Le retour de la citation par lettre recommandée avec la mention ‘non réclamée’ impose le respect de la procédure de notification par curateur sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77766

Identification

Réf

77766

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4531

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3969

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent une gradation des modes de convocation. Elle juge que le retour d'un pli recommandé non réclamé ne dispense pas la juridiction de poursuivre la procédure de notification, notamment par la désignation d'un curateur. Considérant que ce manquement constitue une violation des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/12/2016 تحت عدد 4229 في الملف التجاري عدد 2320/8201/2016 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 301.413,90 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/07/2016 عرض فيه أنه وفي إطار نشاطها المالي تعاملت مع للمدعى عليه ومنحه قرضا في إطار عقد مقولتي وأن الدين العالق بذمة المدعى عليه بلغ إلى غاية 30/04/2016 وصل إلى مبلغ 353.128,24 درهم كما هو واضح من كشف الحساب وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته رغم المحاولات الحبية المبذولة والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,25% ابتداء من 30/04/2016 والضريبة على القيمة المضافة والفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق من 30/04/2016 إلى يوم الأداء والحكم بالغرامة التعاقدية بالمبلغ المضمن بكشف الحساب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بكشف حساب وعقد قرض – مقاولتي - ورسالة البريد المضمون مع مرجوعه ومحضر تبليغ الإنذار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/12/2016 حضرها نائب المدعي وألفي بالملف جواب القيم ورجع البريد المضمون عن المدعى عليه بإفادة غير مطالب به فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 08/12/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بخرق لقانون ذلك أنه أدرج بجلسة 01/12/2016 وألفي بالملف مرجوع البريد المضمون الذي رجع بملاحظة غي مطالب به فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والمحكمة بذلك لم تحترم مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر قواعد جوهرية والفصل 39 نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا الهدف منها صيانة حقوق الأطراف والمحكمة لما قررت الاستدعاء بالبريد المضمون لم تحترم إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 39 بالإضافة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تعيين القيم في حق المستأنف مما يعد معه خرقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ومسا بحقوق الدفاع ويعرض الحكم المستأنف للإلغاء , كما أن الحكم المطعون فيه أسس على وثائق من صنع المستأنف عليه والمستأنف كان يأمل في حصوله على قرض في إطار مقاولتي داخل أجل معقول تفاديا لتراكم واجبات الكراء بمبلغ 5.000 درعه شعريا لكن المستأنف لم يستفد من القرض إلا بعد مرور ما يقارب سنة وثمانية أشهر من تاريخ الإشعار بالاستلام وأن تمويل مشروع المستأنف كان يتطلب السرعة تفاديا بتراكم الديون وأن مسؤولية البنك المستأنف عليه في عدم نجاع المشروع واضحة من خلال عدم الإفراج على القرض داخل الآجال المعقولة والتمس أساس الحكم ببطلان إجراءات التبليغ والحكم تبعا لذلك بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا تحديد المديونية في مبلغ 149.500 درهم الذي توصلت به الشركة التي باعت للمستا،ف المطحنة . وأدلى بنسخة حكم وصورة من إشعار وصورة من شيك .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الإشعار بالبريد وجه للمعني بالأمر ولم يحضر لطلب الطي وبالتالي فإنه لا مجال لتعيين القيم وان حالة تعيين القيم محددة في المادة 39 من ق م م على سبيل الحصر وهي أن يكون محل إقامة الطرف غير معروف والحال ا، عنوان المستأنف معروف وهو الذي سطره بمقال ألاستئنافي مما يكون معه الدفع منعدم الأساس ويبرر رده . كما أن عقد القرض كان ليس لأداء الكراء بل لتمويل برنامج استثماري متمثلا في تجهيز المحل بالعتاد وأن عقد القرض مصادق عليه في 05/10/2010 ورهن العتاد والأصل التجاري كان في 12/10/2010 وصندوق الضمان المركزي والبنك هما من مولا شراء الأعتدة مما يفيد انعدام أية مسؤولية للبنك والتي تقادمت وفق المادة 106 من ق ل ع والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف نائب البنك المستأنف عليه وألفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف خرق القانون ذلك أنه أدرج بجلسة 01/12/2016 وألفي بالملف مرجوع البريد المضمون الذي رجع بملاحظة غي مطالب به فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والمحكمة بذلك لم تحترم مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر قواعد جوهرية والفصل 39 نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا الهدف منها صيانة حقوق الأطراف والمحكمة لما قررت الاستدعاء بالبريد المضمون لم تحترم إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 39 بالإضافة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تعيين القيم في حق المستأنف مما يعد معه خرقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ومسا بحقوق الدفاع فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف استدعي بعنوانه فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ابتداء بالاستدعاء عن طريق المفوض القضائي والاستدعاء بالبريد المضمون ومن تم استيفاء إجراءات القيم طبقا للفصل المذكور أعلاه .

وحيث إن عدم احترام إجراءات التبليغ تعد مسا بحقوق الدفاع مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile