Réf
70349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4835
Date de décision
12/10/2021
N° de dossier
2020/8232/856
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Syndic, Rejet du second recours, Redressement judiciaire, Recours en rétractation, Recours antérieur rejeté, Procédure civile, Identité de recours, Autorité de la chose jugée, Acquiescement
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif condamnant une société en procédure de redressement judiciaire au paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle voie de recours. La société débitrice invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur une demande d'expertise formulée par le syndic ainsi qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué.
La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et déclare le recours non fondé. Elle relève d'une part que le syndic, agissant pour le compte de la débitrice, avait déjà formé un recours en rétractation identique qui avait été rejeté.
Elle retient d'autre part que la société débitrice, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance, avait au contraire conclu à sa confirmation lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, en l'absence de contestation du jugement de première instance et en présence d'un premier recours déjà jugé, la cour rejette le recours en rétractation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) ، بواسطة دفاعها بتاريخ 06/02/2020 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2019 تحت عدد 5649 في الملف 3495/8202/2019 و القاضي :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف عدد 4138 الصادر بتاريخ 23/4/2019 وتحميل الطاعنة الصائر .
في الشكل :
حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن المستانف عليها شركة (ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/01/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2.070.510,00 الناتج عن ابرامهما عقدة و كذا ملحقها من اجل كرائها مجموعة من السيارات و ان هذه الاخيرة قد فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 16/03/2017 بمقتضى حكم عدد 40 صادر في الملف عدد 31/8302/2017، و انه سبق لها ان صرحت للسنديك بديونها السابقة عن الحكم القاضي بالتسوية و بالتالي فان الديون اللاحقة عن ذلك تكون حالة الاداء، مشيرة ان المستأنفة لازالت تستغل السيارات المؤجرة لها دون اداء الواجبات الشهرية المتعلقة بها الى ان تخلذ بذمتها المبلغ المذكور عن المدة من 17 مارس 2017 الى غاية 30 شتنبر 2017، و انه رغم كل الطرق الحبية المبذولة معها باءت بالفشل رغم انذارها بذلك، و ان الفصل 3.06 منه ينص على ان لها الحق في فسخ العقدة التي تربطهما في حالة عدم اداء الواجبات الكرائية كما ان الفقرة د من الفصل المذكور تنص على ضرورة اداء المستأنفة لتعويض عن فسخ العقدة التي تربطها بالمستأنف عليها .لاجله يلتمس الحكم على المستأنفة بادائها لفائدتها مبلغ 2.070.510,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة و تعويض عن التماطل و فسخ العقد المؤرخ في 14/01/2015 و بادائها التعويض التعاقدي المنصوص عليه بالفصل 3.06 الفقرة د الفقرة الثالثة منه الناتج عن فسخ العقدة وفق العملية الحسابية المنصوص عليها بالعقد و تعيين خبير لاحتساب التعويض التعاقدي و حفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية بخصوصه بعد الخبرة مع النفاذ المعجل و تحميلها جميع الصوائر.
و عزز المقال بعقد مؤطر – 48 عقدة – تصريح بدين – انذار مع محضر التوصل – امر قاضي باسترداد سيارات – نموذج " ج " – فواتير.
و بعد استفاء كافة الاجراءات و تعقيب الاطراف و تبادلهما للمذكرات اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم الابتدائي عدد 4138 بتاريخ 23/4/2019 في الملف عدد 33/8202/2018 القاضي على شركة (ب.) بادائها لفائدة شركة (ل.) مبلغ (2.349.600 درهم) و أن هذا الحكم استانفته المحكوم لفائدتها شركة (ل.).
و بتاريخ 26/11/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 5649 موضوع الطعن الحالي بإعادة النظر .
و حيث أسست طالبة إعادة النظر اسباب طعنها في :
الحالة الأولى : اغفال البت في احد الطلبات : أن نص الفصل 402 من ق.م.م على أنه يمكن أن يكون الحكم موضوع اعادة النظر اذا اغفلت المحكمة البت في احد الطلبات و أن العارضة سبق وان فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ17/07/06 في اطار الملف عدد31/8302/17 تحت عدد 40 عن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و أن الحكم المذكور قضى بتعيين سنديك للتسوية القضائية للعارضة، وهو رشيد (س.)، الذي صدر القرار المطعون فيه باعادة النظر بحضوره و انه من الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته، أن السنديك المذكور تقدم خلال جلسة2017/07/23 بطلب رام الى تعيين خبير مختص لتحديد الدين الناشئ بدمة العارضة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وذلك عن الفترة المحددة من 07/03/17 الی 30/06/17 وليس الی 30/09/17، كما جاء في طلب شركة (ل.)، و هو الطلب الذي تبناه الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أغفل البت في طلب سنديك التسوية القضائية السيد رشيد (س.)، ولم يرد عليه بمقبول، ولو حتى بالرفض، بل قضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإشارة في تعليله الى طلب السنديك الرامي الى إجراء خبرة، لتحديد الواجبات المستحقة بعد فترة التسوية القضائية، والتي ينبغی أن تكون فقط من07/03/17 الى 30/07/17 وليس بعده أي 17/09/30 و أن طلب الخبرة المقدم من طرف سنديك التسوية القضائية السيد رشيد (س.)، هو طلب مؤسس واقعا وقانونا، استنادا الى كون السنديك وبعد فتح مسطرة التسوية في حق العارضة، واطلاعه على كافة وثائقها المحاسباتية، لفت انتباه هاته الأخيرة الى انه يتعين عليها ترشيد النفقات وذلك من خلال التخلي عن اسطول السيارات الذي تتوفر عليه بمقتضى عقود الكراء مع شركة (ل.)، لأنه يثقل ميزانية العارضة وهو الشيء الذي لا يتناسب مع الوضعية المالية الصعبة التي تجتازها، وهو الأمر الذي استجابت له العارضة، مما دفعها الى مراسلة شركة (ل.) بتاريخ 30/06/17 تنذرها بضرورة استرجاع سياراتها، ولم تستجب المطلوبة في اعادة النظر لذلك، مما يجعل هاته الأخيرة المسؤولة الوحيدة عن عدم استرجاع السيارات موضوع الإنذار الصادر عن العارضة، والمبلغ المطلوبة في اعادة النظر بتاريخ 17/06/30 و أن للتطبيق السليم للقانون، كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاستجابة لطلب الخبرة الصادر عن السنديك رشيد (س.) من أجل تحديد مستحقات كراء سيارات المطلوبة في اعادة النظر کا الفترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مقتصرة فقط عن المدة من 07/03/17 الى 17/06/30 و ليس إلا 17/09/30 كما قضى به القرار المطعون فيه و أنه بثبوت اغفال القرار المطعون فيه البت في طلب السنديك رشید يرمي الى اجراء خبرة، يكون الطعن الحالي مبررا لثبوت سببه، مما يتعين معه العدول عنه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
الحالة الثانية : وجود تناقض بين اجزاء نفس الحكم: أنه ينص الفصل 402 من ق.م.m على انه يكون الحكم موضوع إعادة النظر اذا وجد تناقض بين اجزاء نفس الحكم. كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه على " أن الثابت من اوراق الملف أن المستأنف عليها شركة (ب.) سبق أن راسلت الطاعنة من أجل استرجاع السيارات بصفة حبية بتاريخ 2017/06/30 في ملف عدد 1249/8304/2017 ، وذلك مباشرة بعد توصلها بمراسلة المستأنف عليها شركة (ب.) حسب ما جاء في تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة بروديك السيد رشيد (س.)، وبالتالي فإن الطاعنة تبقى وحدها المسؤولة عن عدم استرجاع السيارات المذكورة ولا حق لها في المطالبة بالواجبات الكرائية المتعلقة بها، خاصة وان المستأنف عليها لم تتثبت استفادتها منها " و أن ما ضمن بتعليل القرار المطعون فيه يوافق ما جاء في طلب سنديك التسوية القضائية للعارضة السيد رشيد (س.) الذي لم يبت فيه، الرامي الى اجراء خبرة تحدد مستحقات كراء سيارات شركة (ل.) خلال الفترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، مقتصرة فقط عن المدة من 07/03/17 الى 30/06/17 لكون المطلوبة في اعادة النظر هي المسؤولة الوحيدة عن عدم استرجاع السيارات المدرجة في الجدول المرفقة بإنذار شركة (ب.)، والمبلغ لها بتاريخ 30/06/17 و انه في مقابل ذلك فان القرار المطعون ينص في منطوقه على اداء المعارضة مستحقات كراء سيارات شركة (ل.) خلال الفترة بعد فتح مسطره التسوية القضائية عن المدة من 17/03/07 الى 17/11/22 مؤيدا في ذلك الحكم الابتدائي الذي تبنى ما جاء في الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) التي ثبت انها معيبة، مما يترتب عنه وجود تناقض واضح بلین اجراء القرار المطعون فيه و انه والحالة هاته، فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر يكون قد صدر مشوبا بعبب وجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم، مما يكون القرار المطعون معرضا لإعادة النظر، وبالتالى معرضا للعدول عنه، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة ينتدب لها خبير حيسوبي كفء، وذلك من اجل إحتساب مستحقات كراء سيارات المطلوبة في إعادة النظر عن فترة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية عن المدة فقط من 17/03/07 الى 30/06/17 على ضوء ما تتوفر عليه كافة الأطراف من وثائق. - حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
أدلت : بنسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/11/2019 رقم 5649 في الملف رقم 3495/8202/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مع طي التبليغ و أصل وصل الضمانة و نسخة من الإنذار الصادر عن العارضة والموجه الى المطلوبة في اعادة النظر بتاريخ 30/06/17 مع ما يفيد التبليغ و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد (ن.) .
و بجلسة 18/05/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه أساسا من حيث الشكل : أن المستأنف عليها تؤكد أن سنديك التسوية القضائية للشركة الطالبة سبق و أن تقدم بتاریخ 05/02/2020 بطلب إعادة النظر في نفس القرار فتح له ملف عدد 828/8232/2020 صدر فيه بتاريخ 15/06/2020 قرار عدد 1242 قضى برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر و بتغريمه مبلغ 1000 درهم و إنه عند الإطلاع على الطعن الحالي نجده تکرار لنفس السابق الذي صدر فيه القرار المشار إليه أعلاه و إنه و مادام السنديك كان قد تقدم نيابة عن شركة (ب.) بطلب إعادة النظر فلا يصح لها أن تقدم من الطلب للطعن بإعادة النظر في نفس القرار الذي صدر بشأنه قرار بالرفض و إنه و اكثر من ذلك فإن الطالبة لم تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدا وإعادة النظر و إنه و مادام الأمر كذلك فإن الطعن الحالي غير مقبول من الناحية الشكلية و احتياطيا من حيث الموضوع أن دفعت الطالبة بكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر أغفل في البث في أحد الطلبات و أن طلب متمسك به كان قد تقدم به السنديك و ليس الطالبة، و أن ذلك الطلب قد تم البت فيه بمقتضی القرار عدد 1242 المدلى به. كما دفعت الطالبة كذلك بكون القرار المطعون فيه جاء متناقضا في أجزائه دون تبيان أين يتجلى ذلك التناقض و إنه و أكثر من ذلك فإن الطالبة لم تطعن باستئناف في الحكم عدد 4138 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 في الملف عدد 33/8202/2019 و القاضي عليها بأدائها مبلغ2.349.600.00 درهم ، بل التمست بمقتضى مذكرتها المدلى بها أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 15/10/2019 بتأييد الحكم الابتدائي. و إنه ومادام الأمر كذلك فإن الطلب الحالي ليس له ما يبرره و معرض بالتالي للرفض ، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا و الحكم برفض الطلب و جعل الصائر على الطاعنة.
أدلت : بصورة من القرار عدد 1242 الصادر بتاريخ 15/06/2020 في الملف عدد 828/8232/2020 و صورة من المذكرة المدلى بها من قبل الطالبة بجلسة2019/10/15 ..
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة .21/9/2021 تخلف دفاع الطالبة رغم سابق التوصل بجلسة سابقة و الاستاذ (م.) رغم سابق الاعلام و الاستاذ (ر.) رغم ساق التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/10/2021
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطالبة بأوجه الطعن المشار اليه اعلاه.
و حيث و بالاطلاع على مقال الطعن يتبين أن الطالبة تطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5649 الصادر بتاريخ 26/11/2019 عن هذه المحكمة في الملف رقم 3495/8202/2019 و القاضي بتأييد الحكم المستانف عدد 4138 الصادر بتاريخ 23/4/2019 في الملف عدد 33/8202/2018.
و حيث ان البين كذلك من وثائق الملف ان سنديك التسوية القضائية لشركة بروديك الطالبة السيد رشيد (س.) سبق و ان تقدم بتاريخ 5/2/2020 بطلب اعادة النظر في نفس القرار فتح له ملف عدد 828/8232/2020 صدر بشانه بتاريخ 15/6/2020 قرار عدد 1242 قضى برفض طلبه و أنه و ما دام السنديك المذكور قد تقدم نيابة عن الطالبة بنفس الطلب فلا يصح لهذه الاخيرة ان تتقدم بنفس الطلب لاعادة النظر في نفس القرار الذي صدر بشأنه القرار المذكور أعلاه فضلا على أنه بمطالعة وقائع القرار الاستئنافي عدد 5649 يتبين ان الطالبة لم تطعن فيه بالاستئناف بل التمست بمقتضى مذكرتها المدلى بها أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 15/10/2019 من طرف دفاعها الاستاذ احمد (ت.) بتأييد الحكم الابتدائي.
و حيث أنه و ما دام الامر كذلك و استنادا لما ذكر فإن طلبها يبقى غير مؤسس قانونا و يتعين لذلك التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه و تحميل الطالبة الصائر و تغريمها مبلغ 2500 درهم لفائدة الخزينة العامة.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025