Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58437

Identification

Réf

58437

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5416

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم صدر ضد غير ذي صفة و غير ذي مصلحة في الدعوى أي [الشركة ع.ج. سارل] في حين ان اسمها الصحيح هي [الشركة ع.ر.ج.]

وحيث انه و خلافا لما تدعيه الطاعنة فانه من جهة بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 01/05/20216 يتبين انه موقع منها بالتسمية الواردة بالمقال الافتتاحي و الاستنافي و من جهة أخرى فان إضافة سارل لاسم للطاعنة ماهو الا تحديد نوعها طبقا للمنصوص عليها في الفصل 32 من ق م مالذي هو شركة ذات مسؤولية محدودة ، فضلا انها لم تثبت الضرر الحاصل لها من جراء ذلك طبقا للفصل 49 من ق م م الامر الذي يجعل الدفع غير ذي أساس و يتعين رده .

حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واجل وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

حيث تقدمت [الشركة ع.ر.ج. سارل] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/08/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2024 عدد 3085في الملف عدد 12888/8235/2023 و القاضي بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 121.581,29درهممع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها ابرمت مع المدعى عليها اتفاقية تعاون بتاريخ 01/05/2016 من اجل تزويد هذه الأخيرة بمجموعة من السلع والتجهيزات وأنها أصبحت دائنة لها بمبلغ أصلي قدره 121.581,32 درهم ناتج عن عدم تسديدها الفاتورات التالية والمؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها :

فاتورة عدد FN1062021 حاملة لمبلغ : 5.760,00 درهم و فاتورة عدد FN1102021 حاملة لمبلغ 3.552,39 درهم و فاتورة عدد FN1442021 حاملة لمبلغ 4.889,34 درهم و فاتورة عدد FN1452021 حاملة لمبلغ 4.205,50 درهم و فاتورة عدد FN1492021 حاملة لمبلغ960,00 درهم. و فاتورة عدد FN1502021 حاملة لمبلغ 720,00 درهم و فاتورة عدد FN1902021 حاملة لمبلغ 10.185,60 درهم.و فاتورة عدد FN1912021 حاملة لمبلغ 8.904,00 درهم و فاتورة عدد FN1922021 حاملة لمبلغ6.863,40 درهم و فاتورة عدد FN1932021 حاملة لمبلغ 2.195,28 درهم. و فاتورة عدد FN1942021 حاملة لمبلغ 1.894,50 درهم و فاتورة عدد FN1952021 حاملة لمبلغ 7.156,80 درهم. و فاتورة عدد FN1962021 حاملة لمبلغ 6.350,40 درهموفاتورة عدد FN1972021 حاملة لمبلغ 4.159,35 درهم. و فاتورة عدد FN1982021 حاملة لمبلغ 900,00 درهم.و فاتورة عدد FN2342021 حاملة لمبلغ 2.400,00 درهم وفاتورة عدد FN2352021 حاملة لمبلغ 4.891,20 درهم و فاتورة عدد FN2362021 حاملة لمبلغ 2.796,00 درهم و فاتورة عدد FN2372021 حاملة لمبلغ1.200,00 درهم و فاتورة عدد FN2382021 حاملة لمبلغ 2.400,00 درهم و فاتورة عدد FN2392021 حاملة لمبلغ 720,00 درهم و فاتورة عدد FN2402021 حاملة لمبلغ 1.200,00 درهم و فاتورة عدد FN2412021 حاملة لمبلغ 826,51 درهم و فاتورة عدد FN2422021 حاملة لمبلغ 4.219,20 درهم. و فاتورة عدد FN2432021 حاملة لمبلغ5.215,50 درهم و فاتورة عدد FN3032021 حاملة لمبلغ 9.572,64 درهم و فاتورة عدد FN3042021 حاملة لمبلغ 11.996,88 درهم و فاتورة عددFN3052021 حاملة لمبلغ : 5.446,80 درهم.

وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين بقيت دون جدوى ،والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 121.581,32 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ عدم الأداء وبتعويض لا يقل عن 3.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و عززت مقالها بأصل اتفاقية التعاون و أصل الفاتورات و نسخة من إنذارين مع محضر تبليغهما.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 04/01/2024 جاء فيها أن المدعية رفعت دعواها ضد شخص منعدم الصفة ، فالاسم التجاري للمدعى عليها هو [الشركة ع.ر.ج.] وأن المدعية وجهت دعواها ضد [الشركة ع.ر.ج. سارل] وبالتالي فهي مرفوعة ضد شخص منعدم الصفة ولا وجود له من الناحية القانونية. كما ان المدعية استندت على عقد تم فسخه بمقتضى العقد المؤرخ في 30 أبريل 2021, وعليه فان الدعوى تعتبر غير مقبولة شكلا لارتباطها بعقد منعدم ولا وجود له، و أن المدعية أسست طلبها على عدة فواتير غير موقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها، وتحمل طابع و التأشير بالتوصل بها فقط من طرف مكتب الضبط بالشركة و ان العلاقة التجارية بين الطرفين يؤطرها عقد الخدمة الرابط بينهما و المؤرخ في 30 أبريل 2021 و ان المدعية تغاضت عن الإشارة إلى أن العقد المؤرخ في 2016/05/01 تم فسخه و عوض بالعقد المؤرخ في 30 أبريل 2021 ، والذي يحدد شروط استحقاق الفواتير في الفصل 3 منه, و أنه وطبقا لهذا العقد فان المدعية ملزمة بإنجاز تقارير أسبوعية توجهها للمدعى عليهاو ان هذا هو السبب الذي رفضت من خلاله المدعى عليها أداء هذه الفواتير لعدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها التعاقدية، و لم تدل بالتقارير التي أنجزتها و كذا عقود البيع النهائية التي تم إبرامها واحتياطيا في الموضوع أكدت المدعى عليها بأن المدعية لا تستحق مقابل هذه الفواتير لعدم تنفيذها لشروط العقد ، فالمدعية ملزمة بتتبع عمليات الحجز و انجاز تقارير أسبوعية و توجيه رسائل تذكير للزبناء الذين تقاعسوا عن أداء ما تبقى من مبلغ البيع ، والتمست اساسا من حيث الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب. وارفقت المذكرة بنسخة من العقد المؤرخ في 30/04/2021.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 25/01/2024 جاء فيها أنه بالرجوع الى برتوكول الاتفاق المبرم بين المدعية وبين المدعى عليها فانه يتضح بانه ابرم بين المدعية [شركة م. سارل] "[M. SARL]" وبين المدعى عليها [الشركة ع.ر.ج. سارل] [SOCIETE I.R.A.J. SARL]" وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعى عليها وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم، و بأنها ضمنت في دعواها الاسم التجاري الكامل للمدعى عليها وهو [الشركة ع.ر.ج.] بالإضافة الى بيان نوع الشركة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ، مما يؤكد احترامها لمقتضيات المادة 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية, و انه من جهة اخرى فان المدعى عليها لم تثبت حصول أي ضرر لها طالما انه تم تبليغها بصفة قانونية وادلت بأوجه دفاعها مما يجعل تشبتها بخرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على اساس واقعي وقانوني سليم.، و انهفيما يخص ثبوت دائنية المدعية للمدعى عليها, فانه وخلافا لما تزعمه المدعى عليها من كون برتوكول الاتفاق قد تم فسخه بمقتضى ملحق برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 30 ابريل 2021 والذي يقضي بان هذا العقد يفسخ ابتداء من تاريخ 30 ابريل 2021 ، فان بالرجوع الى برتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/05/01 فانه يتضح بان المدعى عليها قامت بتكليف المدعية بمهام تسويق و بيع مجموعة من الفيلا والتجزئات الخاصة مقابل نسبة محددة, و ان ملحق برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 02 ابريل 2021 اتفقا الطرفين من خلاله على أن تتولى المدعية الاستمرار في مهام تسويق وبيع التجزئات العقارية الخاصة بالمدعى عليها وعلاوة على ذلك فان دين المدعية ثابت بمقتضى الفواتير المقبولة التي تحمل تأشيرة وتوقيع المدعى عليهاو التي تحمل تواريخ لاحقة لتاريخ ابرام ملحق العقد وهي تتمة للفوترة السابقة طبقا لمقتضيات ملحق بروتوكول الاتفاق القاضي باستمرار المدعية في تنفيذ التزاماتها و ان المدعى عليها لم تثبت قيامها بتنفيذ التزامها التعاقدي مما يثبت واقعة المطل في حقها. والتمست الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 15/02/2024 والتي أكدت من خلالها أن اسم المدعى عليها ليس هو [الشركة ع.ر.ج. سارل]، و إنما هو [الشركة ع.ر.ج.]. و بذلك تكون المدعية وجهت دعواها الحالية ضد غير ذي صفة، و أن العقد المبرم بتاريخ 30 أبريل 2021 فهو عقد فاسخ لسابقه الرابط بين الطرفين و ليس بملحقه، و عليه تكون الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لارتباطها بعقد منعدم الأثر و لا وجود له.كماأن المدعية لم تستطع لحد الآن أن تدل بما يفيد إنجاز التزامها التعاقدي الملقى على عاتقها، حتى يتسنى لها المطالبة بالفواتير المزعومة. و أن المدعية لم تجب عن هذا الدفع و لم تدل بما يفيد أداء الخدمة المتفق عليها. وبالتالي يتبين من خلال المستندات التي ترتكز عليها المدعية في دعواها أنها لا تفيد أداء الخدمة المتفق عليها حتى يتسنى لها المطالبة بتنفيذ المدعى عليها لالتزامها التعاقدي. وبان المدعية أسست دعواها على فواتير غير موقعة بالقبول من طرف المدعى عليها مخالفة لمقتضيات المادة 417 من ق. ل. ع.والتمست الحكم برفض طلب المدعية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 20/02/2024 و التي أكدت من خلالها ما جاء بمذكراتها السابقة و أضافت ان الفواتير المدلى بها تحمل توقيع المدعى عليها و تأشيرتها بالقبول و بانها مؤرخة في سنة 2021 أي تاريخ ابرام ملحق بروتوكول الاتفاق, كما ان المدعى عليها اقرت ان الفواتير المعتمدة قانونا هي التي تحمل التوقيع و التأشيرة و بان الفواتير التي أدلت بها المدعية تحمل جميعها توقيع و تأشيرة المدعى عليها بالقبول, و التمست رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم قانونيتها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/03/2024 والتي تمسكت من خلالها بدفوعها السابقة المثارة بمذكراتها السابقة والتمست الحكم وفق محرراتها السابقة.

و بتاريخ 14/03/2024 صدر الحكم موضوع الطعن :

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أساسا ببطلان الحكم والمستمد من صدوره ضد من ليست له صفة ، وانه بالرجوع لمنطوق الحكم المستأنف يتضح أن الحكم المطعون فيه صادر ضد [الشركة ع.ر.ج. سارل] ، وأن اسمها الصحيح المدلى به بمحراراتها خلال المرحلة الابتدائية هي [الشركة ع.ر.ج.] ، و [الشركة ع.ر.ج. سارل] في منطوق الحكم لا صفة و لا مصلحة له في الدعوى الحالية ، وإن الحكم قد صدر دون احترام البيانات الضرورية المنصوص عليها في الفصل الأول والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وصدر ضد من ليس له الصفة ، وانه بالرجوع لأطوار ملف النازلة الحالية، فإن الحكم المستأنف قد جاء مختل من الناحية الشكلية و الموضوعية و أن الطرف المستأنف ليس هو الطرف المنصوص عليه في منطوق الحكم ، و بالرجوع لمحرراتها يتضح أن الاسم المضمن بما لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بالاسم المضمن بالحكم المستأنف، الامر الذي يتعين معه التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه و الحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

احتياطيا تنعى الطاعنة على الحكم عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لإنعدامه المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ، بدعوى لم يصادف الصواب فيما قضى به لكونه لم يناقش الوثائق المدلى بها من طرفها ، و اعتماده على فواتير تحمل طابع التأشير و التوصل بهامن طرف مكتب الضبط (bureau d'ordre ) و غير مقرونة بمحاضر انجاز الأشغال، كما أن المستأنف عليها قد أرفقت الفواتير المطالب بها بالعقد الذي كان يربط بين الطرفين، و الذي قد تم فسخه بمقتضى عقد جديد ، وفضلا عن و أمام ثبوت عدم احترام المستأنف عليها لمقتضيات البند 3 الصريحة و الواضحة و التي تلزم المستأنف عليها بإنجاز تقارير أسبوعية توجهها لها، و تتبع استخلاص باقي البيع و العمولة، فضلا عن خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود ، فبالرجوع للعقد المرفق بمقال المستأنف عليها و الذي ارتكزت عليه هذه الأخيرة عليه فإنه قد تم فسخه بمقتضى العقد المؤرخ في 2021/04/30 ، و أن المستأنف عليها تريد مغالطة المحكمة بكون العقد المبرم بينها وبين الطاعنة بتاريخ 30 أبريل 2021 هو ملحق للعقد السابق و الذي على أساسه تستند على دعواها الحالية ، و طبقا لمقتضيات البند أعلاه، فإن المستأنف عليها ملزمة تجاهها بإنجاز عدة عمليات منها انجاز تقارير أسبوعية توجهها لها و تتبع استخلاص باقي البيع و إرسال نسخة من الرسالة الموجهة إلى الزبناء بشكل أسبوعي و بإجراء نقل البيانات الخاصة بجميع الحجوزات للزبناء المتعاقدين معهم ، و أن المستأنف عليها لم تقم بأي عمل من الأعمال التي كانت مكلفة بها و لم تنفذ التزاماتها التعاقدية و لم تدل بالتقارير التي اعتبرت أنها أنجزتها و كذا عقودالبيع النهائية التي تم إبرامها، و في هذا الإطار، فإنها قد قامت بتاريخ 2023/11/20 ، أي قبل تقدم المستأنف عليها بدعواها الحالية بمراسلة [شركة م. سارل] من أجل مطالبتها بإنجاز المهام المكلفة بها بمقتضى العقد الرابط بين الطرفينو بالتالي، فلا يمكن للمستأنف عليها المطالبة بأداء فواتير و التي تعتبر غير موقع عليها بالقبول من طرفها، و دون إنجاز المهام المكلفة بها بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين، و التي تبقى بنوده واضحة و لا تحتاج لأي تأويل كما تم تبيانه أعلاه، وو بالتالي و أمام عدم ثبوت قيام المستأنف عليها بالخدمة المتفق عليها بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين و أمام ثبوت توصل المستأنف عليها بمراسلتها أعلاه المؤرخة في 20 نونبر 2023 و التي تطالبها من خلالها بإنجاز المهام المنوطة بها ، فإن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها التعاقدية حتى تعتبر دعواها مسموعة، كما انه برجوع للفواتير المنازع فيها فإنها لا تحمل توقيع و طابع أو تأشيرتها بالقبول على ما هو مضمن بها ، و أسست المستأنف عليها دعواها على فواتير غير موقعة بالقبول من طرفها، و أن التأشير عنها يفيد توصل مكتب الضبط بالشركة BUREAU D'ORDRE ، و أن توصل مكتب الضبط بالشركة يفيد معه التوصل فقط بالفواتير و ليس مفاده أنها قد وقعت على الفواتير بالقبول، أو أنها توصلت بالخدمة من طرف المدعية ، وان الثابت من المستندات المستدل بها من قبل المستأنف عليها فإنها تنتفي فيها الشروط القانونية و مخالفة تماما لمقتضات المادة 417 من ق. ل . ع ، وانه و يتبين أن الفواتير المدلى بها بالملف لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المستأنف عليها، و ذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة التبوثية لخرقها مقتضيات الفصل 417 قانون الالتزامات و العقود ، كما أن الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها جاءت خارقة للفصل 426 من قانون الالتزامات و العقود ، و بالتالي فالفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيعها بالقبول و إنما تحمل فقط التأشير الذي يفيد توصل إدارتها المكلفة بالتدبير ، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا الحكم ببطلان الحكم عدد 3085 فيما قضى به والتصريح بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه منجديد طبقا للقانون و احتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و نسخة من العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 30 أبريل 2021 و نسخة من مراسلة العارضة للمستأنف عليها بتاريخ 20 نونبر 2023

وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها فيما يخص ثبوت بطلان مزاعم المستانفة عليها بخصوص صدور الحكم القضائي ضد من لا صفة له في الدعوى ، وخلافا لما تزعمه المستانفة من كون الحكم صدر ضد من لا صفة له في الدعوى ، على اعتبار انه صدر في مواجهة [الشركة ع.ر.ج. سارل] ، في حين ان اسم المستانفة حسب زعمها هو [الشركة ع.ر.ج.] ، وهو ما يثبت حسب زعمها بان الحكم الابتدائي صدر ضد شخص منعدم الصفة ، فانها توضح للمحكمة ثبوت بطلان مزاعم المستانفة وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم ، وانه سبق لها ان اكدت بان برتوكول الاتفاق ابرم بين [شركة م. سارل] وبين المستانفة [الشركة ع.ر.ج. سارل] وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المستانفة وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم ، و انها توضح بأن [الشركة ع.ر.ج.] بالاضافة الى بيان نوع الشركة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ، مما يؤكد احترامها لمقتضيات المادة 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية بخلاف ما تزعمه المستانفة، اما فيما يخص ثبوت دائنيتها وبخصوص عدم وجود فواتير مقبولة من طرفها ، وانه وخلافا لما تزعمه المستائفة من كون برتوكول الاتفاق قد تم فسخه بمقتضى ملحق برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 30 ابريل 2021 والذي يقضي حسب زعمها بان هذا العقد يفسخ ابتداء من تاريخ 30 ابريل 2021 وان هذا العقد هو عقد فاسخ لم ينص سوى على فسخ العقد المبرم منذ سنة 2016 ، فإنها توضح ثبوت بطلان مزاعم المستانفة وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم ، وانه وبرجوع الى برتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/05/01 فانه يتضح بان المستانفة قامت بتكليفها بمهام تسويق وبيع مجموعة من الفيلات والتجزئات الخاصة بالفيلات حسب ما تم الاتفاق عليه بمقتضى برتوكول الاتفاق ، و ان المستانفة اتفقت معها على تخصيص نسبة 1.5 في المائة غير شامل للضريبة كل وحدة سكنية في اطار السكن الاجتماعي ، كما اتفقت المستأنفة على تخصيص نسبة 1.5 في المائة غير شامل للضريبة عن بيع كل وحدة من التجزئات الخاصة بالفيلات بالاضافة الى التزام المستانفة بتخصيص نسبة 2 في المائة غير شامل للضريبة عن بيع كل وحدة من الفيلا ذات الطابق السفلي مع ثلاث او اربع طوابق وذلك حسب الثابت من المقتضيات الخاصة بأتعاب الشركة المنصوص عليها في الصفحة الثالثة من برتوكول الاتفاق ، و ان ما تزعمه المستانفة كون العارضة أبرمت ملحق برتوكول اتفاق يقضي بفسخ العقد بتاريخ 02 ابريل 2021 وان جميع الفواتير لا يمكن الاعتداد بها طالما ان برتوكول الاتفاق تم فسخه بتاريخ 02 ابريل 2021 ، تبقى مجرد ادعاءات وافتراءات لا تستند على أساس واقعي وقانوني سليم ، وانه برجوع المحكمة الى ملحق برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 02 ابريل 2021 فانه يتضح بان الطرفان اتفقا على أن تتولى العارضة الاستمرار في مهام تسويق وبيع التجزئات العقارية الخاصة بالفيلا من نوع فيلا سفلي مع فيلا سفلي مع ثلاث طوابق وفيلا سفلي مع اربع طوابق ، وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المستانفة وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم ، وبرجوع المحكمة الى مقتضيات الفقرة الثالثة من ملحق برتوكول الاتفاق فانه يتضح بان العارضة التزمت بالاستمرار في تنفيذ التزاماتها التعاقدي المنصوص عليها بمقتضى برتوكول الاتفاق الى حين البيع النهائي لجميع التجزئات والفيلات موضوع برتوكول الاتفاق ، وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المستانفة وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم. وحيث وعلاوة على ذلك فان دين العارضة ثابت بمقتضى الفواتير المقبولة التي تحمل تأشيرة وتوقيع المستانفة [الشركة ع.ر.ج.] ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المستانفة وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم ، وعلاوة عن هذا وذاك فان جميع الفواتير المدلى بها متضمنة لتواريخ لاحقة لتاريخ ابرام العقد وهي تتمة للفوترة السابقة طبقا لمقتضيات ملحق بروتوكول الاتفاق القاضي باستمرار العارضة في تنفيذ التزاماتها الى غاية البيع النهائي لجميع الفيلات والتجزءات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق المبرم في 2016/05/01 ، وكذا ملحق العقد المبرم في .2021/04/30وان ما تزعمه المستانفة كون الفواتير تحم BUREAU D'ORDRE" التابع لها ولا تحمل تاشيرة المستانفة ، تبقى مجرد افتراءات وادعاءات لا اساس لها من الصحة على اعتبار ان الفواتير تحمل تاشيرة وخاتم الشركة المستانفة ل تأشيرة مكت وانه لا يعقل ان يقوم مكتب ضبط تابع لشركة معينة بقبول فواتير والتاشير عليها دون معرفة سبب صدور تلك الفواتير حتى يتم التاشير عليها ورغبتها في التنصل من تنفيذ التزامها التعاقدي واداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها. ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المستانفة ، و ان ما تزعمه المستانفة من كون العارضة لم تدل بما يثبت تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية خلافا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص حسب زعمها على ان المدعي وقبل مباشرته للدعوى فهو ملزم باثبات انه نفذ التزامه وان العارضة لم تتقيد بشروط العقد التي تلزمها بانجاز تقارير اسبوعية وتوجيه رسائل تذكير للزبناء ، تبقى مجرد ادعاءات وافتراءات لا تستند على اساس واقعي وقانوني سليم، اذ انها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية وذلك حسب الثابت من الفواتير المؤشر عليها والموقعة من طرف المستانفة والتي تثبت قيامها بتنفيذ التزامها التعاقدي ، م ان المستانفة لم تثبت قيامها بتنفيذ التزامها التعاقدي، مما يثبت واقعة المطل في حقها، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وتحميل المستأنفة كافة الصوائر القضائية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2024 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة .

و بناء على إدراج الملف بجلسة24/10/2024 ادلى دفاع المستانف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من عدم ارتكازه على أساس قانون سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 234 من ق ل ع بدعوى انه اعتمد على فواتير تحمل طابع التاشير و التوصل بها من مكتب الضبط و غير مقرونة بمحاضر انجاز الاشغال كما ان المستانف عليها ارفقت الفواتير المطالب بها بعقد تم فسخه بمقتضى عقد جديد ، فضلا عن ان المستانف عليها لم تعمل على تنفيذ التزامها التعاقدي على الرغم من مراسلتها من اجل ذلك بتاريخ 20/11/2023 و لم تدل بالتقارير و عقود البيع النهائية التي تم ابرامها ، فانه و خلافا لما دفعت به الطاعنة فالثابت ان الفواتير موضوع النزاع مؤشر عليها بطابع الطاعنة و موقعة بالقبول من طرفها ودون أي تحفظ مما يعد قرينة قاطعة على انجاز المستانف عليها للاشغال و تقديم الخدمة المتفق عليها موضوعها و يبقى ما تتمسك به الطاعنة من عدم الادلاء بمحاضر انجاز الاشغال و التقارير أصبحت غير ذي موضوع يفنده التوقيع على الفواتير بالقبول و عدم المنازعة فيها بمقبول ، الامر الذي يجعل دائنية المستانف عليها للطاعنة بمبالغ الفواتير المدلى بها ثابتةو تبقى كافة الدفوع المثارة غير مستندة على أي أساس قانوني و يتعين استبعادها.

وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون الحكم مصادفا للصواب و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial