants dans les lieux après la résiliation les oblige à verser une contrepartie financière pour leur jouissance, qualifiant cette somme de réparation du préjudice subi par le propriétaire du fonds privé de l'exploitation de son bien, au visa des articles 664 et 675 du Dahir des obligations et des contrats. Concernant l'appel incident du propriétaire, la cour, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, juge recevable la production en cause d'appel des justificatifs de paiement des charges d'eau et d'électricité, mais confirme l'irrecevabilité du remboursement des frais de téléphone faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le chef des charges, rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيدين رشيد (ع.) ونبيل (ز.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/7/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2018 تحت عدد 3276 ملف عدد 817/8205/2018 و القاضي في منطوقه في الشكل: بعدم قبول طلبات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وبقبول الباقي

في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعي مبلغ 70.000,00 درهم من قبل واجبات التسيير للمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من يوليوز 2017 الى غاية شهر يناير 2018 وبتحميلهم الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حقهم وبرفض باقي الطلبات

حيث تقدم السيد هشام (م.) بمقال استئناف فرعي يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه والى منطوقه أعلاه.

وحيث قدم المقال الإستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

وحيث يتعين تبعا لذلك قبول الاستئناف الفرعي لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2018 عرض فيه انه سبق له ان ابرم عقد تسيير محل تجاري مع المدعى عليهما وهو المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وقد تم تحديد وجب التسيير كجزء من الأرباح الصافية في مبلغ 10.000,00 درهم شهريا وان المدعى عليهما قد تخلفا عن أداء الواجبات المستحقة عن المدة من شهر يوليوز 2017 الى غاية تاريخ الافراغ وهو 8/1/2018 لدا التمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما بالتضامن مبلغ 95.400,00 درهم من قبيل واجبات تسيير المحل عن المدة من يوليوز 2017 الى غاية شهر يناير 2018 مع شمول الحكم بالنفاد المعجل والصائر والاجبار في الأقصى .

وبناء على مذكرة جوابية خلال المداولة للمدعى عليهما والمدلى بها من طرف دفاعهما والتي جاء فيها ان كل ما جاء في صحيفة الدعوى لهو تجسيد للانحراف عن التقاضي بحسن نية لانه بالرجوع الى عقد التسيير الذي يجمع الطرفين نجد ان نص على تحوز المدعي بمبلغ 40.000,00 درهم كضمانة على التجهيزات الموجودة بمعنى انه بمجرد فسخ عقد التسيير ينتفي مبرر الضمان ويتعين ارجاع هدا المبلغ لصاحبيه المدعى عليهما والحال ان عقد التسيير الذي يجمع الطرفين قد تم فسخه قضائيا بمقتضى الحكم التجاري عدد 4437 الصادر بتاريخ 19-04-2017 في الملف عدد 2688/8205/17 وهو الشيء الذي لم يتطرق له المدعي في نازلة الحال بكل سوء نية امعانا في الاضرار بمصالح العارضين لدا يلتمس الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني او واقعي ونظرا لثبوت سوء النية من قبل المدعي وتحميل المدعي الصائر .

وبناء على مذكرة تعيب المدعي والمدلى بها من طرف دفاعه والتي التمس فيها الحكم باستبعاد دفوع المدعى عليهما والحكم وفق مطالب العارض .

و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدين رشيد (ع.) ونبيل (ز.) و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بطريقة جد مقتضبة، ولم تكلف نفسها عناء الإجابة على الدفوعات العديدة المثارة من طرف العارضين من خلال مذكرتهما الجوابية، وهي الدفوعات التي يؤكدانها من جديد خصوصا الدفع المتعلق بكون عقد التسيير قد تم فسخه نهائيا بتاريخ 19/4/2017 بمقتضى حكم تجاري استصدره السيد هشام (م.) نفسه في الملف التجاري عدد 2688/8205/2017 وهو الحكم الذي لم يتم استئنافه من طرف السيدين رشيد (ع.) ونبيل (ز.)، وان هذا الحكم لم يتم التطرق له من طرف المستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية وطالب بواجبات التسيير المتخلذة بذمة المسيرين الى غاية 08/01/2018 الذي يمثل تاريخ تنفيذ الإفراغ المأمور به استعجاليا، وان اخفاء هذه الحقيقة عن انظار المحكمة لا يمكن تفسيره الا بشيء واحد وهو الإغتناء على حساب العارضين كما ان تسمية هاته الواجبات بواجبات التسيير بعد وقوع الفسخ القضائي يجعل من الطلب في حد ذاته طلبا غير مقبول لأن عقد التسيير اصبح في حكم العدم وان الفسخ من الناحية القانونية يجعل الطرفين يعودان لوضعية ما قبل ابرام عقد التسيير، وان المحكمة التجارية لم تجب على هذا الدفع الجدي واعتبرت على العكس من ذلك ان العارضين لم يدليا بما يفيد انقضاء التزامهما والحال ان نسخة الحكم عدد 4437 هي اكبر دليل على هذا الإنقضاء على الأقل فيما يخص واجبات التسيير او النصيب في الأرباح لأنه كان من الممكن مناقشة الموضوع لو تعلق الأمر بالتعويض عن الإحتلال، نظرا لكون المستأنفين بعد تاريخ 19/4/2017 اصبحا في حكم المحتلين وليس مسيرين باي حال من الأحوال خلافا لما ذهبت اليه المحكمة التجارية في حكمها موضوع الإستئناف، ومن ناحية اخرى فان العارضين اثبتا اداء واجبات التسيير عن المدة المتراوحة من ابريل 2017 الى متم يوليوز 2017 بالرغم من واقعة الفسخ القضائي المحكوم به بتاريخ 19/4/2017 وهي الواجبات المستخلصة من طرف السيد هشام (م.) دون وجه حق نظرا لعلمه بواقعة الفسخ المذكور مستغلا بذلك الخروقات التي مارسها في عملية التبليغ خلال سائر اطوار الملف عدد 2688/8205/2017 وهي الخروقات التي حالت دون علم العارضين بالحكم الصادر في حقهم الا عند تبليغهم به، وان الدليل على ذلك هو ان توقفهما عن تسديد واجبات التسيير لم يتم الا في غشت 2017 أي اربعة اشهر بعد صدور الحكم بالفسخ، بل انهما طالبا المستأنف عليه بارجاع مبلغ الضمانة المتمثل في مبلغ 40.000,00 درهم حبيا مقابل تسليمه المحل دون جدوى ، وانه بالرجوع الى عقد التسيير المبرم بين الطرفين نجد انه نص على التزامات متبادلة بين الطرفين والحال ان الفصل 255 من ق.ل.ع نص على انه لا يكون المدين في حالة مطل اذا عرض تنفيذ التزامه، أي ان العارضين بثبوت عرضهما على المستأنف خلال شهر غشت 2017 تسليمه المحل مقابل استرجاع مبلغ الضمانة يجعل منهما حسني النية وينفي عنهما واقعة التماطل وان ما يؤكد ذلك هو تعنت السيد هشام (م.) ما أدى بهما الى توقيف سداد واجبات التسيير بالتاريخ المذكور، ملتمسين الغاء الحكم التجاري عدد 3276 الصادر بتاريخ 04/04/2018 وبعد التصدي بعدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء بحث في النازلة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادليا بنسخة مطابقة للأصل من نسخة الحكم وظرف التبليغ.

بناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2018 جاء فيها انه استند المستأنفين في معرض استئنافهم للحكم الإبتدائي كون المستأنف عليه اخفى على المحكمة كون عقد التسيير الحر قد تم فسخه بموجب الحكم عدد4437 الصادر بتاريخ 19/4/2017 مدعين بان عقد التسيير اصبح في حكم العدم وان الفسخ يجعل الطرفان يعودان لوضعية ما قبل ابرام عقد التسيير ، الا ان هذا الدفع يبقى غير ذي جدي ذلك انه اذا كان الحكم عدد 4437 قضى بفسخ عقد التسيير الحر منذ تاريخ 19/4/2017 فان المستأنفين استمرا في استغلال المحل الى غاية يوم الإفراغ وبعد ان حصلت العارضة على الأمر الإستعجالي القاضي بالإفراغ والذي تم تنفيذه بتاريخ 8/1/2018، مما يعني جدلا بان المستأنفين استمرا في استغلال المحل لغاية يوم الإفراغ ولم يؤديا الواجبات المستحقة المطالب بها ابتدائيا في المقال الإفتتاحي، وبذلك يتعين استبعاد جميع دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به في هذا الشق.

من حيث الاستئناف الفرعي:

ان الحكم الإبتدائي قضى بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بعدم قبول واجبات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف المطالب به ابتدائيا والحال ان العارض ادلى بما يفيد كونه ادى واجبات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وهي التزامات تقع على عاتق المستأنف عليهم فرعيا وهما من عليهما اداء هذه الواجبات، وقد ادلى العارض بما يفيد كونه ادى واجبات الإشتراك المطلوبة نيابة عن المستأنف عليهم فرعيا، ملتمسا من حيث الموضوع الحكم برده وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ومن حيث الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بواجبات الإشتراك في الماء والكهرباء والهاتف والحكم من جديد بقبولها والحكم للعارض بواجبات الماء والكهرباء وتحميل المستأنف عليهما فرعيا الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليه برسالة مرفقة بوثائق خلال المداولة التي كانت مقررة بتاريخ 27/11/2018.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 15/1/2019 تخلف نائب المستانف رغم توصله بصفة قانونية وتخلف نائب المستانف عليه رغم اعلامه بجلسة سابقة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/1/2019.

التعليل

1/- الاستئناف الأصلي

حيث تمسك الطرف المستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث لئن كان المستأنف عليه قد استصدر حكما بفسخ عقد التسيير الحر الذي يربطه بالمستأنفين فان ذلك لا يعني تحلل هؤلاء من التزامهما بأداء واجبات التسيير ما دام انهما استمرا في شغل المحل الى غاية إفراغهما منه في إطار ملف التنفيذ عدد 1279/8512/2017 ويبقيان تبعا لذلك ملزمين بأداء مقابل انتفاعهما بالمحل عملا بمقتضيات المادة 664 من ق ل ع بل الأكثر من ذلك فان الفصل 675 من ق ل ع ينص على ان المكتري الذي يحتفظ بالعين المكراة بعد انقضاء الأجل المحدد يلتزم بأداء الكراء على حسب تقرير أهل الخبرة وهو ما يستشف منه ان مالك الأصل التجاري يبقى محقا في الحصول على واجبات التسيير اللاحقة عن انتهاء عقد التسيير الحر مادام أن المسير مازال متواجدا بالمحل، وان تلك الواجبات هي بمثابة تعويض عن حرمان المالك من استغلال أصله التجاري مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات التسيير ويتعين تاييده فيما قضى به بهذا الخصوص.

2/-الاستئناف الفرعي

حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت في قضائها للقول بعدم قبول طلب المستأنف فرعيا في شقه المتعلق بأداء واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء والهاتف على عدم ادلائها بما يثبت تسديد تلك الواجبات.

وحيث ان المستأنف فرعيا تدارك في المرحلة الإستئنافية الخلل الشكلي الذي اعترى مقاله ابتدائيا وأدلى بكشوف الأداءات وكشوف حساب.

وحيث إنه اعتبارا للأثر الناشر والناقل للاستئناف والذي ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لتنظر فيها هذه الأخيرة وكأنها تنظر فيها ابتدائيا.

وحيث ان الثابت من كشوف الاداء الصادرة عن شركة (ل.) ان المستأنف فرعيا قد ادى واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء المتعلقة بالمحل موضوع العقد الرابط بين الطرفين مما يتعين الاستجابة للطلب المتعلق بها.

وحيث انه فيما يخص طلب واجبات استهلاك الهاتف فان المستأنف فرعيا اكتفى بالإدلاء بكشف حساب للفواتير المستحقة وغير المؤذاة ولا يوجد به ما يفيد صراحة أداء تلك المبالغ للجهة المستحقة لها مما يكون معه الحكم مصادفا للصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب المتعلق بأداء تلك الواجبات .

وحيث وتأسيسا عليه يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق باداء واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء والحكم من جديد على المستأنف عليهما فرعيا بأدائهما لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 18.000,00 درهم واجب استهلاك مادتي الماء والكهرباء وتاييده في الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتبار الفرعي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بأداء واجبات استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و الحكم من جديد على المستأنف عليهما فرعيا بأدائهما لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 18000.00 درهم واجب استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و تأييده في الباقي و برد الاستئناف الأصلي و ترك الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial