Réf
70391
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
524
Date de décision
06/02/2020
N° de dossier
2019/8205/5141
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Restitution des clés, Redevances de gérance, Procès-verbal d'expulsion, Preuve du paiement, Occupation des lieux, Obligation de paiement du gérant, Fonds de commerce, Contrat de gérance libre, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.
La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résiliation amiable qu'il allègue.
La cour relève au contraire que le procès-verbal d'expulsion forcée, qui constate que le local était fermé et a nécessité l'intervention d'un serrurier, établit que le gérant a conservé la maîtrise des lieux jusqu'à la date de cette exécution. Dès lors, la créance du propriétaire pour la période d'occupation effective est fondée, d'autant que ce dernier a prêté serment décisoire sur l'absence de paiement.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الأستاذ هشام (ب.) نيابة عن موكله بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2328 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 84/8205/2017 بتاريخ 06/3/2017 و القاضي بما يلي في الشكل : قبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليه السيد عبد العاطي (ص.) لفائدة المدعي واجبات الاستغلال عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية شهر نونبر 2016 مبلغ 19.800,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الحد الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في شكل الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1108 الصادر بتاريخ 12/12/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي أحمد (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 03/01/2017 يعرض فيه أنه يملك الأصل التجاري الكائن بجامع [العنوان] الدار البيضاء والذي يشرف على تسييره المدعى عليه عبد العاطي (ص.) مقابل نصيب في الأرباح قدرها 1800,00 درهم شهريا، وأن المدعى عليه ترتب بذمته واجبات الاستغلال عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية شهر نونبر 2016 أي واجب 11 شهرا وجب فيها مبلغ 19.800,00 درهم، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الاستغلال عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية شهر نونبر 2016 أي واجب 11 شهرا وجب فيها تأدية مبلغ 19.800,00 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وغرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر، وأرفق مقاله بنسخة من حكم ابتدائي ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من محضر إفراغ.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 06/3/2017 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به مؤكدا أن سبق و أبرم مع المستأنف عليه عدة عقود تسيير حر آخرها انتهى في 03/03/2015 و أعرب للمستأنف عليه عن رغبته في إنهاء العلاقة و تسليمه مفاتيح المحل موضوع الدعوى إلا انه طلب منه الاستمرار في تسييره و تم تجديد العقد شفويا و استمر في تنفيذ بنود العقد بأداء نصيب الأرباح المتفق عليه و في شهر 02/2016 اتفقا على تسليم المفاتيح بصفة ودية بعد أن أخلى ذمته من أية مبالغ إلا أن المستأنف عليه لم يقم بفسخ العقد المذكور كتابة ليرفع ضده الدعوى الحالية الأمر الذي يثبت تقاضيه بسوء نية فضلا عن أنه استصدر قرارا استئنافيا بالإفراغ في 11/4/2016 و لم يعمد إلى تنفيذه إلا بتاريخ 22/11/2016 و أن المفوض الذي أشرف على عملية التنفيذ ضمن محضره ان المحل فارغ من أية منقولات و هو ما يؤكد أن ذمته تجاه المستأنف عليه فارغة ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا التصريح بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الموضوع و توجيه اليمين القانونية الحاسمة للمستأنف عليه مع حفظ حقه في التعقيب على البحث. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة عقود التسيير الخاصة بالمحل موضوع الدعوى.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 و التي أوضح بموجبها ان سبق له أن استصدر ضد المستأنف حكما بتاريخ 09/9/2015 تحت عدد 8535 في الملف عدد 7255/8206/2017 قضى له بواجبات تسيير المحل موضوع الدعوى عن المدة من 04/3/2015 إلى 04/8/2015 أيد استئنافا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2313 الصادر بتاريخ 11/4/2016 في الملف عدد 5960/8205/2015 و تمت إضافة واجبات التسيير عن المدة من 05/8/2015 إلى 05/1/2016 و تحميله الصائر، و أنه باشر إجراءات التنفيذ في الشق المتعلق بالإفراغ و حاز مفاتيح المحل موضوع الدعوى بتاريخ 22/11/2016 ليتقدم بالدعوى الحالية و يستصدر بموجبها الحكم المستأنف، و أكد أن عملية تسليم المفاتيح لم تتم بصفة ودية و أن المستأنف بعد صدور القرار الاستئنافي أعلاه عمد إلى إغلاق المحل بعد أن أفرغه من محتوياته دون تمكينه من مفاتيحه و أن ذمة المستأنفة عامرة بالمبالغ المطالب بها لعدم إدلائه بما يفيد غير ذلك و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر. و أرفق المقال بنسخ لحكم ابتدائي عدد 8535 و قرار استئنافي عدد 2313 و محضر إفراغ مؤرخ في 22/11/2016.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 و التي أرفقها بإذن بطلب توجيه اليمين القانونية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2019 أوضح بموجبها أن هذه المحكمة سبق و رفضت طلب إجراء بحث و توجيه اليمين في نازلة مماثلة صدر فيها القرار عدد 5404 بتاريخ 11/10/2016 في الملف عدد 6426/8205/2015 و أكد أن المستأنف عليه أقر باستمرار العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع الدعوى و أكد باقي ما جاء في جوابه و التمس الحكم وفقه. و ارفق المذكرة بصورة القرار المذكور و صورة مذكرة جوابية.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و التي أكد فيها ما جاء في مقاله الاستئنافي و التمس رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/1/2020 حضرها الأستاذ (ح.) و حضر الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (ب.)، كما حضر المستانف عليه أحمد (ر.) رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] و أدى اليمين القانونية بأنه لم يسبق لمستانف عبد العاطي (ص.) أن سلمه الواجبات موضوع الدعوى فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 06/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث فيما يخص ما دفع به المستأنف من انه اتفق مع المستانف عليه على تسلم مفاتيح المحل موضوع الدعوى و أفراغه منذ 02/2016، فإنه ليس بالملف ما يفيد الاتفاق المزعوم، سيما و أن الثابت من وثائق الملف و خاص منها محضر الإفراغ المحرر في 22/11/2016 أن المستانف عليه استمر في احتلال المحل موضوع الدعوى إلى غاية إفراغه بواسطة مأمور التنفيذ يونس (م.) الذي أكد في محضره المذكور أنه وجد المحل مغلقا و عمد إلى فتحه بواسطة صانع مفاتيح المسمى محمد (ج.).
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025