Le procès-verbal de carence dressé par l’huissier de justice constitue une mesure d’exécution autorisant la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76775

Identification

Réf

76775

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4162

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8205/3110

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions procédurales de cette vente à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante, débitrice, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'aucun commandement de payer préalable ne lui avait été notifié, en violation des articles 113 et 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant nettement le régime applicable au créancier ordinaire de celui du vendeur du fonds ou du créancier nanti. Elle retient que l'exigence d'un commandement de payer préalable assorti d'un délai de huit jours, prévue à l'article 114, ne concerne que ces derniers. Pour le créancier chirographaire agissant sur le fondement de l'article 113, la cour juge que la condition de l'engagement de poursuites d'exécution est remplie par l'établissement d'un procès-verbal de carence constatant l'insuffisance des biens à saisir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة أسماء (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 04/04/2019 في الملف التجاري عدد 12471/8205/2018 تحت عدد 3430 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها تحت عدد [المرجع الإداري] المسجل بالسجل التجاري بابتدائية برشيد الكائن بالعنوان التالي [العنوان] برشيد وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وجعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليها.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2018 تقدمت المدعية شركة (د.) بواسطة نائبها الأستاذ رضوان (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2016 في الملف رقم 1658/102/2016 أمر عدد 1658 قضى بأداء المدعى عليها للعارضة مبلغ 148.496,20 درهم أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأن المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (با.) أنجز محضر امتناع وعدم كفاية المحجوزات. لأجله تلتمس الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسمى "صيدلية (ز.)" المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد: [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية والكائن [العنوان] برشيد، عن طريق كتابة الضبط بالمزاد العلني مع الأمر بإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة والإذن للعارضة باستخلاص دينها أصلا وفوائد ومصاريف تابعة وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بالأمر القضائي، محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز، أمر قاضي بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد 14439، النموذج "ج" للمدعى عليها.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وبالتالي يتعين استبعادها من الملف لعدم قانونيتها، كما أن محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المذكور برسالة الإدلاء بوثائق لجلسة 17/01/2019 ليست من ضمن المرفقات المذكورة ولم يتم الإدلاء به وبالتالي تبقى مزاعم امتناع العارضة عن الأداء غير ثابتة، مما يجعل الدعوى تفتقر إلى الإثبات ويكون مصيرها عدم القبول مما يتعين معه التصريح بذلك، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى المقال يتبين أنه مؤسس ومبني على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ، في حين إن مقتضيات هذه المادة من ضمن شروطها أن يكون الدائن باشر حجزا تنفيذيا، وأن الملف خال بما يفيد الشرط المذكور، وأنه بناء على مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة يستوجب توجيه إنذار إلى المدين ومنحه 8 أيام للأداء إلا أن المدعية لم تحترم المقتضيات القانونية المذكورة. لأجله تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا حفظ الحق في الجواب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أن الثابت قانونا أنه لا يكفي لاستبعاد صورة الوثيقة كحجة في الإثبات الدفع المجرد بالفصل 440 من ق ل ع بل يجب إن ينازع المحتج ضده في محتواها ومضمونها وأن العارضة تفاديا لكل جدل تدلي بنسخة عادية من الأمر عدد 1658، ومن جهة ثانية زعمت المدعى عليها أن العارضة لم توجه لها إنذارا يمنحها أجل 8 أيام للأداء خرقا للمادة 114 من مدونة التجارية ولم تباشر إجراء الحجز التنفيذي خرقا للمادة 113 من مدونة التجارة، غير أن دعوى العارضة قدمت في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، وبالتالي لا محل للاحتجاج بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، كما أن العارضة باشرت اجراءات الحجز التنفيذي بمناسبة تنفيذها للأمر بالأداء الصادر في مواجهتها والمشمول بالنفاذ المعجل، والذي فتح له ملف التنفيذ عدد 286/6305/2016، وأنجز في شأنه المفوض القضائي عبد الرحيم (با.) محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز، وأن انجاز هذا المحضر يعتبر مباشرة لإجراءات الحجز التنفيذي بمفهوم الفصل 113 من مدونة التجارة. ملتمسة في الأخير رد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قلنوني أو واقعي والحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي. مرفقة مذكرتها بنسخة من الأمر رقم 1658.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع الى الحكم المستانف يتبين أنه جاء مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع الى المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمادة 113 من مدونة التجارة التي تشير الى أنه لا يمكن الاستجابة لبيع الأصل التجاري إلا بعد إنذار المدين ومنحه أجلا تحت طائلة التصريح بعدم قبول البيع وأن يكون الدائن باشر حجزا تنفيذيا، وأن المادة 114 من المدونة حددت أجل ثمانية أيام في الإنذار، وأن الملف خال من اي إنذار موجه للعارضة، مما يجعل المستأنف عليها مخالفة للمقتضيات القانونية الواردة بالمادة 113 و 114 من مدونة التجارة، وأنه رغم الدفوع المثارة في المرحلة الابتدائية يكون التعليل الذي ذهب إليه الحكم الابتدائي غير مرتكز على اساس قانوني سليم وغير مصادف للصواب، مما يتعين معه التصريح بالغائه والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2019 جاء فيها ردا على المقال أن جميع ما تمسكت به المستأنفة من وسائل جاءت واهية وغير مرتكزة على أي أساس من القانون. ولا تنال نهائيا من صواب الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. و أثارت المستأنفة أن دعوى العارضة جاءت خرقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة بزعم أنه لا يمكن الاستجابة لبيع الأصل التجاري الا بعد إنذار المدين ومنحه أجلا تحت طائلة التصريح بعدم قبول البيع وأن يكون الدائن قد باشر حجزا تنفيذها، وأن المادة 114 من مدونة التجارة حددت أجل ثمانية أيام في الإنذار، وأن الملف خال من أي إنذار موجه إليها. غير أنه من جهة أولى فان دعوى العارضة قدمت في إطار المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: " يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفیذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له". و أن هذه المادة لا تشترط تقديم الدعوى بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع للمدين بقي بدون جدوى، كما هو الحال بالنسبة للمادة 114 من مدونة التجارة الخاصة بالبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري. ومن جهة أخرى فان العارضة باشرت إجراءات الحجز التنفيذي بمناسبة تنفيذها للأمر بالأداء الصادر في مواجهة المستأنفة والمشمول بالنفاذ المعجل حينما أنجز المفوض القضائي عبد الرحيم (با.) محضر امتناع وعدم كفاية المحجوزات. و أن انجاز هذا المحضر يعتبر مباشرة لإجراءات الحجز التنفيذي بمفهوم الفصل 113 من مدونة التجارة. ذلك انه اذا كان التنفيذ على الأصل التجاري للمدين يستلزم حصول طالب التنفيذ على حكم من المحكمة يأذن له بذلك , فان هذا لا يعني ضرورة مباشرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري برمته وأن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الواردة بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة أنها تعني الدائن الذي يباشر حجزا تنفيذها على منقولات الأصل التجاري . وما دام أن العارضة باشرت هذا الإجراء باستصدار محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز فإنها تكون بذلك قد استوفت الشرط المنصوص عليه بالفصل 113 المذكور مما يكون معه طلب البيع مبررا, ويكون الحكم الابتدائي قد جاء مرتكزا على أساس.

ومن جهة ثالثة ومادام أن العارضة قد تعذر عليها الحصول على دينها فإنها تكون محقة في طلب الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لمدينتها المستأنفة . وأن هذا ما أكده العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وتورد العارضة على سبيل المثال القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 01/11/2001 تحت عدد 2228 في الملف عدد 1837/01 والذي جاء فيه: " بما أنه من الثابت أن المستأنف تعذر عليه الحصول على دينه فانه يكون محقا في الحكم له ببيع الأصل التجاري الذي تعود ملكيته للمدينة المستأنف ضدها " منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 2 ص 148 وما يليها. وبالتالي وطالما لم تنفذ المستأنفة الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها والمشمول بالنفاذ المعجل موضوع ملف التنفيذ عدد 288/6305/2016 , والذي أنجز شأنه المفوض القضائي عبد الرحيم (با.) محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز، فان دعوى العارضة تكون مستوفيه لكافة شروطها خلافا لما جاء بالاستئناف. مما يتعين معه رد وسائل الاستئناف لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 17/09/2019 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ق.) كما حضر نائب المستأنف عليها وأسند نائب المستأنفة النظر للمحكمة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المقتضيات القانونية الواردة بالمادة 113 من مدونة التجارة تشير الى أنه لا يمكن الاستجابة لطلب بيع الأصل التجاري إلا بعد إنذار المدين ومنحه أجلا تحت طائلة التصريح بعدم قبول البيع كما أن المادة 114 من ذات المدونة حددت أجل ثمانية في الإنذار، غير ان الملف خال من اي إنذار موجه إليها – اي للطاعنة – مما تكون معه المستأنف عليها قد خالفت مقتضيات المادة 113 و 114 من مدونة التجارة. ملتمسة لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث خلافا لما اثارته الطاعنة فإن الدعوى قدمت في إطار المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة من المعدات والبضائع التابعة له.

تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الاجل المضروب له يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه، وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117.

وحيث إن المادة 113 المومأ إليها أعلاه لا تشترط تقديم الدعوى بعد ثمانية ايام من إنذار بالدفع للمدين يبقى بدون جدوى، كما تدعيه الطاعنة. كما هو الحال بالنسبة للمادة 114 من مدونة التجارة الخاصة بالبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري. كما أنه من جهة أخرى فإن المستأنف عليها باشرت إجراءات الحجز التنفيذي بمناسبة تنفيذها للأمر بالأداء الصادر في مواجهة الطاعنة حسب الثابت من محضر الامتناع وعدم كفاية المحجوزات وهو ما يعتبر في حد ذاته مباشرة لإجراءات الحجز التنفيذي بمفهوم المادة 113 من مدونة التجارة. الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويناسب تاييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial