Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59395

Identification

Réf

59395

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6030

Date de décision

05/12/2024

N° de dossier

2024/8203/5181

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître.

Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours.

La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5111 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2024 في الملف عدد 3733/8235/2024 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 143561,60 درهم وتعويض عن التماطل في مبلغ 10000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 02/10/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 14/10/2024 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ص.س.ج.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2024 عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في الحراسة وأنه في إطار نشاطها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل القيام بمهمة حراسة مقرها،وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداءا من تاريخ 10 نونبر 2018 وأنها ظلت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 143561,60 درهم الشاملة للضريبة على القيمة المضافة حسب الثابت من الفواتير التالية:- الفاتورة عدد 0004857/2019 المؤرخة في 30/06/2019 بمبلغ 10920,00 درهم والفاتورة عدد 0005063/2019 المؤرخة في 30/09/2019 بمبلغ 10020,00 درهم والفاتورة عدد 0005122/2019 المؤرخة في 31/10/2019 بمبلغ 9840,00 درهم والفاتورة عدد 0005187/2019 المؤرخة في 30/11/2019 بمبلغ 10380,00 درهم والفاتورة عدد 0005239/2019 المؤرخة في 31/12/2019 بمبلغ 10020,00 درهم والفاتورة عدد 0006657/2022 المؤرخة في 31/01/2022 بمبلغ 6180,00 درهم والفاتورة عدد 0006709/2022 المؤرخة في 28/02/2022 بمبلغ 5640,00 درهم والفاتورة عدد 0006778/2022 المؤرخة في 31/03/2022 بمبلغ 5640,00 درهم والفاتورة عدد 0006824/2022 المؤرخة في 30/04/2022 بمبلغ 5820,00 درهم والفاتورة عدد 0006863/2022 المؤرخة في 31/05/2022 بمبلغ 2300,00 درهم والفاتورة عدد 0007928/2019 المؤرخة في 30/07/2023 بمبلغ 66801,60 درهم، وأنه على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها من أجل استخلاص مبلغ الدين المذكور،آخرها الرسالة الإنذارية الموجهة للمدعى عليه بتاريخ 10/يونيو2023 بقيت بدون جواب،وبما أن البند السادس من عقد الخدمات يفرض على طرفي العقد في حالة وجود نزاع وقبل اللجوء إلى المحاكم أن يبادروا إلى إجراء مسطرة الصلح من أجل حل النزاع بطريقة ودية،وأنها قامت بتوجيه رسالة إلى المدعى عليها بتاريخ 14 دجنبر 2023بواسطة مفوض قضائي من أجل تفعيل مسطرة الصلح وحل النزاع بطريقة ودية إلا أنها بقيت بدون جدوى،وأن عدم أداء المدعى عليها لمقابل الخدمات التي انجزتها يعد تصرفا مخالفا لما تم الاتفاق عليه بعقد الخدمات وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وبما أنها أدت جميع التزاماتها اتجاه المدعى عليها فإن ذلك يخول لها الحق في مباشرة الدعوى الحالية طبق للفصل 234 من نفس القانون ،والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 143561,60 بشأن خدمات الحراسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض عن المطل والضرر لا يقل عن 20000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ،وأرفقت المقال بصورة لعقد الخدمات وصور فواتير ورسالة إنذارية ومحضر مرفق بنص رسالة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها لم تتمكن من تقديم جوابها ودفوعاتها خلال المرحلة الابتدائة وذلك لعدم توصلها بشكل قانوني وصدر في حقها حكم غيابي وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى درجة ويبقى للأطراف الحق في بعض اوجه دفاعهم أمام المحكمة المذكورة ، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها على القدر المطلوب طبقا للفصل 50 من ق.م.م كما أنها لم تعر النازلة حق قدرها ولم تقف على حقيقة الأمر، وبالتالي لم تكلف نفسها عناء إجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر الشيء الذي يعرض حكمها للإلغاء، وأن الحقيقة الثابتة أنها تؤكد انها كانت تؤدي واجب الحراسة للمستأنفة الى غاية 11 ماي 2022 وهو تاريخ تحرير طلب نهائية العقد الرابط بين الطرفين توصلت بنسخة منه عبر بريدها الالكتروني على الساعة 17:19 دقيقة ولم تبد أي تعقيب مما ترتب معه قبول انهاء العقد ، وانه بالإطلاع على الفاتورة رقم 2023/0007928 الحاملة لمبلغ 66801.60 درهم غير مستحقة وبها خطا في الحساب وأنها تؤكد بانها انهت العقد مع المستأنفة مند شهر ماي 2022 ولم تعد تربطها بها اية صلة وبانها استغنت عن خدماتها ، وبالتالي فهي غير مدينة لها بأي مستحق وانه مهما يكن من أمر فالحكم الابتدائي قد اضر بحقوقها وجعلها تتذمر على جهتين فمن جهة صدور حكم غيابي في حقها ومن جهة ثانية أصبحت مهددة بأداء مبالغ غير مستحقة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس الحكم بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الامر . وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ ونسخة من رسالة .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الاستئناف لايستند على أي أساس صحيح أنه خلافا لما أثارته المستأنفة فإن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به مرتكزا في ذلك على تعليل قانوني سليم وأن زعم المستأنفة كونها لم تتمكن من الجواب و الدفاع عن حقوقها لعدم توصلها تدحضه شهادة التسليم لجلسة 18/4/2024 وأن تخلفها عن الحضور يشكل اقرارا بالمديونية طبقا للفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود ، وأن مؤاخذة المستأنفة على الحكم الابتدائي عدم وقوفه على حقيقة الأمر بإجراء بحث لا يستند على أي أساس لثبوت مديونيتها بالوثائق المدلى بها رفقة مقالها الافتتاحي ، ومن جهة أخرى أنها لم تدل بما يثبت أداءها للدين المطالب به ، وأن المستأنفة اعتبرت أن الرسالة الالكترونية تشكل اخلالا للعقد في حين أن بنوذ العقد واضحة و التي قبلت بها مشيرة الى البند 4 من العقد ، وأن المستأنفة لم تحترم هذا البند سواء من حيث المدة أو طريقة الاشعار ، كما أن صورة الرسالة لايمكن الاعتداد بها لمخالفتها لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 1-417 من ق ل ع ، أنه في جميع الحالات، فإن المستانفة اقتصرت في منازعتها للمديونية على الفاتورة الحاملة لمبلغ 66.8801,60 درهم التي اعتبرنها غير مستحقة وبها خطأ في الحساب دون توضيح هذا الخطأ ، وأنه بالرجوع إلى الفاتورة عدد 23/7928 المنازع فيها من طرف المستأنفة يتضح أنها تتضمن وبتفصيل نوعية الخدمات التي استفادت منها هذه الأخيرة من خدماتها إلى غاية متم نونبر 2022 الذي يعتبر نهاية العقد طبقا للبند 4 منه على حدة ، وأنه مع الأخذ بعين الإعتبار بداية سريان العقد بتاريخ 10/11/2018 فإن نهايته 18/11/2022 لعدم احترام المستأنفة لشكليات وأجل فسخه مما تبقى مزاعمها في غير محلها، وكذا طلبها إجراء بحث لتوفر المحكمة على كافة العناصر الضرورية للبت في الطلب ، ملتمسة رد الإستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن شركة ص.س.ج.س. ارتأت أن تتقدم بمذكرة جوابية تعرض في مضمنها إلى مزاعم وادعاءات لا اساس لها من الصحة وانما الهدف منها المغالطة وأنها تؤكد كل ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا فضلا على انها حسنة النية وان المستانف عليها وفي اطار معاماتها التجارية فقد توصلت بجميع مستحقاتها بعد ان انهت العقد معها في شهر ماي 2022 ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستينافي وبالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 28/11/2024 حضرت الأستاذة بكوشي والفي بتعقيب للأستاذ دحام تسلمت الأستاذة الحاضرة نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء المدعى عليها '' المستأنفة '' لجلسة 18/4/2024 إلا أنها تخلفت عن حضورها رغم توصلها بتاريخ 4/4/2024 بواسطة المدعو نبيل بصفته مسؤول بالشركة و الذي وضع طابع الشركة ووقع ، وبالتالي فإن التبليغ الذي تم على الشكل المذكور يبقى تبليغا صحيحا وقانونيا وحجة على توصل الطاعنة التي اختارت عدم الحضور للجلسة وكذا عدم الجواب ، وأنه لا مآخذ على المحكمة بهذا الخصوص ، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث طالما أن المستأنف عليها أدلت بالعقد الرابط بين الطرفين و الفواتير المدعمة للطلب و التي لم تكن محل منازعة من طرف المستانفة التي اختارت عدم الجواب رغم توصلها بدعوى المستأنف عليها بشكل قانوني .

وحيث إنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أن يثبت ذلك وأن القول بأداء واجب الحراسةالى غاية 11/5/2022 لم تقم المستأنفة دليلا على ثبوته ، كما أنه طبقا للبنذ الرابع من عقد الخدمة الرابط بين الطرفين فقد اتفقا على أن العقد يبدئ سريانه منذ 10/11/2018 ويتجدد لمدة سنة ، وأنه في حالة الرغبة في انهائه يجب أن يتم ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل شهرين قبل نهاية العقد وهو الأمر المنتفي في ما أدلت به الطاعنة من أن المستانف عليها توصلت بنسخة من طلب نهاية العقد بين الطرفين عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 11/5/2022 و الذي حتى على فرض صحة بعثها لتلك الرسالة فإنها جاءت خلافا لما نصت عليه المادة الرابعة من العقد '' أي شهرين قبل نهايته '' ، وطالما أن الطرفين اتفقا على تجديد العقد لمدة سنة وبداية سريان العقد كانت في 10/11/2018 فإن استمراره الى غاية ماي 2022 يكون قد تم تجديد العقد لأكثر من سنة آخرها سنة 2022 والتي لا تنتهي الا في 10/11/2022 ، وأن توجيه الرسالة داخل أجل سنة يجعل المستأنفة ملزمة بالأداء عن هذه السنة كاملة طالما لم يثبت أنه سبق لها وان وجهت رسالة لانهاء العقد قبل بداية سنة2022 وليس خلاله ، كما ان القول بان الفاتورة الحاملة لمبلغ 66801.60 درهم غير مستحقة وبها خطأ في الحساب دون تبيان لهذا الخطأ يبقى ما أثارته المستأنفة بهذا الخصوص غير منتج في طعنها ويتعين رده .

وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وأنه لا مبرر لاجراء بحث بالنظر الى المعطيات اعلاه .

وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial