Réf
58213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5280
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8201/3510
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Réception définitive des travaux, Obligation de paiement du prix, Moyen tiré de l'ultra petita, Marché de travaux, Force probante du procès-verbal de réception, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Contestation du rapport d'expertise, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles.
La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant un élément dirimant : la production d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour juge que cet acte, non contesté par le maître d'ouvrage et ne comportant aucune réserve, suffit à établir l'exécution complète et conforme de la prestation.
Dès lors, la réception définitive sans réserve rend inopérantes toutes les contestations ultérieures relatives à la qualité des ouvrages, à leur conformité ou au respect des délais d'exécution. La cour valide par ailleurs la compétence de l'expert, ingénieur de formation, pour apprécier la nature et l'achèvement des ouvrages.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي عدد 663 الصادر بتاريخ 27/11/2023 القاضي في منطوقه باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير لحسن (ط.) وكذا الحكم القطعي عدد 1177بتاريخ 01/04/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1916/8228/2023 و القاضي في منطوقه بأداء شركة ا.أ. في شخص ممثلها القانوني التي حلت محل شركة ت. لفائدة شركة ز. في شخص ممثلها القانوني اصل الدين بمبلغ 8.827.666,90 درهم وتعويض قدره 80.000,00 درهم .
في الشكل :حيث بلغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 06/06/2024 وبادرت الى استئنافه في التاريخ المذكور اعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/08/2022 ، يعرض فيه سبق لموكلته أن استقرت عليها صفقة متعلقة بأشغال السباكة الصحية والحماية من الحريق والتكييف والتهوية وشفط الدخان بالقطعة رقم 10 المعلن عنها من قبل صاحبة المشروع المدعى عليها الأولى ساق وصاحبة المشروع المنتدبة التي هي المدعى عليها الثانية، وأن موكلته نفدت جميع الاشغال وفق المواصفات المتفق عليها، وتسلمتها المدعى عليها وبدأت في استغلال المشروع دون تمكين المدعية من مستحقاتها البالي (8.613.582,02) رغم جميع المحاولات الحبية، ملتمسا الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها للمدعية أصل الدين المذكور ورفع اليد عن الكفالة البنكية مع النفاذ المعجل والصائر. وارفق المقال من خلال مذكرة مؤرخة في 03/10/2022 بنسخة من عقد صفقة مؤرخ في 2007.10.02 ودفتر التقييدات الخاصة وبيان أثمان ومحضر تسليم مؤقت ومحضري تسليم نهائي ومراسلة ومحضر تبليغ.
و بناء على جواب نائبة المدعى عليها الثانية المؤرخ في 03/10/2022 أثارت من خلاله الدفع الذي أجاب عنه القرار المشار اليه أعلاه وارفق الجواب بالتزام.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها الأولى المؤرخ في 17/10/2022 أثار من خلاله الدفع الذي أجاب عام القرار المشار اليه أعلاه، ومن جهة أخرى بكون المبالغ المطالب بها لم تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي ظهرت على الاشغال المتعلقة بالسباكة وتركيب نظام التكييف نتج عنه استهلاك خيالي للكهرباء، كما انها لم تنجز الاشغال في الوقت المتفق عليه وترتبت غرامات بلغت (2.008.367،28) درهم ملتمسا القول بعد استحقاقها الطلب وتحميلها الصائر.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها الثانية المؤرخ في 02/10/2023 جاء فيه ان العقد موضوع الدعوى يربطبين المدعية والمدعى عليها الأولى ملتمسا اخراج موكلته منها دون صائر .
وبناء على جواب نائب المدعى عليها الثانية المؤرخ في 30/10/2023 جاء فيه أنه سبق لموكلته أن وجهت عدة إنذارات للمدعية من أجل إيجاد حلول للاختلالات الموجودة بالأشغال وكذلك بتصفية الوضعية المحاسبية، إضافة الى وجود امور تقنية ومالية لازالت عالقة والاشغال ما انجز منها وما لم ينجز على غرار مصاريف الكهرباء والضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير، وان تسليم رفع اليد لا يتم الا بعد تصفيتها، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 663 الصادر بتاريخ 27/11/2023 القاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها الى السيد حسن (ط.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 05/02/2024 جاء فيه انه بعد استدعاء الخبير للأطراف ونوابهم وحضور المدعية اثناء الانتقال، تمت مرافقة الخبير من طرف شركة ا. المنتدبة من طرف المدعى عليها الثانية لتدبير المجمع، وبعد معاينته الاشغال خلص الخبير الى أن جل البنايات مستغلة حاليا وعاين تشغيل التكييف بها كما أوضح انه تم انجاز الاشغال بنسبة 100% وتشغيل المعدات يؤكد صلاحيتها ، وانه تم التسليم النهائي، ولم يدل له أي مسؤول بأية ملاحظة حول اختلالات التشغيل، كما أكد الخبير أن قيمة الصفقة محددة في (23.386.548 ) درهم وبعد خصمه للأداءات التي توصلت بها المدعية عن الطريق البنكي خلص الى أنها لازالت دائنة بمبلغ (8.827.666،90)،درهم وارفق تقريره بالوثائق المثبتة لمهمته.
وبناء على مستنتجات نائب المدعية المؤرخة في 18/02/2024 والمؤدى عنها بتاريخ 23/02/2024 يلتمس من خلالها تمتيع موكلته بمبلغ (8.827.666،90) درهم الذي خلص اليه الخبير و(200.000)درهم تعويضا عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليها الأولى المؤرخة في 18/03/2024 جاء فيها انه لم يتم الإعلان عن القبول المؤقت ولا النهائي من قبل فريق إدارة المشروع وهم مالك المشروع والمفوض والمهندس المعماري، وأن الخبير اعتمد وثائق المدعية فقط، ملتمسا استبعاد الخبرة وإجراء خبرة مضادة مؤكدا ما سبق.
وبناء على مذكرة نائبة المدعى عليها الثانية المؤرخة في 18/03/2024 تؤكد من خلالها ملتمس اخراج موكلتهامن الدعوى.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به، كما أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م وجاء غير مرتكز على أي أساس وذلكم ما ستوضحه الطاعنة كما يلي:أنه بداية تجدر الإشارة إلى أن الحكم المستأنف تضمن خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م والذي يلزم المحكمة بالبث في حدود طلبات الأطراف ولا تتعدى ما تمت المطالبة به. و بالرجوع إلى مقال المستأنف عليها الافتتاحي فإنها التمست الحكم لها بمبلغ 8163582,02 درهم في حين أن المحكمة قضت لفائدتها بمبلغ 8.827.666,90 درهم وهو ما يتجاوز حدود الطلب ويستوجب معه إلغاء الحكم لهذه العلة أي لكون المحكمة قضت بأكثر مما طلب منها.وأنه من جهة أخرى وباستقراء الحكم الابتدائي فإنه حصر حيثياته فيما أسفرت عنه نتيجة الخبرة، هذه الأخيرة التي اعتمد فيها السيد الخبير على معاينة سطحية للأشغال المنجزة ولم يشير بتاتا إلى مقارنة ما عاينه مع ما هو مسطر بعقد الصفقة ولا بالشروط ولا الشكليات المتفق عليها بين الطرفين لأن عقد الصفقة هو وحده الذي يعتبر الإطار الذي يحدد وضعية طرفيه، والأشغال والمواصفات والشروط المتفق عليها وهو ما يجرد المعاينة التي أجراها الخبير من الموضوعية اللازمة في مثل هذه الخبرات إذ لا يكفي معاينته لأجهزة ثم تركيبها وهي مستغلة حسب قوله ما دام لم يتأكد من تطابقها مع ما تم الاتفاق عليه واشتراطه من طرف صاحب المشروع. و أن اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على تقرير الخبرة بعلته المذكورة جعل الحكم غير ذي أساس سيما أمام الدفوعات الجدية التي أثارتها الطاعنة والتي أكدت من خلالها أن الأشغال المتفق عليها لم تنجز وفق الشكليات والمواصفات المتفق عليها كما أنها لم تنجز ضمن الآجال المحددة والمشترطة في العقد، ومما لا شك فيه فإن عدم احترام الأجل المحدد في عقد الصفقة له أثاره التي لا يمكن تجاهلها . و ان ما انتهى إليه السيد الخبير عند قيامه بجولة داخل مرافق الشركة رفقة بعض المسؤولين المستغلين كما جاء في تقريره، فهؤلاء وكما صرح بذلك السيد الخبير هم مجرد مسؤولين مستغلين لبعض الشركات داخل مقر الشركة الطاعنة وبالتالي فهم لا علاقة لهم لا بها ولا بعقد الصفقة المبرم بين الطرفين ولا ببنوده. وبالتالي فهم يستعملون مكيف أو فعلا صنبور أو أي جهاز لكن لا يعلمون هل ذلك المكيف أو الصنبور أو الجهاز المستخدم هو فعلا نفسه الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين وعلى مواصفاته وعلى تركيبه. وأن السيد الخبير استثنى كذلك المراسلات المتعددة الموجهة للمستأنف عليها والتي تتضمن تحفظات وملاحظات كانت سبب دعوتها لاجتماعات بخصوص هذه التحفظات وقد أدلت الطاعنة ضمن وثائق الملف بهذه المراسلات. و أنه تبعا لذلك فإن معاينة الخبير للمعدات والتجهيزات وقوله بأنها مستغلة ومنجزة بنسبة 100% لا يعني إطلاقا أنها مطابقة للشروط والشكليات المحددة في عقد الصفقة الذي يعتبر ملزما للمستأنف عليها وما تضمنه من أدق التفاصيل بخصوص كيفية الأشغال وكيفية الإنجاز وخاصة المشروع المتعلق بالقطعة الأرضية رقم 7 و 8 و القطعة رقم 10 بحيث أنه لم يتم التوقيع على تقرير القبول الجزئي المؤقت من قبل مالك المشروع أو مالك المشروع المفوض أو شركة BET أو المهندس المعماري. كما أن شهادة الامتثال لإزالة التحفظات غير موجودة وغير موقعة من طرف BET وفي غياب هذه الشهادة موقعة ومختومة من قبل BET فإنه ليس هناك ما يثبت أن جميع التحفظات قد تم إزالتها أو رفعها وفقا لتقرير يثبت هذه الحقائق مع ضرورة اعتمادها من طرف الشركة الطاعنة. زد على ذلك انه لم يتم الإعلان عن القبول المؤقت ولا النهائي من قبل فريق إدارة المشروع وهم مالك المشروع المفوض و BET و BCT والمهندس المعماري وبالتالي فلا وجود لتقرير القبول المؤقت ولم يتم إصدار تقرير القبول النهائي وقد أكدت الطاعنة هذه المسألة المهمة والحاسمة لكن المحكمة لم تلتفت اليها ولم تعرها أي اهتمام والحال انها دفعا هاما وجديا، كما ان السيد الخبير لم يتحقق من هذا الامر ولم يقف عنده بالرغم من انه من الأمور التقنية والادارية الحاسمة في اثبات انهاء الصفقات. و في غياب هذه التفاصيل وهذه الأمور التقنية في مثل هذه الصفقات لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها والاعتماد فقط على معاينته وطواف مجرد لبعض المرافق ومعاينة أجهزة مستغلة والانتهاء إلى القول بأن الأشغال منجزة بنسبة 100% هذا من جهة. و من جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تبنت تقرير الخبرة جملة وتفصيلا حتى بالمبلغ الذي خلص إلى تحديده السيد الخبير والذي يتجاوز حدود الطلب المحدد من طرف المستأنف عليها - المدعية - علما أنه اعتمد فقط على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها وحدها وتبناها كما هي، مما يجعلنا نتساءل عن مدى تخصص السيد الخبير هل هو مهندس في الهندسة المدنية والاشغال العمومية؟ أم خبير حيسوبي؟ لأن تحديد المديونية يقتضي إجراء محاسبة دقيقة، والقيام بعمليات حسابية لمجموع المبالغ المدفوعة والمبالغ المتبقية واحتساب ما إذا كانت هناك فوائد تأخير أو ضريبة أو تكاليف أو غيرها من الأمور المحاسباتية اللازمة لتحديد مديونية ما . وهذا الأمر لا يتسنى القيام به إلا من طرف خبير حيسوبي وليس مهندس في الهندسة المدنية مما يكون معه الخبير لحسن (ط.) قد تجاوز حدود مهامه وحدود اختصاصه أيضا. وأن الطاعنة قد سبق أن أوضحت ابتدائيا، وأخذت على الخبير المعين استناده فقط على الوثائق المقدمة له من طرف المستأنف عليها سواء المراسلات الموجهة بين الطرفين أو ما أدلت به من وثائق محاسباتية تخصها هي وحدها وهي ما اعتمده السيد الخبير في تحديد قيمة المديونية والمحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام وصادقت على تقرير الخبرة بعلاته ولم تلتفت إلى دفعها بخصوص الاختلالات المالية و المحاسباتية التي كان يتعين أخدها بعين الاعتبار مثلا المصاريف والتكاليف التي لم يتم احتسابها كواجبات استهلاك الكهرباء التي بلغت 1.950.305,26 درهم والضريبة على القيمة المضافة مبلغ 390.061,05 درهم أي ما مجموعه 2.340.36631 درهم وكذا فوائد التأخير التي بلغت 2.008.367,28 درهم وغيرها من المبالغ التي يجب تصفيتها حتى يمكن تحديد المبالغ المتبقية بذمتها وهذا لا يمكن إلا بواسطة خبرة حسابية للتدقيق في هذه الأمور وذلك بناء على الوثائق المحاسباتية للطرفين معا وليس بناء على ثلاث تحويلات بنكية أدلت بها المستأنف عليها. لكن المحكمة لم تلتفت لملتمس الطاعنة بالرغم من جديته ومن تأثيره في دعوى نازلة الحال لتحديد حقوق كل طرف على حدة. و لأجله تلتمس العارضة قبول الاستئناف وإلغاء الحكم التمهيدي رقم 663 الصادر بتاريخ 27/11/2023 القاضي في منطوقه بإجراء خبرة ، وكذا الحكم رقم 1177 بتاريخ 01/04/2024 الصادرين معا عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1916/8228/2023 وبعد التصدي :أساسا رفض طلب المستأنف عليها لعدم ارتكازه على أي أساس. و إحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى أحد الخبراء الحيسوبيين التابعين لدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالرباط لتحديد القيمة الحقيقية للمديونية بعد تدقيق جميع المبالغ المدفوعة والتكاليف والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير و غيرها مما يجب احتسابه، مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة مع تحميل المستأنف عليها الصائر.و ادلت بنسخة تبليغية من الحكم وغلاف التبليغ مع اصل المقال وثلاث نسخ منه.
وبجلسة 03/10/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان الطاعنة تزعم أن العارضة قد التمست في مقالها الافتتاحي الحكم لها بمبلغ 8163582,02 درهم وان الحكم المستأنف قضى لفائدتها بمبلغ 8827.666,90 درهم خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق م م.وانه بالرجوع الى مقال المنوب عنها الافتتاحي وملتمساتها سيتضح ان ما تزعمه الطاعنة لا يرتكز على أي أساس واقعي صحيح فضلا على أن محكمة الدرجة الأولى وقبل بثها في جوهر الدعوى قضت تمهيديا باجراء خبرة وانها أدلت بمذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة والتمست الحكم لها بالمبالغ المضمنة بخلاصة تقرير الخبرة بعد ان أدلت عنها الرسوم القضائية الواجبة قانونا. و جادلت الطاعنة ايضا وعن غير صواب قانوني او واقعي الخبرة رغم انه انجز وفق ضوابطه وشروطه القانونية ووفق النقط المحددة في الحكم التمهيدي ومن طرف خبير مهندس دولة مختص في الهندسة المدنية والاشغال العمومية واحترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بحيث استدعى كل اطراف الدعوى بمن فيهم المستأنفة ودفاعها وتوصلهما بالاستدعاء للحضور لأشغال الخبرة ولم تمد السيد الخبير أو تضع بين يديه اية حجة او دليل او مستند يعزز موقفها ويدعم دفوعاتها كما لم تضعها حتى رهن اشارة المحكمة لتدعيم موقفها وتعزيز دفوعاتها. و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة ستلاحظ المحكمة ان السيد الخبير قد ضمنه الملاحظات التالية: الصفحة الثالثة جاء فيها مايلي: « خلال المعاينة بمعية مختلف المسؤولين عن الشركات المشغلة لم يدل أي مسؤول بأية ملاحظة خاصة باختلالات في تشغيل الوحدات المرتبطة بالترصيص والتكييف والوقاية من الحريق مما يستفاد معه ان كل الوحدات المكونة للبنيات مجهزة وجميع التجهيزات سليمة وتشغل بشكل سليم وقد تأكد لنا ذلك خلال المعاينة حيث لاحظنا أشغال التكييف بالوحدات التى تمت معاينتها كما ان معدات الترصيص لا تشوبها عيوب وان نوع التجهيزات من النوع الحسن ،مضيفا أن الأشغال الموكلة للعارضة تم انجازها بنسبة 100% .وبذلك يكون الحكم المستأنف حينما اعتمد هذه الخبرة في قضائه قد صادف الصواب القانوني. مما تلتمس معه العارضة القول والحكم برده ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب عرض من خلالها أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة الشركة الطاعنة لانتفاء أي الترام او خصومة بينها وبين (المدعية المستأنف عليها شركة ز.). وان الحكم المستأنف جاء صائبا ومبنيا على أساس فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهتها مما يتعين معه تأييده فيما قضى بهمن عدم قبول الدعوى في شقها الموجه في مواجهة العارضة شركة م. مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 17/10/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض من خلالها أن المستأنف عليها عندما تقدمت بمقالها الافتتاحي وطالبت بالمبلغ الذي تزعم أنها تدين به للعارضة والذي حددته صراحة في مبلغ 8163582,02 درهم والمفروض أنها تعلم وتدري جيدا قيمة المبالغ التي تدين بها على فرض صحة زعمها وتحديدها للمبلغ المطالب به لم يكن من فراغ أو جزفا وإنما يجدر ان تكون ناتجا عن محاسبة لما هو مسجل بدفترها وإلا لما حددت المبلغ على النحو المطالب به في مقالها الافتتاحي. أما المبلغ المسطر في تقرير السيد الخبير فهو يتجاوز بكثير المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها ولم يكشف أساس توصله واستنتاجه للمبلغ الذي خلص إليه هذا مع العلم أنه ليس خبيرا حيسوبيا ولا علاقة له بمجال المحاسبة مما يؤكد أن السيد الخبير تجاوز حدود اختصاصاته وحدود مهامه وكذا أفتى في مسألة تحديد مديونية والتي تقتضي اجراء محاسبة وتدقيق حساباتي من طرف مختص ، وبالتالي فإن ما خلص إليه السيد الخبير هو لا أساس له واقعا ولا قانونا وبعيد كل البعد عن تخصصه كخبير في الهندسة المدنية والأشغال العمومية وشتان بين هذا التخصص وبين تخصص المحاسبة الذي يمكن من خلاله للخبير الحيسوبي تحديد مديونية ما بعد إجراء خبرة حسابية وتدقيق في حسابات الطرفين .وقد أكدت العارضة في مقالها أن هناك معطيات حسابية لم يتم أخدها بعين الإعتبار ولا يمكن تجاهلها أو استبعادها وهي تلك المتعلقة بالمصروفات والتكاليف الناتجة عن استهلاك الكهرباء. و أنه لذلك فالعارضة تؤكده بإلحاج عدم قانونية الخبرة المنجزة لتجاوز الخبير حدود اختصاصاته وهو ما يعتبره القضاء باختلاف درجاته سببا لبطلان الخبرة من خلال العديد من القرارات الصادرة عن جميع المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض هذا من جهة وحيث أنه من جهة أخرى، فإنها تؤكد ما ورد بمقالها الإستئنافي بخصوص معاينة الخبير للأشغال المنجزة بحضور بعض المسؤولين المستغلين للمرافق موضوع المعاينة ، وتؤكد على أن معاينة الأشغال دون مقارنة مدى تطابقها مع الشروط والمواصفات المتفق عليها يجعل معاينته ناقصة لأن الجدل في موضوع نازلة الحال هو وجود عقد يربط الطرفين ويحدد التزامات كل طرف منهما و يحدد مواصفات ومعاییر وأجال محددة لم يطلع عليها السيد الخبير ولم يعاين مدى تطابقها مع ما تم إنجازه على أرض الواقع ، إذ أن معاينته لمكيفيات مثبتة وتشتغل لا يعني أنها بالفعل تطابق المواصفات والمعايير والشكليات المحددة في العقد وهذا ما أفقد الخبرة المنجزة من الموضوعية والفنية اللازمة في موضوع النازلة، سيما وأن هناك عدة تحفظات وفق ما طلبته الطاعنة بسائر كتاباتها ابتدائيا وكذا في مقالها الإستئنافي والتي لم يتطرق لها السيد الخبير.وأنه لكل ما ذكر تكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير لحسن (ط.) خبرة معيبة وغير موضوعية والمحكمة لم تصادف الصواب في الإستناد إليها سيما أمام تبني ما يحدده السيد الخبير من مبالغ والحال أنه ليس في مجال تخصصه لا علاقة له به. مما تؤكد معه العارضة جميع كتاباتها جملة وتفصيلا وتلتمس الحكم وفقها بعد رد جميع دفوعات المستأنف عليها.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 حضر دفاع المستأنف بالملف مذكرة تعقيبية لهذا الأخير تخلف دفاع المستأنف عليهما فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة إعتمدت ما جاء في تقرير الخبرة دون مقارنته بما هو مسطر في عقد الصفقة و من كون المستأنف عليها لم تنجز الأشغال في الوقت المتفق عليه، فيبقى مردودا على إعتبار أن الحكم المستأنف علل ما نحى إليه بكون المستأنف عليها عززت مقالها بمحضر تسليم نهائي للأشغال مؤرخ في 16/08/2010 لا يتضمن أي تحفظ، و من كون الطاعنة لم تنازع في واقعة التسليم النهائي للأشغال و هو ما يغني عن الخوض في الباقي مادام محضر التسليم النهائي للأشغال لم يتضمن أي تحفظ ، و أنه لما كانت الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية و التي أنجرها خبير في الهندسة المدنية و هو التخصص المؤهل لإبداء الرأي في النازلة حيادا على ما أثارته الطاعنة ، و الذي خلص إلى كون الاشغال أنجزت كاملة و أن تشغيل المعدات يؤكد صلاحيتها ، فيبقى مع ذكر أعلاه كافي لإعتبار ما تمسكت به الطاعنة من أسباب يبقى غير جدير بالإعتبار، و لما كان الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني ، مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025