Réf
61273
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3657
Date de décision
31/05/2023
N° de dossier
2023/8211/222
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude des signes, Risque de confusion, Propriété industrielle, Produits similaires, Marque notoire, Marque, Concurrence parasitaire, Antériorité de l'enregistrement, Annulation de l'enregistrement, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة ا.س.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2022 تحت عدد 6925 ملف عدد 10655/8211/2021 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع ببطلان تسجيل علامة INOX YC المملوكة للمدعى عليها و المسجلة بتاريخ 2016/12/16 تحت عدد 180685 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و بالتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات ، مع الإذن للسيد مدير المكتب بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات و نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين واحدة باللغة العربية و الاخرى باللغة الفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات . و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه تاجر متخصص في استيراد و توزيع جميع أنواع المنتجات المعدنية ذات الجودة العالية الفولاذ المقاوم للصدأ أو الصلب المقاوم للصدأ المتعارف عليه بمادة "الإينوكس" باللغة العربية ؛ "INOX" باللغة الفرنسية ؛ و "Stainless Steel" باللغة الإنجليزية " و هي منتجات مختلفة (كاللوائح ؛ و الأنابيب ؛ و الإكسسوارات... ) و المعروفة لدى المهنيين و الحرفيين بالمغرب و بعض الدول الأفريقية بجودتها العالية و ضوابط تصنيعها الصارمة و بمقاومتها للصدأ والتآكلات و وذات صلابة وقوة شديدتين. و أن منتجاته المصنعة وفق ضوابط و معايير دولية لاقت رواجا كبيرا و أضحت معروفة في السوق، مما حذا به إلى السعي إلى حمايتها بواسطة تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، حيث اتخذ لمنتجاته من الشارة المميزة "YC" وعاءا لعلامته التجارية. و بالتالي أضحت منتجاته الحاملة لهذه العلامة تتمتع بالحماية القانونية المخولة بمقتض القانون17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل و المكمل بالقانون 31/05 و القانون رقم 23/13 ، کون علامته التجارية مسجلة بصفة قانونية ونظامية منذ 2015/09/21 تحت ترقيم 169983 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و بالتالي يستأثر العارض بملكيتها زمانيا و مكانيا داخل تراب المملكة المغربية. و أن شركة تحت تسمية YC Inox Co Ltd مقرها تایوان، عمدت بسوء نية إلى تقلید وتزوير علامة العارض المميزة مستغلة في ذلك نفس الحروف اللاتينية و بنفس التابع وغيرت فقط من الأبعاد و اللون : بحيث أنها قلدت و استعملت بسوء نية الشارة المميزة للعارض لتستفيد من الجهد المادي و المعنوي الذي بذله العارض طوال سنين في التعريف بعلامته في الوسطين المهني و الحرفي و هو شكل من أشكال التطفل التجاري و الكسب غير المشروع (كطفيلي يعيش على جهد و طاقة الأخرين) ، ورغم ذلك عمدت المدعى عليها بسوء نية إلى تسجيل علامة لاحقة مستنسخة رغم سيقية تسجيل علامة العارض حيث تمكنت من استغلال ظروف وفاة السيد المصطفى (أ.) صاحب مكتب الاستشارة أكسيمان وكيل العارض في تسجيل تعرض على تسجيلها لدى المكتب المغربي للمكلية و تمكنت في ظل هذه الظروف من تسجيل علامة مقلدة و مزورة لعلامة العارض بتاريخ 2016/12/16 تحت عدد 180685. و تمكنت بالفعل من تقليد وتزوير علامة العارض المميزة مستغلة في ذلك نفس الحروف اللاتينية كلمة YC الشارة و الرمز و الشعار و الأبعاد مع إضافة لون : بحيث أنها قلدت و استعملت بسوء نية الشارة المميزة للعارضة قصد خلق التباس و خلط في ذهن الجمهور من مهنيين و حرفيين و عموم على حد سواء، و المجسدة خطيا بلون احمر على خلفية بيضاء، و استبدلت كلمة YC لتجعلها في مظهر ثلاثي الأبعاد كما أضافت إلى اللون الأحمر المميز العلامة العارض لونا رماديا، إذ اقتبست علامة العارض و استنسختها عن طريق وضع علامة مقلدة جد متقاربة من حيث الشكل و المضمون و باختلاف طفيف في طريقة الكتابة إضافة( البعد الثلاثي)و في إضافة (اللون الرمادي)مع كلمة المعدن ذلك أن الوسطين المهني و الحرفي يكتفون فقط عند طلب التوريد و الاستلام من نقط البيع (comptoirs de vente produits inox) بوجود حرفي YC للإطمئنان إلى أن المنتجات المعروضة في السوق هي منتجات العارض رحال (ك.) و أنها أصلية و ليست تقليد، حيث أضحى العارض عرضة لمنافسة شرسة ضربت في العمق منتجاته المحمية قانونا بمقتضى الحماية المخولة للعلامة و بدأت السوق تعرف تقليدا للتقليد، حيث عمد البعض و سوء نية إلى استنساخ العلامة المقلدة أعلاه ، و أن ما يتبث سوء نية المدعى عليها هو عدم تواجدها فعليا في المغرب و عدم وجود منتجاتها في السوق المغربية سواء عن طريق التصنيع محليا أو عن طريق الاستيراد بل عمدت إلى تسجيلها فقط وأفسحت للبعض سيئ النية من استغلال تواجد علامة مقلدة غير مستغلة من تقليدها بحيث تم اغراق السوق بمنتجات أقل جودة و لا تخضع للمعايير الصارمة المفروضة في تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ و نسب الكروم تحمل العلامة المقلدة بحيث تظهر في السوق في مغلفات بلاستيكية على الشكل التالي بالاحتفاظ بطيرقة الكتابة و تغيير اللون إلى البرتقالي. إن العارض بصفته صاحب الحق السابق، وحده من له الصفة و المصلحة في إقامة دعوى البطلان الحالية استنادا إلى المادة 137 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية حاصة أن الشركة المدعى عليها عمدت إلى تسجيل علامة YC بسوء نية بعد أن تكبد العارض العناء و الجهد و المصاريف حتى أصبحت مشهورة في المغرب و نالت المنتجات التي يستوردها العارض ثقة الحرفيين و المهنيين داخل المملكة وخارجها في بلدان أفريقية ، و استنادا لما سبق بيانه من سوء نية المدعى عليها في ظروف و ملابسات التسجيل اللاحق والفراغ الذي تركته وراءها و عدم تواجدها و تواجد منتجاتها الفعلي على أرض المملكة واستغلال هذا الفراغ م منافسين يثرون على حساب علامة العارض بمنتجات أقل جودة تلقی بسببها شكاوى عديدة من طرف المهنيين و الحرفيين و تذمرهم من تردي جودة المنتجات الحاملة لعلامة YC و ردائتها لا من حيث الصلابة أو قدرتها على تحمل التأكل و الصدأ أو درجة اللمعان... ضربت في العمق علامته التي سهر على تنميتها و بذل من أجلها المال و الجهد حتى نالت ثقة الحرفيين و المهنيين و هي الثقة التي تدمرت بسبب تواجد علامة المدعی عليها الملصقة على منتجات أقل جودة و غير خاضعة للرقابة التصنيع. إن تسجيل علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يمنع المحكمة من بسط رقابتها على مدى توفر الشروط القانونية للتسجيل و وقوفها على المواصفات الذاتية التي تمنع من الخلط بينها خاصة أن العلامة الأصلية سابقة التسجيل التي تخص العارض و علامة المدعي عليها لاحقة التسجيل و المسجلة بسوء نية و المطلوب التشطيب عليها تخصان نفس المنتجات و هي مادة "الاينوكس" المقاوم للصدأ خاصة أن اسم YC الذي اختاره العارض وعاء لعلامته يحمل طابع التميز و الابتكار و ليس اسما شائعا أو مألوفا أو محددا لميزة من مميزات منتجات الفولاذ المضاد للصدأ و أن استنساخ علامة العارض من طرف المدعى عليه كفيل بمغالطة الجمهور (حرفيين و مهنيين و عموم على حد السواء) لا سيما مصدر المنتج و جودته. إن استمرار تسجيل العلامة المطلوب بطلانها سيجهز على ما تبقى من ثقة في علامة العارض و سيكبد العارض بصفته مالك الحق السابق و الاستئثاري أضرارا مالية و مادية و معنوية يستحيل تداركها بالنظر إلى رقم معاملاته الذي انخفض بشكل مهول بسبب هذه العلامة المقلدة و الفراغ الذي خلفته جعل العارض في مواجهة تقليد التقليد، لهه الاسباب يلتمس في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم ببطلان تسجيل علامة المدعى عليها المودعة بتاريخ 2016/12/16 تحت عدد 180685 و بالتشطيب على العلامة أعلاه بأثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة و الحكم بتقييد الحكم بالبطلان و التشطيب على العلامة أعلاه الذي ستصدرونه في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الأذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالقيام بالتشطيب المطلوب مع ما يستتبعه قانونا . الإذن للمدعي بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية و الفرنسية من اختياره ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لطبيعة الدعوى، و البث في الصائر القضائي وفق القانون. و عزز المقال بالوثائق التالية : بنسخ من شواهد تسجيل و عينة . بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها مؤرخة في 25/4/2022 جاء فيها ان المقال قدم خلافا للمادة 32 م ق م بناءا على تعيين مقر العمل شخص طبيعي بدل العنوان أو الموطن ، و حيث الفصل المذكور نص صراحة على أنه يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي. و حيث إن المدعي شخص طبيعي فالأصل أن يتم تعيين محل إقامته أو موطنه و ليس مقر عمله لما قد تلاقی العارضة و المحكمة معه من إشكاليات في التبليغ و التنفيذ. لأجله و تحت طائلة عدم إصلاح المقال شكلا فإن العارضة تلتمس من المحكمة عدم قبول الطلب شكلا ، في الموضوع فان العارضة لها حقوق على علامة و تعود لسبعينيات القرن الماضي سواءا تعلق الأمر ببلد المنشأ أو عبر المعارض الدولية خصوصا منها الصناعية ، أما من حيث التواجد بالمعارضة الدولية و المحافل الصناعية فالعارضة لها فواتير حجوز رواقها بأحد أشهر المعارض الدولية بجمهورية ألمانيا و المعروف ب Melle Daleedao مند سنة 2011 إلى فترة ما قبل إنتشار الجائحة ، ثم إن العارضة و نظرا لانتشار منتجاتها و اتساع شهرها و ما کسبته من سمعة طيبة و حسب مجلة رائدة في مجال الصناعة و من خلال تقرير هذه الأخيرة فقد تم تصنيف العارضة ما بين أحسن 5 خمس شركات مصنعة على مستوى العالم في مجال الصناعة المعدنية ، كما أنه و في باب التعريف بالعارضة فلا بد من تأكيد تواجدها وطنيا فلم تقتصر جهدا لتوسيع نشاطها في المغرب مند سنة 2014 حيث إتجهت لتصدير منتجاتها عبر زبنائها بالعاصمة الإقتصادية مطلع سنة 2014 ، ولا بد من التذكير أن المدعي لم يسجل العلامة إلا بسنة 2015 ، مما يطرح من جديد النقاش حول فرضية سوء النية التي ناقشها المدعي بموجب مقاله الإفتتاحي . أما من حيث الجواب على طلب المدعي المتعلق ببطلان التسجيل أولا و حيث قبل نقاش سوء النية و غيرها من مؤسسات قلب المدعي، فإن العارضة تضع بين يدي المحكمة مجموعة من المعطيات المؤكدة بالوثائق، أولها إن المنتجات التي تنشط نحت لوائها علامة العارضة و المفترض أن المدعي ينشط بما و المؤكدة من خلال تصنیف نیس، فهي من المنتجات صناعية التي تخضع إلى طلبيات بالجملة و التي تخضع أيضا قبل ضخها في سلسلة الإنتاج إلى معايير دقيقة ، فلا يمكن تصور مسببات وجود المنافسة غير المشروعة نظرا لأن الصناعات المعدنية تعتبر من الصناعات التي تدخل في منتجات أخرى فالإينوكس كمادة مصنعة أو خام تعتبر من المواد الأولية في مجال البناء و الترصيد و المواد الكهربائية المنزلية . و بالرجوع إلى مقارنة بين العلامتين و المملوكين للعارضة و المدعي فإنه لا يمكن طرح فرضية حدوث لبس لدى المستهلك نظرا لما تم بيانه أعلاه من أن جمهور المستهلكين هم فقط من المصنعين المحترفين ، ثم نظرا لكون العلامتين المتخاصمين بجما عدة فوارق من حيث المنحى البصري و الطابع الشمولي و هو ما قام مشكورا المدعي بتبيانه بتفصيل و بالتدقيق في طلبه الافتاحي، و قد وجب التذكير أنه في مجال الأعمال قد يقبل السوق تواجد علامتين يقتربان من بعضهما بخصوص الحروف المستعملة ما دام أن النشاط غير قابل لإحداث الليس وما دام أن المستهلك ليس من جمهور المستهلكين قليلي الحرص ، ولتفضل المحكمة من الإطلاع على علامة تسجيلات علامة العارضة بالولايات المتحدة الأمريكية و لدى المنظمة العالمية الويبو و التي تحدون رفقته مجموعة من العلامات المماثلة دونما أي خلط بينهما ، أما من حيث سوء النية ، قد يظهر جليا للمحكمة أن المدعي علم بتواجد علامة العارضة منذ إيداعها و سلوك مسطرة التعرض في مواجهتها ، في حين أنه لم يتقدم بدعواه الا بقرب انتهاء أجل التقادم، علما أنه و حسب الفواتير المدلى بها فالعارضة بدأت تصدير منتجاتها للمغرب قبل تسجيل علامة المدعي و بالتدقيق سنة فقط قبل تسجيلها و أن هذا الأخير سواءا من خلال مقال الدعوى أو الوقائع لم يبين ما بذله من جهد فكري أو صناعي ينسب له العلامة المتخاصم بشأنها إليه ، مما يقلب فرضية سوء النية من جهة العارضة تتطرح حول سلوك المدعي الذي يتخلله التناقض سواءا في الوقائع أو المعطيات علما أن من تناقضت أقواله خسر دعواه . لذلك و نظرا لإنعدام مؤسسات المنافسة غير المشروعة ونظرا لكون المدعي لا زال يخلط بين المنافسة غير المشروعة كدعوی مستقلة عن دعوی التزييف كما سرده بمقال الدعوى. نظرا لكون سوء النية المدعى لا يجد له مكان سوى في مقال الإدعاء و نظرا لأن المدعي لم يؤسس طلبه سوى على المعطيات المحردة من الإثبات. ونظرا لكون جمهور المستهلكين واعي بكل منتج على المدعي من أوائل زبناء العارضة في المغرب ملتمسة رفض الطلب. و ارفقت المذكرة بالوثائق :صور من فواتير و وثائق بلغة اجنبية. بناء على مذكرة تعقيب المدعية مؤرخة في 16/5/2022 جاء فيها العارض هو مالك للعلامة التجارية YC و أنه يستغل هذه العلامة من خلال شركته المتخصصة في استيراد و توزیع و بيع مادة الإينوكس شركة ا.، شركة ذات المسؤولية المحدودة، بشريك وحيد هو العارض السيد رحال (ك.) و هو في نفس الوقت مسیرها و ممثلها القانوني، والكائن مقرها الاجتماعي ب: [العنوان]، الدار البيضاء و هو العنوان الذي اختاره العارض موطنا مختارا تترتب عنه جميع الآثار القانونية طبق للفصول 37 و 38 و 39 و 452 من ق م م. إن العارض اختار مقر عمله الاعتيادي موطنا مختارا في كل ما يخص هذه القضية و هو العنوان الذي يتواجد فيه بشكل يومي و مقرا لعملياته التجارية يمارس فيه عمله المتخصص في استيراد و توزيع و بیع مادة "الاينوكس" المقاوم للصدا و الحاملة لعلامته التجارية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية منذ 21 /9/2015 تحت رقم 169983 ، ان العارض يستدل بمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه ما يلي "يسلم الاستدعاء و الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، و يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار." إن التبليغ القانوني للأحكام و القرارات لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق مقتضيات الفصل 38 و 39 من ق م م. و حيث إن الموطن يرتبط بشخص الفرد المبلغ إليه كونه مناط التصان بالشخص من حيث مراسلته، و استدعائه و تبليغه و هذا الموطن هو منطلق ومنتهى جميع الأعمال و التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي اختاره موطنا له. و حيث إن الفقه عرف الموضن ب "مقر الشخص الذي يعتد به القانون فيما يتعلق بنشاطه و علاقته القانونية مع غيره من الأشخاص". و بالرجوع إلى الفصول من 518 إلى 526 من ق م م نجد أن المشرع حدد الموطن المقبول قانونا ليصح في التبليغ، فالبنسبة لموطن الشخص الذاتي، فالمشرع من خلال الفصل 519 من ق شرع نص على أنه "يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادية و مركز أعماله و مصالحه" و بالتالي فإن اختيار العارض لمقر عمله بشركته ا. موطنا مختار او ت که بك يزر عنه قبوله لهذا العنوان محلا لتبليغه بكافة الإجراءات القضائية التي يمكن أن تمر بها المحكمة في هذه القضية بما فيها الخبرة القضائية أو البحث في إطار تحقيقها للدعوى و يترتب عنه أيضا قبوله تبليغه بالأحكام القضائية التي تفرض المدعى عليها أن ستلاقي صعوبة مفترضة من خيالها في تبليغها للعارض بموطنه المختار الذي هو مقر عمله بشركه ا. و مركز أعماله و مصالحه الدائم تواجده به طيلة أيام العمل و يمارس من خلاله جميع انشطة المتعلقة بنعمة موضوع النزاع بصفة منتظمة و دائمة خاصة أن الدعوى الحالية متعلقة بنشاطه المهني وليس بحقوقه العائلية أو احواله الشخصية فضلا عن أن الفصل 524 من ق م م يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الاجراءات و إنجاز أعمال و التزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي و الموطن القانوني. كما أن المدعى عليها أدلت بمجموعة من الوثائق محررة بلغة غير مفهومة، و بالتالي لا يستطيع العارض أن يبدي إزائها أي ملاحظة أو تعليق أو يثير في شأنها أي دفع ما عدا إنذار المدعى عليها بتعريب الوثائق بترجمة رسمية إلى اللغة العربية تحت طائلة استبعادها من وثائق ملف القضية . و بخصوص زعم المدعى عليها أن المدعي كان من بين زبنائها فانها تحاول تغليط المحكمة من خلال زيف ادعاءاتها أن العارض كان من أحد زبائنها في محاولة لإظهاره بالمدعي سيئ النية ، ان العارض انه كان من زبناء المدعى عليها، وأن ملف القضية خال من أدنی وسلة إثبات واحدة أو على الأقل بداية حجة. إن البنية على من ادعى، فالمدعى عليها هي المطالبة بالإدلاء بما يفيد و يثبت أن المدعي استورد من المدعى عليها بضائع تحمل علامتها التجارية المطلوب إبطال تسجيلها و التشطيب عليها.، وما دام ان البنية على من ادعى فيبقى عبء إثبات ذلك على عاتق المدعى عليها،و بخصوص الدفع الموضوعي المتعلق بتواجد المدعى عليها وطنيا على أرض المملكة المغربية منذ سنة 2014 أي قبل تسجيل العارض لعلامته سنة 2015 فان العارض يتمتع بحق الأسبقية في تسجيل علامته و تبعا لذلك يتمتع بحق استنثار ملكيتها و استغلالها على تراب المملكة المغربية و لا يصح تزاحم علامتين أوجه الاختلاف و التشابه جد متقاربة بينهما مما ساهم في تغليط زبناء العارضة و إيقاعهم في الغلط متوهمين أنهم يشترون علامة العارض. و بخصوص الدفع الموضوعي المتعلق بعدم خلق لبس لدى المستهلكين كونهم من الحرفيين و المصنعيين المحترفين فإن العبرة بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف. كما انه يؤكد أن العديد من زبنائه أوقعتهم علامة المدعى عليها في الغلط و اللبس رغم أنهم حرفيون و هم مستعدون للإدلاء بإشهادات كتابية في هذا الشأن بل الحضور بين يدي مجلس القضاء و أداء اليمين القانونية و الادلاء بشهادتهم في إطار بحث تواجهي تامر به المحكمة. بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها خلال المداولة مؤرخة في 16/5/2022 جاء فيها انها تلتمس بموجب ذي المذكرة إخراج الملف من المداولة قصد إطلاع المدعی على النسخة من السجل التجاري المملوك للعارضة ، إن الغرض من الإدلاء بذي الوثيقة هو الرد على ما ضمن من مغالطات تتعلق بتسجيل العلامة و حقوق المدعى على العلامة، و من أجله تدفع بان إن المدعي لم يدلي بأي وثيقة تفيد علاقته بالشركة المذكورة خلافا لدفعه . إن الشخص الطبيعي لا يمكنه قانونا أن يتخذ موطنا له مقر الشركة التي يعمل بها احتراما للمساطر القضائية فالأمر لا يتعلق بالتحجج كما وصف المدعي بل نظرا لكون الشركة اكيان مستقل و ذمة مستقلة حتى عن مالكها . بالإضافة أن الموطن المختار يتم تعينه بناءا على الوثائق التي تفيد اختياره لدي الموطن من قبيل العقود و غيرها . لأجله و تحت طائلة عدم إصلاح المقال شكلا فإن العارضة تلتمس من المحكمة عدم قبول الطلب شكلا .وفي الموضوع : فانه يطيب للعارضة أن تدلي للمحكمة بنسخة عن السجل التجاري للعارضة بدولة تايوان و التي تعبر عضوا في إتفاقية باريس و لوكارنوا و مدريد و نيس ، و لعل الإستشهاد بذي الاتفاقيات هو تبيان للمحكمة ، كون العارضة سباقة إلى تسجيل الاسم التجاري و تأسيس سجلها التجاري بناءا على نفس العلامة YC بالدولة المنشأ لها قبل إنتشاره على المستوى الدولي و التي أي العارضة لها الفضل في انتشاره بدليل الوثائق المدلى بها سابقا، و ذلك على غرار ال حماية قانونية الاسم التجاري و التي يتمتع بها الإسم التجاري من على أرض أي بلد من الدول الأعضاء في الاتفاقيات المذكورة . أما من حيث الإقرار الصادر عن المدعي بكونه على معرفة بتواجد العلامة سابقا بمقتضی مسطرة التعرض فهو دليل كافي للقول بسوء نيته في مواجهة العارضة و التي و إن كانت تأبى أن يكون لعلامتها نظيرا في السوق إلا أن ما لها من شهرة فهو يغنيها عن حدوث أي لبس في منتجاتها و بدليل الوثائق المدلى بها ، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تقارن أمام ما تقدم به المدعي من وثائق فريده تكاد تصاحب العدم بشأن حقوقه على العلامة وما بدل فيها من جهد لحمايتها. و ارفقت المذكرة بسجل تجاري مع ترجمة . بناء على مذكرة رد على تعقيب للمدعي مؤرخة في 06/6/2022 اكد فيها ما سبق و اضاف فيها لقد زعمت المدعى عليها ان لها علامة مشهورة و الحال أن العلامة المشهورة لها ضوابط و شروط لا تتوفر في علامة المدعى عليها المطلوب بطلان تسجيلها و التشطيب عليها. كما زعمت أنه لا يضيرها أن يكون في السوق المغربية نظيرا لعلامتها التجارية لتجاوز حق الاستئثار و أن ذلك كاف لعدم خلق لبس في منتجاتها ضاربة عرض الحائط حق الاستئثار باستغلال العلامة التجارية المسجلة من قبل مالكها (المادة 153 و 154 من القانون) و مبدأ حق الاستئثار بملكية و استغلال العلامة المسجلة فوق التراب المغربي. ان المدعى عليها و أصبحت توزع صكوك التواجد في السوق المغربية، وانعمت على العارض و قبلت تواجد علامته إلى جانب علامتها، مستدلة بالوثائق التي سبق و أن أدلت بها. و حيث وجب تذكير المدعى عليها بقول سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن " من عرف المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما" و أن " من ميز بين المدعي والمدعی عليه فقد عرف وجه القضاء". و قول ابن فرحون "علم القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعي عليه". و بالتالي فإن من له القول و الفصل في ذلك هم قضاة الموضوع و ليس من كان مركزه القانوني في الدعوى "مدعى عليه" . ان المدعى عليها تروج منتجاتها تحت علامة المدعي و هو الأمر الذي ستقف عليه حتما المحكمة من خلال اطلاعها على الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها و مقارنتها بالنموذج المسجل من طرفها و النموذج المسجل من طرف العارض.و ارفقت المذكرة بصورة من نموذج ج . بناء على مذكرة المدعى عليها مؤرخة في 06/6/2022 مرفقة بوثيقة بلغة اجنبية . بناء على مذكرة تعقيب المدعي مؤرخة في 13/6/2022 التمست فيها استبعاد الوثيقة كونها بلغة غير مفهومة . بناء على مذكرة رد المدعى عليها مؤرخة في 13/6/2022 جاء فيها ان العارضة أدلت للمحكمة بما يفيد أن العلامة التجارية موضوع النزاع أساسها الإسم التجاري للعارضة و الذي يعضده مستخرج السجل التجاري ببلد المنشأ المدلی به و بترجمته بموجب المذكرة السابقة. إن المشرع كان أحرص على شمول الاسم التجاري بالحماية اللازمة خصوصا أن الاسم التجاري للعارضة يضرف في عمق التاريخ لما يقارب أربعة عقود ، و بناءا على ما سبق و بناءا على السند القانوني المستمد من التشريع الوطني يبقى للعارضة الأسبقية و الحق على العلامة موضوع الخصومة و هو ما نصت عليه صراحة المادة 8 من اتفاقية باريس << يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أو لم يكن >> وحيث إن المادة 3 من قانون 17/97 المعدل و المتمم بمقتضى قانون 13/23 و التي تنص على { يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية. و بما أن دولة اللوكسبورغ هي من الدول الموقعة على اتفاقية باريس فإن مشمولة بهذه المادة، فمن هذا المنطلق فالاسم التجاري للعارضة محمي أيضا بمقتضى المادة 179 من قانون 17/97 المعدل و المتمم بقانون 13/23 و الذي نصت على ما يلي: <<تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا الحماية المقررة في القانون رقم 95. 15 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري، أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسة في ذهن الجمهور.>>. أما من حيث محاولة التضييق من حجج العارضة فذلك راجع أساس لأن المدعي لا يملك سندا مشروعا للتسجيل المملوك له سوى الشهادة التي بيده. إن العارضة إذ تدفع بكون تواجد المدعي بتسجيل مشابه لا يضر مصالحها فذلك راجع أساسا لما تم بيانه في مذكراتها السابقة من حيث أن المنتجات المطلوبة حمايتها بموجب العلامة من المنتجات الصناعية الدقيقة و التي لا يطلع عليها إلا الحرفيين و مهنيوا الصناعة الثقيلة و المتوسطة الحجم و لا يمكن تصورها بين يدي ذلك المستهلك القليل الحرص ، فالعارضة تعي بضرورة وجود المنافسة في السوق قصد خلق التميز و ليس الاستفادة من شهرة الغير عكس ما يحاول المدعي تصويره للمحكمة . إن العارضة إذ تعي بضرورة عدم الإضرار بمصالح الغير فقد أدلت بما يفيد مشروعية تسجيلها تاريخيا وواقعيا الشيء الذي عجز عنه المدعي سواءا من خلال الوثائق أو الحجة ، في حين اكتفى هذا الأخير بسرد ما علمه اصول الدفاع في عرض للبلاغة القانونية متناسيا أن القانون 17.97 من المواد التقنية الأكثر واقعية و محاكاة للواقع بل أن التصور القانوني و القصد التشريعي لا يستقيم إلا بما يصل إلى المحكمة من حجج ، و ليس عبر عرض أصول الفقه القانوني من مبادئ لا مكان لعرضها في موضوع النزاع و لا حاجة منها إلا تضخيم المذكرات. مؤكدة ما سبق . بناء على مذكرة ختامية للمدعي مؤرخة في 20/6/2022 اكدت فيها ما سبق . و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأنه بخصوص عدم تأسيس الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم ذلك أن المستأنفة و بقراءتها للتعليل الذي أوردته المحكمة استغربت منه لكونه لا يستند على أي أساسي واقعي و قانوني و م هو ما ستعمل على تأكيده على مدار هذا المقال، و بتحليل العارضة لهذا التعليل تجد أن هيئة الحكم قد ما تمسكت به العارضة خلال المرحلة الابتدائية واعتبراها غير مؤثرة لأنها لم تسلك بخصوصها المساطر القانونية وحري بالعارضة ان تتساءل عن أي مساطر كان عليها أن تسلكها لأنها و بعودة منها إلى ما تمسكت به من دفوع نستغرب حقا لهذا الطرح، فهل الشهرة التي أثبتتها بشكل عجز عنه المستأنف عليه و المؤكدة لأسبقية التداول و التواجد الدولي و الوطني يحتاج على مساطر معينة هل الحديث عن انعدام التشابه الذي من شأنه خلق خلط و تشويش على ذهن المستهلك يحتاج إلى مساطر ، وفي الأخير هل الاسم التجاري للعارضة المدلى به مع ترجمة له يحتاج إلى مساطر ، و هو المسجل بتاريخ سابق وبكثير عن تاريخ تسجيل المستأنف عليه لعلامته التجارية والذي يعد في حد ذاته حجة كافية ومانعة وهي النقاط الثلاث التي ستعيد العارضة إعادة طرحها بشكل مستفيض حتى يتضح للمحكمة بأنها على صواب و حتى تتضح الرؤيا حول من اعتدى على من و من جهة أخرى من استنسخ علامة من هل العارضة أم المستأنف عليه. وبخصوص الحماية القانونية لعلامة العارضة بناءا على مبدأ الشهرة المؤكدة لأسبقية التواجد والتداول الدولي والوطني فإن العارضة كشركة تم تأسيسها سنة 1973 حيث كانت تحمل اسم Y.C.I.C.L. ، و لنضع ألف سطر على هذا التاريخ و الذي من شأنه أن يوضح لنا أولا الأسبق في التواجد في السوق الدولية و من ثم الوطنية و يؤكد شهرتها الواسعة فهي كشركة اختارت مجال صناعة الفولاذ غير القابل للصدأ، ونقول تصنيع وإنتاج لا القيام بمهمة الاستيراد فقط كما هو حال المستأنف عليه أي أنها فاعل اقتصادي مؤثر على الاقتصاد العالمي ، عملت بجد مستعينة بخبرة خبراء و جودة منتجات أولية حتى أضحت منتجاتها مطلوبة في السوق الدولي و الوطني و أضحت من أهم الشركات العالمية حيث احتلت مؤخرا المرتبة الثالثة عالميا من بين الدول المنتجة للأنابيب الملحومة و لا يمكن في تقرير هذا الأمر بمؤسسة أمريكية كما فعل المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية لأننا نعلم جيدا عدم حياد مثل هذه المؤسسات نظرا للشنان الكبير بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الصين ) (تايوان) ، و العارضة و لتأكيد هذا المعطى تضع رهن إشارة المجلس الموقر مطبوع يوضح تاريخ العارضة و يوضح نوعية منتجاتها ، ويوضح التطور في كميات المنتجات على مر السنوات، حازت على العديد من الشهادات العالمية لجودة منتجاتها منها شهادة 150 9002 لسنة 1994 و أيضا شهادة ISO 14001، وهادة OHSAS18001 و ذلك سنة 2009. وجميعها شهادات دولية تشهد للعارضة بجودة وشهرة منتجاتها واستزادة في تأكيد منحى الشهرة فالعارضة تؤكد بأنها تتواجد بكل المحافل والمعارض الدولية و رفقته فواتير و مطبوع بالصور وفواتير جميعها توضح مشاركتها بمعرض MESSE DUSSELDORRF الألماني على امتداد سنوات 2010 و 2012 و 2014 و 2016 و مثل هذه المعارض الدولية تعرف مشركات عالمية مكثفة من مختلف الفاعلين الدوليين في المجال الصناعي بما فيهم الفاعلين الوطنيين و لنا أن نتخيل حجم و كمية من يعرف منتجاتها هاته الحاملة لعلامتها التجارية والتي أشارت إلها العارضة باللون الوردي - والتي هي للتذكير أول علامة تسجلها العارضة كما ستبين لاحقا المشتقة من اسمها التجاري، ثم إن العارضة تهيب بالمحكمة بأن يقوم ببحث بسيط عبر موقع غوغل عن العارضة ليتضح له حجم المعلومات المتوفرة على هذا الموقع و هو ما يؤكد صدق أقوالها أعلاه . و أن العارضة اختارت أن تروج لمنتجاتها من خلال علاماتها التجارية الأولى و هي المتواجدة على المطبوعات الخاصة بالمعرض الألماني ما هي موجودة أيضا على الفواتير التي سنفصلها لاحقا وهي علامة مسجلة بدولة الصين على الشكل التالي:CY تحت عدد 0078721 و ذلك بتاريخ 01/12/1997 كما تروج لها من خلال علامة YC INOX المسجلة بالمملكة كما بالعديد من الدول من أبرزها الهيئة الأوروبية EUIPO الثابت مستخرج عن العلامة الأولى ومستخرجات الويب للعلامة الثانية و العارضة توردهما أولا للتأكيد على التواجد القبلي فيما يخص العلامة الأولى والتي هي نسخة طبق الأصل من علامة المستأنف عليه وبمقارنة التواريخ فعلامة العارضة مسجلة سنة 1997 و علامة المستأنف عليه مسجلة بتاريخ 2015 و الفرق يغني عن كل حديث والسؤال البديهي الذي يتبادر إلى الأذهان من قام باختلاس علامة من ذلك أن المستأنف عليه ينشط بنفس مجال العارضة، و أن من بين مهام التي يقوم بها هو الاستيراد و الأكيد أنه من خلال مهامه هاته تعرف على علامة العارضة كالمعارض التي تقام مثلا و غيرها فلن يعدم وسيلة من اجل هذا و هو ما يوضح سوء نيته هذا من جهة. و من جهة ثانية، فإن العارضة لها أسبقية التواجد الوطني وذلك من خلال معاملات تجارية موثقة خلال فواتير باسمها و بالاسم الأول الذي كانت تحمله و للاسم الحالي هو اختصار :ل CHYANG YEN مع إضافة مجال اختصاصها INOX وهي الفواتير التي تحمل شعارها CY المعتمد من طرفها لأول مرة و من الطبيعي أن تتضمنه فواتيرها و هو ما يؤكد الاستعمال داخل المملكة ومعرفة الجمهور بها فما بالك بالمستأنف عليه و الذي يعد مختصا في المجال، و بقراءة لهذه الفواتير ستلاحظ المحكمة بأنها بدأت سنة 2014 و هو تاريخ سابق عن تاريخ المستأنف عليه لعلامته التجارية فأي تناقض وقع فيه المستأنف عليه و هو يحاول إيهام محكمة أول درجة بأن العارضة تروج لمنتجاتها من خلال استعمالها لعلامته التجارية ، والحال أن العكس هو الصحيح تماما ، فالعارضة استعملت علامتها وشعارها التجاري الأول بدأت بها نشاطاتها التجارية ثم إن تواريخ الفواتير إلى فترة ما قبل أن تسجل العارضة شعارها الجديد و كل ما تم تحليله يوضح سوء نية المستأنف عليه من خلال محاولته قلب الوقائع والادعاء بأن العارضة تحاول السطو على نجاحاته الشركة المشهورة دوليا لها أسبقية التعامل وطنيا، الحائزة على جوائز دولية التي تأخذ أكبر الأروقة في المعارض تحاول السطو على نجاحاته وفي الأخير تود العارضة أن تشير إلى أنها أثبتت تواجد منتجاتها بالمملكة في حين أن المستأنف عليه لم يدل لنا ولو بفاتورة واحدة يؤكد بها استعمال علامته التجارية وأن الشهرة التي اسهبت العارضة في توضيحها وتأكيدها إضافة إلى تسجيل علامتها الثانية بالعديد من الدول و أسبقية تسجيل علامتها الأولى، مع إضافة أسبقية الاستعمال داخل المملكة و بما أن دولتي الصين و المغرب من الدول المصادقة على اتفاقية باريس فتبعا لكل هذه المعطيات فإن حماية علامة حتمية طبقا لمنصوص المادة 6 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي وقعها وصادق عليها المغرب في30/07/1917 والتي تؤصل للعلامات المشهورة نجد أن : المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس ولذلك يكون الحكم المستأنف لما علل منطوقه بعدم سلوك العارضة للمساطر القانونية الواجبة قد أساء تطبيق القانون وقضى تبعا لذلك ببطلان تسجيل علامة العارضة و لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب والقول بانعدام التشابه بين علامة العارضة YC INOX وعلامة المستأنف عليه ذلك أن العارضة فإضافة إلى علامتها الأولى CY و التي يتضح أن المستأنف عليه استنسخها - والتي تطرقت لها العارضة لتعزيز مصداقية دفاعها ومصداقية فواتيرها وللتأكيد على المستأنف عليه هو الأسبق في ارتكاب جرم التعدي سواء أكان على العلامة أو على الاسم التجاري للعارضة كما سنوضح لاحقا، تعود بالمحكمة إلى العلامة موضوع النزاع لتؤكد بانها علامتين غير متشابهتين تماما والعارضة تضع هنا مقارنة بالصور وبعدها توضح نقط الاختلاف المانع من تحقيق أهم شرط و هو شرط خلق خلط و التباس لدى الجمهور فعلامة العارضة YC INOX و علامة المستأنف عليه Occidentale inoxydable CY فالناظر إلى العلامتين معا وهما موضوعتان جنبا إلى جنب يتضح انعدام التشابه والنظرة البانورمية لهما تؤكد ذلك، فباستثناء الحرفين Y و C فلا تشابه يذكر مع أن الحرفين اللاتينيين ليس من حق أي كان الاستئثار بهما، فهما حرفان عاديين لكنهما يصيران مميزان متى وضعا في قالب إبداعي والقالب الإبداعي لعلامة العارضة مختلف تماما عن ذلك الذي يملكه المستأنف عليه، فحرفا Y و C عند العارضة كتبا عن طريقة البعد الثلاثي مع إضفاء ضخامة عليهما وقد تعمدت العارضة ذلك لأنهما يجب أن يعبرا عن الضخامة و القوة التي يوفرها الفولاذ الذي هو مجال اختصاها ، أما علامة المستأنف عليه فالحرفين كتبا بشكل عادي ، علامة العارضة تتضمن الحرفين جنبا إلى جنب بشكل ملتصق حرف Y كتب باللون الأحمر و حرف C كتب باللون الأسود، أما علامة المستأنف عليه فالحرفين معا كتبا باللون الأحمر، وموضوعين داخل دائرة حمراء هي أيضا ، مع ملاحظة أن حرف C يحتوي حرف Y أي ليس جنبا إلى جنب، علامة العارضة تتضمن كلمة INOX بشكل عمودي إلى جانب الحرفين معا و الجميع مكتوب ببعد ثلاثي أما علامة المستأنف عليه فتتضمن عبارة مكتوبة بشكل أفقي وموضوعة فوق الدائرة التي تضم الحرفين معا علامة العارضة تقرأ YC أما علامة المستأنف عليه تقرأ CY ، وكما يتضح فالقالب الإبداعي مختلف تماما و هو ما يميز أي علامة ، أما الارتكاز على الحرفين لوحدهما كما فعلت محكمة أول درجة فهو أمر مردود فلا يمكن لأي أحد أن يدعي استئثاره بحرفين لاتينيين ، فبعد نقاط الاختلاف التي أوردتها العارضة لا يسعنا إلا أن نطرح سؤالا هل العلامتين يصعب التمييز بينهما ؟ وهل هما علامة واحدة كما جاء في تعليل محكمة أول درجة؟ أما الحديث عن تشابه الفئات فهو الآخر مردود، فالعارضة مجال اختصاصها واضح وأن تختار الفئة 6 فهو أمر بديهي ومنطقي بحكم اختصاصها و لذلك يكون الحكم المستأنف لما علل بكون علامة العارضة تعد إستنساخا لعلامة المستانف عليه قد أساء تطبيق القانون وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة إنعدامه مما يتيعن معه التصريح بإلغاءه. وبخصوص الحماية القانونية لعلامة العارضة بناءا على الاسم التجاري للعارضة وأن تعدي المستأنف عليه على علامات العارضة فيه تعدي على حق آخر مشمول بالحماية بدون قيد أي شرط ونتحدث هنا عن الاسم التجاري للعارضة ذلك أن العلامة التجارية هي جزء من الاسم التجاري للعارضة، ذلك أن العارضة اتخذت اسم : شركة إ.س.إ.ك.إ.ت.د. اسما تجاريا لها لازمها منذ التأسيس ،1973، وللتوضيح فحر في YC هو اختصار ل YEUN CHYANG والذي هو في نفس الوقت علامتها التجارية ، و من حقها الاستئثار باسمها التجاري و اتخاذه كعلامة لها خاصة وانه محمي حماية مطلقة ، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 8 من اتفاقية باريس وان المادة 3 من قانون 17/97 المعدل و المتمم بمقتضى قانون 13/23 وبما أن دولة الصين هي من الدول الموقعة على اتفاقية باريس فإن مشمولة بهذه المادة و هو مما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 30/05/13 تحت عدد 244/1 في الملف التجاري عدد 1143/3/1/11 وهو منشور بالتقري السنوي لمحكمة النقض لسنة 2013 ص 59 فمن هذا المنطلق فالاسم التجاري للعارضة محمي هو أيضا، وذلك بمقتضى المادة 179 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بقانون 13/23 و يتضح بأن جملة استعمال لاحق فالمستأنف عليه قام بتسجيل علامته وذلك سنة 2015 بتاريخ لاحق عن تواجد العارضة و عن تاريخ إنشائها لشركتها كما سبقت الإشارة إلى ذلك و الفرق يغني عن الحديث و عن أي دفاع، كما أن المشرع حدد هذا الاستعمال اللاحق سواء أكان على شكل اسم تجاري أو علامة ، كما هو حال المستأنف عليه لنعيد طرح نفس السؤال من قام بفعل الاعتداء هل العارضة أم المستأنف عليه فالعارضة تملك حق استعمال اسمها التجاري المتواجد بعقود خلت عن تواجد علامة المستأنف عليه، والأخذ بقاعدة أولوية التسجيل يؤخذ بها أيضا في الاسم التجاري ، وبناءا عليه يكون الاسم التجاري للعارضة أولى بالحماية و الغريب أن محكمة البداية لم تلتفت لهذا الركن ولم تعره أي اهتمام يذكر و كأن الأسماء التجارية مباحة للجميع، في حين أن الحماية التي يوفرها الاسم التجاري هي حماية مانعة وشاملة وأن ما بسطته العارضة في هذه المناقشة يبرز و بشكل كاف أن لها الحق في استعمال علامة مشهورة شهرة مالكتها أن لها الحق في استعمالها بناءا على أولوية الاستعمال و الترويج الدولي و الوطني، أن لها الحق في استعمال علامة هي جزء لا يتجزأ من اسمها التجاري المتواجد منذ عقود خلت عن تواجد علامة المستأنف عليه، ثم إن الركن الأساسي الذي يبرر مطلب التشطيب يتمثل في خلق دهن والتباس لدى المستهلك والاختلافات التي أوردتها العارضة سابقا كافية لدحض هذا الزعم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلت بنسخة الحكم المستأنف ، مطبوع يعرف بالعارضة ، مطبوع يوضح منتجات العارضة ، مطبوع يوضح مشاركتها بمعرض ، مطبوع يعرف بمعرض ، مستخرج عن شهادة علامة العارضة الأولى في الصين ، مستخرجات عن شهادة علامة العارضة ، فواتير ، ندوة الوايبو و السجل التجاري للعارضة . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/03/2023 جاء فيها أن المستأنفة دفعت بما أسمته أسبقية التواجد الدولى للنيل من مبدأ سبقية التسجيل بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية دفعت المستأنفة بما أسمته التواجد في معارض دولية معرض) دوسلدورف بألمانيا لسنوات 2010 و 2012 و 2014 و 2016 لإضفاء الشهرة على علامتها رغم أنها علامة عادية لم تبادر إلى تسجيلها بالمغرب إلأا نهاية سنة 2016 قصد النيل من مبدأ إقليمية التسجيل و تمسكت بالمادة 6 من اتفاقية نيس رقم أنها علامة عادية بدل القول بأنها علامة مغمورة وأقحمت المستأنفة تعارض مصالح القوى السياسية الكبرى الصين و الولايات المتحدة الأمريكية) للنيل من تقارير المؤسسات المختصة في تصنيف العلامات المشهورة دفعت المستانفة بأنها اختارت الترويج لمنتجاتها وطنيا بعلامة غير التي سجلتها بالمغرب بتاريخ 16/12/2016 تحت عدد "180685" قصد تبرير استعمالها لعلامة العارض على فواتيرها والتي تعتبر حجة عليها لا لها بمعنى أنها تستعمل علامتين لمنتجاتها إحداهما هي في ملكية العارض كما دفعت المستأنفة أن لها أسبقية تسجيل علامتها الأولى خارج المغرب و انها سجلت علامة ثانية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قصد تبرير استعمال علامة العارض المعتدى عليها داخل المملكة المغربية . ومن حيث مبدأ أسبقية التسجيل نصت القاعدة الفقهية على أن من سبق إلى مباح فهو أحق به كما نصت على هذا المبدأ المادة الرابعة من اتفاقية باريس ووفقا لمبدأ الأسبقية يتمتع كل من أودع في إحدى دول الاتحاد طلبا قانونيا للحصول على براءة اختراع أو لتسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية أو صناعية هو أو خلفه فيما يختص بإيداع طلبات مماثلة في الدول الأخرى بحق أسبقية إذا أودعها خلال المواعيد المحددة فى الاتفاقية، وهي اثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الطلب الأول بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة ، وستة شهور بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية، و من حيث مبدأ إقليمية التسجيل فقد سبق و أن زعمت المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية أنه لا يضيرها أن يكون في السوق المغربية نظيرا لعلامتها التجارية لتجاوز حق الاستئثار و أن ذلك كاف لعدم خلق لبس في منتجاتها ضاربة عرض الحائط حق الاستئثار باستغلال العلامة التجارية المسجلة من قبل مالكها المادة 153 و 154 من القانون و مبدأ حق الاستئثار بملكية و استغلال العلامة المسجلة فوق التراب المغربي و أن ما يتبث سوء نية المستأنفة هو عدم تواجدها فعليا في المغرب و عدم وجود منتجاتها في السوق المغربية سواء عن طريق التصنيع محليا أو عن طريق الاستيراد بل عمدت إلى تسجيلها فقط وأفسحت للبعض سيئ النية من استغلال تواجد علامة مقلدة غير مستغلة من تقليدها بحيث تم اغراق السوق بمنتجات أقل جودة و لا تخضع للمعايير الصارمة المفروضة في تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ و نسب معدن الكروم المفروض تواجده في هذه المنتجات و تحمل العلامة المقلدة بحيث تظهر في السوق في مغلفات بلاستيكية على الشكل التالي بالاحتفاظ بطريقة الكتابة و تغيير اللون إلى البرتقالي وان العارض بصفته صاحب الحق السابق وحده من له الصفة والمصلحة في إقامة دعوى البطلان الحالية استنادا إلى المادة 137 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية خاصة أن المستأنفة عمدت إلى تسجيل علامة المستأنف عليه بسوء نية بعد أن تكبد العارض العناء والجهد والمصاريف حتى أصبحت ذات صيت و نالت ثقة المستهلكين في المغرب و نالت المنتجات التي يستوردها العارض ثقة الحرفيين و المهنيين داخل المملكة وخارجها في بلدان أفريقية مجاورة و استنادا لما سبق بيانه من سوء نية المستأنفة في ظروف وملابسات التسجيل اللاحق والفراغ الذي تركته وراءها و عدم تواجدها و تواجد منتجاتها الفعلي على أرض المملكة واستغلال هذا الفراغ من منافسين يثرون على حساب علامة العارض بمنتجات أقل جودة تلقى بسببها شكاوى عديدة من طرف المهنيين و الحرفيين و تذمرهم من تردي جودة المنتجات الحاملة لعلامة YC INOX و ردائتها لا من حيث الصلابة أو قدرتها على تحمل التآكل والصدأ أو درجة اللمعان... ضربت في العمق علامته التي سهر على تنميتها و بذل من أجلها المال و الجهد حتى نالت ثقة الحرفيين و المهنيين و هي الثقة التي تدمرت بسبب تواجد علامة المستأنفة الملصقة على منتجات أقل جودة و غير خاضعة للرقابة التصنيع ، و من حيث مبدأ حماية العلامة التجارية المشهورة من دون الحاجة إلى تسجيلها في البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية فقد زعمت المستأنفة ان علامتها مشهورة و لا تحتاج إلى تسجيل داخل المملكة المغربية، و الغرض من هذا الادعاء هو تجاوز مبدأ الإقليمية و الحال أن العلامة المشهورة لها ضوابط و شروط لا تتوفر في علامة المستأنفة و المطلوب بطلان تسجيلها و التشطيب عليها وأن العلامة التجارية تنقسم من حيث معرفة الجمهور بها إلى علامة عادية وعلامة مشهورة أن هذه الأخيرة بمجرد وضعها على منتج او خدمة ما فهي تغني عن الفحص والبحث للتأكد من ، جودة المنتج أو الخدمة لأن شهرة وسمعة العلامة في حد ذاتها تعني الجودة أو توافر الصفات التي يبحث عنها المستهلك في المنتج أو الخدمة وأن المستأنفة زعمت ان علامتها مشهورة بخلاف الواقع و القصد هو تجاوزها لمبدأ الإقليمية الحال أنه يشترط في العلامة المشهورة أن تكون معروفة على شكل واسع من الجمهور نتيجة لترويجها المكثف والعلني وبحكم أهمية استغلالها عالميا و داخل التراب الوطني بدون انقطاع ، و أن العلامة المشهورة هي التي فرضت وجودها تاريخيا على الجمهور وجذبت إليها الأنظار بكثرة الاستعمال، فوقع الإقبال المتزايد على المنتجات التي تحملها و هو أمر واقعي ينطبق على علامة العارض و هو لا يستطيع التصريح بأن علامته وصلت حد العالمية للقول بأنه علامة مشهورة كعلامات مثل كوكاكولا أو مرسيديس أو ميكروسوفت أو آبل ... وأن المستأنفة المدعى عليها بوجود مركز أمريكي يحمل إسم Interbrand/Best Global Brands يعمل على تقييم العلامات المشهورة ويقوم بنشرها عالميا عبر تقارير سنوية وذلك منذ 1988 ويصدر قائمة سنوية تتضمن معايير العلامات المشهورة وأسمائها أو التقارير المهنية المختصة عن مؤسسة Euromonitor وهذا يدل على ان علامة المدعية غير معترف بها عالميا كعلامة مشهورة، وأنه على ضوء المعطيات المذكورة وأنه لإثبات الشهرة وجب إثبات أن العلامة قد تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه إلى العديد من دول العالم وأنها تستعمل بكيفية مكثفة في البلد المطلوب منه توفير الحماية، وهذا ما يستنتج من اتفاقية باريس التي أوردت احكاما تتعلق كذلك بالعلامة المشهورة دون تعريف هذه العلامة أو وضع معايير محددة لذلك، واكتفت بالنص على انه لتقرير ما إذا كانت علامة تجارية مشهورة، يتعين مدى معرفتها من قبل قطاع الجمهور المعني، بما في ذلك في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العلامة و أن المدعية ملزمة بإثبات الشهرة، وأمام عدم توفر الشروط المتطلبة لتطبيق مقتضيات العلامة المشهورة يبقى هذا الدفع غير جدير بالاعتبار. و حظيت العلامة التجارية المشهورة بحماية خاصة تختلف عن غيرها من العلامات التجارية الأخرى ،العادية بفضل الاتفاقيات الدولية لحماية العلامة المشهورة ووضعت لها ضوابط ومعايير معايير موضوعية و أخرى شخصية للتعرف عليها وتمييزها عن العلامات العادية او العلامات المغمورة التي تدعي الشهرة وبالرجوع لمختلف التعريفات الفقهية للعلامة المشهورة نجد انها تتقاطع في عدة صفات و مميزات أهمها أنها علامة ذائعة الصيت و معروفة لدى قطاع واسع من جمهور المستهلكين وتتمتع بمكانة مرموقة وسمعة طيبة ودعاية على مستوى العالم ولها قيمة مالية عالية في السوق و فرضت نفسها بهاته الصفة تاريخيا بازدياد الاستعمال والدعاية، أما التعريف القضائي نجد أن محكمة استئناف باريس عرفتها في حكمها الصادر في 17/01/1996 بأنها العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور وتتمتع بسلطة جذب له مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها وتكون لها أهمية كبيرة لدى المستهلكين. و من حيث قيام المستأنفة بأعمال الاستنساخ و التقليد و التزييف بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية ومعاينة وجود العلامة التجارية للمستأنف عليه الظاهرة على فواتير المستأنفة و التي تستعملها لبيع بضاعتها في السوق المغربية بعد أن لاقت علامة العارض نجاحا و إشعاعا كبيرين و تعمد إلى وضعها بصلب فواتيرها بدل علامتها ثلاثية الأبعاد المطلوب بطلانها و التشطيب عليها لتضفي على معاملاتها التجارية الثقة، و هو فعل يمثل أبشع صور التزييف و التقليد و المنافسة غير المشروعة و التعدي على حقوق الملكية الصناعية و أن الغاية من العلامة التجارية هي تمييز منتوج معين عن غيره من المنتجات المنافسة، فالعارض فوجئ من خلال وثائق المستأنفة بأنها تعتمد شارة علامته على فواتيرها بدل شارة علامتها، و بالتالي فالمستأنفة أقرت قضائيا بأنها تروج منتجاتها تحت علامة المستأنف عليه و هو الأمر الذي ستقف عليه حتما المحكمة من خلال اطلاعها على الفواتير المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنفة نفسها و مقارنتها بالنموذج المسجل من طرفها و النموذج المسجل من طرف العارض، و سيتضح أن تلك الفواتير أضحت حجة على المستأنفة لا لها و ما دام أن العلامة المودعة مسبقا تشكل سندا قانونيا يخول لصاحبه حق المطالبة بإبطال كل إيداع لعلامة مشابهة أو مماثلة انصبت على منتجات مماثلة أو مشابهة حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤرخ في 05/05/2008 عدد 5431 ملف 7638/16/07 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 8 و 9 ص 66 و ما يليها ، علما أن العارض يتميك بملتمسه المثار خلال المرحلة الابتدائية بشأن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و المحررة بلغة غير مفهومة و يلتمس استبعادها من وثائق ملف القضية، مع الاشهاد له بحقه في إبداء دفوعه الشكلية و الموضوعية في شأنها في حالة ما إذا أدلت المستانفة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية لهذه الوثائق. و من حيث خلق اللبس لدى عموم الجمهور و لدى المهنيين و الحرفيين بالرجوع للمجموع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية و التي يظهر أنها فواتير" بيع صادرة عنها لفائدة شركات مغربية"، فإن العارض أثار انتباهه وجود شارة علامته المسجلة و المحمية قانونا على تلك الفواتير و ليس شارة علامة المستأنفة المطلوب بطلانها و علامة المستأنف عليه (1) CY OCCIDENTAL INOXYDABLE وعلامة المستأنفة (2) YC INOX و أن من أدلى بحجة فهو قائل بها ، و أن المستأنفة لم تستطع أن تفسر خلال المرحلة الابتدائية سبب استعمالها علامة العارض (1) على فواتيرها بدل ان تستعمل علامتها المسجلة لاحقا ،(2) و أن المستانفة اختارت الترويج لمنتجاتها وطنيا بعلامة غير التي سجلتها بالمغرب بتاريخ 16/12/2016 تحت عدد "180685" بعد أن وقفت على مدى نجاح علامة العارض محليا ومدى ثقة الجمهور و الحرفيين و المهنيين في علامة العارض و قد زعمت من خلال مقالها أنها بسبب أسبقية تسجيل علامتها الأولى خارج المغرب و بتسجيلها علامة ثانية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يحق لها استعمال - داخل المملكة المغربية - علامة العارض المعتدى عليها. و من حيث التمسك بالاسم التجاري دفعت المستأنفة بأن العلامة التجارية موضوع النزاع أساسها اسمها التجاري فهو دفع لا يسعف كما هو منصوص عليه في المادة 70 من مدونة التجارة غير أن الفقرة الثانية من المادة 35 من مدونة التجارة نصت على ما يلي : إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة فى الوقت نفسه، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات " وأن المقررات القضائية المستشهد بها من طرف المستأنفة تنصب على النزاعات المتعلقة بالإسم التجاري و لا يمكن ا، تنطبق على النزاع الحالي المتعلق ببطلان تسجيل علامة تجارية لاحقة وأن المستأنفة قررت إيداع العلامة التجارية INOX YC لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و لم تعمل على أخذ شهادة سلبية تثبت توفر و شغور الاسم التجاري المطلوب حمايته فضلا عن عدم تواجدها الفعلي في المملكة المغربية و أن معاملاتها التجارية في المغرب هي معاملات عرضية occasionnelle تعمد بسوء نية لاستعمال علامة العارض المحمية قانونا Occidentale inoxydable و و تضعها على فواتيرها و أن الخلط الذي تحاول أن تتهرب منه المستأنفة و وتصويره على أنه أمر بسيط و أنه يمس عموم الجمهور، هو خلط و لبس طال المهنيين و الحرفيين الذين يبتاعون بضاعة رديئة يضنون انها بضاعة العارض و التي ستعمل فيها علامة المدعى عليها المدلى بها ضمن مرفقات ملف القضية و هو الأمر الذي نصت عليه المادة 184 من القانون 97-17 و التي تحضر بصفة خاصة جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري و الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها ان تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطها الصناعي أو التجاري و البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها و أن ما يؤكد سوء نية المستأنفة ورغبتها في تظليل الجمهور من عموم و مهنيين وإيقاعهم في اللبس والغلط هو ترويج بضائعها عن طريق استغلال علامة العارض و الاستفادة من سمعة ورواج علامته التجارية المحمية و ذلك باستعمال علامته في فواتيرها المدلى بها من طرفها كدليل على وجود معاملات تجارية مع زبائن في المغرب فالدافع وراء استعمال المستأنفة لعلامة العارض و عدم استعمال علامتها التجارية YC INOX هو الرواج الذي لقيته علامة المستأنف عليه داخل السوق المغربية وبذلك تكون المستأنفة قد ألفت تقليد علامة المستأنف عليه و ألفت استعمالها و وضعها على منتجاتها، خاصة أن هذه المنتوجات تعرض من قبل شركات منافسة للعارض ويتفاعل معها جمهور الحرفيين و المهنيين الذين ليس لهم تكوين خاص للتمييز بين العلامتين و يعولون على وجود كلمة بالأحرف اللاتينية YC Inox دون الالتفات إلى الرسوم والألوان والأشكال للتمييز بين المنتجات هل هي حقا منتجات العارض رحال (ك.) و بذلك فالمستأنفة عمدت بسوء نية لتقليد العلامة التجارية الخاصة بالعارض و وضعتها على بضائعها و فواتيرها وأن هذا التقليد يشوش على ذهن المستهلك من العموم و الحرفيين و المهنيين ويعتبر منافسة غير مشروعة وخير دليل على ذلك هو أن المستأنفة لم تقم بتاتا بتصدير أو إنتاج أو تسويق أو توزيعاية بضاعة أو منتجات تحمل علاماتها المحمية في المغرب ذات الأبعاد الثلاثية و المطلوب التصريح ببطلان تسجيلها و التشطيب عليها، بل لجأت إلى استعمال علامة العارض كطفيلي parasite ناهيك على أن مجرد تسجيل العلامة من طرف المستأنفة في المغرب من شأنه إحداث التباس وخلط بين علامتها وعلامة العارض وأنه يترتب من مقتضيات المادة 153 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها أو تسجيلها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وقع تعيينها في شهادة تسجيل العلامة وأن هذا الحق ينشأ من تاريخ ايداع طلب التسجيل وكيفما كانت العلامة مشهورة أم غير مشهورة وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة عمدت إلى تسجيل علامة مشابهة لعلامة العارض و غيرت فقط من شكل الكتابة بأبعاد ثلاثية على النحو الذي سبق تفصيله و في تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل علامة المستأنف عليه، وبخصوص نفس الصنف و أن جمهور الحرفيين و المهنيين و عموم المستهلكين المغاربة هم فئة متوسطة إلى قليلة الحرص والإنتباه و عديمة القدرة على التمييز بين العلامتين و أن الخلط و البس قد حصل فعلا على اعتبار أن المستأنفة تلجأ للحيلة و سوء النية باستعمال علامة العارض على منتجاتها بدل استعمالها لعلامتها المسجلة و تأسيسا على ما تقدم، تكون المستأنفة قد قامت بالفعل بفعل التزييف والتقليد ويستقيم معه التصريح ببطلان تسجيل علامتها لما فيه من مساس بحق العارض المحمي قانونا تطبيقا لنص المادة 161 من القانون 17/97، ملتمسا الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2023 جاء فيها أنه بخصوص الرد على مبدأ اسبقية التسجيل فقد زعم المستأنف عليه بأن القاعدة الفقهية تؤسس على أن من سبق الى المباح فهو احق به لكن مزاعم المستأنف عليه مجرد محاولة للتغليط المجلس الموقر ذلك أن للعارضة حقوق على علامتها التجارية YC يعود لى سبعينيات القرن الماضي، سواء تعلق الأمر ببلد المنشأ أو عبر المعارض الدولية، إضافة إلى التسجيل الدولي لهذه العلامة التجارية حسب الثابت من شهادة التسجيل المدلى بها أمام محكمة أول درجة وأن علامة العارضة لها أسبقية التواجد على المستوى الوطني وكذا الأسبقية في التسجيل الدولي منذ تاريخ 1997 عكس علامة المستأنف عليه التي تعتبر نسخة طبقة الأصل من علامتها التجارية و التي لم يسجلها إلا بتاريخ 2015 و لذلك تكون العلامة التجارية للعارضة لها أسبقية التواجد الوطني و كذا الأسبقية من ناحية التسجيل الدولي، مما تكون هي العلامة الأولى بالحماية من علامة المستأنف عليه ، وفي الرد على الدفع المتعلق بإقليمية التسجيل يزعم المستأنف عليه أن الشركة المستأنفة غير متواجدة فعليا بالمغرب و عدم تواجد منتجاتها في السوق المغربية سواء عن طريق التصنيع محليا أو عن طريق الاسترداد و انها عمدت إلى تسجيل علامتها التجارية من أجل فسح المجال للبعض سيئ النية من استغلال علامة مقلدة من أجل إغراق السوق بمنتجات أقل جودة لكن أن مزاعم المستأنف غير صحيحة و مجرد محاولة لتغليط المحكمة ، ذلك أن الشركة المستأنفة متواجدة فعليا بالمغرب من خلال المعاملات التجارية الموثقة بموجب الفواتير المدلى بها خلال مرحلة أول درجة تثبت أن المنتجات وكذا العلامة التجارية للعارضة متواجدة فعليا بالمغرب و أن المهنيين على دراية بها في السوق وأنه باستقراء الفواتير ستلاحظ المحكمة أنها بدأت سنة 2014 وهو تاريخ سابق عن تاريخ تسجيل المستأنف عليه لعلامته التجارية المقلدة عن العلامة التجارية للعارضة و الذي استغل من خلالها السمعة الطيبة لهاته العلامة التجارية و عمد إلى إدراجها في المنتجات التي يستردها من خارج المغرب ولذلك يكون دفع المستأنف عليه غير جدي و يتعين رده . ثالثا من حيث الرد على الدفع المتعلق بحماية العلامة التجارية يزعم المستأنف عليه بأن العلامة التجارية المملوكة للعارضة علامة غير مشهورة و غير معترف بها عالميا ، و أنه للقول بشهرة العلامة التجارية يتيعن إثبات أن العلامة التجارية قد تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الطي سجلت فيه إلى العديد من دول العالم لكن فإن مزاعم المستأنف عليه غير صحيحة و مجرد محاولة لحرمان العارضة من علامتها التجارية، ذلك أن العارضة تعتبر شركة تختص في مجال تصنيع الفولاذ الغير قابل للصدأ منذ تاريخ ،1973، و أنها دأبت مند هذا التاريخ على تلميع صورتها و صورة علامتها التجارية و الاستثمار فيها ما خول لها الحصول على مجموعة من الشهادات في مجال تخصصها وأنها عمدت إلى تمديد شهرة علامتها التجارية المسجلة بكل من البلد المنشأ دولة الصين إلى دول الإتحاد الأوروبي و باقي دول العالم حسب الثابت من شهادات التسجيل المدلى بها خلال مرحلة أول درجة و أنها تسويقا منها لعلامتها التجارية الخاصة بالمنتجات الفولاذية غير القابلى للصدأ عمدت إلى المشاركة في مجموعة من المحافل و المعارض الدولية على امتداد العشر سنوات الأخيرة إضافة إلى ذلك فإن تفاني العارضة في الإنتاج والتصنيع بجودة عالية وفق المعايير الدولية خول لها الحصول على مجموعة من الشهادات الدولية لجودى منتجاتها الحاملة لعلامتها التجارية كما أنها بناءا على هذه المعطيات ولجت السوق المغربية بعلامتها التجارية المروج بموجبها منتجاتها الغير قابلة للصدأ و اكتسبت شهرة واسعة لدى عموم المهنيين و المستهلكين حسب الثابت من الفواتير المدلى بها بالملف و لذلك تكون العلامة التجارية للعارضة قد اكتسبت شهرة عالمية ووطنية واسعة نظرا لجودة منتجاتها وكذا التسويق والإشهار و المعرفة الواسعة لدى جمهور المستهلكين مما يفيد اكتسابها صفة العلامة المشهورة وأن العلامة المشهورة كما عرفها الفقه و الإجتهاد القضائي، هي العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور وتتمتع بسلطة جذب له مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها، وتكتسي أهمية كبرى لدى المستهلكين"، ومؤداه أن العلامة المشهورة هي تلك التي تتجاوز شهرتها حدود الإقليم الوطني، وتحظى بسمعة ومعرفة لدى جمهور واسع من المستهلكين على المستوى العالمي، نتيجة استعمال الدعاية والجودة لذلك تكون العلامة التجارية المملوكة للعارضة علامة مشهورة وفق المستقر عليه فقها و قضاءا، و أولى بالحماية القانونية من علامة المستأنف عليه المزيفة. وبخصوص الرد على الدفع المتعلق بالقيام بأفعال التزييف : يزعم المستأنف عليه بأن العارضة تستغل علامته التجارية من أجل تسويق بضاعتها في السوق المغربية بناءا على الفواتير المدلى بها لكن فإن مزاعم المستأنف عليه غير صحيحة و مجرد محاولة لتضليل المحكمة ذلك أن العارضة مالكو لعلامتها التجارية حسب الشهادات الصادرة عن مكاتب الملكية الصناعية و التي اشتقت من اسمها التجاري منذ تاريخ تأسيسها وأن ايداع المستأنف عليه بتاريخ لاحق علامة تجارية محاكية لعلامة العارضة بمكتب الملكية الصناعية، لا يعني اكتسابه ملكية علامة تجارية مزيفة عن الأصلية المشهورة و لا يجردها من حقها في إستعمال هذه العلامة التي عملت على تلميعها على مدار عدة سنوات وأن المعلوم قانونا أن تسجيل علامة تجارية لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية يعد قرينة بسيطة على الملكية و يمكن إثبات عكسها بأي دليل مقبول قضاءا هذا من جهة و من جهة ثانية فإن العارضة دأبت على استعمال علامتها التجارية وكذا اسمها التجاري المختصر ب YC في كل مراسلاتها وكذا الفواتير الموجهة للتجار المتعاملين معها و الذين دأبو على إقتناء منتجاتها المصنعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ حسب الثابت من الفواتير المدلى لها و لذلك تظل مزاعم المستأنف عليه مجرد محاولة يائسة للتضليل بوقائع لا أساس لها من الصحة بغية حرمان العارضة من استعمال علامتها التجارية ة كذا اسمها التجاري. خامسا: من حيث الرد على الدفع المتعلق بخلق اللبس لدى عموم الجمهور و يزعم المستأنف عليه بأن العارضة عمدت إلى تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامته التجارية في نفس التصنيف في محاولة لخلق اللبس لدى جمهور المستهلكين داخل الفئة متوسطة الحرص و الانتباه لكن فإن ما يتمسك به المستأنف عليه غير صحيح من الناحية الواقعية ذلك أنه كما سبق ذكره فإن العارضة اختارت تسويق منتجاتها التجارية تأسيسا على اسمها التجاري المحمي هذا من جهة، و من جهة ثانية فإن العلامة التجارية المملوكة للعارضة و المطلوب بطلان تسجيلها لا تتشابه مع علامة المستأنف عليه بأي وجه من أوجه التشابه، اللهم الحرفين Yc وأنه برجوع المحكمة للعلامتين سيتضح الفرق الشاسع بينهما لا من ناحية الأحرف المستعملة وكذا طريق الكتابة والزخرفة، إضافة إلى الشكل الهندسي حيث إن علامة العارضة مكتوبة عن طريق البعد الثلاثي مع إضفاء أبعاد ضخمة على شكلها في تعبير عن قوة المنتجات التي تسوق لها بموجب هذه العلامة في حين أن علامة المستأنف عليه علامة بسيطة محررة بأحرف عادية لا تحاكي إطلاقا علامة العارضة اللهم في الحرفين Y و C اللذين يعتبران مجرد أحرف أبجدية لا يمكن الاستئثار باستعمالهما من طرف أي علامة تجارية هذا إضافة إلى النظرة البانورامية للعلامتين لا تفيد وجود تشابه أو محاكاة بوجود عبارة INOX في علامة العارضة و التي تميزها عن علامة المستأنف عليه ولذلك تكون علامة العارضة لا تتشابه مع علامة المستأنف عليه في أي وجه من الأوجه و لا يمكن لعلامة تجارية الاستئثار باستعمال حرفين أبجديين، و من حيث الرد على الدفع المتعلق بالاسم التجاري و يزعم المستأنف عليه بأن تمسك المستأنفة بأن علامتها التجارية مشتقة من اسمها التجاري دفع لا يسعف و ان القرارات القضائية المستدل لها تنصب على النزاعات المتعلقة بالاسم التجاري لكن مزاعم المستأنف عليه غير مبنية على أساس قانوني سليم ذلك أن العارضة تستعمل اسمها التجاري YC. INOX كعلامة تجارية عن طريق اختصار الحرفين XC بطريقة إبداعية تميز علامتها YC التجارية عن باقي العلامات المنافسين و كما هو منصوص عليه في المادة 8 من اتفاقية باريس و كذا ما استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و محاكم الموضوع وكذا المادة 179 من القانون 97-17 و تأسيسا على ذلك فإن أسبقية استعمال العارضة لاسمها التجاري منذ تأسيسها و كذا علامتها التجارية، يجعل المستأنف عليه لا أحقية له في طلب بطلان تسجيل علامة تجارية محمية بناءا على الأسبقية في التداول و التسجيل العالمي وكذا الشهرة العالمية وفق ما جاء في القانون 97-17 و لذلك يكون للعارضة الحق في استعمال علامتها التجارية المحمية المشتقة من اسمها التجاري و أن مزاعم المستأنف عليه مجرد محاولة لحرمانها من علامتها التجارية، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الإستئنافي . وبناء على مذكرة ختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد رحال (ك.) بواسطة نائبه بجلسة 19/04/2023 جاء فيها أن المستأنف عليه السيد رحال (ك.) و الشركة المستأنفة يعملان في نفس المجال الفولاذ المقاوم للصدأ أو الصلب المقاوم للصدأ المتعارف عليه باللغة العربية بمادة "الإينوكس" ؛ "INOX" باللغة الفرنسية ؛ و Stainless Steel" باللغة الإنجليزية ") و عملهما موجه الطبقة المهنيين و الحرفيين أغلبيتهم متوسطي الحرص والانتباه و لعموم المستهلكين كمستهلك نهائي بعد تطويع المادة من شكلها الخام كاللوائح ؛ و الأنابيب و الإكسسوارات للشكل المطلوب كمنتج نهائي نوافذ ؛ أبواب ، أسوار و شبابيك للحماية وأنه بخلاف ما ادعته المستأنفة، فعلامتها المسجلة بالمغرب و المطلوب بطلان تسجيلها ليست علامة مشهورة كما تدعيه ، و لا تخضع بذلك لأحكام المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس، و نذكر المستأنفة بأن علامتها موضوع النزاع هي المسجلة تحت عدد 180685 العلامة المحمية علامة المستأنف عليه مسجلة بصفة قانونية ونظامية منذ 21/09/2015 تحت عدد 169983 و علامة العارض اعلاه تستعملها المستأنفة بسوء نية على فواتيرها التي سبق و أن أدلت بها في المرحلة الابتدائية الثابت بالرجوع لمجموع الفواتير التي أدلت بها المستأنفة تتعمد تذييلها بعلامة العارض بدل علامتها المسجلة في المغرب وهو السؤال الصريح الذي تتفادى الجواب عنه أو مناقشته و من أدلى بحجة فهو قائل لها ، و العلامة المقلدة و المطلوب التشطيب عليها تمكنت المستأنفة من تسجيل علامة مقتبسة و مستنسخة ومقلدة لعلامة المستأنف عليه بتاريخ 16/12/2016 تحت عدد 180685 عمدت المستأنفة إلى وضع علامة مقلدة جد متقاربة من حيث الشكل والمضمون و باختلاف طفيف في طريقة الكتابة أضافت البعد الثلاثي للحروف اللاتينية YC لتجعلها في مظهر ثلاثي الأبعاد بالنسبة للألوان : أضافت إلى اللون الأحمر المميز لعلامة العارض اللون الرمادي لإحداث تغيير طفيف في المظهر الخارجي للعلامة وفي مضمون العلامة : عمدت إلى كتابة كلمة المعدن . INOX بشكل عمودي إلى جانب حرفي YC و بنفس التتابع الذي تنطق به علامة العارض اختصارا (INOX YC ( النتيجة النهائية لهذا التقليد : عمدت المستأنفة على اقتباس نفس الحروف اللاتينية و بنفس التتابع في النطق وغيرت فقط من الأبعاد و اللون ، لتسفر عملية التقليد عن علامة مشابهة لعلامة العارض من حيث النطق و من حيث المظهر و أن علامة المستأنفة اعلاه yc inox لا تستعملها عى منتجاتها أو فواتيرها و لا تستغلها بالمملكة المغربية لا تصنيعا ولا بيعا ولا استيرادا في السوق المغربية بل هجرتها فور التسجيل لدى المكتب، و تعمدت ذلك من أجل فسح المجال لظهور تقليد للتقليد على الشكل واللون و رمز الاستجابة السريعة QR Code الملاصق للعلامة المقلدة، يحيل على الموقع الالكتروني للشركة المستأنفة بما لا يدع مجالا للشك أن سوء نيتها في استغلال علامة العارض من أجل الاضرار بسمعتها التي عمل على تطويرها في السوق المغربية هو المبتغى الذي وأن المستأنفة تمارس أبشع صور المنافسة غير المشروعة و تتجلى في المنافسة الطفيلية concurrence parasitaire أحد أبشع السلوكيات التي تضرب في العمق الحماية المفترضة لحقوق الملكية الصناعية و تحرم الفاعلين الاقتصاديين من الممارسة الكاملة الحقوقهم الصناعية و التجارية بالاستيلاء من قبل الأغيار على علامتهم و استعمالها بطرق تدليسية : كما في نازلة الحال وضع علامة العارض على فواتير المستأنفة من أجل الاستيلاء على زبناء العارض و تحويلهم للتعامل معها تحت غطاء علامة العارض التي تستعملها بسوء نية على منتجاتها و فواتيرها و بالتالي تمكنت فعلا من خلق اللبس وإيقاع المستهلك في الغلط بحيث لم يصبح هذا الأخير يميز ما بين منتجات العارض و منتجات المستأنفة كما لو أن طرفي الخصومة تربطهما شراكة اقتصادية من خلال العلامة المميزة لمنتجات العارض و أن استعمال المستأنفة لعلامة العارض و تعمدها وضع صورة علامته cy فواتيرها هو خداع مقصود ترمي من ورائه دمج منتجاتها ضمن منتجات العارض و الالتصاق بها كطفيلي يقتات على نجاح الآخرين، كما لو أن الأمر يتعلق بعلامة واحدة : أي عمدت المستأنفة إلى نقل العناصر الكاملة لعلامة العارض الشكل و اللون و التسمية و قامت بسوء نية بتذييل فواتيرها التي تقدمها في المغرب و المقصود من ذلك هو إحداث تشابه في الطابع والمظهر العامين للعلامة المحمية واعتبارها جزءا من علامتها المطلوب بطلان تسجيلها YC INOX و هو الأمر الذي أدى إلى إحداث لبس و تشويش في ذهن المستهلك البسيط (الحرفي) و بالتبعية الغلط في المتوج و بذلك تكون مقتضيات المادة 155 من القانون رقم 97/17 متوفرة من حيث فعل المنافسة غير المشروعة و التقليد و التزييف بشرطيه (1) نقل العناصر الأساسية للعلامة و (2) إحداث التباس في ذهن الجمهور : و في نازلة الحال الشرطين متوفرين و أن دفوع المستأنفة تتمحور إجمالا فيما أسمته أسبقية التواجد الدولى للنيل من مبدأ سبقية التسجيل بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و ما أسمته التواجد في معارض دولية معرض دوسلدورف بألمانيا لسنوات 2010 و 2012 و 2014 و 2016 لإضفاء الشهرة على علامتها رغم أنها علامة عادية و بادرت إلى تسجيلها بالمغرب في نهاية سنة 2016 قصد النيل من مبدأ إقليمية التسجيل و تمسكت بالمادة 6 من اتفاقية نیس رغم أنها علامة عادية بدل القول بأنها علامة مغمورة علما أنه يكفى أن تكون العلامة مشهورة للحمايتها دون ما داع للتسجيل وأقحمت المستأنفة تعارض مصالح القوى السياسية الكبرى الصين و الولايات المتحدة الأمريكية للنيل من تقارير المؤسسات المختصة فى تصنيف العلامات المشهورة وعلى رأسها المركز الأمريكي Interbrand/Best Global Brands يعمل على تقييم العلامات المشهورة ويقوم بنشرها عالميا عبر تقارير سنوية وذلك منذ 1988 ويصدر قائمة سنوية تتضمن معايير العلامات المشهورة وأسمائها أو التقارير المهنية المختصه عن مؤسسه Euromonitor و علامة المستأنفة غير مدرجة بهاته التقارير وهذا يدل على ان علامة المدعية غير معترف بها عالميا كعلامة مشهورة، وأنه على ضوء المعطيات المذكورة و دفعت المستانفة بأنها اختارت الترويج لمنتجاتها وطنيا بعلامة غير التي سجلتها بالمغرب بتاريخ 16/12/2016 تحت عدد "180685" قصد تبرير استعمالها لعلامة العارض على فواتيرها والتي تعتبر حجة عليها لا لها بمعنى أنها تستعمل علامتين لمنتجاتها إحداهما هي في ملكية العارض و دفعت المستأنفة أن لها أسبقية تسجيل علامتها الأولى خارج المغرب و انها سجلت علامة ثانية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قصد تبرير استعمال علامة العارض المعتدى عليها داخل المملكة المغربية و هي دفوع سبق للعارض أن أجاب عنها بتفصيل في مذكرته السابقة، ملتمسة الحكم وفق ملتمساته السابقة. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة1904/2023 حضر الأستاذ حسناوي عن الأستاذ القا و حضرت الأستاذة تيوك عن الأستاذة الرياحي و ادلت بمذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/05/2023 مددت لجلسة 31/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. و حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم التأسيس على أساس قانوني سليم و كون علامتها محمية بناء على مبدأ الشهرة المؤكدة لأسبقية التواجد فضلا عن عدم وجود أي تشابه بين العلامتين. لكن حيث ان الفقرة الثانية من المادة 161 من قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية نصت على أنه يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على الحالات الواردة حصرا في المادة 137 من نفس القانون و منها حالة وجود علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن علامة المستأنف عليها YC مسجلة بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 21/09/2015 تحت عدد 169983 و انه بمقتضى التسجيلات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحمي بموجبها المنتجات المصنفة في الفئة 6 من تصنيفة نيس الدولية وان الطاعنة عمدت إلى تسجيل نفس العلامة في اسمها بتاريخ 16/12/2016 تحت عدد 180685 و هو بطبيعة الحال تسجيل لاحق لتسجيل المستأنف عليها لعلامتها و انه بإجراء مقارنة بسيطة بين العلامتين يتبين تشابه العلامتين نطقا و كتابة إلى حد التطابق التام بينهما و بالنظر إلى كونهما يتعلقان بنفس النشاط و هو المنتجات المعدنية و على مستوى الاطار العام و الطابع التصويري الخاص بالمنتج Y C ، و يتبين مما سبق إن الطاعنة اعتمدت طريقة الاستنساخ الفنولوجي عبر كتابة نفس الأحرف الموجودة في منتج المستأنف عليها ، و أن إضافة المستأنفة كلمة INOX لكلمة Y C ليس من شأنه إزالة اللبس أو اضفاء أي تمييز على اسمها التجاري بل و أن من شأن استعمالها لاسمها التجاري خلق التباس لدى المستهلكين حول العلاقة بين الطرفين ، و هذا التعليل يتماشى مع المعايير التي يستند عليها القضاء عموما للقول بوجود تزييف أو منافسة غير مشروعة ، و التي تبقى متوافرة في النازلة الحالية وهي : - العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف. - العبرة بشخص المستهلك العادي المتوسط الحرص. - العبرة بالصورة والتركيبة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بمجرد النظر الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من عناصر تركيبها . و استنادا الى ما ذكر فإن قيام المستأنفة باستعمال علامة مشابه لعلامة المستأنف عليها بشكل يخلق تشابها بينهما لدى المستهلك العادي و يجره الى الغلط في شخصية الصانع او مصدر المنتوج يشكل في حد ذاته نوعا من اللبس وخطرا على المستهلك يقع تحت طائلة المادة 184 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 ، كما يشكل اعتداء على علامة المستأنف Y C و خرقا لالتزام قانوني بعدم اختلاس حقوق الغير على العلامة وفق الفقرة الثالثة من المادة أعلاه مما يتعين معه رد ما تتمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص. و حيث بخصوص ما النعي المؤسس على كون علاماتها المشار إليها أعلاه مشهورة في أوساط التجار و المستهلكين على الصعيد الوطني و تستفيد تبعا لذلك من الحماية التي تخولها المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية و تعد استثناء من قاعدة التخصيص ، يبقى غير جدير بالاعتبار طالما انه لا يوجد بالملف ما يثبت شهرة هذه العلامة حتى يمكن الحديث عن اكتسابها حماية مطلقة في مواجهة كافة التجار و ان العبرة في شهرة العلامة التجارية هو ان تكون هذه العلامة مشهورة بالمغرب و ليس خارجه و معيار الشهرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بناء على الوثائق و العناصر التي يدلي بها المتمسك بشهرة العلامة و ان هذه المحكمة برجوعها الى وثائق الملف لم يثبت لها وجود او توفر الطاعنة على محلات تجارية او نقط بيع متعددة بمجموع التراب الوطني لتسويق منتجات تحمل علامتها و لم تدل باي كشوف حسابية تفيد حجم مبيعاتها من المنتجات الحاملة لعلامتها و كذا حجم الرواج التجاري الذي حققته و عدد المشترين بالمغرب لمنتوجاتها حتى تتأكد المحكمة من شهرة العلامة التجارية هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان المشرع قد خول وسيلة قانونية لمالك العلامة الذي يستعملها و يستغلها إلا أنه لم يبادر إلى تسجيلها فتم الاعتداء عليها من طرف الغير الذي قام بتسجيلها اختلاسا لحقوق المستعمل الأول مادام أن التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية هو مجرد قرينة بسيطة على ملكية العلامة قابل لإثبات العكس و التي كان يتعين على الطاعنة سلوكها مادام انها تدعي بانها سباقة في استعمال العلامة موضوع النزاع و تداولها و يبقى ما جاء بالنعي على غير اساس. لذا فان المستأنف عليها من حقها المطالبة طبقا للمادة 137 -161 من قانون 97-17 ببطلان هذا التسجيل و نتيجة لما ذكر فإن مستند طعنها يبقى على غير أساس مما يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأ سباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55163
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024