Le propriétaire d’un bien est irrecevable à agir en paiement des loyers et en expulsion lorsque le contrat de bail a été conclu par un tiers en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74076

Identification

Réf

74076

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2955

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/993

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Qualité

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du propriétaire d'un bien lorsque le contrat a été conclu par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au nom du principe de l'effet relatif des contrats, tandis que l'appelante, propriétaire, invoquait sa qualité à agir suite au décès de son père, mandataire et signataire du bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail a été conclu par le père de la propriétaire en son nom personnel et non en sa qualité de mandataire. Elle en déduit que la propriétaire, bien que titulaire du droit de propriété, est un tiers à la convention locative. En application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la propriétaire est dépourvue de qualité pour agir en exécution des obligations nées d'un acte auquel elle n'a pas été partie. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة حنان (إ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 07/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018 تحت عدد 6897 ملف عدد 3269/8206/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعتها الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه انها مالكة للشقة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ان المدعى عليها اكترته منها بعقد كراء بسومة كرائية قدرها 4000.00 درهم شهريا , توقفت عن ادائها من 01/03/2013 الى 31/01/2018 و تخلذ بذمتها ما مجموعه 236000.00 درهم.

ملتمسة الحكم باداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 136000.00 درهم عن واجبات الكراء من 01/03/2013 الى 31/01/2018 , و بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما المتعلق بالشقة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع افراغها و من يقوم مقامها من الشقة المذكورة , و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من عقد كراء , و من توصيل كراء , و اصل انذار مع محضر تبليغ.

و بناء على استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية و تنصيب قيم في حقها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدة حنان (إ.) .و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أدنى أساس قانوني وواقعي سليم ذلك أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها ، بعلة أنها تبقى غير محقة في طلبها أعمالا لقاعدة نسبية العقود المنصوص عليها بالفصل 228 من ق ل ع، وخلافا لما جاء في تعليل الحكم الابتدائية فانها تملك الشقة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنها كلفت والدها السيد علي (إ.) بصفته وكيلا عنها، لينوب عنها في أبرم عقد الكراء مع المستأنف عليها، لفائدتها، استنادا الى الوكالة المسلمة له، والمؤرخة بتاريخ 4 يناير 2006، والتي بموجبها كلفته بالقيام بجميع أعمال التسيير المتعلقة بشقتها الكائنة بالعنوان أعلاه، وأن والدها الذي ناب عنها في إبرام عقد الكراء مع المستأنف عليها توفي ، وأنه طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود فان الوكالة تنتهي بموت الوكيل، وأنه أصبح من حقها المطالبة بحقوقها بصفة شخصية، وأنه استنادا إلى المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المتخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وأنها حاولت باستمرار تبليغ المدعى عليه بإنذار من أجل أداء ما بذمته من المبالغ الكرائية، إلا أنه وفي كل محاولة تجد المحل مغلقا، وأن المحكمة الابتدائية قامت باستدعاء المدعى عليها عن طريق المفوض القضائي، رجع الاستدعاء بكون المحل مغلق، ثم بالبريد فرجع المرجوع بكونه غير مطلوب، فقامت بتنصيب قيم في حق المدعي عليها بدون جدوى، لذلك تلتمس التصريح بأن الاستئناف الحالي مرتكز على اساس قانوني موضوعا ، و بالغاء الحكم الابتدائي ، وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد ، وطبقا للقانون تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفقت نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف عدد 6897 الصادر في الملف عدد 3269/8206/2018، صورة من شهادة الملكية، تفيد تملك العارضة، صورة من الوكالة، صورة من شهادة الوفاة

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/6/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها.

حيث عابت الطاعنة خؤق مقتضيات المادة 50 من ق.م.م وانعدام التعليل الذي ساغته محكمة الدرجة الأولى والمؤسس على قاعدة نسبية العقود مع أنها المالكة للعقار المطلوب افراغه.

لكن حيث ان اثبتت المستأنفة بمقتضى الوكالة المدلى بها والتي يعود تاريخها الى 4 يناير 2006 أنها اوكلت عنها والدها علي (إ.) للقيام بكافة الإجراءات بشان الشقة محل المنازعة الا ان عقد الكراء المحتج به والمؤسس للإنذار الموجه للمستأنف عليها يوضح ان الطرف المكري هو علي (إ.) الذي ابرم عقد الكراء بصفته الشخصية لا بصفته وكيل عن المستأنفة وبالتالي فلا صفة للطاعنة في توجيه الإنذار للطرف المكتري بمقتضى عقد كراء لم تكن طرفا فيه وان كانت المالكة للعقار موضوع النزاع وبالتالي فاثأر العقد لا يمكن ان تنصرف الى الغير الذي لم يكن طرف فيه ولا يمكن أن تكسبه حقوق أو التزامات انسجاما مع مقتضيات المادة 228 من ق.ل.ع التي تنص على أن اثر العقد انما يقتصر على طرفيه والخلف العام او الخلف الخاص مما يستوجب معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil