Fonds de commerce : l’annexion d’un local loué à un autre commerce exploité par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57889

Identification

Réf

57889

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5087

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4056

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention.

La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du local, mentionnent également la présence d'une enseigne de pharmacie et l'absence de tout signe d'abandon, démontrant que le preneur, exploitant l'officine adjacente, avait en réalité annexé le local à son activité principale. La cour retient que cette annexion, qui maintient une exploitation commerciale, fait obstacle à la qualification de perte du fonds de commerce par fermeture.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du changement de destination des lieux comme étant inopérant, dès lors que la mise en demeure fondant l'action n'était pas fondée sur ce motif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت نورة (س.) ومن معها بواسطة محاميهن بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/07/2024 يستأنفن من خلاله الحكم عدد 4278 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2024 في الملف عدد 539/8219/2024 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن نورة (س.) ومن معها تقدمن بتاريخ 10/01/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهن يكرين للمدعى عليه محمد (ب.) محل لإصلاح الدراجات الهوائية والنارية الكائن ب 127 شارع الشهيد محمد بوليفة نجاح الأمير أسفي بسومة كرانية شهرية قدرها 540 درهما والبالغ من المساحة قرابة 8 و الذي كان مكترى لصلاح الدين (ن.) الذي فوت أصله التجاري للمدعى عليه محمد (ب.) ,الذي توقف عنأداء واجبات الكراء , و قام بإغلاقه، حسب الثابت من محاضر المعاينةالمدلى بها, و قد وجه له إنذار بتاريخ 2/8/2023 لإفراغ المحل بسبب الإغلاق الذي فاق السنتين, طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 , وتم منحه أجلا قدره 3 أشهر لإفراغ المحل , ملتمسين لهن باسترجاع للمحل التجاري المتعلق بإصلاح الدراجات النارية و الهوائية والكائن ب 127 شارع محمد بوليفة حي نجاح الأمير أسفي والبالغ من المساحة 8 م2 تقريبا , بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهما ,مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر ,وأرفق المقال برسالة انذارية, محضر تبليغ ,محضري معاينة, وكالة عدلية مصادق عليها ,نسخة حكم تجاري ,و نسخة قرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 5/3/2024 جاء فيها جاء فيها أنه إشترى من المكتري الأول صلاح الدین (ن.) مفتاح المرآب الذي كان يستغله في إصلاح الدراجات النارية والهوائية ,و اشعر المدعيات اللائي لم نيتهم يمارسن حق الأفضلية داخل الأجل المقرر قانونا، موضحا أن المحل مفتوح, أن المفوض القضائي يحضر في الوقت الذي يكون فيه مغلقاً ليس إلا ، وقد قام بإصلاحه ,ثم إن المدعيات يتسلمن واجبات الكراء كما هو ثابت من خلال عرض واجبات الكراء الأخيرة والمتعلقة بالأشهر لغاية أكتوبر 2023 حسب الثابت من خلال المحضر رفقته، ملتمسا التصريح يرفض الطلب، وأرفقه بمحضر عرض عيني وصورة لرخصة الإصلاح.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعيات المدلى بها بجلسة 2/4/2024 أكد من خلاله ما سبق.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنات في اسباب استئنافهن, أن العمارة التي توجد بها الصيدلية والتي يكتري منها المستأنف عليه محمد (ب.) صيدلية من المستأنفات و التي تجاور المحل المتعلق بإصلاح الدراجات المحل موضوع النزاع أصبح يكتريه المستأنف عليه أيضا ، وتمارس في المحلين مهام مختلفة ، وبالتالي فمهنة الصيدلة ينظمها قانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية و الصيدلة ، أما محل إصلاح الدراجات فيخضع للقواعد العامة ، وأن كراؤه للعقارين معا ليس معناه أن المحل المتعلق بإصلاح الدراجات النارية و الهوائية الملاصق للصيدلية أصبح جزءا لا يتجزأ من الصيدلية ، ذلك أن العقارين مكترين بعقدين مختلفين وبسومة كرائية مختلفة و تمارس بهما أنشطة مختلفة، كما انه من جهة ثانية ، فإن مهنة الصيدلة منظمة بالقانون رقم 17.04 المعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والذي هو بعيد كل البعد عن مهنة إصلاح الدراجات النارية و الهوائية التي تنظمها القواعد العامة ومعنى هذا فلا يمكن الجمع بين النشاطين و اعتبار أن المحل المتعلق بإصلاح الدراجات أصبح جزءا من الصيدلية, ثم إن استمرار الإغلاق لأكثر من سنتين ثابت بمقتضى محاضر محررة من طرف مفوضين قضائيين لأكثر من سنتين تثبت استمرار إغلاق المحل ، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي, ثم إن المستأنف عليه تحصل على رخصة بفتح محل لإصلاح الدراجات الهوائية و النارية بتاريخ 25 يوليوز 2023 أي بعد إنجاز معاينات إغلاق المحل ، و من جهة أخرى لا يمكن ضم الصيدلية لمحل لإصلاح الدراجات النارية لاختلاف طبيعة العمل بينهما ,وكونها لهما حيزين مستقلين ومكترين بعقدين مختلفين وبإقرار المستأنف عليه نفسه الذي يؤدي واجبات كراء الصيدلية و محل الدراجات الهوائية بصورة مستقلة حسب صور الشيكين المدلى بهما ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد للطاعنات باسترجاع المحل التجاري المتعلق بإصلاح الدراجات النارية و الهوائية الكائن رقم 127 شارع الشهيد محمد بوليفة حي نجاح الأمير أسفي و البالغ من المساحة 8 م 2 تقريبا ، و الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهما عن الامتناع عن التنفيذ ، وتحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين ، مدلين ب نسخة من الحكم المستأنف وصورة شيكين,صورة من قرار وصورة من شهادة ملكية.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن المستأنف عليه أشترى ساروت محل الدراجات بمقتضى عقد عرفي ، و قام بإصلاحه و ضمه إلى الصيدلية , و أصبح مستودع للأدوية و تابع للصيدلية ، و أن المحاضر المدلى بها من المستأنفات تبين تواجد علامة مكتوب عليها صيدلية أ.ك. ، وأن المحل لم يتم إغلاقه لهاته المدة كاملة ومستمرة من جهة ، و قد ازداد الزبناء بإقبالهم على الصيدلية , ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.

