Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64411

Identification

Réf

64411

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4488

Date de décision

17/10/2022

N° de dossier

2022/8221/3955

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal.

La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion.

Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. د. ن.) ومن معها بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11253 بتاريخ 23/11/2021 في الملف رقم 7286/8222/2021 القاضي في الشكل: بقبول الطلب .

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 309661.38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة بتاريخ 20/06/2022 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 01/07/2022 أي داخل الاجل القانوني, كما ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الشركة (ع.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/07/2021 والذي تعرض فيه أنها دائنة لشركة (D. D. N.) بمبلغ309.661,38 درهم الذي يمثل الرصيد المكشوف، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وباقي الصوائر والكل من 01/10/2020 إلى غاية يوم الأداء، و أن دين العارضة ثابت بالوثائق التالية کشف الحساب مفصلا و اتفاقيتي لفتح القرض مصحح الإمضاء و عقد الكفالة مصحح الإمضاء 28/02/2018 ونسخة من رسالة الانذار، و المدعى عليها امتنعت عن ابراء ذمتها رغم جميع المحاولات الحبية بما في ذلك رسائل الانذار ، وكما ان السيد محمد رضوان (غ.) منح للعارضة عقد كفالة شخصية وتضامنية مصحح الإمضاء في2018/02/28 يضمن بمقتضاها ديون الشركة تجاه العارضة الى حدود مبلغ800.000.00 درهم ، ملتمسة قبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 309.661,38 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية وباقي الصوائر والتوابع والكل من 01/10/2020 إلى غاية يوم التنفيذ والحكم عليهما كذلك بأدائهما لها تعويضا عن التماطل لا يقل عن 19.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لتبوث الدين وتماطل المدعى عليهما و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الاقصی و تحميل المدعى عليهما الصائر.

وارفقت المقال بكشف حساب و اتفاقية فتح القرض وعقد الكفالة و إنذارين وجها بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب

وبناء على شهادتي التسليم التي تؤكد توصل المدعى عليهما بصفة قانونية بدون جدوى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

1-من حيث تفويت فرصة الإدلاء بأوجه الدفاع في المرحلة الابتدائية:

حيث ان العارضة لم تدل للمحكمة التجارية الابتدائية المطعون في حكمها ما يفيد أوجه دفاعها بسبب غيابها عن الحضور وباقي الكفلاء أمامها بعد توصلها بشكل قانوني بسبب ضياع استدعاء الحضور أمام المحكمة وعدم تمكنها من تتبع إجراءات الملف.وأن تفويت فرصة تقديم أوجه الدفاع في المرحلة الابتدائية من شأنه الإضرار بمصالح العارضة والكفيل لاسيما أن ما أوردته المستأنف عليها في مقال دعواها يشوبه الكثير من المغالطات وتحريف الحقائق والوقائع.

2- من حيث عدم استحقاق أداء كل المبالغ المحكوم بها.

حيث أن العارضة تود أن تبسط للمحكمة ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد انها لم تتوقف بشكل نهائي عن أداء ما بذمتها للمؤسسة البنكية ، بل كان توقفا مؤقتا تخلفت فيه عن سداد الأقساط الشهرية لمبلغ الدين بسبب أزمة مالية خانقة مرت بها بسبب انخفاض نشاطها التجاري.وأن العارضة بادرت وبمحض ارادتها الى تقديم طلب الى المؤسسة البنكية تطالب من خلالها إعادة جدولة القرض البنكي مع الاستمرار في أداء الأقساط البنكية.

وأن المؤسسة البنكية في إطار استخلاص ديونها من العارضة توصلت بمبالغ مالية على ثلاث مراحل الدفعة الأولى بتاريخ 09/07/2018 في حدود مبلغ 6494،38 درهم والدفعة الثانية 18/08/2018 في حدود مبلغ درهم10.680,10 والدفعة الثالثة 64.881,80 درهم. وأن المحكمة بما لها من سلطة في إطار إجراءات تحقيق الدعوى يمكن لها انتداب خبير لإجراء خبرة حسابية للتحقق من مبلغ الدين المترتب على العارضة ، خاصة وان هذه الأخيرة لم تتوصل وباقي الكفلاء لم يتوصلوا بأي انذار بالأداء من قبل يفيد امتناعهم عن أداء الدين المترتب بذمتهم.

3- من حيث عدم أحقية الرجوع على الكفيل:

حيث أن المحكمة الابتدائية عندما قضت بأداء المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني تضامنا فيما بينهم في حدود مبلغ 38،309.661 درهم تكون قد خالفت القانون خاصة الفصل 1333 وما بعد من قانون الالتزامات والعقود ، وكذا الفصل 1139 من نفس القانون.وأن المحكمة عندما قضت على الكفلاء بما هو مسطر في منطوق الحكم دون اثبات اعسار المدين الأصلي وتخلفه عن الأداء تكون قد عرضت حكمها للإلغاء.

وانه إضافة الى ذلك فان المحكمة المطعون في حكمها لم تفسر عقد الكفالة هل يتضمن في بنوده ما يفيد التضامن بين الكفيل والعارضة صراحة من عدمه واكتفت بالإشارة فقط إلى وجود عقد للكفالة .

4- من حيث أن الحكم المطعون ناقص التعليل الموازي لانعدامه:

حيث أن المحكمة المطعون في قضائها عندما قضت على العارضة والكفيل بما هو مسطر أعلاه دون أن تعلل حكمها بطريقة سليمة تكون قد عرضت حكمها للطعن ، ولم تحصن حكمها تحصينا كافيا واكتفت بالرجوع إلى عقود القرض دون أن تبحث في تفاصيل الدين والتحقق من قيمته ودون أن تعلل وتبرر موقفها القانوني ولو من باب الإشارة واكتفت بالقول...." وحيث أنه ليس بالملف ... أية حجة تثبت براءة ذمة المدعى عليها ..".

لهذه الأسباب

تلتمس العارضة بعد إجراء خبرة حسابية للتحقق من مبلغ الدين المستحق وإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به وتصديا التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف مع أصل طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 03/10/2022 تخلفت نائبة المستأنف عليها ولم تدل بجوابها رغم امهالها وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنان اوجه استئنافهما المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بتفويت فرصة الادلاء بأوجه دفاعهما خلال المرحلة الابتدائية, فقد اشارا ضمن السبب المثار الى كونهما توصلا بصفة قانونية, الا انهما لم يتمكنا من تتبع اجراءات الملف بسبب ضياع استدعاء الحضور, وانه طالما انهما يقران بتوصلهما بصفة قانونية, فإن المحكمة المطعون في حكمها مكنت الطاعنين من ابداء اوجه دفاعهما من خلال استدعائهما بصفة قانونية, وان مسألة ضياع استدعاء الحضور, هو امر يخصهما ولا يشكل خرقا لحقوق الدفاع, وبذلك فالسبب المثار يكون غير مؤسس قانونا,ويتعين رده.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بعدم استحقاق اداء كل المبالغ المحكوم بها, لكون التوقف عن الاداء كان بسبب تراجع نشاط الشركة, فإن الدين المطلوب معزز بعقد قرض يربط الشركة بالبنك المطعون ضده , كما انه ثابت من خلال كشف الحساب المفصل الذي تبقى له حجيته في الاثبات طالما لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنه, طبقا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وان ما تمسك به الطاعنان من تراجع نشاط الشركة لا يعتبر مبررا قانونيا للتوقف عن الاداء ومنع المطعون ضده من المطالبة بدينه. اما بخصوص تمسك الطاعنين بكونهما اديا مبلغ 6494,38 درهم بتاريخ 09/07/2018 ومبلغ 10.680,10 درهم بتاريخ 18/08/2018 اضافة الى مبلغ 64.881,80 درهم. فإنه يتعين الاشارة الى انه لم يتم الادلاء بما يثبت اداء المبالغ المذكورة, ذلك ان ادعاء الاداء يتعين ان يتم تعزيزه بوسائل الاداء المحتج بها او بالوصولات المثبتة لها, وبالتالي يكون السبب المثار مردود, ويبقى طلب اجراء الخبرة لا مبرر له .

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بعدم الاحقية في الرجوع على الكفيل لعدم اثبات اعسار المدين الاصلي, فإنه بالرجوع الى عقد الكفالة , يتضح ان الكفيل قدم كفالته لضمان ديون المدينة الاصلية بشكل شخصي وتضامني مع التنازل عن الدفع بالتجزئة, وانه بالرجوع الى الفصل 1137 من قلع , يتضح انه ينص على ما يلي:

"ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله:

أولا: إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي؛" وبذلك فإنه وطبقا للمقتضيات المذكورة يمكن للبنك المطعون ضده مقاضاة الكفيل او المدين الاصلي او هما معا, ويكون السبب المثار مردودا.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه, فإنه وفضلا عن عدم بيان اوجه نقصان التعليل, فإن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما ومنسجما مع وقائع النازلة والمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق, ذلك ان الدين ثابت من خلال عقد القرض وكشف الحساب المدلى بهما اضافة الى عقد الكفالة , الامر الذي يكون معه الحكم مصادف للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعنان.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés