Le non-respect des conditions de formation du contrat de gérance libre prévues par le Code de commerce ne le prive pas d’effets juridiques entre les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74982

Identification

Réf

74982

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

342

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8205/3306

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un contrat de gérance de fonds de commerce ne respectant pas les formalités légales. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait la nullité de la convention au motif que les conditions de la gérance libre, notamment la préexistence d'un fonds de commerce, n'étaient pas réunies, et sollicitait la requalification de la relation en bail commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inobservation des formalités prévues aux articles 152 à 158 du code de commerce n'entraîne pas la nullité de l'acte entre les parties ni ne le prive de ses effets juridiques. Elle ajoute qu'à défaut de qualification de gérance libre, la convention s'analyse en un contrat de location d'un meuble incorporel produisant ses effets en vertu du droit commun des obligations. Faute pour le gérant de justifier du paiement des redevances convenues, sa défaillance est établie. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ك.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2209 بتاريخ 13/03/2018 في الملف عدد 11689/8205/2017 القاضي في الشكل بقبول الدعوى بالتعرض، وفي الموضوع : بفسخ العقد المؤرخ في 11/02/2011 ، وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 12.500,00 درهم ، واجبات التسيير عن المدة من فاتح فبراير إلى متم نونبر 2017 ، مع تعويض عن المطل قدره خمسمائة درهم ، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وتحديد مدة الإكراه في الأدنى ، وتحميله الصائر ، وبرفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وحيث يتعين التصريح بقبول المقال الإضافي لاستيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه السيد ابراهيم (أ.) تقدم بواسطة محاميه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12 دجنبر 2017، والذي يعرض من خلاله أنه بمقتضى عقد التسيير المؤرخ في 11-2-2011 سلم للمدعى عليه محلا تجاريا، وأن المدعى عليه التزم بتحمل جميع مصاريف الضرائب بما فيها أجرة العمال وغيرها من الواجبات استهلاك الماء والكهرباء، وأداء واجبه من الربح المحدد في 2000 درهم، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فبراير 2017، كما انه خالف بنود العقد مما دفع العارض إلى أن يوجه إنذارا بالفسخ وإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه للعارض، وان المدعى عليه بلغ بهذا الإنذار بتاريخ 13-9-2017 ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 20.000,00 درهم واجبات الأرباح عن المدة من فبراير 2017 إلى متم نونبر 2017 , وتعويض عن المطل قدره 1500 درهم, وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 13-9-2017 ، والمبلغ عن طريق المفوض القضائي السيد فتاحي (ز.)، وبفسخ عقد التسيير الرابط بين العارض والمدعى عليه والمؤرخ في 11-2-2011، وبإفراغ المدعى عليه السيد عبد الوهاب (م.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء, تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن مل يوم تأخير, مع النفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليه الصائر, وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق المقال بصورة مطابقة الأصل لعقد التسيير المؤرخ في 11-2-2011, نسخة من الإنذار مع محضر تبليغ الإنذار.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 13-2-2018 والذي جاء فيه أساس من حيث الشكل فان صفة المدعي غير ثابتة ولم يدل ما يفيد تملكه للعقار, ولا تملكه للأصل التجاري، واحتياطيا في الموضوع فان المدعي أسس دعواه على عقد التسيير، وانه طبقا للمواد المنظمة لعقد التسيير الحر يتضح أن الشروط القانونية المتعلقة به غير متوافرة ، وان المحل لم يسبق أن أسس عليه أصل تجاري ، مما يجعل العقد الحالي باطلا، ومن جهة ثانية فان العقد موضوع الدعوى تم فسخه رضائيا , وبعد ذلك اتفق مع المدعي على ان يكون موضع العلاقة المنصبة على العقار هي علاقة كرائية بموجبها يلتزم العارض بأداء الواجبات الكرائية للسيد ابراهيم (أ.)، وان يكون النشاط التجاري هو الميكانيك، مقابل سومة شهرية قدرها 1250 درهم، وان العارض كان يؤدي الواجبات بانتظام لفائدة المدعي وان هذا الأخير ، وان العارض يتوفر على شهود يفيدون أن العلاقة الكرائية التي تجمع العارض بالمدعي هي علاقة كراء، وان المدعي لم يرغب في تسلم واجبات الكراء المتعلقة بالمحل التجاري بحي قام العارض باستصدار أمر قضائي بعرض وإيداع مبالغ التي تخلدت بذمته من شهر نونبر 2017 إلى متم فبراير 2018 أي ما مجموعه 4 أشهر والتي وجب فيها مبلغ 5000 درهم، لأجله يلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى, واحتياطيا الحكم برفض الطلب, مرفقا مذكرته بأصل فسخ عقد التسيير ، واصل إشهاد صادر عن شهود, ونسخة من شكاية انتزاع حيازة عقار، واصل أمر صادر عن المحكمة الابتدائية, ومحضر السيد المفوض القضائي.

وبناء على تعقيب الأستاذ حسن (ف.) بجلسة 27-2-2018 والذي جاء فيه أن صفة العارض ثابتة من خلال عقد التسيير المطابق للأصل، ومن حيث الموضوع فان العقد تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة بعقود التسيير، وفيما يخص الدفع بالفسخ رضائيا، فان الفسخ المدلى به يتعلق بمحل ثان كان مكلفا بتسييره والكائن عنوانه بشارع [العنوان] الدار البيضاء, وان المحل الحالي هو المحل الكائن بشارع [العنوان]، وان واجب الأرباح عن المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، كان محددا في مبلغ 2500 درهم، بينما المحل موضوع النزاع الحالي حددت الأرباح بمقتضاه في مبلغ 1250 درهم شهريا وتم الاتفاق على رفعها إلى مبلغ 2000 درهم، وان العارض يؤكد انه لا وجود لأي علاقة كرائية بين الطرفين وان أساس العلاقة هو التسيير مقابل واجب الأرباح الذي هو 2000 درهم، أن الشهادات المدلى بها تؤكد فقط تواجد المدعى عليه بالمحل وهو الأمر المسلم به، لأجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه بجلسة 06-03-2018 والتي جاء فيها أن المدعي لم يثبت الصفة ، وانه برجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المدعي يتبين ان تاريخ عقد التسيير المستدل به هو 08-12-2011 وهو تاريخ لاحق على تاريخ فسخ عقد التسيير المزعوم المصادق عليه بتاريخ 11-02-2011 وهو الأمر الذي يبين أن فسخ عقد التسيير يخص عقد التسيير موضوع النازلة، وانه من الشروط القانونية المتعلقة بالتسيير الحر غير متوافرة بتاتا، وان المحل موضوع التسيير لم يسبق أن أسس عليه أصل تجاري حتى يتم الحديث عن عقد التسيير، لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم أعلاه ، استأنفه المدعى عليه السيد عبد الوهاب (م.).

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لما حمّل الطاعن عبء إثبات الصفة ، في حين كان حريا بالحكم المستأنف ملاحظة التناقض الواضح بين تمسك المدعي تارة بأن الوجيبة الكرائية هي 2000 درهم وتارة أخرى بأنها محددة في مبلغ 1250 درهما ، علاوة على كون العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بعقد كراء وليس عقد التسير ، فالعقد التسيير هو عبارة عن كراء أصل تجاري ، وهذا يفترض بداية وجود أصل تجاري بمفهوم المادة 79 من مدونة التجارة ، قبل كرائه للمسير الحر، والمستأنف عليه لم يدل بأي دليل يفيد تحقق شروط عقد التسيير، بل الأكثر من ذلك أنه وبالرجوع إلى مبلغ السومة يتبين بأنها تتعلق بعقد كراء، كما أن العارض سبق له أن تمسك من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها خلال جلسة 13/02/2018 بأن عقد التسيير تم فسخه رضائيا لعدم توفر شروطه القانونية ، بل إن المستأنف عليه يحاول تغليط المحكمة بإدلائه بالعقد المبرم في 11/02/2011 بدل العقد المبرم في 08/12/2011 ، كما أن محكمة البداية لم تراع مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إثبات الصفة ، واحتياطيا رفض الطلب ، مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2018 جاء فيها بأن الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا لتوجيه ضد السيد ابراهيم (أ.) بدلا من السيد ابراهيم (أ.) ، ولعدم تضمين المقال رقم الملف الابتدائي ، واحتياطيا في الموضوع ، فإن المستأنف يعيد تكرار نفس الدفوع المتمسك بها خلال المرحلة الابتدائية ، فخلافا لما أثاره الطاعن فصفة العارض مستمدة من عقد التسيير المدلى به ، وأن الطاعن يريد تغليط المحكمة بمناقشة عقد سبق فسخه بين الطرفين ، وفيما يخص الطلب الإضافي فإن المستأنف امتنع عن أداء واجبات التسيير عن الفترة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم شهر شتنبر 2018، ويتعين الحكم عليه بأدائها ، لأجله يلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا ، وبرده موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وفي الطلب الإضافي بقبوله شكلا ، وفي الموضوع الحكم على السيد عبد الوهاب (م.) بأداء واجبات كراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم شهر شتنبر 2018، مع النفاذ المعجل ، وتحميل الطاعن كافة المصاريف.

وبعد إدراج الملف بجلسة 15/01/2019 حضر نائب المستأنف عليه، و تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 29/01/2019.

التعليل

حول مقال الاستئناف :

حيث إن الثابت من أوراق الملف، وخاصة العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 11/02/2011 ، والذي يهم المحل رقم 03 ، وليس المحل رقم 02 الذي تم فسخ العقد المتعلق به، يتبين أن المستأنف عليه سلم للمستأنف محلا معدا لممارسة التجارة مقابل واجب من الأرباح محدد في مبلغ 1250 درهما شهريا ، وهو الشيء الذي لا ينكره الطاعن نفسه، مما يجعل التكييف الصحيح للعقد هو أنه عقد تسيير ، حسب ما يتجلى من تسمية الطرفين للعقد الرابط بينهما بعقد تسيير محل تجاري، وأن عدم احترام الشروط القانونية المتطلبة في إنشاء عقد التسيير الحر والمنظمة في مدونة التجارة من 152 إلى 158 لا يفقد ذلك التصرف القانوني آثاره القانونية بين طرفيه ولا يؤدي إلى عدم إعماله بالمرة ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد: 2/485 الصادر بتاريخ 17/7/2014 في الملف تجاري عدد : 826/3/2/2013 . كما أنه وبغض النظر عن عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في مدونة التجارة بخصوص عقد التسيير الحر، فإن الواضح أن هناك عقدا بين الطرفين انصب على كراء منقول معنوي يرتب آثارا قانونية في إطار القواعد العامة، ولم يثبت الطاعن بصفته مكتريا تحلل ذمته من واجب التسيير المتفق عليه، مما يجعله متماطلا، و محكمة البداية التي قضت بالأداء والإفراغ والتعويض، تكون قد عللت حكمها التعليل القانوني السليم ، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها مما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف.

حول الطلب الإضافي :

وحيث طالب المستأنف عليه بمقتضى مقاله الإضافي بأداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها ابتدائيا ، والتي تبتدئ من فاتح دجنبر 2017 إلى متم شتنبر 2018 ، وليس بالملف ما يفيد أداءها من طرف الطاعن، مما يكون معه الطرف المكري محقا فيها بحسب السومة الواردة بالعقد (1250 درهم شهريا) ، طالما أن المكري لم يثبت أن السومة تتجاوز المبلغ المصرح به في العقد المذكور.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

وفي المقال الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 12.500,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم شتنبر 2018 ، وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial