Le président du tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72774

Identification

Réf

72774

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

229

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5205

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance de radiation du registre du commerce rendue par le président d'un tribunal de première instance. Le juge des référés commercial s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant soutenait que la compétence du juge commercial était établie par une précédente décision de renvoi d'une autre cour d'appel et que la nature provisoire de l'ordonnance attaquée en permettait la rétractation. La cour écarte ce moyen et retient que le président d'un tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la rétractation ou la modification d'ordonnances sur requête émanant des présidents d'autres juridictions, qu'elles soient de droit commun ou spécialisées. Elle considère qu'une telle demande doit être portée devant l'autorité même qui a rendu la décision initiale, en vertu du principe de la séparation des compétences juridictionnelles. Dès lors, la demande ayant été adressée à une autorité matériellement incompétente, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد العالي (ح.) بن أحمد بواسطة دفاعه ذ / حسن (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/18 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/08/18 تحت رقم 900 في الملف رقم 801/8101/18 القاضي بعدم الاختصاص وحفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وحيث إن المستأنف تقدم بالاستئناف بتاريخ 27/09/18 مما يكون معه استئناف مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2018 في مواجهة رئيس كتابة الضبط (مصلحة السجل التجاري) بسيدي قاسم ملتمسا إصدار أمر بالتراجع عن الأمر عدد 816/119/2016 القاضي بالتشطيب على السجل التجاري لوالده أحمد (ح.) عدد 27608 استنادا إلى رفع المقال الصادر على إثره الأمر المذكور اسم ثورية (ح.) دون تحديد لعنوانها ودون توفرها على توكيل خاص من كافة الورثة ودون الإدلاء باراثة المرحوم احمد (ح.).

وبعد إدراج الطلب بجلسة 20/03/2018 ودون تلقي أجوبة السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط تم وضع في التأمل حيث صدر الأمر عدد 131/18 بتاريخ 27/03/2018 قاضيا برفض الطلب فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة استنادا إلى الأسباب التالية :

1 ) تكريس خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية

ذلك أن الأمر بالتشطيب على السجل التجاري لوالد المنوب عنه انبنى على مقال رفع في اسم ثورية (ح.) الساكنة بفرنسا هكذا بدون تحديد لعنوانها بالخارج ولا تعيين موطن لها بالمغرب ودون تعزيز المقال بإراثة صاحب السجل المطلوب التشطيب عليه وهذا ما يبين رفع المقال خلافا لما يوجبه الفصل 32 من ق.م.م من جهة ورفعه من طرف من لا صفة صحيحة له تخول تخول اسم وارث إضافة إلى عدم توفره على تفويض أو توكيل من طرف الورثة الشرعيين : وبالرغم من تمسك العارض بهذه الوقائع والمقتضيات الآمرة فقد تجاهلها الأمر المطعون فيه ولم يجب عنها إضرارا بمصالح العارض التي تجد سندها في قاعدة ((من مات عن حق فلوارثه)) .

2) انعدام الأساس الناتج عن التطبيق غير العادل للقانون

ذلك أن الامر المطعون فيه استند في رد مطالب المنوب عنه بالاعتماد على الفقرة الثانية من المادة 54 من مدونة التجارة التي تنصرف الى التشطيب التلقائي أي الذي لا يحتاج إلى حكم حاكم وهو تشطيب مقيد بما تشترطه المادة 51 من نفس المدونة و التي تقيد التشطيب عند وفاة التاجر بان(( لا يكون ثمة تفويت للأصل التجاري)) والأصل التجاري للمرحوم أحمد (ح.) مفوت للمنوب عنه من طرف اخويه محمد (ح.) وعبد الكريم (ح.) إضافة لواجبة الارثي وهذا ما يجعل الأمر صادر بناء على تطبيق مقتضى قانون غير معد ليطبق عبر مسطرة التقاضي العادية وهو ما يجعل التماس إلغائه قائم على أساس.

وبعد إجراء المسطرة استئنافيا وتوصل السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط دون إدلائه بأي جواب تم حجز القضية للمداولة حيث صدر القرار عدد 1214 وتاريخ 18/06/2018 قاضيا بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية والأمر بإحالتها على رئيس المحكمة التجارية بالرباط.

وعند عرض القضية أمام رئاسة المحكمة التجارية بالرباط وإجراء المسطرة وتوصل السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط المعني بالتشطيب المطلوب التراجع عنه وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على أن الأمر المستأنف صدر على غير أساس من القانون : عندما واجه قرار محكمة الاستئناف عدد 1214 وتاريخ 18/06/2018 القاضي بإحالة نزاع العارض على الرئاسة التي أصدرته بعلة عدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية العادية بسيدي قاسم للبت في المنازعة بين المنوب عنه ورئيس مصلحة كتابة الضبط المسؤول عن مسك السجل التجاري وذلك بتعليل يلغي القرار الاستئنافي المذكور ويجعله كأن لم يكن مما أدى إلى قيام حالة من تنازع الاختصاص لا أساس قانوني لها مادامت الأوامر الاستعجالية ومنها الأمر المطلوب الرجوع عنه هي أوامر وقتية يمكن التراجع عنها كلما تغيرت الظروف والأحوال التي أدت إلى صدورها والعارض قد بسط أمام محكمة الاستئناف وأمام السيد رئيس المحكمة التجارية المصدر للأمر المستأنف الأسباب الجديدة التي غيبت أثناء الأمر المطلوب الرجوع عنه مما يجعل التماس إلغائه والقول تصديا بالاستجابة للطلب ابتدائيا قائم على أساس سليم.

لذلك يلتمس إلغاء الأمر المستأنف و القول تصديا بالاستجابة للطلب المقدم ابتدائيا و تحميل المستأنف عليه كافة المصاريف وأدلى بصورة الأمر المستأنف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/01/2019 حضرتها ذة / (ك.) عن ذ / (غ.) و تخلف رئيس مصلحة كتابة الضبط سيدي قاسم رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/01/2019 وبها وقع التمديد لجلسة 22/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بوجه الاستئناف المبسوط أعلاه.

وحيث إنه و كما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن موضوع النزاع يتمحور حول الرجوع على أمر التشطيب عدد 816/1109/16 رقم 816 الصادر بتاريخ 30/05/16 عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم و هو الأمر المبني على الطلب .

وحيث إن رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبت في مثل هذه الطلبات أو العدول عن الأوامر المبنية على الطلب الصادرة عن رؤساء باقي المحاكم سواء كانت عادية أو مختصة و هو ما يجعل الطلب قد وجه إلى جهة غير مختصة نوعيا مما يبقى معه ما تمسك به المستأنف على غير أساس و يتعين رده وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile