Réf
73382
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2590
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1878
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport international de marchandises, Responsabilité du transporteur, Réparation du Préjudice, Qualification du contrat, Perte de marchandises, Obligation de résultat, Incoterm EXW, Force majeure, Contrat de transport, Agent de commission, Accident de la route
Base légale
Article(s) : 430-4 - 458 - 459 - 462 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opérateur et l'étendue de sa responsabilité en cas de perte de la marchandise avant embarquement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'expéditeur de la valeur des biens perdus. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, se prévalant de celle de commissionnaire de transport, et invoquait l'application d'un Incoterm EX WORKS ainsi que la force majeure résultant d'un accident de la circulation pour s'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'offre de service émise par l'opérateur, détaillant les conditions du transport, constitue le contrat et établit sans équivoque sa qualité de transporteur, responsable de la marchandise dès sa prise en charge. Elle juge que l'Incoterm EX WORKS, régissant les seuls rapports entre vendeur et acheteur, est inopposable au transporteur dont la responsabilité est régie par les dispositions impératives du code de commerce. La cour ajoute qu'un accident de la circulation impliquant le seul chauffeur du transporteur ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire, faute de preuve d'un événement extérieur et imprévisible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 5/12/2018 ملف عدد 7326/8202/2018 والقاضي بأدائها للمدعية ما يعادل مبلغ 18259,86 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي وجعل الصائر
على المدعى عليها.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 7/3/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 22/3/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/7/2018 تعرض خلاله أنها قامت باستيراد مجموعة من قطع الرخام والكوارتز من موردها شركة (س. إ.) بقيمة إجمالية قدرها 14.967,10 يورو تضاف له الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 3292,76 يورو وأنها قد وكلت للمدعى عليها شركة (أ. ك.) بصفتها شركة متخصصة في الشحن الدولي للبضائع أمر نقل سلعتها المذكورة من المورد بإيطاليا وشحنها عبر ميناء ZEMELLA وإفراغها في ميناء الدار البيضاء وأن المدعى عليها تسلمت البضاعة موضوع الاتفاق من لدن مورد البضاعة شركة (س. إ.) وذلك بواسطة مراسلها في إيطاليا شركة (ك. ك.) التي نقلتها بواسطة شاحنة تابعة لشركة (A. G.) كما أعلمتها المدعى عليها بأن بضاعتها ستصبح جاهزة في 07/09/2019 إلا أنها لم تتوصل بالبضاعة موضوع النقل حيث وصل إلى علمها أنها تعرضت للتهميش وراسلت المدعى عليها بشأنها دون جواب.
وأجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية أكدت فيها أن المدعية تتقاضی خرقا للفصل 5 من ق.م.م وأنها سبق لها أن أشعرتها بتعرض الشاحنة التي كانت تنقل البضاعة إلى حادثة أدت إلى إتلاف البضاعة بكاملها كما وجهت لها محضر الحادثة المنجز من طرف الشرطة الإيطالية أكدت لها أن الحادث كان فجائي لا يمكن تجنبه وأن شروط العملية تلزم المرسل بتحمل تبعات ما تتعرض له البضاعة لحين وصولها ميناء الشحن وأن مقتضيات مدونة التجارة تعفي من المسؤولية في حال الحادث الفجائي غير متوقع.
وعقبت المدعية بأن حادث السير لا يدخل ضمن نطاق مفهوم القوة القاهرة حيث عرفت مساهمة سائق الشاحنة في وقوعها بعدم اتخاذه اللازم لتفاديها لأنه كان طرفا وحيدا في الحادثة.
وأجابت المدعي عليها بأنها أدلت بمحضر الحادثة وهو محضر لم تنازع فيه المدعية مما يكون حجة عليها يعفيها من أي إثبات ومعفي لها من دعوى المسؤولية لأنه لا يمكن التعويض إلا متى كانت قد اكتتبت لدى إحدى شركات التأمين الدولية من أجل الحصول على التعويض عند تضرر البضاعة جزئيا أو كليا.
وعقبت المدعية أن العلاقة الرابطة بينها وبين المدعى عليها لا تخضع لنظام EX WORKS لأن دور هذه الأخيرة هو نقل البضاعة من المورد الإيطالي إلى ميناء التفريغ بالدار البيضاء وأن الناقل لا يمكنه الاستفادة من النظام المذكور بل تحكمه قواعد المسؤولية.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الاستئناف له أثر ناشر للدعوى من جديد وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ومعلل تعليلا خاطئا يوازي انعدامه ذلك أنه وحول صفة الطاعنة كوكيل بعمولة إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب وعلل ما قضى به بكونها ناقل فقط وفي الأصل فإنها تعتبر وكيل بعمولة لنقل بضائع المستأنف عليها من إيطاليا Commissionnaire de transport و ليس بناقل بحري. وأنه على غرار المشرع الفرنسي الذي نظم مقتضيات الوكيل بعمولة في فصوله من 3-132 .L إلى 9-132 .L، فإن المشرع المغربي وإن تطرق هو الآخر إلى خصوصية هذا العقد في فصوله 1-430 إلى 6-430 بالإضافة إلى الفصول 445 و 447 لمدونة التجارة (ظهير رقم 1 -06-170 المؤرخ في 30 شوال 1427 (22 نونبر 2006) والقاضي بتعديل القانون رقم 15-95) أن مقتضيات القانون رقم 16/99 تنظم هي الأخرى مهنة الوكيل بعمولة فإنه لم يعط تفسيرا لعقد الوكيل البحري بعمولة ومكوناته تاركا ذلك للفقه والقضاء. وإن تحريف الحكم المستأنف لصفة الطاعنة يجعل ما خلص إليه الحكم غير مبني على أساس لأن كل ما يبنى على باطل فهو باطل.
وأن محكمة الدرجة الأولى تبنت دفوع شركة (س. ك.) رغم عدم إدلائها بعقد النقل ودون تأكدها بتوفر عناصر المسؤولية في نازلة الحال وأنها تدلي للمحكمة على سبيل المثال لا الحصر بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس والذي جاء فيه إن الوكيل بالعمولة غير مسؤول عن المشاكل والأضرار التي طرأت دون أي خطأ من جانبه وذلك في وقت لم يكن يتحكم بعملية زبونه الذي قرر أخذ الأشياء على عاتقه مما حاصله أنه لا يمكن مسائلة الوكيل البحري بالعمولة في الحالات التي يكون فيها هذا الأخير أجنبيا عن الضرر الذي لحق الناقل أو المرسل إليه وأن العناصر المثارة أعلاه تشكل موجبات للقول بانتفاء مسؤولية الطاعنة عما تدعيه المدعية وتطالب به.
كما محكمة الدرجة الأولى تبنت دفوع شركة (س. ك.) رغم عدم إدلائها بعقد النقل الذي هو عادة سند الشحن والذي يتمثل في وثيقة الشحن "BILL OF LADING" ووثيقة CIMR فيما يتعلق بالنقل البري وإن هذه الوثائق هي التي تثبت عقد النقل والمسؤولية الناجمة عنه وأنها دفعت بكون العملية التي تربطها بالمستأنف عليها يحكمها نظام EX . WORKS الذي لا يجعل المسؤول عن الشحن مسؤولا في حالة نقصان أو ضياع البضاعة إلا من نقطة الإرسال بميناء الشحن إلى ميناء الوصول وإن عدم إدلاء المستأنف عليها لسند الشحن لن يمكن المحكمة من مراقبة شروط عملية النقل وتحديد المسؤوليات وقد دأب الاجتهاد القضائي على اعتبار أن وثيقة الشحن هي الوثيقة الوحيدة المعتبرة قانونا لإثبات عقد النقل البحري. وإن تعليل الحكم المستأنف لما قضی به بوجود خطأ عقدي دون الاطلاع على العقد يجعل التعليل ناقص مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه بعد تكليف المستأنف عليها الحالية الإدلاء بسند الشحن.
كما تضمن الحكم خرقا لمقتضيات المادة 430-4 من مدونة التجارة ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار دفوع الطاعنة الوجيهة والقانونية وإن القوة القاهرة تعتبر سببا من أسباب تحلل الناقل من المسؤولية وأنها أكدت للمحكمة الابتدائية أن الضرر ناتج عن حادثة السير التي تعرضت لها الشاحنة التي كانت تنقل البضاعة وهو سبب خارج عن إرادة الناقل وإن الحادثة الواقعة للشاحنة وقعت ليلا بتاريخ 07/09/2017 كما يثبت المحضر المرفق في الملف وأنها أخبرت المستأنف عليها بالحادثة يقينا منها أن الأمر يعزى لقوة قاهرة لا يد لها فيها وبالتالي فإن الحكم المستأنف الذي حدد تعويضا للمستأنف عليها جانب الصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه يعرضه للإلغاء.
وحول خرق الحكم المستأنف للفصل 3 من ق.م.م ذلك أنه قضى لشركة (س. ك.) بمبلغ 18.259,86 أورو لم يصادف الصواب وجاء خرقا لمقتضيات قانونية جاءت بصيغة الوجوب إذ ينص الفصل المذكور أنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا سبب هذه الطلبات وإن المستأنف عليها الحالية طالبت بمقتضی مقالها الافتتاحي الحكم لها بمبلغ 200.858,46 درهم وإن محكمة الدرجة الأولى التي قضت بأداء الطاعنة مبلغ 18.259,86 أورو لم تصادف الصواب فيما قضت به مما يعرض حكمها للإلغاء.
علاوة على ما سبق شرحه فإن الطلب الأصلي للمستأنف عليها هو أداء مبلغ الفاتورة عدد 2268 بمبلغ 14967,10 يورو وثمن البضاعة تضاف له الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 3292,76 يورو
في حين أن هذه الضريبة غير واجبة التطبيق لأن النقل يعتبر نقلا دوليا ذلك أن أجرة الشحن أو النقل معفية من الضريبة على القيمة المضافة وبدون تأمین. علاوة على ذلك فإن المستأنف عليها احتسبت ضريبة على القيمة المضافة في 22 % أي مبلغ 3292,76 أورو في حين أن هذه الضريبة لا تدخل في نطاق النقل الدولي للبضائع. وأنه يكفي الرجوع إلى وثيقة عرض سومة Offre de Cotation والتي وافقت عليها المستأنف عليها ليتأكد للمحكمة أنها تكلفت بنقل البضاعة وفق نظام (Incoterm-Exw) EX.WORK
وإن Incoterm كما حددتها غرفة التجارة الدولية تعني مجموعة من الأنظمة التي تحدد حقوق وواجبات البائع والمشتري الذين يساهمون في تبادل دولي أو وطني للبضائع.
وبالرجوع إلى الوثيقة المدلى بها سيتضح أن الطاعنة وفق النظام المتفق عليه EX. WORK معفية من واجبات التعشير، التأمين على البضاعة المنقولة وكذا الرسوم كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وإن ما يؤكد ذلك أيضا هو الوثيقة المدلى بها من طرف الطاعنة. واحتياطيا إن إجراء خبرة بواسطة خبير مختص في النقل الدولي من شأنها أن تبين مسؤولية كل من الناقل والوكيل بالعمولة في إطار العوار الواقع للبضاعة ومن شأنها أن تحدد هل النقل البري الدولي يخضع للضريبة على القيمة المضافة المطالب بها.
لهذه الأسباب فهي تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها لخبير في النقل الدولي للبضائع ليحدد مسؤولية الطاعنة والخدمة الواجب الأداء عليها بناء على وثيقة عرض السومة وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة التي ستنجز.
وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم عدد 11742، أصل طي التبليغ ونسخة من وثيقة عرض السومة.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 2/5/2019 أن العقد الرابط بينها والمستأنف عليها
هو عقد نقل بمقتضاه تكلفت المستأنف عليها بنقل وشحن بضاعة الطاعنة من موردها بايطاليا إلى غاية ميناء الشحن بايطاليا وتفريغها بالمغرب وإن بنود العقد المذكور هي المحددة في عرض الخدمة الصادر عن المستأنفة، أو ما سمي ب Offre de Cotationوإن الوثيقة المذكورة الصادرة عن المستأنف عليها هي أساس التعاقد بين الطرفين، وهي الصادرة عن المستأنفة بصفتها ناقلا، والتي حددت فيها المستأنف عليها شروط نقلها للبضاعة والتي لم يرد فيها على أنها مجرد وكيل بالعمولة، وبذلك تبقى صفة المستأنف عليها مستمدة من العقد المذكور والذي بمقتضاه تعهدت بالقيام بمهام النقل لبضاعة الطاعنة من المورد إلى المغرب. وإن رد وسيلة الاستئناف هذه ينتج عنه منطقيا رد الوسيلة الثانية، والتي بمقتضاها تنوه المستأنفة بعدم ثبوت مسؤولية الوكيل بالعمولة لانعدام الخطأ من جانبه.
وبخصوص المسؤولية فإنه ما دامت المحكمة قد إطلعت على السند الرابط بين الطرفين وهو أساس التعاقد و يتعلق الأمر ب COTATION TRANSPORT DC N°0451/2017 والذي لا يتضمن في بنوده أي شرط يعفي المستأنفة من مسؤولية ضياع أو عوار البضاعة المنقولة بصفتها الجهة المكلفة بالنقل والشحن والتسليم بميناء الدار البيضاء ولأنه و أمام غياب أي شرط يعفي المستأنفة من المسؤولية العقدية ، فإنه تبقى المقتضيات القانونية المرتبة للمسؤولية في إطار الفصلين 458 و 462 من مدونة التجارة ثابتة وأن المستأنفة لا يمكنها الإنضمام لنظام EX WORKS المنوه به بصفتها ناقلا، و ليس بائعا أو موردا للبضاعة ، لكون هذا النظام المعمول به في التجارة الدولية، إنما تنطبق وثائقه حالة الإنضمام إليه، على البائع (المورد) والمستورد وتتعداها إلى الناقل الذي تحكمه قواعد المسؤولية كما هي منظمة قانونا، سواء عقدية
أو تقصيرية. وإن هذا النظام يعفي البائع من مصاريف الشحن والتأمين و مسؤولية العوار الحال للبضاعة
ولا يلزمه سوى وضع البضاعة رهن إشارة المشتري في التاريخ والمكان المحددين دون سواها، إنما يهم البائع المورد ولا يتعداه إلى الناقل. كما دفعت المستأنفة بخرق الفصل 430-4 من مدونة التجارة في حين أن الطاعنة بصفتها كناقل وليس وكيلا بالعمولة إن دفعها هذا يبقى عديم الأساس ووجب رده للعلة السالفة.
كما دفعت المستأنفة بخرق الحكم الإبتدائي للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية وإن قضاء محكمة الدرجة الأولى لفائدتها بثمن البضاعة بالأورو ، أو ما يعادله بالدرهم المغربي ، ليس فيه أي تجاوز أو خروج عن حدود طلباتها، مادامت قيمة البضاعة التالفة محددة بالأورو وأنها طالب بقيمتها بالعملة الوطنية. ثم إن المحكمة قد إعتمدت على فاتورة إقتناء البضاعة من طرفها من موردها بالخارج والتي جاءت شاملة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وهو مبلغ أدته المستأنف عليها وإن إلزام المستأنف عليها بأداء قيمة البضاعة كاملة كما أدتها العارضة للمورد، إنما هو تجسيد لمبدأ جبر الضرر، وإن المستأنفة إكتفت بالقول المجرد بإعفاء المعاملة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وأنها لم تدل بأي سند قانوني أو عقدي يعضد دفعها لهذا وجب رده لهذه العلة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/5/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم قبول الطلب لعدم إثبات الصفة ولأنها وكيل بالعمولة وليست بناقل بحري فهو مردود طالما أن العلاقة بين الطرفين تقوم على أساس عقد نقل التزمت بمقتضاه الطاعنة بنقل وشحن بضاعة المستأنف عليها من موردها بايطاليا إلى غاية ميناء الشحن وتفريغها بالمغرب وأن صفة الطاعنة ثابتة من خلال عرض الخدمة الصادر عنها والذي يقوم مقام سند الشحن باعتباره صادرا عنها وحاملا للمعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل مما تبقى معه صفة الطاعنة كناقلة ثابتة ويتعين معه التصريح برد السبب المثار في هذا الصدد.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول المسؤولية فالثابت من خلال وثائق الملف أن البضاعة موضوع النقل قد أصابها الضرر نتيجة حادث وقع في إيطاليا عندما كانت تحت عهدة وإشراف الطاعنة وبالتالي فإن الناقل يعتبر مسؤولا عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه عملا بمقتضيات المادة 458 وأنه لا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفاءه من المسؤولية.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بإعفائها من المسؤولية لثبوت مبررات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 459 من نفس المدونة فهو مردود طالما أن حادثة السير التي تعرضت لها الشاحنة الناقلة للبضاعة بتكليف من الطاعنة لا تدخل ضمن نطاق مفهوم القوة القاهرة المبررة لإعفائها من المسؤولية وأن الناقلة لم تدل بما يثبت إتخاذها الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة خاصة وأنه استنادا لمحضر الحادثة فإن سائق الشاحنة كان وحيدا في الحادثة مما تبقى معه الطاعنة هي المسؤولة عن أخطاء السائق الذي حل محلها وبتكليف منها لنقل بضاعة المستأنف عليها للميناء قصد النقل.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بنظام EX WORKS فهو مردود طالما أن العلاقة بين الطرفين يؤطرها عقد النقل الذي يرتب التزامات متقابلة بين الطرفين أهمها التزام الناقلة بنقل البضاعة وفقا للشروط المتفق عليها وذلك من المورد الايطالي إلى ميناء التفريغ بالبيضاء عبر ميناء الشحن بإيطاليا وبالتالي فالطاعنة لا يسوغ لها قانونا التمسك بنظام البيع المذكور المعمول به في التجارة الدولية والذي تنطبق آثاره على العلاقة بين البائع المورد والمشتري المستورد ولا يتعداها إلى الناقل الذي لا يمكنه الاستفادة من النظام المذكور بل يبقى خاضعا لقواعد المسؤولية المنظمة قانونا.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 430- الفقرة 4 من مدونة التجارة فهو مردود باعتبار مسؤولية الطاعنة ثابتة بصفتها ناقلة وليس بصفتها وكيلا بالعمولة مما يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث إنه وبخصوص خرق الحكم لمقتضيات الفصل 3 ق.م.م فهو مردود طالما أن قيمة البضاعة المتضررة محددة بالأورو أي العملة الأجنبية وأن المحكمة قد استندت في إصدار حكمها على فاتورة الشراء الصادرة عن المورد الأجنبي بالخارج والتي جاءت متضمنة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فالمحكمة بإصدار حكمها بالأداء بالعملة الأجنبية لم تخرق المادة 3 المذكورة طالما أنها استندت في إصدار حكمها إلى الوثائق المثبتة للمبلغ المستحق بالعملة الأجنبية مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده لمشروعيته.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025