وحيث أدلت المستأنفات بمذكرة تعقيبية بجلسة 17/10/2024 أكد من خلالها أن المحلين تمارس فيهما مهنتين مختلفتين ، إذ لا علاقة بالصيدلية بإصلاح الدراجات النارية مكترين بعقدين مختلفين و بسومة كرائية مختلفة ، مؤكدا ما سبق.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024 تخلف دفاع الطرفين وإلفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنات الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن إغلاق المحل و فقدان عنصر السمعة و الزبناء ثابت بمقتضى محاضر المعاينة, و أن المحلين تمارس فيهما مهنتين مختلفتين ، إذ لا علاقة بالصيدلية بإصلاح الدراجات النارية, و أنهما مكترين بعقدين مختلفين و بسومة كرائية مختلفة.

و حيث انه فيما يخص السبب الأول المبني عليه الطعن و المتعلق بفقدان السمعة و الزبناء, فانه و لئنكان المكري محق في المطالبة بإفراغ المحل دون تعويض,إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل طبقا للمادة 8 من قانون رقم 16/49, فان الطاعنات باعتبارهن الملزمات بالإثبات أدلين بمحضر معاينة مؤرخ في 5/7/2021 يتضح بالاطلاع عليه أن المفوض القضائي هشام (ع.),و إن عاين أن المراب مغلق, إلا انه أضاف انه توجد أمامه لوحة اشهارية مثبتة بالأرض مكتوب عليها صيدلية أ.ك., و انه بالاطلاع على الصور الفوترغرافية المرفقة بالمحضر, يتضح أن باب المحل مصبوغ باللون الأخضر و لا تبدو عليه علامات الإهمال و توجد أمامه لوحة اشهارية تشير إلى وجود صيدلية, و هو ما أكده المفوض القضائي بمقتضى محاضر المعاينة المحررة في 3/10/2022 و14/10/2021 و 6/2/2023 و 15/7/2023, مما يؤكد أن المحل أصبح تابع للصيدلية يؤكد ذلك اللوحة الاشهارية المتواجد أمامه, مما ينفي عنه فقدان عنصري الزبناء و السمعة, فالمادة 8 المذكورة تستوجب فقدان هذين العنصرين بعدم ممارسة أي نشاط داخل المحل موضوع النزاع, خلاف ما عليه الحال في النازلة,و التي يثبت من محاضر المعاينة المدلى بها و من مذكرات المستأنف عليه أن المحل تم ضمنه للصيدلية, و لا يمكن تبعا لذلك القول باندثار الأصل التجاري, و يكون السبب المبني عليه الطعن غير مؤسس.

و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بان المحل مخصص لإصلاح الدراجات النارية وليس لممارسة مهنة الصيدلة, فان الإنذار الموجه للمستأنف مؤسس على الإفراغ لفقدان عنصري السمعة و الزبناء- الصفحة الثانية منه-, و غير مبني على تغيير النشاط أو تغيير معالم المحل, و مادام أن المستأنف عليه أسس دعوى الإفراغ, على اندثار الأصل التجاري, و ليس على تغيير النشاط التجاري الممارس بالمحل, فلا يمكن للمحكمة مناقشة شرعية تغيير النشاط من عدمه و ضم المحل للصيدلية و ماذا كان مبررا للإفراغ ام لا, ليكون الدفع المثار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial