Réf
60804
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2710
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2022/8202/3267
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Rejet de l'appel, Prestation de services hôteliers, Livres de commerce, Force probante du rapport d'expertise, Factures impayées, Expertise comptable judiciaire, Défaut de production de pièces, Créance commerciale, Contestation de la dette
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné.
Elle relève que l'expert, après examen des écritures comptables du créancier et face au défaut de production de ses propres documents par le débiteur, a confirmé l'existence et le montant de la créance. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به نادي ر.ر. بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 30/05/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 تحت عدد 3125 في الملف عدد 704/8235/2022 والقاضي بأدائه مبلغ 1.111.112,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 04/10/2022 تحت عدد 815.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان فندق ل.ط.س. تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه دائن لنادي ر.ر. R.C.A. بمبلغ قدره 1.511.112,40 درهم (TTC) عن 8 فاتورات غير مؤداة مفصلة كما يلي: - الفاتورة عدد 210398 الحاملة لمبلغ154.080,40 درهم، عن الفترة المتراوحة من2020/09/04 إلى 2020/09/08 حسب طلبية الحجز المؤرخة في 2020/08/25 - الفاتورة عدد 211009 الحاملة لمبلغ 506.352,80 درهم، عن الفترة المتراوحة بين 2020/09/14 الى 2020/09/29 حسب طلبية الحجز المؤرخة في2020/09/12 - الفاتورة عدد 211345 الحاملة لمبلغ 13.796,80 درهم، عن الفترة المتراوحة من 2020/09/29 الى 2020/10/01 حسب طلبية الحجز المؤرخة في2020/09/25 -الفاتورة عدد 211424 الحاملة لمبلغ 168.511,00 درهم، عن الفترة المتراوحة من 2020/10/01 إلى 2020/10/06 حسب طلبية الحجز المؤرخة في 2020/09/29 - الفاتورة عند 211594 الحاملة لمبلغ 165.264,80 درهم، عن الفترة المتراوحة من 2020/10/07 الى 2020/10/16 حسب طلبية الحجز المؤرخة في2020/10/09 - الفاتورة عدد 211924 الحاملة لمبلغ348.891,80 درهم، عن الفترة المتراوحة من2020/10/15 الى 2020/10/27 حسب طلبية الحجز المؤرخة في 2020/10/26 - الفاتورة عدد 212181 الحاملة لمبلغ139.978,00 درهم، عن الفترة المتراوحة من 2020/10/29 الى 2020/11/02 حسب طلبية الحجز المؤرخة في 2020/10/31 - الفاتورة عند 212250 الحاملة لمبلغ14.236,80 درهم، عن الفترة المتراوحة من 2020/11/02 الى 2020/11/06 حسب طلبية الحجز المؤرخة في 2020/11/06
وأن العارض وجه له إنذارا قصد الاداء توصل به المدعى عليه بتاريخ 2021/08/13 ، و أن المدعى عليه قام بأداء جزء من المبلغ في 400.000,00 درهم بواسطة شيكين بعد توصله بالانذار وأنه بقي بذمة المدعى عليه مبلغ 1.111.112,00 درهم (TTC) بعد خصم المبلغ المودي و ان العارض استعمل جميع المساعي الودية قصد الحصول على المبالغ المستحقة إلا أنها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 1.111.112,00 درهم (TTC) عن 8 فاتورات المفصلة أعلاه مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية من تاريخ الحلول لكل فاتورة إلى غاية الأداء الكلي للدين مع التعويض و النفاذ المعجل و الاكراه البدني والصائر.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه نادي ر.ر..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أساسا من حيث الشكل: بخصوص الطبيعة القانونية للمستانف: ان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه لم يذكر صفته القانونية و طبيعته طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وانه بالرجوع لأوراق الملف بالمرحلة الابتدائية يتضح على أن المستأنف عليه تقدم بدعواه في مواجهة نادي ر.ر. في شخص رئیسه و أعضاء مكتبه المديري دون الإشارة إلى الطبيعة القانونية للنادي. وان النادي من جهة هو شخص طبيعي، عبارة عن شركة مساهمة خاضعة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مسجل بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري]؛ ومن جهة أخرى عبارة عن جمعية رياضية خاضعة لظهير 1958 والقانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وأن المستأنف عليه ورغم علمه بذلك أدلى بمجموعة قرارات قصد توجيه المحكمة إلى مبتغاه ولم يحدد طبيعته بصفته شركة مساهمة أم جمعية رياضية. وأن عدم الإشارة إلى الطبيعة القانونية للمستانف يترتب عليه عدم قبول الطلب على اعتبار أن الصفة من النظام العام بالنسبة لجميع أطراف الدعوى وأن المستأنف عليه لم يشر إلى الطبيعة القانونية للنادي. وان الحكم المستانف صدر غيابيا في حقها وبالتالي يجوز لها أن تمسك بهذا الدفع أمام المحكمة. ويتضح تبعا لذلك، خرق الحكم لقاعدة قانونية حاسمة على اعتبار أنه بت في النازلة دونما التأكد من سلامة المسطرة و شمول المقال الافتتاحي على كافة البيانات الالزامية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يتعين معه تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود : فقد زعمت المستانف عليها أنها مدينة للمستانف تأسيسا على فواتير. في حين الفواتير المحتج بها لا تعنيها ولا تلزمها لا من قريب ولا من بعيد. وبالرجوع للفواتير المدلى بها يتبين أنها غير متوفرة على الشروط المتطلبة قانونا لاعتمادها سندا للمديونية أو حتى وصفها بفاتورة القبول التي تعتبر وسيلة للإثبات، ذلك أنها تحمل ختما مزعوم النسبة للمستأنف دون أن يكون مشفوعا بأي توقيع صادر عن من له الصفة في قبول الفواتير المدلى بها بين يديها قصد الأداء. وأنه لئن كان الاحتجاج بالأوراق العرفية التي من قبيلها الفواتير أمام القضاء أمرا مباحا، فإن ذلك يظل مشروطا بتوقيعها. وانه لا يمكنها اثبات العدم، و أن البينة على من ادعى، اذ على المستأنف عليه نفسه اثبات أن هذا الختم صادر عن أحد ممثلي أو مستخدميه، حتى يكون مقبولا قولها بثبوت صفة و مديونيته اتجاه المستأنف عليه. و أنه يستوي حق معدوم و حق لا دليل عليه. ولا تعدو أن تكون هذه الفواتير سوى مستخرجات رقمية من صنع يد المستأنف عليه ممهورة بختم حاف مزعوم النسبة للمستانف لا توقيع معه أو بدون ختم ولا توقيع. و الأكثر من ذلك فإن المستأنف عليه لم يدل بالعقد الذي أسس عليه مديونيته المزعومة ولا حتى الشروط العامة للتعاقد المشار اليها في أسفل الفواتير المزعومة. وبالتالي تكون صفته منعدمة لهذه العلة. ويعتبر توافر شرط الصفة من النظام العام، بمعنى أنه يكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل يجب على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها الطرف الآخر متی تبين لها من أوراق الملف ووثائقه، انعدامها في أحد أطراف النزاع. وأن الصفة تشترط في المدعي كما تشترط في المدعى عليه لقبول الدعوى. وأن انعدام صفته هي واقعة، معروضة على المحكمة بمقتضى المقال الافتتاحي ومرفقاته و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى شکلا.
واحتياطيا من حيث الموضوع: حول انعدام ثبوت المديونية، فإنها غير ثابتة في مواجهة المستانف. واعتمد المستانف عليه على فواتير معيبة لا تلزمه . والأكثر من ذلك فإن هذه الفواتير قدمت غیر معززة بأي عقد يثبت التزامات الطرفين علاوة على عدم الادلاء بوصلات التسليم. وأن الاحتجاج بفواتير مزعومة دون وضعها في سياقها واطارها التجاريين المسلم به والمعروف وفق العرف التجاري، و المتمثل في الفاتورة ثم وصل التسليم يجعل المناقشة مبنية على الظن و الافتراض، ولا مسوغ لحكم ينبني عليها، مادام سيؤسس على الشك و الغموض. وان هذه الفواتير قد جاءت معيبة اذ تعوزها البيانات الالزامية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 145 من مدونة الضرائب. وبالاطلاع على أوراق الطلب المصاحبة للفواتير المزعومة، التي أسس عليها الحكم الابتدائي منطوقه، يستخلص أنها غير متوفرة على الشروط المتطلبة قانونا لاعتمادها سندا للمديونية. وأن المستأنف عليه لم يدل بالإنذار المزعوم توجيهه للمستانف مرفقا بمحضر التسليم حتى يتمكن من الاطلاع والتعقيب عليه. و أنه أجنبيا عن النزاع الحالي ولا يجوز توجیه انذار له بناء على هذه الفواتير المزعومة المعيبة شكلا الغير ملزمة له مضمونا. و يظل القول بتماطله زعما مردودا على القائل به لانعدام الالتزام المؤسس عليه . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. واحتياطيا اجراء خبرة حسابية. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 13/09/2022 جاء فيها ان الثابت أن المستأنف بلغ بالاستدعاء بشان هذه الدعوى داخل الأجل القانوني ووفق ما تقتضيه قواعد الاستدعاء المقررة قانونا حسب الثابت من مرجوع التبليغ الذي يحتوي عليه الملف الابتدائي، إلا أنه لم يستجب للحضور أمام المحكمة الشيء الذي اعتبرت معه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الملف جاهز للمداولة، فصدر الحكم الذي ارتأى استئنافه اعتماد عناصر وأسباب لا ترتكز على أي أساس قانون و واقعي سليمين. وأن الثابت كذلك من الحكم المستأنف أن نادي ر.ر. بلغ بالاستدعاء وتخلف عن الحضور، وأن الوصف الذي ورد بالحكم لا يعدو أن يكون سوى خطأ مادي تسرب لمنطوقه، وبالتالي لا يمكن للمستأنف أن يحاجج بأن الحكم صدر غيابيا في حقه، فضلا على أنه لن ينتج أي وسيلة. وان الثابت أن العارض وجه دعواه ضد المستأنف في شخص ممثله القانوني وفي شخص رئیسه وأعضاء مكتبه المديري، وأن صفته الأولى كشركة مساهمة خاضعة في تأطيرها للقانون17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري]، أما صفته الثانية كجمعية رياضية خاضعة في تأطيرها القانوني لظهير 1958 وكذا للقانون رقم 30.09المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وان الثابت أن العارض صادف الصواب في توجيه الدعوى ضد المستأنف بصفته شركة مساهمة وجمعية رياضية في شخص من يمثله فيهما، وأن ما جاء بالنعي بخصوص خرق مقتضيات المادة 32 غير قائم على أي أساس ويتعين رده. و ان العارض يقدم الخدمات الفندقية والسياحية بكافة أنواعها وهو يمارس نشاطا تجاريا بطبيعته حسب الثابت من المادة 2 من القانون80.14المتعلق بالمؤسسات السياحية و أشكال الإيواء الأخرى . وان الثابت أنه دائن للمستانف، بموجب الفواتير الموقعة بالقبول من قبله لم يؤد ما تتضمنه من مبالغ رغم حلول الاجال بالرغم من جميع المساعي الودية بغاية حمله على الأداء. وان توقيع المستأنف دون تحفظ بالقول على تلك الفواتير يترتب عليه بقوة القانون نشأة التزام تعاقدي واجب التنفيذ وبحسن نية. وان الثابت أن الفواتير سند العارض في المديونية القائمة لفائدته ضد المستانف خاضعة لجميع الشروط القانونية خاصة التوقيع والتأشير طبقا للفصل 417 من ق ل ع . وان القول بأن الفواتير هي من صنع العارض قول يتسم بعدم الجدية في غياب الطعن فيها وفق الشكل المتطلب قانونا. وأن الثابت أن المديونية المحكوم بها ابتدائيا قائمة ولها سندها في الأوراق و أن ما جاء بالنعي بهذا الخصوص غیر مستند على أي أساس . وأن العارض أثبت الالتزام طبقا للفصل 399 من قلع. والمفروض في المستأنف أن يثبت انقضائه أو عدم نفاده اتجاهه نزولا عند أحكام الفصل 400 من نفس القانون. وأن الثابت أن المستأنف لم يدل بأي وسيلة يمكن أن يثبت بمقتضاها عدم حصول أي مديونية عليه اتجاهه ، وأن ما اعتمده غیر مستند على أي اساس في ظل غياب مستندات تتصدى للوثائق التي تؤكد طرح العارض في دينه. وأن النقاش السلبي المعتمد من قبل المستأنف لا يعفي من الأداء سيما وأن الدين ثابت، وأن المستأنف لم يدل بما يدحض حجج العارض. وأن القول بأنه لم يدل بالعقد الذي يثبت الالتزامات قول غير مستند على أي أساس، على اعتبار أن عقود الخدمات الفندقية تعتبر من العقود الغير مسماة والتي لا يمضي بشأنها أية عقود، وأن الالتزام ثابت بموجب الفواتير الموقعة من قبل ادارة المستانف وطلب الحجز. وأنه يتساءل عن أي وصل تسليم يناقش المستأنف في ظل الخدمات التي يمارسها. وان ملتمس إجراء الخبرة الحسابية ليس بالملف ما يبرره أو وثائق مدلى بها من قبل المستأنف يمكن أن تخضع للخبرة المطلوبة من قبله. وان الثابت من خلال ما رفعه في جميع مراحل التقاضي ضد المستانف والمستندات المرفقة بها، أنها كلها مجتمعة تؤكد مصداقية طرحه، والتي لا يمكن دحضها بمجرد عبارات ملغومة، لا أساس لها ولا يمكن اعتمادها کوسائل القانونية في غياب وثائق أو مقتضيات القانونية تتصدى لها أو حتى بداية حجة تضفي على ما تمسك به المستانف طابع الجدية. والتمس لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/09/2022 حضرها الاستاذ فريد عن الاستاذ بوعمري وحضر الاستاذ الفقير عن الاستاذ عبد الرحمان الفقير وادلى بمذكرة حاز الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/10/2022 فصدر القرار التمهيدي عدد 815 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندتللخبير السيد محمد (ب.) الذي وضع تقريرا خلص فيه ان الدين المتخلذ بذمة نادي ر.ر. يرتفع الى مبلغ 1.111.112,40 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 14/03/2023 جاء فيها ان ما جاء في تقرير الخبرة من قيام كافة المديونية يؤكد مصداقية طرح العارض في طلب ما تخلذ بذمة المستأنف نادي ر.ر. لفائدته وفق مستندات محاسباتية ووثائق تفيد قيام تلك المديونية لم يتم الإدلاء بما يفيد ضحدها أو انقضائها. وانه لا ينازع فيما خلص إليه تقرير الخبرة ويلتمس المصادقة عليه وبالتالي تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به جملة وتفصيلا.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 04/04/2023 جاء فيها أنالخبيرلم يعر الوثائق الحاسمة التي أمده بها أي اهتمام و أنجز تقريره بناء على ما صرحت بها المستأنف عليها و ما أدلت به من أوراق و هو ما يدل على انحياز الخبير لها و عدم تجرده. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح على أنه خال من أي وثيقة حاسمة تثبت مديونية العارض و أن جميع الوثائق المدلى بها هي من صنع المستأنف؛ ذلك أن المستأنف عليه لم يدل بأي مقتطف من الدفاتر المحاسبية الخاصة به أو إدراجه للفواتير التي يدعي نسبتها للعارض ضمن محاسبته. وأنه كان حريا بالخبير أن يطلع على القوائم التركيبية التي تثبت المديونية و أن يرفقها بتقريره حتى يتسنى للمحكمة أن تتأكد من صحة مزاعم المستأنف عليه. وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن جميع الوثائق المرفقة به ما هي إلا أوراق من صنع يد المستأنف عليه و لا أساس لها بالإضافة إلى فاتورة تحمل ختمه فقط و غير متوفرة على الشروط المتطلبة قانونا لاعتمادها. وتبعا لذلك تبقى الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) غير ذي أساس وبالتالي تؤكد غياب مديونية العارض تجاه المستأنف عليه. والتمس استبعاد تقرير الخبرة و الحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقاله الاستئنافي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 04/04/2023 حضرها الاستاذ الادريسي عن الاستاذ بوعمري وادلى بمستنتجات بعد الخبرة وحضر الاستاذ شعنون عن الاستاذ الفقير واكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث عدم الإشارة إلى الطبيعة القانونية للمستأنفة ومن جهة أخرى تدفع بكون الفواتير المدلى بها غير موقعة من طرفها مما يجعل المديونية غير ثابتة ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين إن وجدت.
وحيث بخصوص الدفع بعدم بيان صفة المستأنفة ونوعها شركة مساهمة أو جمعية رياضية فيبقى دفعا مردودا لأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن الدعوى وجهت ضد الطاعنة في شخص من يمثلها قانونا وأنه لا يعتد بالبطلان الشكلي إلا إذا ترتب عنه ضرر لمن يتمسك به طبقا للفصل 49 من ق.م.م وأن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م المقصود منها التعريف بأطراف النزاع لتمكينهم من إبداء دفاعهم والمحكمة اتضح لها أن المستأنف عليها أوضحت صفة المستأنفة في الدعوى بأن بينت هويتها كاملة فضلا عن أن المشرع لم ينص على أي جزاء عن هذا الاخلال وأن عدم تضمين المقال لنوع الشركة لم يلحق أي ضرر بالطاعنة مما يكون معه الدفع غير ذي اعتبار ويتعين رده.
وحيث غاية من المحكمة في تحقيق الدين أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير عمر (ب.) وحددت مهمته في تحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع فأكد الخبير أنه بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية والوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه تبين له أن المستأنفة قد استفادت من مجموعة من الخدمات بمبلغ 1.926.082,30 درهم خلال الفترة المتراوحة ما بين 27/08/2020 إلى 29/06/2021 وبعدما قامت بأداء جزء من الدين بواسطة أربعة شيكات بمجموع 802848,00 واستفادت كذلك من خصم (Avoir) بمبلغ 12.121,90 درهم أصبح الدين المتخلذ بذمتها محددا في 1.111.112,00 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية بعد اطلاع الخبير على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها وعدم توصله بالدفاتر التجارية للطاعنة رغم الإمهال مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على النتيجة التي خلص إليها الخبير، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد الدين في المبلغ الذي حدده الخبير والمحدد في 1.111.112,00 فإنه يكون مصادفا للصواب مما يكون معه الدفع بانعدام المديونية غير مؤسس ويتعين رده
وحيث تكون الأسباب المبسوطة باستئناف الطاعنة غير ذات أساس سليم مما يتعين معه ردها لعدم وجاهتها مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025