Preuve de la créance commerciale : la facture signée, corroborée par des paiements partiels, fait foi malgré les dénégations du débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67941

Identification

Réf

67941

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5591

Date de décision

22/11/2021

N° de dossier

2021/8202/4154

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la réalité de la transaction, niant être le destinataire des marchandises et soutenant que les paiements partiels versés se rapportaient à une opération antérieure distincte. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que les factures litigieuses sont signées par le débiteur.

Elle souligne que faute pour ce dernier d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre lesdites signatures, et à défaut de produire la moindre preuve de l'existence d'une autre transaction à laquelle les paiements pourraient être imputés, la dette est considérée comme certaine. La cour s'appuie en outre sur un extrait du registre de commerce confirmant la qualité de propriétaire du fonds de commerce concerné dans le chef de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم صلاح (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 27/07/2021ي بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7451 بتاريخ 17/12/2020 في الملف عدد 1468/8235/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة للمدعية مبلغ 46.775 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (و. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 10/01/2020 تعرض فيه أن المدعى عليه اشترى من المدعية مجموعة من السلع المتعلقة بتجهيزات المقهى مثبتة في ورقة التسليم المؤرخة في 19/07/2019 التي تفيد أن المدعى عليه استلم البضاعة و وقع في اسفلها و المدلى بها رفقة المقال، و وصل مجموع ثمن السلع التي اقتناها ما قدره مائة الف و ستمائة و خمسين درهما و أنه بعد خصم مبلغ 53.875,00 درهم الذي أداه المدعى عليه كتسبيق فإن المدعية لازالت دائنة له بما قدره 46.775,00 درهم ستة و أربعون ألف و سبعمائة و خمسة و سبعون درهما، و ان المدعية استعملت جميع الوسائل الحبية مع المدعى عليه من أجل الأداء إلا أنها باءت كلها بالفشل. ملتمسة الحكم على المدعى عليه صلاح (ا.) صاحب مقهى (د. أ.) بأدائه للمدعية ما قدره 46.775,00 ستة و أربعون ألف و سبعمائة و خمسة و سبعون درهما المبلغ المتبقي من ثمن السلع المذكورة أعلاه، الحكم عليه بأدائه للمدعية مبلغ 2000 درهم من قبل التعويض عن التماطل، مع الحكم بالفوائد القانونية منذ تاريخ 19/07/2019، و الحكم على المدعى عليه الصائر، مع الحكم بالنفاذ المعجل، و الحكم بالإكراه البدني.

أرفقت مذكرتها بأصل ورقة تسليم السلع، اصل فاتورة عدد 046/2019 مؤرخة في 13/07/2019.

و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه و المدلى بها بواسطة نائبه بتاريخ 15/10/2020 و التي جاء فيها أن مقال المدعية غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات المادة 32 من ق.م.م، و أن الفصل 32 ينص على انه يجب أن يتضمن المقال الأسماء العائلية و الشخصية و صفة أو مهنة أو محل إقامة المدعى عليه، و أن مقال المدعية لم يتضمن صفة أو العنوان الحقيقي للمدعى عليه ذلك أن هذا الأخير لا يملك المقهى المسماة (د. أ.) الكائنة بشارع [العنوان] المحمدية و لا علاقة للمدعى عليه بالمقهى أو بالعنوان المذكور انفا، و أنه يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول المقال الافتتاحي شكلا لعدم تضمينه العنوان الحقيقي أو الموطن للمدعى عليه، و احتياطيا في الموضوع فإن المدعى عليه يستغرب لرفع الدعوى الحالية في مواجهته حيث ان المدعى عليه يؤكد على أنه لا يملك المقهى المسماة (د. أ.) الكائنة بشارع [العنوان] المحمدية و ليس له أي علاقة قانونية بها، و أن المدعى عليه لم يسبق له أن طلب او تسلم أي بضائع من المدعية كما تزعم، و ان المدعية لم تدل لإثبات مزاعمها أي وثيقة تثبت أن المدعى عليه طلب أو تسلم أي بضائع من المدعية، و أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لا تشير إلى أن المدعى عليه هو الذي طلب أو تسلم بضائعا أو تجهيزات منها، و أن وصل التسليم او وصل الطلب المدلى بهما من قبل المدعية لا يشران إلى اسم المدعى عليه و لا يتضمنان أي توقيع صادر عنه يفيد طلبه او تسلمه أي بضائع منها حتى يمكن مطالبته بقيمتها. ملتمسا أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول المقال شكلا، احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على مذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي و اضافي للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها و المؤذاة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2020 و التي جاء فيها أن المدعى عليه يدفع بكون المقال غير مقبول شكلا لكونه لم يتضمن صفته و العنوان الحقيقي و انه ليس مالك المقهى (د. أ.) الكائنة بالمحمدية و لا علاقة له بالمقهى، لكن حيث ان كل هذه الدفوعات لا تفيد في شيء لأن الاجتهاد القضائي دأب على قبول مثل هذه المقالات وان عدم ذكر الصفة و العنوان الحقيقي لم يترتب عنه أي ضرر للمدعى عليه هذا من جهة، و حيث إنه من جهة أخرى فإن المدعى عليه كانت له علاقة بمقهى (د. أ.) بالمحمدية لأن المدعية زودته بالبضاعة في ذات المكان و لعل تبليغه بالاستدعاء في مقهى (د. أ.) الموجودة بعين السبع الدار البيضاء لدليل قوي على ارتباطه بالمقهى لذا فان المقال يعتبر مقبولا شكلا، و في الموضوع فإن المدعى عليه يستغرب بدون حياء من رفع المدعية لهذه الدعوى ضده و يؤكد انه لا يملك المقهى المسماة (د. أ.) بالمحمدية بشارع محمد السادس بعد إدلاء المدعية ببيان العنوان وانه لم يسبق له ان طلب أو تسلم أي بضائع من المدعية، وحيث إن شهادة التسليم الأخيرة المدلى بها في ملف النازلة و المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ف.) تفيد انه قام بتبليغ الاستدعاء إلى المدعى عليه في مقهاه الكائنة بشارع [العنوان] عين السبع و المسماة (د. أ.) ، و إن المدعى عليه بعد ما كان شريكا في مقهى (د. أ.) بالمحمدية حيث زودته المدعية هناك بالمعدات التي تستعمل في مقهى انتقل الى مدينة الدار البيضاء عين السبع إلا حيث تم تبليغه بالاستدعاء لذا فالقول بأنه لا علاقة له بمقهى (د. أ.) مخالف للحقيقة، و إن المدعى عليه يدعي أنه لم يسبق له أن طلب او تسلم أي بضائع من المدعية، و إن هذه الأخيرة تدلي بوثائق تفيد عكس ما يدعيه المدعى عليه و صحة ادعاء المدعية( صورة وصل صادرة عن بنك (م. ت. خ.) وكالة ياقوت مع اعلام يفيد ان صلاح (ا.) سحب لفائدة المدعية شيكا بقيمة 10.000,00 درهم و لم يتم تأدية قيمته بسبب عدم توفر البنك على مؤونة، صورة شيك سحبه صلاح (ا.) لفائدة المدعية بتاريخ 13/07/2019 ، كشف حساب صادر عن نفس البنك يفيد ان المدعى عليه أدى لدى البنك نقدا ما قدره 10.000,00 درهم)، إذا فإن إنكار صلاح (ا.) يدحضه الوثائق المذكورة لذا فإن المدعية تأكد ما أوردته لمقالها الافتتاحي للدعوى أن صلاح (ا.) اقتنى عددا من المعدات من المدعية وصل مجموع ثمنها قدره 100.650,00 درهم أدى منها كتسبيق ما قدره 53.875,00 درهم و بقي مدين بما قدره 46.775,00 درهم، و إن المدعية استغربت فعلا لتصرف المدعى عليه و إنكاره لأية معاملة معها و أن هذا جزاء الثقة التي وضعتها فيه عندما سلمته بمقهى (د. أ.) بالمحمدية جميع هذه المعدات دون أن يؤدي قيمتها فورا ، و حول المقال الإضافي فإن المدعى عليه ينكر أن يكون قد قام بأية معاملة تجاري مع المدعية، و حيث ان هذه الأخيرة لا يسعها إلى أن تلتجئ إلى المطالبة بإجراء خبرة ، و حيث إن المادة 433 من ق.ل.ع المغربي تنص على انه إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الأخر او اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم فإن تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه، و أن امر المحكمة بإجراء خبرة بقصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ستنير المحكمة حول مديونية المدعى عليه من عدمها. ملتمسة حول التعقيب الحكم على المدعى عليه وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى، و احتياطيا حول المقال الإصلاحي الحكم باعتبار عنوان المدعى عليه بمقهى (د. أ.) [العنوان] الدار البيضاء، و حول المقال الإضافي الحكم بإجراء خبرة تسند لأحد الخبراء المختصين في المحاسبة تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعى عليه و المدعية و الاستعانة بجميع الوثائق، الممسوكة من الطرفين و تحديد مديونية المدعى عليه على ضوء ما توصل أليهلا خلال المحاسبة و الاطلاع ، حفظ حق المدعية في الادلاء بتعقيبها بعد الخبرة.

ارفق مذكرته بصورة وصل صادرة عن بنك (م. ت. خ.) وكالة ياقوت مع اعلام، صورة شيك سحبه صلاح (ا.) لفائدة المدعية بتاريخ 13/07/2019 ، كشف حساب صادر عن نفس البنك يفيد ان المدعى عليه أدى لدى البنك نقدا ما قدره 10.000,00 درهم.

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى للمدعى عليه المدلى بها بتاريخ 10/12/2020 و الذي يعرض فيها أن المدعية لا زالت تزعم أن المدعى عليه هو المعني بالسلع موضوع وصل التسليم و الفاتورة المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي ، و ان المدعية تحاول استغلال ان مقهى المدعى عليه بعين السبع تحمل نفس المقهى لموجودة بالمحمدية التي لها علاقة بوصل التسليم و الفاتورة المدلى بهما و ذلك لتظليل المحكمة، و أن لمدعى عليه يؤكد مرة أخرى انه لا علاقة له قانونا بالمقهى الموجودة بالمحمدية التي لم تعد تحمل اسم (د. أ.) و أصبحت تسمى (ت.)، و أن المدعية تحاول في إطار مسعاها الرامي إلى خلط الأوراق ادلت بما يفيد معاملات مالية بين الطرفين ، والحال ان الأمر يتعلق بمعاملات سابقة كان موضوعها تجهيز مقهى الكائن بشارع [العنوان] عين السبع، و ليس تلك السلع المسلمة بالمقهى الكائنة بشارع [العنوان] المحمدية، التي لا علاقة للمدعى عليه بها. حيث أنه يتعين تبعا لذلك الحكم برفض الطلب المدعية لانعدام الاثبات. ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الواضح من التعليل المذكور بالحيثية الأولى أن المحكم التجارية قد اعتبرت ان عدم ذكر صفة المدعى عليه غير مؤثر في الدعوى لعدم تسبب ذلك في أي ضرر للمدعى عليه لكنه بالرجوع للمادة 32 من ق م م نجد أنها تنص بصيغة الوجوب على أن يتضمن المقال الأسماء العائلية و الشخصية و الصفة او المهنة او محل إقامة المدعى عليه تحت طائلة اعتبار المقال المقدم من طرف المدعي غير مقبول من الناحية الشكلية وأن المحكمة لما تبث في طلب المدعية دون أن تتأكد من صفة المدعى عليه في ظل وجود الاختلاف او التناقض القائم بين ما جاء في مقال المدعية و بين ما ثم إدلاء به من وثائق اذ يفهم من مقال المدعية أن الأمر يتعلق بشخص طبيعي في حين أن الوثائق المدلى بها وخاصة الفاتورة يتبين أنها صادرة في اسم مقهى (d. i.) هاته الأخيرة التي لا علاقة للمدعى عليه بها بالعنوان المذكور بالفاتورة، ولا وجود له بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] المحمدية خاصة وان الملف خال من أي وثيقة صادرة عن المستأنف تفيد طلب السلع او اية بضاعة من المدعية، وان وصل التسليم لا يتضمن اسم المستأنف ولا أي توقيع صادر عنه يفيد طلب او تسلم أي بضاعة حتى یکن مطالبته بتقييمها وبالتالي فان المحكمة لما اعتبرت أن المقال الافتتاحي مقبول من الناحية الشكلية رغم عدم احترامه لقاعدة قانونية منصوص عليها بصيغة الوجوب تكون قد خرقت القانون ويكون حكمها معرض للإلغاء من طرف محكمة الاستئناف التجارية ، کما أنه بالرجوع للتعليل المذكور وبالتحديد للحيثية الثانية، فان المحكمة اعتبرت وصل التسليم يحمل توقيع المدعى عليه و تاريخ التوصل بالبضاعة، وأنه لم يتم الطعن فيه مقبول، وان الأداءات التي أجراها المستأنف لفائدة المستأنف عليه دليل على وجود علاقة بينه و بين المدعية وأن الثابت من وصل التسليم المدلى به انه صادر في اسم (d. i.)، هاته الأخيرة التي لا علاقة للمستأنف بها من جهة بالعنوان المذكور بوصل التسليم و من جهة أخرى فان المستأنف عليها لم تدل بأي طلب للسلع صادر عن المستأنف موضوع ووصل التسليم، کیا أن وصل التسليم لا يتضمن توقيعه وأن التوقيع الذي يحمله لا يعود له و يعود لشخص أخر الذي تسلم البضاعة من المستأنف عليها وأن المستأنف يطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بوصل التسليم لأنه غير صادر عنه ولم يسبق له أن توصل من المستأنف عليها بأي سلع بالعنوان المذكور بوصل التسليم، إذا رأت المحكمة أن التوقيع المضمن بوصل التسليم البضاعة يخص المستأنف وأنه وفيما يخص الاداءات التي ارتكزت عليها المحكمة للقول بوجود علاقة بينه وبين المدعية بشأن الفاتورة موضوع الدعوى فان الثابت أن هاته الاداءات تتعلق بمعالات سابقة كان موضوعها تجهیز مقهى المستأنف الكائن بعين السبع وليس تلك السلع المسلمة الى المقهى الكائنة بشارع [العنوان] المحمدية التي لا علاقة للمستأنف بها و الدليل على ذلك و هو انه بالرجوع للشيك المدلى به من طرف المستأنف عليها الذي به مبلغ 67، 28041 درهم نجد انه صادر بتاريخ 2019/07/13 وهو تاریخ سابق على تسليم البضاعة للشخص المتواجد بالعنوان المذكور بوصل التسليم، أما مبلغ 10000 درهم المدفوع بحساب المستأنف عليها، و هو موضوع شيك صادر عن للمستأنف عليها، وهو تكملة الثمن سلعة كان المستأنف قد تسلمها منها بالعنوان الكائن بعين السبع و ليس بالعنوان المذكور بوصل التسليم، وان المستأنف قام بدفعه في حساب المستأنف عليها لأداء الشيك كان قد رجع للمستأنف بدون مؤونة وتقدمت المستأنف عليها بمذكرتها التعقيبية بطلب إضافي رامي الى إجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأنه بالرجوع للحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف نجد أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها دون الجواب على الدفع المقدم من طرف المستأنف عليها وأن عدم تعليل المحكمة لما قضت به من قبول الوثائق المدلى من طرف المستأنف عليها والتي لها علاقة بمعاملة سابقة ودون وأن تقوم المستأنف عليا بالإدلاء بأي وثيقة حاسمة تفيد فعلا أن المستأنف كانت له علاقة بالمقهى المتواجدة بالعنوان المذكور بوصل التسليم وأنه فعلا تقدم لها بطلب البضاعة المذكورة بالفاتورة وما يفيد تسلمه للبضاعة بتوقيعه الأصلي و ليس الذي لشخص آخر غير المستأنف ودون أن تدلي لنا بما يفيد أداء مبالغ التسبيق لان المستأنف لم يسبق له ان تعامل مع المستأنف عليها بالدفع نقدا، وسكوتها عن ذلك جعلها تعتمد في حكمها على معطيات و ادارات عن شيكيين صادرين عن المستأنف لفائدة المستأنف عليها معاملة سابقة على التاريخ المضمن بوصل التسليم، ولا علاقة لهم بالفاتورة المطلوب أداء جزءها من طرف المستأنف ، كما أن سكوت المحكمة على دفع جلي مقدم من طرف المستأنف عليها بالطلب الإضافي والسكوت عن الجواب عليه يجعل هذا غير معلل من الناحية الواقعية والقانونية ويستوجب إلغائه من طرف المحكمة على درجة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/10/2021 عرض فيها حول الاستئناف فإن المستأنف يتمسك بكون المقال الافتتاحي للدعوى معيب شكلا لمخالفته مقتضیات المادة 32 من ق.م.م لكن هذا الدفع مردود وغير مبني على أساس سلیم وأن الحكم الابتدائي أجاب بتفصيل على هذا الدفع ويتعين بالتالي تأييده في ذلك وحول المديونية فإن المستأنف يتمادى في سوء نيته عندما ينكر أن لا علاقة له بالمقهى الكائن بشارع محمد الخامس المحمدية كما كان ينكر أية علاقة بينه وبين المستأنف عليها وأنها تؤكد أن المستأنف كان يملك مقهى تحمل اسم (د. أ.) بشارع محمد الخامس بالمحمدية وان المستأنف عليها أجرت معه هناك عدة معاملات تجارية ويظهر أنه باع حصته في تلك المقهى وانتقل إلى عنوانه بعين السبع الدار البيضاء الذي بلغ فيه بمقال المستأنف عليها وأسس مقهی يحمل نفس الاسم وهو (د. أ.) رفقته شهادة صادرة عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تؤكد ذلك وثبت للمحكمة الابتدائية ثبوت الدين الذي تتمسك به المستأنف عليها في مواجهة المستأنف وجاء الحكم معللا تعليلا كافيا بخصوص ثبوت الدين خصوصا وان المستأنف لم يعزز مقاله بما يفيد انقضاء الدين ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف وعدم اعتباره والحكم بتأييد الحكم الابتدائي . أرفقت بشهادة صادرة عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/11/2021 حضرها دفاع الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 22/11/2021

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة الطاعن في الدعوى فإن بالرجوع الى الفواتير موضوع الدعوى يتبين أنها موقعة من طرفه ، وهو ما لم يطعن فيه هذا الأخير بمقبول مما يستوجب رد السبب المثار بهذا الخصوص وحيث ثبت من أوراق الملف وخاصة الفواتير سند الدعوى أنها موقعة من طرف الطاعن وأن المبلغ الإجمالي لتلك الفواتير هو 100650.00 درهم أدى الطاعن مبلغ 53875 درهم كتسبيق حسب ما هو ثابت من نسخ الشيكات المدلى بها بالملف و كذا التحويلات البنكية في اسم المستأنف عليها ، وبناء على ما ذكر فإن الفواتير المذكورة تبقى دليلا للإثبات وفق ما ينص عليه الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ، وما أثاره الطاعن من كون تلك الأداءات تتعلق بمعاملات سابقة يبقى خلاف الواقع سيما وأنه لم يستظهر بأية حجة تثبت تلك المعاملات وفضلا عما ذكر فإن المستأنف عليها أدلت بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تثبت أن المقهى الموجود بالمحمدية والذي يحمل اسم (د. أ.) هو في اسم المستأنف حسب ما يستشف أيضا من شهادة مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ، مما يبقى معه مستند طعن المستأنف على غير أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الحكم عليه بأداء المبلغ المتبقى من قيمة الفواتير ويتعين رده ، مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial