Le juge est tenu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire lorsque le rapport d’expertise est en contradiction avec l’aveu d’une partie (Cass. com. 2016)

Réf : 53224

Identification

Réf

53224

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

235/2

Date de décision

12/05/2016

N° de dossier

2013/2/3/748

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient suffisamment établis pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2662012 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 81201014457، أن المدعي (ب. ش. د. ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه محمد (ب.) بمبلغ إجمالي قدره 100.249,57 درهم من قبل قروض شخصية للاستهلاك وان الدين ثابت بكشف حساب وسندي لأمر، وأنه امتنع عن الأداء رغم إنذاره والتمس الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه والدفع بعدم الاختصاص النوعي ورده بقرار نهائي وصدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية وتعقيب الطرفين، صدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 48.597.53 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 3.000 درهم. استأنفه البنك فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف كونه أدلى للخبير بكشوفات حسابية مشهود بمطابقتها للأصل ومستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة لديه بصفة نظامية الا ان هذا الأخير لم يطلع عليها ولم يعتمدها في تحديد المديونية مع أن الحكم التمهيدي حدد صراحة مهمة الخبير في الاطلاع على الدفاتر التجارية للطاعن وتحديد الدين استنادا الى الكشوفات الحسابية وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع، فيكون الخبير قد خالف ما ورد بالخبرة، كما أن المطلوب في النقض أقر في الصفحة 3 من تقرير الخبرة استفادته من أربعة قروض منها القرض بمبلغ 24.000 درهم وأن الطاعن أثبت ذلك بكشوفات حسابية مستخرجة من دفاتره التجارية وهي وسيلة اثبات طبقا لمقتضيات المادة 492 من مذكرته بعد الخبرة المؤرخة في 2012105121 بان المطلوب في النقض استفاد من قرض رابع بمبلغ 24.000 درهم تم الإفراج عنه حسب كشف حساب أدلى به رفقة المذكرة المذكورة وأن الخبير لم يأخذه بعين الاعتبار عند تحديد المديونية، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة وأمام وجود اعتراف دفاع المطلوب في النقض في الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة بأن هذا الاخير استفاد من أربعة قروض وأن القرض بملغ 24.000 درهم يبتدأ من 1995105110 الى غاية 1997103110 أن تجري تحقيقا اضافيا من أجل توضيح الأمر بشأن القرض المذكور والتأكد مما اذا استفاد منه المطلوب، الامر الذي يتجلى منه ان المحكمة فصلت في المديونية قبل أن يتبين لها وجه الحكم في الدعوى فجاء قرارها ناقص التعليل بمنزلة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile