Le droit de rétention du transporteur maritime est limité au paiement du fret et ne s’étend pas aux frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59715

Identification

Réf

59715

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6249

Date de décision

17/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5312

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de l'article 4 de la convention de Hambourg, que l'obligation du transporteur est une obligation de délivrance effective au destinataire, et non la simple remise d'un bon à délivrer à durée de validité limitée. Elle juge que le droit de rétention du transporteur garantit exclusivement le paiement du fret. Dès lors que le connaissement atteste du paiement anticipé du fret, la rétention de la marchandise pour obtenir le règlement de créances distinctes, comme les frais de surestaries, est illégitime, le recouvrement de ces derniers relevant d'une action au fond. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la délivrance de la marchandise, son arrêt valant bon à délivrer en cas de refus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د.س.أ. بواسطة دفاعها ذ/ عمر الجاوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/09/2024 تحت عدد 5177 في الملف رقم 4375/8101/2024 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة د.س.أ. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/07/05 جاء فيه أنها اشترت من مزودتها شركة H.Y.F. البضاعة المتكونة من الكراسي وأن البضاعة المذكورة تم نقلها على متن الباخرة MCAMBRA من ميناء الشحن YANTIAN بت الصين إلى ميناء التفريغ بالدار البيضاء بمقتضى سند الشحن عدد MEDUES327587 عبر المستوعبات عدد MEDU9541380 - PGM9518212 وان البضاعة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء حسب الثابت من بیان مسار الرحلة البحرية المستخرجة من موقع المدعى عليها بعد أدائها لأجرة النقل، و أنها تعذر عليها إتمام إجراءات التسلم الفعلي للبضاعة من متعهدة التخزين التي تستوجب الادلاء بسند التسليم محين صادر عن الناقل البحري، وان الناقل رفض تسليمه بعلة وجود أداء ذعائر التاخير إضافية لذلك التمست أمر المدعى عليها بتمكينها من سند تسليم البضاعة محين المشحونة داخل الحاوية المذكورة موضوع سند الشحن المشار إليه اعلاه وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر المتوقع صدوره بمثابة سند التسليم يأذن للعارضة بسحب بضاعتها من متعهدة التخزين TC3PC بميناء الدار البيضاء وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الامر بالنفاذ المعجل.

وعززت المقال بصورة سند الشحن و صورة لبيان تتبع الرحلة البحرية - صورة من الانذار - صورة من القرار الصادر عدد654

وبناء على مذكرة جوابية لنائب شركة م.ش.ك.م. بجلسة 2024/07/22 والتي جاء فيها ان المدعية أشارت في مقالها بأن شركة ا.ب. MSC GENEVE هي طرف في الدعوى دون ذكر نوعها، وعنوانها ومقرها الاجتماعي ليتم استدعاؤها به مخالفة بذلك مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م كما ادعت أنها هي مستوطنة لديها والأمر بخلاف ذلك لأن شروط التوطين غير متوفرة، والمدعية لم تتقيد بما يلزمه بها القانون 17/89، وانها لم تمتنع عن تسليم البضاعة للمدعية ، وانه بمجرد وصول البضاعة إلى ميناء الإفراغ اشعرت المدعية بوصولها وطالبتها بأداء مصاريف الإفراغ وانها مكنتها من وصل تسليم البضاعة إلا أنها ولحد الآن لم ترجع الحاويتين موضوع النقل لها دون مبرر وتركتها مركونة بميناء الإفراغ الشيء الذي يثبت أنها هي الأكثر تضررا خاصة وانه ترتب بذمة المدعية مبلغ 197.983,60 درهم كذعائر مستحقة عن إرجاع الحاويتين بعد انصرام اجل السماح وهو المبلغ الذي تثبته الفاتورة لغاية 2024/07/15 ملتمسة الحكم شكلا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها بين الطرفين.

وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بفساد تعليل الأمر المستأنف الموازي لانعدامه و عدم مصادفته للصواب فيما قضى به والحال انه من جهة أولى فإن المحكمة الابتدائية اعتمدت على علة مفادها أن الناقل البحري قد نفذ التزامه بتسليم سند ،التسليم إلا أن ما غاب عن تقدير المحكمة هو أن الالتزام المنصوص عليه في اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 هو الالتزام بالتسليم الفعلي للبضاعة وليس مجرد تسليمه إذن بالتسليم محدد مدة الصلاحية أو وضع الحاوية لدى متعهدة التخزين بميناء التفريغ و أن مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ تلزم الناقل البحري بالتسليم الفعلي للبضاعة، مما يعني تسليمها إلى المرسل إليه أو الشخص المخول قانونياً باستلامها أي السلطة المينائية في حالة تبوث امتناع المرسل إليه عن تسلم بضاعته، وليس فقط تسليم الحاوية لمتعهدة التخزين و إن وضع الحاوية لدى متعهدة التخزين لا يُعدّ تنفيذًا فعليًا للالتزام بالتسليم، حيث إن الناقل يبقى مسؤولا حتى يتم التسليم الفعلي للبضاعة للمرسل إليه وبالتالي فإن هذا التسليم لا يحقق الالتزام المنصوص عليه في الاتفاقية، حيث إن العبرة بالتسليم الفعلي وليس فقط بالإذن بالتسليم بوثيقة لها تاريخ صلاحية محددة في 7 أيام و إنه من جهة ثانية، فالمحكمة الابتدائية حصرت صلاحية سند التسليم بمدة محددة، وهو أمر لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم فليس هناك أي نص قانوني أو واقعي يربط صلاحية سند التسليم بمدة زمنية معينة، بل إن هذا السند ينبغي أن يبقى صالحًا طالما أن الالتزام بالتسليم لم يتم تحقيقه فعليًا. و نذكر على سبيل المثال "أن" زبون اقتنى جهاز من إحدى المراكز التجارية وأدى ثمنه وتم تسليمه إذن بالتسليم من إحدى المستودعات التابعة للمركز المذكور، فلا يستند على أي أساس قانوني و لا واقعي ولا منطقي سليم القول بعدم أحقيته في تسلم بضاعته بعلة عدم قدومه داخل أجل 3 أيام من تاريخ تسلمه للإذن بالتسلم و إنه من جهة ثالثة ، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للإجراء المذكور ونظرا لعدم تمكنها بصفتها مالكة البضاعة من تسلم بضاعتها بصفتها مالكة للبضاعة فإنها طالبت كذا ما مرة من المستأنف عليها الاولى" الناقل البحري بضرورة تسليمه لها سند تسليم محين حتى يتسنى لها سحب بضاعتها من الميناء إلا أن الناقل البحري رفض بدون أي مبرر مقبول، و لم يتوقف على احتساب غرامات التأخير في إرجاع الحاوية Les frais de surestaries و إثقال عاتقها بمصاريف إضافية بالرغم من استيفائه لأجرة النقل مسبقا بميناء الشحن و أنه تُعَدُّ الذعائر الباهظة للتأخير في إرجاع الحاويات les frais de surestaries في المغرب بمثابة عبء ثقيل يرهق الاقتصاد الوطني، تستفيد منه المستأنف عليها، في ظل غياب تام للأسطول البحري المغربي بشكل يفوق الأرباح التي تحققها من نشاطها الأساسي الذي هو النقل و إنه عمليا تفرض هذه الرسوم دون موافقة مسبقة من المستوردين وتتجاوز قيمة هذه الرسوم في المغرب مثيلاتها في الدول الأوروبية أو دول البحر الأبيض المتوسط وتتجاوز بأضعاف مضاعفة قيمة البضاعة كما هو الشأن في النازلة الحالية و أن المستأنف عليها الأولى تطالبها بذعار التأخير le frais de surestaries كشرط جزائي مطلق يُفرَض على المستوردين المغاربة ووكلائهم، رغم أن هذه الرسوم ينبغي أن تكون خاضعة للتفاوض التجاري بين الأطراف وفي حالات أخرى تدخل في إطار اختصاص قضاء الموضوع عملا بمقتضيات الفصل264 من ق ل ع و أن المستأنف عليها تُمارس ضغطا عليها عن طريق الحبس التعسفي و الغير المشروع لبضاعتها بعلة وجوب أداء ذعائر التأخير ولا تمل من تشغيل عداد surestaries عن كل يوم تأخير وتغلق كل فرص التفاهم، مما يُخضعها للابتزاز، وبالتالي يؤدي إلى زيادة قيمة الرسوم التي ترتفع بشكل مبالغ فيه بدون أي سند مشروع و إنه بات من الضروري حماية الاقتصاد و المستورد المغربي من هذا الإثراء و الابتزاز غير المشروع ووضع حد لهذا النزيف ، علما أنه في الواقع لا تتكبد المستأنف عليها الاولى أي ضرر مادي نتيجة بقاء الحاويات في الموانئ المغربية، حيث أن عدد الرحلات القصوى للحاوية في السنة قد لا يتجاوز ثلاث رحلات بين الصين والمغرب وبذلك، تدر ذعائر التأخير le frais de surestaries هذه مبالغ طائلة من العملة الصعبة والتي يتم تحويلها إلى الشركات الأم في الخارج، مما يجعل هذه الرسوم أكثر استنزافا للعملة الصعبة. وفي جميع الأحوال وبالرغم من العلل المذكورة فإنه يبقى من حق الناقل البحري بعد وضع حد للنزيف بتنفيد الشق الثاني الملقى على عاتق الناقل البحري الذي هو التسليم الفعلي للبضاعة مطالبتها من خلال دعوى مستقلة أمام قضاء الموضوع والبث في طلبها إن كان له محل وفقا للقانون ، لذلك تلتمس بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بأمر المستأنف عليها بتمكينها من سند تسليم محین و صالح من أجل تمكينها من مباشرة عملية سحب بضاعتها موضوع سند الشحن عدد MEDUES327587 المعبأة داخل المستوعبات عدد MEDU9541380 - PGMU9518212 و في حالة الرفض إعتبار القرار المرتقب صدوره بمثابة إذن لها بضاعتها الموجودة داخل الحاويات عدد -MEDU9541380 - PGMU9518212 الموجودة حاليا بالرصيف التابع لمتعهدة التخزين TC3 PC موضوع سند الشحن عدد MEDUES327587 بعد أداء واجبات التخزين مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع الصائر.

و أدلت: نسخة تبليغيه من الأمر المطعون فيه و بيان توضحي حول التطبيق العملي لعمليات التسليم بخصوص النقل الدولي للبضائع عبر البحار .

و بجلسة 10/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل: ذكرت المستأنفة أن شركة م.ش.ك. المتواجدة بجونيف سويسرا تعد طرفا الدعوى وطلبت استدعاءها بعنوانها دون السهر على تبليغها بالاستدعاء عبر الدبلوماسي، لأنها غير مستوطنة لدى العارضة في غياب ما يثبت ذلك طبقا لقانون 17-89 لذا، يبقى استئنافها معيبا شكلا، ويتعين ترتيب ما يلزم عن ذلك.

بصفة احتياطية في الموضوع : إن موضوع الدعوى الاستعجالية هو محصور في المطالبة بالإذن بتسليم البضاعة واعتبار الأمر القضائي بمثابة اذن لتسلمها في حالة الرفض ولا يتعلق بمسؤوليتها عن البضاعة من تاريخ تسلم الناقل لها من ميناء الشحن إلى تسليمها للمرسلة اليه أو المتعهد المختص الذي يحل محله في ميناء الافراغ والمتعهد لحراستها وذلك ما تؤكده المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ وقضاء الاستعجال لا ينبش في المسؤولية التي هي من اختصاص قضاء الموضوع. والمستأنفة لا تنكر انها حازت وصل تسليم البضاعة قصد إخراجها من الميناء ، لتكون قد طبقت عقد النقل " وثيقة الشحن" و أما الإجراءات الإدارية داخل الميناء فيقوم بها المختصون المكلفون بالتعشير ، وإدارة الجمارك من حيث مراقبة البضاعة فيما إذا كانت صالحة للاستهلاك أم لا والعارضة لا علاقة لها بذلك ولا دخل لها فيه والمستأنفة نفسها أدلت بصور للمراحل التي مرت منها البضاعة داخل الميناء لذا، ، لذلك تلتمس أساسا في الشكل عدم قبول الاستئناف و احتياطيا في الموضوع تأييد الامر المستأنف مع تحميل رافعته الصائر .

و بجلسة 10/12/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها تؤكد جميع كتاباتها و دفوعاتها السابقة ، لذلك تلتمس الحكم وفقا لمطالبها المفصلة في مقال الاستئنافي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/12/2024 حضرها الأستاذ الجاوي و أدلى بمذكرة تأكيدية مرفقة بصور لوثائق تسلم الأستاذ جلال عن الأستاذ كسيكس نسخة منها و أدلى بمذكرة جواب تسلم الأستاذ الجاوي نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف فساده التعليل الموازي لانعدامه و عدم مصادفته للصواب فيما قضى به للعلل التي أوردتها بمقال طعنها .

لكن حيث أن طلب المستأنفة بهدف إلى تمكينها من سند تسليم للبضاعة bon à délivrer المشحونة داخل المستوعبات عدد MEDU 9541380 – PGMU 9518212 موضوع سند الشحن عدد MEDUES 327587 و بالتالي و خلافا لما نحى إليه الأمر المستأنف فإن المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 الزمت الناقل البحري بالتسليم الفعلي للبضاعة بمعنى تسليمها إلى المرسل إليه أو الشخص المخول قانونا باستلامها أي السلطة المينائية في حالة ثبوت امتناع المرسل إليه عن تسلم بضاعته و ليس فقط تسليم الحاوية لمتعهدة التخزين و بالتالي فإن وضع الحاوية لدى متعهدة التخزين لا يعد تنفيدا فعليا للالتزام بالتسليم إذ يبقى الناقل مسؤولا حتى يتم التسليم الفعلي للبضاعة للمرسل إليه فضلا على أنه ليس هناك أي نص قانوني أو واقعي يربط صلاحية سند التسليم بمدة زمنية معينة بل يبقى هذا السند صالحا مادام أن الالتزام بالتسليم لم يتم تحقيقيه فعليا ، مما يكون ما بنى عليه الأمر المستأنف قضائه غير مرتكز على أي أساس و مخالف للقانون ، مما وجب معه إلغاؤه .

و حيث أن البين من وثيقة الشحن عدد MEDUES 327587 أنها تتضمن اسم المستأنفة و تشير إلى أن أجرة النقل تم أداؤها مسبقا حسب الثابت من عبارة FRIEGHT PREPAID المضمن بسند الشحن المذكور و بالتالي فإن ممارسة حق حبس البضاعة يثبت للناقل بالنسبة لأجرة النقل دون باقي المصاريف المتعلقة بتحرير الحاويات بما في ذلك الذعائر المستحقة عن عدم إرجاع الحاويتين ، كما هو وارد بالمذكرة الجوابية لشركة م.ش.ك.م. المدلى بها خلال المرحلة الأولى و التي يبقى من حق الناقل أن يسلك بشأنها إن ثبت ذلك أمام قضاء الموضوع لاستيفاء حقه ، مما يبقى معه الأمر المستأنف مجانب الصواب فيما قضى به و يتعين لذلك الإستجابة للطلب وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع : الحكم على المستأنف عليها بتمكين المستأنفة من سند تسليم البضاعة موضوع سند الشحن عدد 327587 MEDUES المعبأة داخل المستوعبات عدد PGMU 9518212 و MEDU9541380 و في حالة الرفض اعتبار الأمر بمثابة سند لتسليم المستأنفة البضاعة و ذلك بعد أداء المصاريف و الرسوم المستحقة لمتعهدة التخزين TC3PC و بتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial