Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58871

Identification

Réf

58871

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5692

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2024/8226/4837

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, qui font état de mensualités impayées, suffisent à caractériser une apparence de créance justifiant la mesure.

Elle considère qu'il appartient alors au débiteur, qui se borne à une contestation de principe, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par tout moyen légal. Faute pour l'appelant de produire un tel justificatif, la contestation est jugée inopérante.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد اللطيف (ن.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/7/2024 تحت عدد 4690 ملف عدد 4366/8107/2024 والقاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

و حيث قدم الاستئناف و وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يلتمس فيه الأمر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أمواله بين يدي بنك ت.و. بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 11/03/2024 تحت عدد 11045 في الملف عدد 11045/8105/2024 لتأسيسه على كشوفات حسابية تسجل رصيدا دائنا للمبلغ المحجوز بينما انقطعت اية صلة له بطالب الحجز لمدة تزيد عن عشرين سنة و لم يعد لديه أي حساب مفتوح لدى البنك المذكور.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 22/7/2024 جاء فيها ان الكشف الحسابي المدلى به لاستصدار الأمر بالحجز المطلوب رفعه هو وثيقة مثبتة للمديونية طالما انها مستخرجة من دفاترها التجارية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات القضائية معللة تعليلا قانونيا واقعا وقانونا ، وان طلب العارض يهدف الى الحكم له برفع الحساب المضروب على حسابه لكون الدين غير ثابت ومنازع فيه من جهة أولى، ولكون كشوفات الحساب ليست حجة قاطعة على قيام المديونية ، وان البنك المستأنف عليه دفع بأحقيته في اجراء حجز لدى الغير لضمان الدين المبين بالكشوفات الحسابية المعتمدة في اجراء الحجز لدى الغير ، وان القاضي الاستعجالي صرح برفض طلب العارض معللا ذلك بكون كشوفات الحساب تتضمن أقساط غير مؤادة لفائدة المستأنف عليه، وخرج بتعليله المبين الى كونه اصبح قاضي موضوع يناقش المديونية والأحقية في إيقاع الحجز بناء على تلك الكشوفات التي تملك محكمة الموضوع وحدها القول بصحة ما تتضمنه من ملومات باعتبارها حجة بسطية لإثبات المديونية وقابلة لإثبات العكس ، وانما انتهى اليه الامر المستأنف لا يجد له مسوغا قانونيا وغير مؤسس على أي مقتضى يجعله مصادفا للصواب، اذ الحجز لدى الغير لا يؤمر به الا اذا كان الدين ثابتا وخاليا من اية منازعة أي كونه مستند على سند قضائي قابل للتنفيذ ويمكن اعتماده للمطالبة بالمصادقة على الحجز، و إن كشف الحساب لا يمكن اعتباره سندا لإيقاع الحجز لدى الغير لكون المبالغ المضمنة بها قد لا تكون ثابتة ، وان للكشوفات الحسابية حجية بسيطة قابلة لإثبات عكس مضمونها، سيما بعد ثبوت عدم توفر كشف الحساب المعزز لطلب اجراء الحجز على البيانات الإلزامية ، وانما ما ضمنه المستأنف عليه بكشوفات الحساب مخالف للحقيقة اذ لا مديونية بينهما وقد انقطعت اية صلة للعارض بطالب الحجز لمدة تزيد عن عشرين سنة ولم يعد لديه أي حساب مفتوح لدى البنك المذكور الذي لا يتوفر على حكم في الموضوع يسمح له بإيقاع حجز على حساب العارض ، وان دين طالب الحجز غير ثابت ومنازع فيه من جهة أولى، ومن جهة ثانية فالبنك طالب الحجز لا يتوفر على سند يمكنه من اجراء حجز اذ أن الكشوفات الحسابية حجة بسيطة على قيام المديونية التي ترجع حتى في حالة وجودها لمدة فاقت العشرين سنة يمنع على البنك اجراء اية عملية باي حساب مفتوح من العارض لديه ، وان اجراء البنك المستأنف عليه لحجز لدى الغير على أموال العارض وغل يده على التصرف فيها في غياب اية مديونية اقرها القضاء بسند مقبول لإيقاع الحجز لدى الغير الذي يدخل ضمن باب تنفيذ الاحكام في قانون المسطرة المدنية ، وان اجراء حجز لدى الغير يتم بناء على سند يؤكد وجود دین ثابت وفقا لمقتضيات الفصل 488 من ق م م ، ولما انتهى القاضي الاستعجالي الى ثبوت المديونية بناء على كشف الحساب يكون قد انتهى الى كون العمليات المسجلة به حقيقية والحال انها تتضمن اقساط غير مبين مصدرها وهل ناتجة عن عقد قرض ام تسهيلات اذ تشير اغلب العمليات إلى مبالغ كذعائر دون بيان سندها ومصدرها ، وانه لا دليل على قيام المديونية للقول بعدم انقضائها أو سقوطها ، و امام عدم ادلاء البنك بسند يسمح له بعقل أموال العارض ومنعه من التصرف فيها بإجراء تنفيذي يكون القاضي الاستعجالي قد اساء تطبيق مقتضيات الفصل 488 من ق م م وطبقه تطبيقا معيبا مستندا على تعليلا غير منسجم مع روج النصوص القانونية ، مما يتعين معه التصريح بإبطاله ، وان القاضي الاستعجالي لما قضى برفض طلب العارض يكون قد بنى قضاءه على أساس غير سليم، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم بعد التصدي برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب العارض و بتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المتمسك به من طرف المستأنفة و المتعلق بكون الدين غير ثابت ومنازع فيه ولكون كشوفات الحساب ليست حجة قاطعة على قيام المديونية ، فإنه على خلاف لما تمسكت به الطاعنة فإن البين من ظاهر وثائق الملف وخاصة كشف الحساب المؤسس عليه الحجز لدى الغير و المتضمن لأقساط غير مؤداة بمبلغ 61.173,05 درهم إلى غاية 31/01/2024 ، و أمام عدم إدلاء المستأنفة بما يفيد انقضاء المديونية في حقها بصفة قانونية و تمسكها فقط بالمنازعة المجردة ، يبقى الأمر الابتدائي في ما قضى به مؤسسا و يكون ما نعاه الطاعن في هذا الشأن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile