Le juge est tenu de répondre à la demande d’expertise visant à établir la capacité d’une partie (Cass. com. 2015)

Réf : 52944

Identification

Réf

52944

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

254/2

Date de décision

09/04/2015

N° de dossier

2013/2/3/1740

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Capacité

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à la demande d'une partie tendant à ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, alors que cette mesure portait sur la capacité de la partie adverse, condition essentielle à la validité de l'acte juridique en cause, et que son résultat était susceptible d'avoir une influence sur la décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن خالد (س.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده: أنه في إطار مشروع مقاولتي استفاد من قبول مشروعه وعلى موافقة اللجنة المشرفة من طرف الدولة؛ وأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه بأن يمنحه قرضا بمبلغ 110.000 درهم بعد توفره على كافة الشروط و جميع الوثائق؛ وأنه بعد تحقق كافة الشروط و جميع الوثائق رفض منحه القرض؛ والتمس الحكم على البنك بإبرام العقد النهائي للقرض مع تمتيعه به؛ وأجاب المدعى عليه أن المدعي تعرض لحادث و أصيب بمرض عقلي وهو ما يمنعه من الاستفادة من هذا القرض الذي تم الموافقة عليه مبدئيا؛ وأن المدعي يطالب بقيمة القرض بصفة كلية والحال أن العقد ينص على أن الإفراج سيكون تدريجياً وفقا لتطور المشروع في إطار برنامج محدد وبعد تقديم لما يثبت إنفاق الرأسمال بواسطة فاتورات والتمس الحكم برفض الطلب؛ فأصدرت المحكمة حكما بتمكين المدعى عليه المدعي من القرض وفق الصبغة المحددة بمقتضى المادة الرابعة من العقد استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة الفرع الثاني عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه علل ما قضى به ( بأن ما يتدرع به من كون المستأنف عليه مصاب بمرض عقلي يجعله غير مؤهل لتسيير شؤونه المدنية فضلا على كونه جاء مجردا من أي إثبات فإن هذا الإدعاء تفنده الشهادة الطبية المؤرخة في 17-11-2008 الصادرة عن مفتشية مصلحة الصحة التابعة للقوات المسلحة الملكية التي تفيد أن المستأنف عليه خضع لفترة علاج من 16-7-2007 إلى 18-8-2007 بمصلحة طب الأعصاب و شفي ) لكن هذا التعليل لا يجد له أي أساس قانوني ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن التوقيع على عقد القرض تم بتاريخ 24-31 يناير 2007 وبعد ذلك أصيب بمرض عقلي انقطعت أخباره وهو ما يفسر أن شهادة شفاءه لم تسلم إلا بتاريخ 17-11-2008 و أنه التمس من خلال مقاله أن محكمة الاستئناف اعتبرت فقط الشهادة الطبية المدلى بها من المطلوب واستبعدت دون تعليل مقبول طلباته فجاء قرارها متسما بسوء التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يجعله معرضا للنقض و الإلغاء.

حقا حيث تبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه نازع في الحالة الصحية العصبية للمطلوب والتمس إجراء بحث للوقوف على الحالة الظاهرية للمطلوب و إن اقتضى الحال إخضاعه لخبرة طبية للتأكد مما إذا كان مؤهلا للحصول على مبلغ القرض؛ وأنه رغم أن المحكمة يمكنها ولو تلقائيا الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى؛ وفي النازلة فإن النزاع له علاقة بالأهلية والتي هي شرط ضروري لصحة المعاملة وأن المحكمة لم تجب عن ملتمس الطالب بإجراء بحث أو خبرة رغم ما قد يكون لذلك من أثر على قضائها مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil