Le non-respect des engagements de paiement prévus au plan de continuation justifie sa résolution et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63694

Identification

Réf

63694

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5117

Date de décision

25/09/2023

N° de dossier

2023/8301/1417

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, suffit à caractériser l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser. Elle relève que le rapport du second syndic, qui préconisait la poursuite du plan, n'était étayé par aucune démonstration de ressources ou de financements concrets permettant d'assurer l'exécution des engagements. La cour rappelle qu'en application de l'article 634 du code de commerce, l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractées dans le cadre du plan de continuation emporte de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Les arguments de l'appelante, jugés dépourvus de tout élément probant, sont écartés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها الأستاذة حياة (ز.) بتصريح بالاستئناف بتاريخ 21/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 21 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ16/02/2023 في الملف عدد 66/8308/2022القاضي في منطوقه بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لشركة (ط.) بموجب الحكم رقم 53 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 2019/8316/51 و تقرير تصفيتها بالإبقاء على السيد سعيد (ز.) قاضيا منتدبا و السيدة ليلى (ع.) نائبة عنه والإبقاء على السيد خالد (ف.) سنديكا مكلفا للقيام بعمليات التصفية القضائية وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/8302/21 و تصرح بكون هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/9/2022 تعرض فيه أنه صدر حكم بحصر مخطط استمرارية المقاولة بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 2019/8316/51، و أن السنديك أفاد بتقريره المؤرخ في 2022/7/29 أن المقاولة لم تسدد سوى 19% من أقساط السنة الأولى و لم تسدد سوى 8,2 % من أقساط السنة الثانية مرفقا تقريره بتقرير السنديك.

و بناء على المقال المقدم من طرف شركة ا.م. بواسطة نائبها المسجل بكتابة الضبط والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/22/9/16، مع له الملف رقم 2022/8308/73، جاء فيه أن المقاولة لم تؤد الأقساط المستحقة لها، ملتمسة المحكم بفتح و إنهاء مخطط الاستمرارية المفتوح للمقاولة وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية مع ما يترتب عن ذلك قانون، مرفقة مقالها صورة لحكم فتح المسطرة وصورة لحكم حصر المخطط و صورة لقرار استئنافي.

وبناء على قرار المحكمة المتخذ جلسة 2/22/9/22 بصم الملف رقم 73/2022 للملف رقم 2022/8308/66.

و بناء على المقال المقدم من طرف شركة س.د. بواسطة نائبها و المسجل بكتابة الضبط و المؤدى الرسم القضائي تاريخ 2012/12/28 فتح له الملف رقم 201228308/113، جاء فيه أن المقاولة ثم تؤد الأقساط المستحقة لها ملتمسة الحكم مسخ مخطط الاستمرارية مع التصفية القضائية للمقاولة، مع ما يترتب عن ذلت قانونا، مرفقة مقالها بصورة الحكم فتح المسطرة، صورة لحكم الإبقاء على المخطط وصورة لأمر قبول دين.

وبناء على قرار المحكمة المتخذ بجلسة 2023/1/12 بضم الملف رقم 2022/113 للملف رقم 2022/8308/66.

و بناء على تقرير السنديك المنجز حول تنفيذ التزامات المخطط المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2022/12/13.

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف شركة ا.م. بواسطة نائبها بجلسة 2022/12/20، جاء فيها أنهالم تتوصل بأي قسط من الأقساط الحالة، وأن السنديك ضمن تقريره إفادة مغلوطة من كونها تسلمت القسط الأول والثاني ملتمسة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية المفتوح للمقاولة وتحويلها لتصفية قضائية.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف ق.ف.ل. بواسطة نائبته المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/1/10، أنهلم يتم أداء الأقساط الحالة الواجبة له، ملتمسا الحكم بفسخ مخطط استمرارية المقاولة و تحويل التسوية إلى تصفية مرفقا مقاله بصورة الأمر قبول دينه.

و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف السنديك بتاريخ 2023/1/25، جاء فيها أنه بخصوص دين شركة ا.م.، فقد أدلت له المقاولة بنسختين من شيكين بنكيين، و انه بإطلاعه على كشوف الحساب و تتبع مصير الشيكين لم تتبين له أية عملية لإلغائهما، و أن المقاولة لم تدل تما يفيد توصل الدائن بهما، لذلك فهذين الشيكين سيظلان في قائمة الشيكات المعلقة، مرفقا مذكرته بصورتين الشيكين، صور لكشوف حساب و صور المراسلات.

و بناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف شركة ا.م. بواسطة نائبها بجلسة 2023/1/26، أكدت فيها مذكرتها السابقة.

و بناء على طلب إجراء خبرة المقدم من طرف المقاولة بواسطة نائبتها بجلسة 2023/1/26، التمست فيه إجراء خبرة قضائية من أجل الاطلاع على وضعية الديون غير المنازع فيها و التي صدرت بشأنها مقررات نهائية و مقارنتها مع وضعية التسديدات التي قامت بها حتى تتمكن المحكمة من أخذ صور الوضعية في ظل وجود معطيات متناقضة ضمنها السنديك في تقريره، وأنها تدلي بما يفيد تسلم الأستاذ (ب.) للشيكات البنكية، مرفقة مذكرتها بصور شيكات.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 2023/2/2 و الرامية إلى تطبيق القانون.

وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة حول خرق مقتضيات المادة 651 والمادة 629 من مدونة التجارة قضت محكمة الدرجة الأولى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور بموجب الحكم رقم 53 الصادر بتاريخ 31/10/2019 في الملف رقم 51/8316/2019 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها إذ تنص المادة 651 من مدونة التجارة على انه تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل ال رجعة فيه وأن المشرع نص من خلال المقتضيات أعلاه انه يتعين على المحكمة قبل اصدار الحكم القاضي بفسخ المخطط أن تتأكد من توفر شرط التوقف عن الدفع واختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه وهو الامر الذي لا يمكن ان يتأتى الا بعد الاطلاع على تقرير مفصل عن الوضع الحقيقي للمقاولة ومدى وفائها بالتزاماتها المرتبطة بالمسطرة وكذا الالتزامات الناشئة بعد تاريخ فتح المسطرة في حقها من خلال الوقوف على امكانياتها ودراسة مخططاتها للخروج من الازمة وتسديد ديونها من خلال رقم معاملاتها وكشف قدراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وان درجة الصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها المقاولة تحدد حسب درجة اختلالات التي تمر منها والتى على أساسها يصرح القضاء بوضعها تحت نظام التصفية القضائية و ان المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية لمواصلة نشاطها كدخولها في صفقات قطعت فيها أشواط جد مهمة وتوفرها على ديون في ذمة الغير وتوفرها على مداخيل مبرمجة في أقرب الآجال وعرضت خلال المرحلة الابتدائية ان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها أدت جزءا مهما من قيمة الأقساط الحالة وأنها تترقب دخول سيولة جديدة في الأيام القليلة المقبلة وادلت بما يفيد انها ترتقب دخول مبالغ مالية الى حساباتها على ضوء مجموعة من الأشغال التي انجزتها لفائدة زبنائها، ملتمسة اجلا استرحاميا لاداء ما تبقى من الأقساط. فمسطرة التسوية القضائية فتحت في وجهها بتاريخ 2018/12/25 وتم حصر مخططها بتاريخ 2019/10/31 أي قبل اقل من 3 أشهر على اكتساح جائحة كوفيد 19 للعالم وأنه بالرغم من جميع العراقيل والصعوبات التي كانت تعاني منها المقاولة بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وما تبعها من ظروف خلال فترة الحجر الصحي ومخلفات جائحة كوفي 19 تم بعد ذلك ما خلفته وتخلفه الحرب الأوكرانية من ازمة اقتصادية على جميع الاصعدة وخصوصا تلك المتعلقة بالمواد الأولية النقل المرتبطة بمجال البناء، غير أنها استطاعت الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على مكانتها وأن الشركة قد اثبتت وجودها واستطاعت الحفاظ على اليد العاملة والاستمرار في تخطي ازمتها بدون أي مساعدة او تمويل من مؤسسات التمويل او غيرها من المؤسسات العمومية، وكذا بالرغم من جميع الإجراءات المعرقلة التي كان يقوم بها الدائنون من اجل الدائنون من اجل جرها الى التصفية سواء من خلال سلوك مساطر موازية للمطالبة بنفس الديون المصرح بها او من خلال الإجراءات التحفظية والتنفيذية وغيرها من العراقيل التي واجهتها بسبب فتح مسطرة التسوية القضائية وأن الثابت والذي لم يتطرق له السيد السنديك ضمن تقرريه هو ان الشركة منذ تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وهي تصارع مجموعة من الظروف من اجل الحفاظ على تواجدها داخل النسيج الاقتصادي واسترجاع عافيتها من اجل تحقيق اهداف المخطط وان اهم الاسباب التي يركز عليها المشرع في سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي مراعاة إمكانيات المقاولة ومساعدتها على تخطي الصعوبات من اجل إعادة اندماجها في النسيج الاقتصادي والمحافظة على اليد العاملة. وحيث ان الثابت من خلال اطلاع المحكمة على بيان وضعية أداء أجور عمال الشركة ستجد المحكمة انها ظلت تحافظ على مناصب الشغل ولم تتأخر يوما في أداء أجور عمالها والذي يشكل حيزا مهما من مداخيلها وانه على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على تقرير السنديك الذي لم يتطرق اصلا لوضعية المقاولة واكتفى بجرد قيمة الديون المصرح بها واستنتاج قيمة مديونية غير ثابتة وبنى على أساسها الاستحقاقات التي أوجب عليها ادائها في خرق سافر للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها في مثل هذه الحالات على اعتبار ان من شان مضمون تقريره التأثير على مصير مقاولة بجميع مقوماتها المادية والمعنوية، وبالتالي حرمان مجموعة من الأسر من مورد عيشهم، بالإضافة الى تضييع المجهودات الجبارة التي قامت بها طيلة هذه المدة من اجل تجاوز الصعوبات والمحافظة على نشاطها في ظرفية عرفها العالم بأنها جد عصيبة ولم تستطع المقاولات العملاقة في مجالها الصمود ، كما انها ظلت ملتزمة بأداء تكاليفها المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحيث ان الحكم الابتدائي لم يراعي كل هذه المجهودات المبذولة التي اثبتت ان وضعيتها جد مستقرة وتؤهلها لأداء باقي الديون في اجل جد قريب نظرا لأدائها ما يناهز %90 من الديون الحالة اقساطها، خاصة وانها تتوفر على امكانيات ستمكنها من الوفاء بالتزاماتها لو أن محكمة الدرجة منحتها الاجل الاسترحامي الذي استعطفتها من اجل الحصول عليه وان هذه المعطيات تفيد عدم صحة الاساس الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في اتخاذ الحكم المطعون فيه بناء على رؤية جد ضيقة لواقع الوضعية التي تمر منها المقاولة وبناء على تقرير مغلوط للسنديك، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة التي تلزم المحكمة بضرورة الاستماع لكل شخص يتبين ان اقواله مفيدة في اتخاذ القرار السليم بخصوص تقرير مصير المقاولة مع الاخذ بعين الاعتبار الديون المنازع فيها وانه باطلاع المحكمة على الموازنة المالية والاقتصادية من خلال قوائمها التركيبية عن السنوات اللاحقة لتاريخ فتح المسطرة في حقها ستجد المحكمة انها حققت رقم معاملات جد ایجابی وان قيمة العجز الذي كانت تعاني منه قبل فتح المسطرة اصبح يعرف انخفاضا مهما بالموازاة مع مؤشر الربح الذي يعرف تصاعدا ملحوظا سنة بعد سنة ، وهذا دليل على استقرار نشاطها الاقتصادي بالخروج من الصعوبات واعادة مكانتها داخل النسيج الاقتصادي الذي يظهر من خلال قيمة الاداءات التي قامت بها وكذا قيمة تكاليفها السنوية وانه من جهة أخرى وبمعاينة تطور رقم معاملاتها عن السنوات اللاحقة لتاريخ فتح المسطرة ستجد المحكمة انها تحقق ارقام معاملات جد مهم من شأنه تمكينها من تنفيذ المخطط بكل اريحية لولا الظروف الاقتصادية الراهنة وغلاء الأسعار وقلة المواد الأولية وتأخر الزبناء في تسديد ديونها الحالة وتدلي للمحكمة ببيان الاشغال التي تشرف على إنجازها يتضمن قيمة وأداء جميع المبالغ المستحقة وان هذه المبالغ عند الوفاء بها ستكون في وضعية تمكنها من ديونها وانه خلال السنوات اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وأنه باطلاع المحكمة على تقرير السنديك المستدل به ستجده لم يتطرق الى القسط الثالث في حين من مجموعة من الأخطاء الواضحة الدرجة الأولى بنت حكمها على عدم أداء القسطين بالرغم من حلول اجل القسط الثالث وأنها ظلت تتشبث بكون مجموعة من الديون المضمنة بتقرير السنديك هي ديون منازع فيها ومستأنفة وأكدت على ضرورة انجاز خبرة حسابية عن طريق خبير غير السنديك للاطلاع على الوضعية الحقيقية للمقاولة التي تختلف تماما عن مضمون تقرير السنديك الذي يفتقر للحرص على المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ويحيد عن غاية المشرع من سن قواعد مساطر صعوبات المقاولة المتجلية في انقاذ المقاولة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترضها مع الحرص على حماية حقوق الدائنين وخصوصا اصحاب الديون العادية والاجراء وان الثابت هو انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة وتحديد مدة تنفيذ مخططها في 10 سنوات وأن الحكم المطعون فيه خرق القانون وخرق القواعد الموضوعية لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وخاصة تلك المنظمة لمخطط الاستمرارية وتحديد المدة المقررة للمقاولة لتنفيذ هذا المخطط في عشر سنوات، ذلك انه اقبر المقاولة في منتصف الطريق ولم يمنحها فرصة اكمال هذه المدة رغم عدم اختلال وضعيتها ورغم وفائها بالتزاماتها المرتبطة بالمخطط باستثناء الديون المنازع فيها. حيث ان الثابت من خلال اطلاع المحكمة على محاضر اداء الاقساط الحالة وبالاطلاع على وضعية المقاولة بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، انها ظلت طيلة هذه المدة تفي بالتزاماتها بالرغم من عدم توفرها على اي تمويل وانها تعتمد على مواردها الخاصة واستطاعت من خلال هذه الموارد الوفاء بالتزاماتها واداء جزء كبير من ديونها، ناهيك عن عدم وجود أي ديون لاحقة لتاريخ فتح المسطرة وانها تمارس نشاطها بكل احترافية وانتظام و استطاعت استرجاع مكانتها لدى زبنائها والمتعاملين معها وأن هذا التوجه رسخته محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها القرار عدد 41 الصادر بتاريخ 29 يناير 2015 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/909 وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى لا يستقيم قبوله في مواجهة الدفوع التي اثارتها بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية ولم تجب عنها محكمة الدرجة الأولى وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء المحكم المستأنف فيما قضى به - وبعد التصدي القول والحكم بالإبقاء على مخطط الاستمرارية المفتوح للشركة وبتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والتأكد من قيمة الأقساط الحالة والديون الغير منازع فيها وقيمتها ونسبة أداء هذه الديون والقيمة المتبقية مع رصد الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمقاولة والتأكد من أصولها وخصومها ومدى قدرتها على مواصلة نشاطها و احقيتها في الاستمرار وحفظ حقها في مناقشة نتائجها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت الصائر وفقا للقانون. وأرفقت المقال ب: صورة من الحكم المستانف وصورة من بیان تفصيلي لوضعية اداء الاقساط الحالة بالنسبة للديون الغير منازع فيها مرفق بمحاضر اداء القسط الأول والثاني ونسخة من مذكرة للإدلاء بما يفيد أداء الدين مع طلب اجل استرحامي اثناء المداولة ونسخة من مذكرة تعزيزية لملتمس اجراء خبرة اثناء المداولة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة ا.م. بواسطة نائبها بجلسة 19/06/2023 و التي جاء فيها بان الثابت من وثائق الملف و مشتملاته أن المستأنفة أخلت بالتزاماتها و لم تحترم مخطط الاستمرارية و أن السنديك وضع تقريرا أوضح فيه أنها لم تؤد سوى 5,82 في المائة من الديون الواجب تسديدها، و أن دينها نهائي و المستأنفة لم تؤد الأقساط المتعلقة بالسنة الأولى كما لم تؤد القسط الثاني المتعلق بسنة 2021 و سنة 2023 و لم تؤد باقي الأقساط الحالة الآداء، و ان المحكمة سبق ان منحت المستأنفة مهلة 3 أشهر من أجل الوفاء بالتزاماتها غير أنها لم تؤد أيا من الأقساط، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ق.ف.ل. بواسطة نائبيه بجلسة 19/06/2023 و التي جاء فيها أن المستأنفة لم تؤد إلا مبلغ 1.276.581,91 درهم عن قسط السنة الأولى و المحدد في ما مجموعه 17.907.815,08 درهم و أدت مبلغ 1.146.029,80 درهم عن قسط السنة الثانية المحدد في 24.017.773,660 درهم حسب تقرير السنديك مما يتضح معه أن المستأنفة لم تحترم و تنفذ التزاماتها ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه ق.ف.ل. بواسطة نائبه بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها أنه انطلاقا مما عاينه سنديك التصفية القضائية وفق ما سبق ان اهتدى اليه سنديك التسوية القضائية السيد (ف.) فانه من الثابت ان المستانفة اخلت بالتزاماتها و لم تحترم مخطط الاستمرارية و لم تؤد الأقساط الواجب أدائها في مخطط الاستمرارية لكونها لم تؤدي الا جزء ضئيل لم يتعدى 5,82 في المائة من مجموع أقساط مخطط الاستمرارية الحالة بذمتها وأن المستانفة لم تؤد جل الأقساط الثابتة في مواجهتها باحكام وقرارات نهائية على الرغم من ان اول قسط حل بذمتها كان بتاريخ 2020 و الثاني سنة 2021 و الثالث سنة 2023 و ها هو القسط الرابع حل بذمتها دون ان تعمل على تحقيق أي أداء بالنظر لكونها وضعيتها المالية تزداد سوءا وتفاقها والأكثر من ذلك فانه سبق للمحكمة التجارية بالرباط قبل ان تقضي بفسخ المخطط الاستمرارية ان منحت المستانفة مهلة 3 اشهر من اجل الوفاء بالتزاماتها وأداء الأقساط الغير ادارة الا انها لم تعلموا . الى أداء أي أقساط وقد حلت أقساط أخرى بدورها ظلت بدون أداء و هو ما يؤكد بصفة جلية شللها التام و ان الترخيص باستمراريتها لن يساهم الا في ظهور ديون جديدة فوق الامتيازية اصبح من الثابت حاليا عدم قدرتها على سدادها وأن الحكم الابتدائي كان بالتالي صائبا حينما قرر فسخ مخطط الاستمرارية عندما عاين كون شركة (ط.) هي في حالة توقف تام وكيف امام المعطيات الانفة الذكر و يلتمس السنديك استمرارية شركة (ط.) وان كلام العقلاء منزه عن العبث ويجدر تذكير السنديك ان منح إمكانية استمرارية المقاولة يجب ان يتم بناءا على ضمانات نجاح مخطط الاستمرارية و ذلك عن طريق الادلاء بما يفيد قدرتها على الاستمرارية و المواصلة و أداء ديون خصومها بما لديها من أصول تفوق خصومها و كذلك لديها مشاريع مستقبلية ثابتة من عقود موقعة على المدى القريب و المتوسط من شانها ان تحقق أرباحا هامة قادرة بها على أداء ديون المخطط واما ان يتخلد بذمة المقاولة 4 أقساط غير مؤداة من مجموع الديون المصرح بها الثابتة باحكام قضائية في حدود ما مجموعه 390.442.108,03 درهم و يأتي السنديك (ح.) بملتمس رام الى الإبقاء على مخطط التسوية القضائية للشركة و إعطائها فرصة لاستمرار نشاطها و أداء ديونها و المحافظة على عمالها وعن أي نشاط لشركة (ط.) يتحدث السيد (ح.) وعن اية ديون يزعم السنديك انه بإمكانية الشركة أدائها في حالة منحها فرصة للاستمرارية وكيف تأتى للسنديك ان يزعم هذا و الحال ان الشركة متوقفة تماما منذ ازيد من 4 سنوات وفعلا ان ملتمس السنديك هذا يثير الاستغراب ، سيما و انه من العيب و العار ان يأتي من خبير وطني في مراجعة و تدقيق الحسابات وأن السؤال المطروح هل دقق السيد عبد الرحيم (ح.) في الوضعية المحاسبة جعلته يتقدم بهذا الملتمس خدمة للمقاولة ضاربا بعرض الحائط مصلحة الدائنين وبالتالي الاقتصاد الوطني واقل ما يمكن ان يقال للسنديك هنا هو ضرورة رجوعه للصواب مراعاة بذلك لليمين القانونية التي اداها و كذلك للامانة الملقاة على عاتقه من قبل المحكمة التجارية بالرباط ، ملتمسا القول باستبعاد ملتمس تقرير السنديك عبد الرحيم (ح.) من ملف النازلة و اعتباره هو والعدم سواء وبتاييد الحكم المتخد القاضي بفسخ مخطط استمرارية شركة (ط.) و فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها .

و بناء على التقرير المدلى به من طرف سنديك التصفية القضائية عبد الرحيم (ح.) بجلسة 03/07/2023 و الذي جاء فيه أنه بعد اطلاعه على تقرير السنديك خالد (ف.) المودع لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2022 المتعلق بتنفيذ الالتزامات المحددة في مخطط الاستمرارية لشركة (ط.) المحصور في 10 سنوات بموجب الحكم رقم 53 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 51/8316/2019 و على مخطط الاستمرارية والاحكام والقرارات الصادرة في ملفات تحقيق الديون المصرح بها والاداءات التي قامت بها الشركة، بناء على ما أدلت به الأستاذة حياة (ز.) دفاع الشركة من سندات الأداء لأقساط الديون المقبولة، ومقارنتها مع ما جاء بتقرير سنديك التسوية القضائية السيد (ف.)، وبعد إنجازه لجدول تفصيلي للديون المصرح بها، والديون المحققة والاداءات المتعلقة بالديون المحققة وتلك التي لازالت في طور التحقيق ، وقد تشبت مسير الشركة باستمرار نشاطها وصرح أن الشركة تتوفر على مؤهلات لا يستهان بها كما يتوفر على خبرة شخصية نقدية و على الموارد البشرية وتجربتها في تصنيع الزجاج، وأن الابقاء على مخطط التسوية سيشكل فرصة سانحة أمام الشركة لتعديل وضعيتها وأداء ديونها، وأنه بما أن الهدف من فتح مساطر صعوبات المقاولة يستدعي بالأساس معالجة المقاولة وإيجاد حلول للحفاظ عليها قبل إقبارها وتصفيتها، وذلك بتوفير الجو المناسب والخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وكذا حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وأن الابقاء على مخطط التسوية القضائية و استمرار المقاولة في ممارسة نشاطها في إطار يضمن حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من أهم أهداف قانون المساطر الجماعية و تشكل حلا ايجابيا من شأنه انقاذ الشركة من التصفية واستنادا على المعطيات الواردة في التقرير أعلاه، فإنه يقترح الإبقاء على مخطط التسوية القضائية للشركة و إعطاءها فرصة لاستمرار نشاطها وأداء ديونها والمحافظة على عمالها، وهو ما سيشكل فرصة سانحة للشركة من أجل اعادة ترتيب أمورها وتسوية وضعيتها.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف شركة ا.م. بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2023 و التي أكدت ما سبق ملتمسة رد جميع دفوع السنديك و تأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة التعزيزية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها أنه بالاطلاع على تقرير السنديك عبد الرحيم (ح.) ستجد المحكمة انه خلص في تقريره ان الهدف من فتح مساطر صعوبات المقاولة يستدعي بالأساس معالجة المقاولة وإيجاد حلول للحفاظ عليها قبل اقبارها وتصفيتها، وذلك بتوفير الجو المناسب والخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وكذا حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وان الإبقاء على مخطط التسوية القضائية واستمرار المقاولة في ممارسة نشاطها في إطار يضمن حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من اهم اهداف قانون المساطر الجماعية وتشكل حلا إيجابيا من شانه انقاد الشركة من التصفية وانه استنادا على المعطيات الواردة بتقريره اقترح السيد السنديك الإبقاء على مخطط التسوية القضائية للشركة واعطائها فرصة جديدة لاستمرار نشاطها وأداء ديونها والمحافظة على عمالها وهو ما سيكل فرصة سانحة للشركة من اجل إعادة ترتيب امورها وتسوية وضعيتها. وحيث ان مضمون تقرير السنديك يظهر المجهودات التي بدلتها في سبيل الاستمرار والوفاء بالتزاماتها من خلال الادلاء بجداول تفيد قيمة المبالغ التي بادرت العارضة الى أدائها في عز الازمة الاقتصادية التي شهدها قطاع البناء والتجهيز بعد جائحة كوفيد والحرب الأوكرانية وأن خير دليل على احقية في الحصول على فرصة أخرى لإثبات قدرتها على الاستمرار وتنفيذ المخطط ان المحكمة التجارية بالرابط قد أصدرت بتاريخ 2023/07/06 في الملف 2023/8314/46 قضى بالإذن باستمرار نشاط الشركة لمدة 6 أشهر بعد ان تأكدت المحكمة من ان الشركة العارضة تتوفر على المؤهلات التي تسمح لها بالاستمرار. وحيث انه كما سبق ان اكدت خلال مذكرتها التفصيلية فان درجة الصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها المقاولة تحدد حسب درجة الاختلالات التي تمر منها والتي على أساسها يصرح القضاء بوضعها تحت نظام التصفية القضائية وذلك بعد التأكد من أن وضعها أصبح ميؤوس منه لدرجة انه صار مختلا بشكل لا رجعة فيه وأنه إذا تبت للمحكمة ان ما تمر منه المقاولة وما تعانيه من اختلال لازال قابلا للإصلاح والمعالجة وجب تمتيعها بالمساعدة الضرورية لتجاوز هذه الوضعية خصوصا إذا تبت ان المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية لمواصلة نشاطها كدخولها في صفقات قطعت فيها أشواط جد مهمة وتوفرها على ديون في ذمة الغير وتوفرها على مداخيل مبرمجة في أقرب الآجال وسيظهر للمحكمة من خلال هذه المعطيات ان وضعية العارضة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها أدت جزءا مهما من قيمة الأقساط الحالة وأنها تترقب دخول سيولة جديدة في الأيام القليلة المقبلة وادلت بما يفيد انها ترتقب دخول مبالغ مالية الى حساباتها على ضوء مجموعة من الاشغال التي انجزتها لفائدة زبنائها وأن العارضة على يقين تام بان المحكمة بعد دراستها لجميع هذه المعطيات والوثائق الحاسمة ستمنحها فرصة جديدة لإثبات حسن نيتها وستعيد الامور الى نصابها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد به وبعد التصدي دي ستصرح وتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسة الحكم بمنحها فرصة جديدة للوفاء بالتزاماتها وبإلغاء المحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالإبقاء على مخطط الاستمرارية المفتوح للشركة وبتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا والبث في الصائر وفقا للقانون.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ق.ع.س. بواسطة نائبه بجلسة 31/07/2023 التي جاء فيها أنه وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/10/31 تحت عدد 53 في الملف رقم 2019/8316/51 تم حصر مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية في مواجهة شركة (ط.) في مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم كما أنه تم قبول دينها بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط.) وقد حدد في مبلغ 14.095.679.30 درهم طبقا للحكم عدد 346 في الملف رقم 2019/8313/740 وسيؤدى هذا المبلغ وفق ما جاء في مخطط الاستمرارية على النحو التالي :

5 % بالنسبة للسنة الأولى

7 %بالنسبة للسنة الثانية

8 % بالنسبة للسنة الثالثة

10 % ابتداءا من السنة الرابعة إلى السنة السادسة

12 %بالنسبة للسنتين السابعة والثامنة

13% بالنسبة للسنتين التاسعة والعاشرة

أما بخصوص المبلغ المتبقى من الدين موضوع الكفالة ومبلغه 3.000.000,000 درهم فقد تم قبوله ضمن خصوم شركة (ط.) في حالة تحقيق الكفالة البنكية من طرف الجهة المستفيدة منها وأنه قد تم تمديد أجل تسديد ديون المخطط المبرمج أداؤها خلال السنة الأولى لمدة 126 يوما ابتداء من تاريخ صدور حكم حصر مخطط الاستمرارية بتاريخ 2019/10/31 وذلك طبقا للحكم رقم 47 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2020/8319/47 بتاريخ 2020/11/12 وأنه بمقتضى حكم صادر المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 47 بتاريخ 2020/11/12 في الملف عدد 2020/8319/47 قضت المحكمة المذكورة بالابقاء على مخطط استمرارية شركة (ط.) المحصور بمقتضى عدد 53 بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/8316/51 مع منحها مهلة 3 أشهر لتسديد المتبقى من القسط الأول ومجموع القسط الثاني وبإدلائها بما يفيد تسديد باقي الديون عند صدور مقررات نهائية بقبولها ضمن الخصوم ومع تكليف السنديك برفع تقرير للقاضي المنتدب بشأن تلك التسديدات عند انتهاء المهلة المذكورة وإبقاء الاستمرار في مراقبة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المسطرة بمخطط الاستمرارية وأنه وعلى الرغم من منح المستأنفة 3 شهور بمقتضى الحكم المذكور أعلاه حيث تكون تلك المهلة قد انتهت بتاريخ 2021/2/12، غير أنها ورغم ذلك لم تبادر إلى تسديد الأقساط التي حل أجل أداؤها كما ينبغي التذكير بأنه إذا كانت المستأنفة ما فتئت تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بدعوى منازعتها في الدين ، فإنه ينبغي التذكير بأن المدعى عليها قد استأنفت الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2020/9/30 تحت عدد 346 في الملف عدد 2019/8313/740 والقاضي بقبول دينه المحدد في بلغ 14.095.6790 در هم بصفة امتيازية وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا تحت عدد 5289 بتاريخ 2022/11/28 في الملف عدد 2021/8301/5986 يقضي بتأييده فيما يتعلق دين العارض المذكور أعلاه ما عدا الكفالة البنكية التي تم إلغاء الأمر في شأنها وأنه ولما كان الحكم حكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية الصادر تحت عدد 53 بتاريخ 2019/10/31 قد أوجب على المستأنفة أن تسدد الديون التي بذمتها على امتداد 10 سنوات حسب أقساط محددة عن كل سنة وأنه منذ 2019/10/31 تكون قد تخلدت بذمة المستأنفة لفائدته ثلاثة أقساط وهي :

5 % بالنسبة للسنة الأولى

7 % بالنسبة للسنة الثانية

8 % بالنسبة للسنة الثالثة

وأنه بذلك فإنه كان ينبغي على المستأنفة وإلى غاية 2022/10/31 أن تسدد للعارض نسبة 20% من ديونه أي ما قدره 2.819.735,86 درهم، فضلا عن الفوائد المصرح بها ابتداء من تاريخ 2019/10/31 طبقا لما نص به الحكم الصادر تحت عدد 53 والذي قضى باستئناف سريان الفوائد من تاريخ الحكم وأنه بمقتضى المادة 634 من مدونة التجارة أكد المشرع بأنه "إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال " المحددة يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى "السنديك واستدعاء رئيس المقاولة بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية "للمقاولة وأنه لذلك ولما كانت شركة (ط.) لم تنفذ التزاماتها رغم تمديد أجل تسديد الديون المحددة المخطط ولم تنفذ المخطط في الآجال المحددة رغم التمديد الأول والثاني، فإن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب عندما قضت بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية، ملتمسة الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وأرفقت المذكرة ب: الحكم الصادر تحت عدد 53 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية والأمر الصادر تحت عدد 346 القاضي بتحديد دين العارض والحكم الصادر تحت عدد 47 القاضي بتحديد أجل تسديد الديون والحكم الصادر تحت عدد 24 القاضي بالابقاء على المخطط ومنح اجل 3 أشهر لتسديد القسط الأول والثاني و القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5289 و القاضي بتأييد الأمر القاضي بقبول دين.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2023، حضرت الاستاذة (ز.) و الاستاذ (ص.)، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة25/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة مقالها الاستئنافي على كون التقرير المنجز من طرف السنديك السابق خالد (ف.) لا يعكس الوضعية الحقيقية للمقاولة و أنها تصارع من أجل آداء الديون و أجور العمال دون الاستعانة بأي تمويل خارجي كما أنها استعادت مكانتها و ثقة الزبناء.

وحيث تمسك الدائنان بنك ق.ف.ل. و شركة ا.م. بان المستأنفة لم تحترم الآجال المحددة بمقتضى مخطط الاستمرارية لآداء الأقساط وفقا لما تم تحديده في إطار المخطط المذكور.

و حيث اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في حكمها القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرير التصفية القضائية للشركة المستأنفة على تقرير السنديك السابق و الذي أوضح بان المقاولة أدت نسبة 19% فقط من الأقساط الحالة الواجب آداؤها خلال السنة الأولى و نسبة 8,2% خلال السنة الثانية.

وحيث إن سنديك التصفية القضائية عبد الرحيم (ح.) اقترح الإبقاء على مخطط التسوية القضائية و إعطاء فرصة للشركة دون بيان أو توضيح بشأن الموارد و التمويل الذي يمكن ان تعتمده المستأنفة لآداء الديون و كيفية توفير السيولة اللازمة لنشاطها.

وحيث إنه بآداء الشركة المستأنفة فقط للنسب المفصلة أعلاه من ديونها خلال السنتين الأوليين خلافا لما هو مسطر بمخطط الاستمرارية، فإن ذلك يدل على كون وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه وعلى عدم توفرها على موارد مالية كافية للاستمرارية، و أنه في ظل ثبوت إخلالها بتنفيذ التزاماتها المحددة في المخطط، و استنادا لمقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط او لم ينفذ المخطط في الآجال المحددة يتعين على المحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرر التصفية القضائية للمقاولة، يكون ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى بشان فسخ مخطط الاستمرارية و تقرير التصفية القضائية للشركة مؤسسا، مما يوجب رد الأسباب المثارة من طرف المستأنفة سيما و أنها جاءت مجردة من كل إثبات و الحكم بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté