Réf
63575
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4706
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2022/8232/6220
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Paiement du prix de vente, Manœuvres frauduleuses, Incapacité, Fait déjà débattu, Dol, Conditions de recevabilité, Achat de fonds de commerce, Absence de fait nouveau
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état de santé dégradé ainsi que d'un accord prévoyant le paiement du prix par les bénéfices de l'exploitation. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens du code de procédure civile, exige qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la cour et inconnu de la partie qui s'en prévaut. Elle retient que le dol ne peut être caractérisé lorsque les pièces et arguments prétendument frauduleux, telle l'attestation litigieuse, ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire devant la juridiction dont la décision est attaquée. De même, l'état de santé du demandeur, connu de lui-même, et le jugement de mise sous protection juridique, postérieur aux faits et non rétroactif, ne sauraient constituer une manœuvre dolosive imputable aux défendeurs. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté pour défaut de fondement juridique, avec condamnation du demandeur à la sanction pécuniaire prévue par la loi.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد حسن (ب.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه الصائر ومبلغ الوديعة بتاريخ 27/12/2022 يطعن بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4905 بتاريخ 07/11/2022 في الملف عدد 1233/202/2022 و القاضي بما يلي : في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر. و تقدم بواسطة مقدمته بطلب مواصلة الدعوى بناء على حكم التحجير المدلى به . في الشكل: حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ القرار الاستئنافي موضوع الطعن للطالب و يكون بالتالي الطعن بإعادة النظر قدم من ذي صفة داخل الأجل، كما أنه وضع بصندوق المحكمة مبلغ الغرامة في حدها الأقصى المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية مما يتعين التصريح بقبول الطلب شكلا ، كما يتعين قبول طلب مواصلة الدعوى بعد الادلاء بحكم التحجير عدد 1027 الصادر بتاريخ 28/3/2023 الصادر بالتحجير ابتداء من تاريخ الحكم على السيد الحسين (ب.) بطاقته الوطنية للتعريف عدد [رقم بطاقة التعريف] لنقص اهليته ، و تعيين زوجته السيدة مليكة (ح.) بطاقتها الوطنية للتعريف عدد [رقم بطاقة التعريف] مقدما عليه . و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن السيدين حميد (ب.) - الحوسين (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2021 والذي عرضا فيه أنهما أبرما رفقة المدعى عليه عقدا توثيقيا لشراء محل تجاري بمبلغ 4.087.000 درهم مناصفة بينهم متضامنين بنسبة الثلث لكل واحد منهم وأنهم أدوا مبلغ 2.087.000 درهم كتسبيق للبائع واتفقوا على أداء الباقي وقدره 2.000.000 درهم على شكل أقساط شهرية بحسب مبلغ 40.000 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2020 وأنهما نفذا التزامهما وذلك بتسليم البائع بداية كل شهر القسط المتفق عليه دون أن يقوم المدعى عليه بتسليمهما نصيبه من الأقساط المستحقة وأن مجموع المبالغ المؤداة إلى غاية شتنبر 2021 هو 680.000 درهم وأنهما قاما بتوجيه إنذار للمدعى عليه قصد أداء نصيبه إلا أنه بقي بدون جواب لأجل ذلك التمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 266.666،66 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 15.000 درهم والفوائد والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر وأرفقا مقالهما بصورة من عقد توثيقي وتحويلات بنكية وإشهاد وإنذار مع محضر تبليغ وشهادة الملكية؛ وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب المضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤداة عنها الرسوم القضائية المؤرخة في 10/11/2021 والتي أجاب من خلالها بكونه اتفق مع المدعيين على أداء أقساط شهرية للبائع بحسب مبلغ 40.000 درهم وأنهما قاما بتكليف المسمى عبد الواحد (ح.) قصد تسيير المحل التجاري موضوع الدعوى والمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] المملوك أصله التجاري لهم والمحل التجاري موضوع عقد التسيير الحر المبرم بينه وبين المسمى سعيد (ز.) وأضاف أن مبلغ الأقساط الشهرية يتم دفعها من مداخيل المحلات المذكورة المملوكة شراكة بينهم وليست من الحساب الخاص للمدعيين وأنهما يرفضان تسليمه أية حسابات أو مداخيل منذ سنة 2018 وهو ما أضر بمصالحه لأجل ذلك التمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة البضاعة المشتراة الموجودة بالمحلات التجارية المذكورة وتحديد قيمة أرباح كل محل وتحديد نصيبه من تلك الأرباح مع خصم المبالغ المؤداة للبائع من نصيبه وتحميل المدعى عليهما فرعيا الصائر وأرفق مذكرته بنسخة من شهادة الملكية وعقد بيع وعقد التسيير الحر وعقد بيع أصل تجاري؛ وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما المؤرخ في 11/11/2021 والذي التمسا من خلاله جعل المبلغ المطالب به هو 226.666،61 ؛ وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما المؤرخة في 02/12/2021 والتي أجابا من خلالها بكون ما ادعاه المدعى عليه لا أساس له من الصحة وأنه يمتنع عن أداء نصيبه من الأقساط الشهرية المتفق عليها وأخل ببنود العقد التوثيقي المبرم بينهم وأنهم اتفقوا بمقتضى التزام وتحمل بكون المدعيين هما من يسيران المحل التجاري موضوع الدعوى وأن المدعى عليه يملكه معهم بنسبة الثلث وأنه لا علاقة له بالبضاعة المتواجدة بالمحل وأضافا أن عقد التسيير المدلى به من طرف المدعى عليه بخصوص المحل الثاني قد تم فسخه أما المحل الثالث فالمدعى عليه هو من يقوم بتسييره وقد قاما بمطالبته بتسليمهما الأرباح السنوية الخاصة به بمقتضى دعوى قضائية والتمسا الحكم وفق مقالهما الافتتاحي؛ وبناء على طلب الضم المدلى به من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخ في 16/12/2021 والرامي إلى ضم الملف الحالي إلى الملف عدد 11406/8202/2021 لوحدة السبب والأطراف والموضوع؛ وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 16/12/2021؛ وبناء على المذكرة التعقيبية على طلب الضم المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما المؤرخة في 30/12/2021 والتي التمسا من خلالها رفض طلب الضم لانعدام مبرراته؛ وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة دفاعهما المؤرخة في 30/12/2021 والتي التمسا من خلالها الحكم على المدعى عليه بأدائه نصيبه من الأقساط الشهرية بحسب مبلغ 266.666،65 درهم عن المدة من 01/04/2020 إلى 30/11/2021. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . اسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالاطلاع على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يظهر انه ينص على ما يلي " يمكن ان تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال آلاتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وأن العارض تأسيسا على ذلك فانه يعتمد في طعنه بإعادة النظر في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه على التدليس الذي كان ضحية له من طرف المطلوبان في الطعن والذي تضرر منه بشكل فادح وأن التدليس المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر سبق لمحكمة النقض في العديد قراراتها هو تلك الوسائل التي يستعملها الخصم بقصد تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ وذلك بغية الحصول على حكم يقرر له منفعة لا حق له فيها ذلك ما قضت به المحكمة المذكورة " لكن حيث ان حكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس مادام المقصود بالتدليس الذي يبرر اعادة النظر في الحكم هو تغيير الحقيقة عمدا من طرف الخصم و استعمال طرق احتيالية بقصد ايقاع المحكمة في الغلط..... قرار رقم 1/218 المؤرخ في 2014/4/17 ملف تجاري عدد 2013/1/3 منشور في الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية الجزء الثاني الصفحة 199 الرقم 2678 وورد في قرار اخر ايضا لكن حيث ينص الفصل 402 من ق م م في فقرته الثانية على انه يمكن ان تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع طلب اعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى او استدعي فيها ...(2) اذا وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى والتدليس هو الوسائل المستعملة من طرف الخصم في الدعوى بقصد تضليل المحكمة وايقاعها في الخطا فيكون ذلك هو الباعث على اصدارها لحكمها على النحو الذي جاء به.... قرار 156 المؤرخ في 2006/2/8 ملف تجاري عدد 2005/1/3/198 منشور في المرجع اعلاه الصفحة 200 الرقم 2681 وأنه اعتمادا على ما قضت به حكمة النقض وعلى وثائق الملف يظهر دون ادنى شك بان العارض كان ضحية لتدليس عرضه اياه المطلوبان في الطعن وذلك تغيرا للحقيقة ورغبة منهما في الحصول على منفعة وحق غير مشروع وأن المطلوبان في الطعن هما اخوين شقيقين له ويعلمان جميع اموره الشخصية، بحيث لما تبين لهما ان العارض يعاني من قصور في الادراك وعدم قدرته على ضبط تصرفاته وتمييزها كما يقوم بذلك الرجل السوي، عملا على الحصول منه على التزامات وتنازلات ليست في مصلحته ولم يستفد منها اي شيء اذ انه لم يحصل منه ولو على درهم واحد، وفي مقابل ذلك حصلا هما على منافع مالية ضخمة جدا وان المنافع التي حصل عليها المطلوبان في الطعن تتجلى في دفع الى التنازل لهما عن نسبة تملكه في محلين تجاريين يقومان بملياري در دون ان سبب معقول ومنطقي يدفع العارض الى القيام بذلك خاصة وانه له أسرة يعيلها وعلاقته بها لا تشوبها اية شائبة، بل ويسودها الود والمحبة والاحترام التام والعمل المشترك وأن الحالة الصحية المتازمة للعارض تلازمه مند سنة 2019 ومن هذا التاريخ وهو يعالج لدى اخصائيين في المجال النفسي، وقد جزموا جميعا بان رض فقد بوصلة التحكم في فاته ولم يعد ذلك الخيط الناظم الذي يقدر به ما في صالحه وما ليس في صالحه، اذ اصبح كل شيء يجوز القيام به حتى ولو كان سيكلفه جميع ما يملك ودون ان يحصل على اي مقابل وفي غياب اي سبب مشروع يبرر ما يقوم به، وذلك ما استغله اخوته وعن عمدا منهما بقصد الاضرار به وأن المطلوبان في الطعن كانا على علم بالحالة الصحية للعارض الحرجة والتي لا تؤهله لابرام اي تصرف كيفما كان ولاجل ذلك عمدا في بداية سنة 2021 على التحصل منه على تنازل على محلين تجاريين يملك فيهما النصف ويقومان بملياري درهم تقريبا ودون أن يدفعا له ولو درهم واحد. وحيث انه قاما ايضا بالتحايل عليه ودفعه الى ابرام عقد لشراء محل تجاري قيمته اربع ملايين درهم ادي منها النصف والباقي كان الاتفاق على ان يؤدى بدفعات شهرية قدرها 40000,00 درهم من ارباح هذا المحل دون تدخل اي طرف ، الا انهما امعنا في الحصول على تنازلات مجانية من العارض ودلسا عليه بان مكنهما من تازل اخر عن جميع ارباح هذا المحل لمدة سنة مع التزامه بتحمل جميع التبعات القانونية من مسؤولية مدنية وجبائية ومسؤولية الاجراء في الوقت الذي لا يحصل فيه على اي ارباح من المحل الا انه يتحمل التبعات مما يظهر فداحة الاستغلال الفاحش الذي تعرض له ولا يمكن ان يقوم به اي عقل على هذا الكون وأن الحقيقة التي قاما المطلوبان في الطعن بإخفائها عن المحكمة بوسائل احتيالية وغير مشروعة، تتجلى في أنهما الى جانب العارض حين اقتنيا المحل التجاري موضوع عقد البيع اعلاه اتفقا على اداء دفعات ثمن البيع من خلال ارباح ذلك المحل، الا انهما اخفيا هذه الواقعة وادليا للمحكمة باشهاد صادر عن السيد عبد الواحد (ل.) باعتباره مستخدما في المحل التجاري افاد فيه بانه كان يقوم بتحويل مبلغ 40000,00 درهم الى حساب البائع نيابة عنهما مع العلم أن المسمى عبد الواحد (ح.) يشتغل لديهم جميعا ويقوم بنفس العملية للمحلات التجارية الاخرى و الدليل على ذلك هو تكليف العارض بدفع مبلغ مالي لمحل تجاري كان يسيره و هو الثابت من خلال الوصل و العقد وأن ادلائهما بذلك الاشهاد لدليل قاطع على ان هناك اتفاق ثلاثي بينهما وبين العارض على ان دفعات ثمن الشراء ستؤدى من ارباح المحل وذلك هو المنطقي، اذ لا يعقل ان يكون للمحل ارباح شهرية محترمة ولا يؤدى ثمن البيع منها ويستفيد منها فقط المطلوبان في الطعن دون العارض وأن استثناء العارض من الاشهاد المذكور اعلاه و تصريح من صدر عنه بانه كان يقوم بتحويل دفعات لفائدة البائع نيابة عن المطلوبان في الطعن هو مجرد محاباة لهما وتغييرا للحقيقة بحكم انه يتعامل معهما بصفة شخصية وخاصة وهماً من استقدماه الى المحل، لذلك ينبغي تفسير ذلك الاشهاد على انه قرينة على كون الاتفاق الذي كان هو اداء ثمن الشراء من ارباح المحل لفائدة الاطراف جميعا وليس لفائدة المطلوبان في الطعن فقط وان ما يؤكد ذلك هو ان المطلوبان في الطعن لم يكن هناك ما يمنعهما من القيام بتحويلات مالية بصفة مباشرة في حساب البائع ودون تكليف منهما لشخص للقيام بذلك مادام ان عقد البيع نص على قيام جميع الاطراف بما ذكر بصفة شخصية وأن كل ما ذكر يحيل الى حقيقة واحدة يعلمها المطلوبان في الطعن وهي ان الباقي من ثمن الشراء كان سيؤدى من ارباح المحل لفائدة البائع ودون ربط تلك الارباح بطرف معين لان قصرها على طرف دون اخر لا يعتبر معقولا ولا منطقيا، مادام ان المالوف ان الاستثمار في شيء ما ينبغي ان يحصل ارباح تؤدى منها المصاريف اللازمة لذلك الاستثمار وأن المطلوبان في الطعن لم ينفيا بان المحل كان يدر مداخيل وارباح مهمة كما انهما لم يدليا بما يفيد ادائهما لدفعات مالية من مالهم الخاص وانما البين من خلال وثائق الملف هو ان تلك الدفعات أديت من ارباح المحل وعن طريق من يشتغل في ذلك المحل كما هو الحال في العديد من المحلات التي يكلفون السيد عبد الواحد (ح.) بتحويل مبالغ مالية من ارباح المحل الى المالكين المتعاقدين معهم و ذلك بموافقتهم هم الثلاثة وأنه تبعا لذلك، فان المطلوبان في الطعن قاما بالتدليس على المحكمة وعلى العارض بغرض تغليطها والتضليل عليها من خلال الضغط على السيد عبد الواحد (ح.) ليكون في صفهم و يشهد لهم بادائهم المبلغ المذكور لفائدتهما فقط دون العارض قصد الحصول على حكم يقضي لهما بما لا يستحقانه، وذلك من خلال استغلالهما لمرض العارض البين وتغييرهما للحقيقة تبعا لذلك وأنه باطلاع المحكمة على جميع وثائق الملف سيظهر لها العارض متوالية التنازلات والتصرفات التي حصل عليها المطلوبان في الطعن من العار رفقتهم ومسترسلة، اذ استغلا عدم ادراك العارض ودفعاه الى ابرام عقد على تنازلين على والتحمل بعدة التزامات بتاريخ 2020/3/17، وحصلا منه محلين تجاريين بتاريخ 2020/10/22 قیمتهما ملياري درهم وحصلا منه على عقد صدقة لنصيبه في عقار بتاريخ 2021/1/21 ، وحصلا منه على عقد هبة على نصيبه في عقار اخر وتنازل على الارباح في محل ملزم بسداد قيمته بتاريخ 2021/6/1 ، تم اقاما اشهاد صادر عن السيد عبد واحد (ل.) 2021/9/8 يقصي ما ذكر تم بدون مقابل ولم يحصل على جم العارض من مضمونه علما ان العاض من جميع ذلك من اية منفعة، ويزداد الأمر غرابة اذا عملنا ان للعار عائلته المقربة عائلة تعيش تحت كنفه والمنطق يقضي بتفضيل الشخص في التبرع عائلته على الباقي وأنه بعد ان حصلا المطلوبان في الطعن على جميع المنافع المجانية المذكورة اعلاه واستفادتهم من ريع كل تلك المحلات دون مقابل مادي قاما من جديد بتوجيه انذار للعارض بتاريخ 2021/9/8 يزعمون فيه انه لم يؤدي حصته من ثمن شراء محل تجاري، علما ان الشراء الذي كان باقيا في ذمة العارض والمطلوبان في الطعن تم الاتفاق على أدائه من أرباح المحل المقتنى من طرفهم وفقا لما تم تفصيله أعلاه وأن الدعوى التي صدر فيها القرار محل هذا الطعن تشكل تدليسا واضحا من طرف المطلوبان في الطعن اذ هما او هما المحكمة بصحة موقفهما وحصلا منها على ذلك القرار الذي قرر لهما حقا غير مشروع مخفيين عليها جميع الوسائل الاحتيالية وغير المشروعة التي قاما بها واستغلا من خلالها مرض العارض وفقدانه للادراك والتمييز وسلباه كل ما يملك وبدون اي مقابل او سبب قد يدفع العارض الى تمكينهما من تلك التنازلات والتصرفات المجانية وأنه من جهة اخرى فانهما اخفيا على المحكمة مصدرة القرار وثيقة غاية في الاهمية و هو الشيك البنكي الذي حوله العارض لحساب السيد الحسين (ب.) والذي سدد من خلاله مبلغ 2.000.087,00 درهم يحمل مبلغ 240 مليون حيث انه بعد أداء مبلغ 2.000.087,00 بقي بحوزة الحوسين (ب.) مبلغ 330.000,00 درهم استفرد بها لنفسه و هو ما يوضح سوء نية المطلوبين باخفائهم وثيقة حاسمة في النزاع و عدم ذكر انهما لازال بحوزتهما فائض لمبلغ 33 مليون سنتيم يستحق العارض نصيبا منها في مبلغ 110.000,00 درهم و هو ما يوضح أنهم لا يدينون للعارض باي دين و ان غايتهم هي تجريد العارض من كل املاكه و الاثراء الغير المشروع على حسابه من خلال استغلال حالته النفسية وان هذه المعطيات تبين بالملموس أن المطلوبين يمارسون التدليس على العارض وعلى المحكمة من اجل التحصل على احكام قضائية من اجل الاثراء على حساب العارض و تجريده من كل ممتلكاته وكانه ليس صلبهم حيث ان ما اشترطه الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية للطعن باعادة النظر قد تحقق في نازلة الحال، اذ ان تدليس المطلوبان في الطعن واخفائهما وثيقة حاسمة في الموضوع ثابت ولا مجال لنفيه مادام انهما قاما بتصرفات احتيالية اخفيا بها الحقيقة للحصول على الحكم المطعون فيه، مما ينبغي مع التصريح بالغائه ، ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا الغاء القرار تحت عدد 4905 الصادر بتاريخ 2022/11/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8202/1233 فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المطلوبان في الطعن الصائر. أرفق المقال ب: نسخة من القرار . و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2023 التي جاء فيها أن القرار الاستئنافي عدد 4905 الصادر بتاريخ 2022/11/07 في الملف رقم 2022/8202/1233 موضوع الطعن الحالي بإعادة النظر لوقوع تدليس من طرف المطلوبين في الطعن تجاه طالب الطعن جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا وأجاب على هذه النقطة المثارة في الطعن بإعادة النظر حيث أجاب بأن الطاعن لم يدل بما يثبت وقوع تدليس فضلا على أن الإطار القانوني للتدليس، هو الذي يكون دافعا للتعاقد وتؤسس عليه دعوى إبطال الالتزام، في حين أن النزاع الحالي يتعلق بأداء نصيب طالب الطعن في باقي ثمن شراء المحل التجاري بنسبة الثلث إلى جانب المطلوبين في الطعن حسب ما هو منصوص عليه بالعقد التوثيقي المنجز من طرف السيد الموثق، حيث قام أطراف الدعوى الحالية بشراء المحل الكائن بـ [العنوان] المخصص للاستعمال التجاري وقدموا للبائع السيد إبراهيم (و.) 2.087.000,00 درهم على أن يمكنوه من مبلغ الباقي هو 2.000.000,00 درهم تكملة لمبلغ 4.087.000,00 درهم بواسطة أقساط شهرية مجموعها 50 قسط بحسب مبلغ 40.000,000 درهم شهريا وأن المطلوبين في الطعن أديا ثمن الأقساط الشهرية بكل انتظام التزاما منهما ببنود العقد التوثيقي، فإن الطاعن السيد حسن (ب.) تخلف عن الأداء رغم مطالبتها بذلك من طرف المطلوبين في الطعن باعتباره مالكا لثلث المحل حسب عقد الشراء التوثيقي، فإنه والحالة هذه يكون ملزما بأداء نصيبه فيما تبقى لشراء، وتبعا لذلك فإنه لا مجال للتمسك بوقوع التدليس طالما أنه لا ينازع الشراء، الذي يعتبر هو أساس التزامه بالأداء وأن تمسك طالب الطعن بإعادة النظر بوجود تدليس واس المطلوبين في الطعن لأساليب احتيالية وتغيير الحقيقة هو أمر خال من الصحة وبعيدا كل البعد على مبادئ الشرف والمروءة والتقاضي بحسن نية، لأسباب متعددة منها :أولا كون أن العقد منجز من طرف موثق أوجب له المشرع مهمة إنجاز العقود بين الأطراف بطريقة صحيحة في مجلس العقد وبعد أن أسدى للأطراف المتعاقدة النصح والإرشاد وتأكد من هويتهم وإرادتهم الحقيقة في التعاقد والقبول ببنود العقد المنجز من طرفه، فإنه والحالة هذه لم يبق مجال للحديث عن واقعة التدليس، وأن العقد المنجز يعتبر صحيحا ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وأن المطلوبين في الطعن وإلى حدود الساعة مازالا يؤديان الأقساط الشهرية المتعاقد بشأنها لفائدة البائع السيد إبراهيم (و.) بنفسيهما دون وساطة أحد دفعا لكل لبس أو شبهة ودرءا لكل شك أو ريب وأن طالب الطعن زعم أن هناك اتفاق بينه وبين المطلوبين في الطعن على أن الأقساط الشهرية المحددة في مبلغ 40.000,00 درهم ستؤدى من أرباح المحل التجاري موضوع النزاع ، وهذا زعم باطل ولا أساس له من الصحة الغاية منه هو تملص طالب الطعن من الأداء ليس إلا، والحقيقة أنه لا يوجد أي جد أي اتفاق يقضي بأن الثلاثة اتفقوا على أن الأقساط الشهرية ستؤدى من أرباح المحل التجاري المذكور، ويبقى هذا الدفع غير ثابت في حق المطلوبين في الطعن وعار من الصحة تماما وأن موضوع الدعوى الحالية تتعلق بتنفيذ مقتضيات عقد الشراء المحل التجاري المذكور والذي يعتبر أساس التزام الطاعن ولا مجال للاحتجاج بأمور أخرى بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى الحالية من قبيل توزيع الأرباح ومحاباة السيد عبد الواحد (ح.) للمطلوبين في الطعن بتسيير المحل التجاري لوحدهما واستئثار هما بمداخيله فهذه في الطعن وشهادته لصالحهما وانفراد الأمور والمواضيع لا علاقة لها البثة بموضوع النزاع، فالمحكمة مقيدة بموضوع النزاع، الذي يجد سنده في العقد التوثيقي المتعلق بعقد شراء محل تجاري الذي تضمن التزام المشترين و الطاعن واحد منهم على أداء مبلغ 40.000,00 درهم هريا بما مجموعه 50 قسط ومادام أن الطاعن مالكا لثلث المحل، فإنه يكون ملزما بأداء الثمن المقابل أو المساوي لنصيبه، وأن أداء المطلوبين في الطعن لكامل الأقساط الشهرية إلى حدود كتابة هذه المذكرة الجوابية، يخول لهما قانونا الحق في الرجوع على شريكهما بما أدياه عنه لفائدة البائع طبقا لمقتضيات المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود وأن المطلوبين في الطعن السيد حميد (ب.) والسيد الحوسين (ب.) وبخصوص أن أخيهما السيد اضطرابات نفسية أصبح غير قادر على الإدراك والتمييز وأصبح غير قادر (ب.) يعاني من إنجاز تصرفاته بالشكل السليم والمطلوب، وأنه تم التحجير عليه بالفعل من طرف زوجته السيدة (ح.) مليكة بتاريخ 2023/03/28 بصفتها مقدمة عليه، ما حقيقة الأمر إلا أساليب وخطط ماكرة الهدف منها خلط الأوراق وتمويه المحكمة والاصطياد في الماء العكر ، ويكفي في هذا الصدد أن نذكر المحكمة بأن طالب الطعن بإعادة النظر السيد حسن (ب.) ورغم حكم التحجير فإنه يمارس حياته اليومية بشكل اعتيادي وأنه إلى حدود أواخر سنة 2022 أبرم مجموعة من التصرفات القانونية لصالحه وبمحض إرادته تجاه الأغيار نذكر منهما على سبيل المثال لا الحصر قيامه بتاريخ 2022/09/21 ببيع جميع واجبه وكافة حقوقه المشاعة في الملك المسمى "حمصاص 73 ذي الرسم العقاري عدد 49/36734 الشقة رقم 3 تجزئة حمصاص سيدي مومن الدار البيضاء بثمن قدره ونهايته 200.000,00 درهم تفضلوا سيدي الرئيس الاطلاع على العقد العدلي من طرف الغدلين السيد رشيد (ع.) و الطيب (م.) وأن عقد البيع المنجز من طرف الموثق عبد الواحد (ع.) الذي باع بمقتضاه السيد حسن (ب.) الملك المسمى الماز "529 الكائن بجماعة أولاد عزوز إقليم النواصر تجزئة الماز عبارة عن أرض عارية مساحتها الإجمالية 3 آر (300) م للسادة المشترين السيدة فاطمة (ر.) والسيد عادر (س.) و نورهان (س.) و هايدي (ا.) و نور (ا.) بمبلغ إجمالي قدره 1.700.000,00 درهم وذلك بتاريخ 2022/11/07 وأن عقد بيع الأصل التجاري للمحل التجاري الكائن بدرب القريعة زاوية الزنقة 11 و 69 الرقم 60 المنجز من طر طرف الموثق حافيظ (أ.) من طرف السيد حسن (ب.) المملوك مناصفة مع ابنه السيد أسامة (ب.) لفائدة المشترين نبيل (ك.) و سناء (س.) بمبلغ إجمالي قدره 1.100.000,00 درهم وذلك بتاريخ 09/11/2022 وأن ما أثاره طالب الطعن بإعادة النظر بأنه حول مبلغ 2.400.000,00 درهم المودعة من طرفه في الحساب البنكي لفائدة المطلوب في الطعن السيد الحوسين (ب.) وذلك من أجل شراء المحل التجاري المذكور حيث دفع هذا الأخير لفائدة البائع السيد ابراهيم (و.) مبلغ 2.087.000,00 در هم وبقي في ذمة السيد الحوسين (ب.) مبلغ 110.000,00 درهم مستحقة لفائدته هو زعم مغلوط وغير جدي وعار تماما من الصحة والحقيقة أن المطلوبين في الطعن السيد الحوسين (ب.) والسيد حميد (ب.) ومعهما السيد حسن (ب.) كانوا قد تحصلوا على قرار استئنافي قضى باستحقاقهم لمبلغ التعويض قدره 2.600.000,00 درهم بمقتضى القرار عدد 4620 الص ادر بتار 2019/10/16 ملف عدد 201/8206/5974 بصفتهم شركاء في الشركة التجارية المسماة شركة ف.ب. الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الدار البيضاء نظير إفراغهم من المحل المشار إلى عنوانه المذكور أعلاه وأن طالب الطعن بإعادة النظر لم يقم بتحويل المبالغ المحكوم بها لفائدة المطلوبين في الطعن بل انتقص لنفسه مبلغ 200.000,00 درهم وسلم لهما مبلغ 2.400.000,00 درهم في حين أن السيد الحوسين (ب.) سلم للبائع تحت أنظار الموثق وإشهادا منه مبلغ 2.087.000,00 درهم وبقي في ذمته الثلاثة مبلغ 2.000.000,00 درهم يؤدونها بالطريقة المفصلة سلفا وأن السيد الحوسين (ب.) أدى بالإضافة إلى ذلك مبلغ أتعاب الموثق التي بلغت 26.000,00 در هم و مبلغ 230.085,00 درهم من قبيل درهم مصاريف التحفيظ والتسجيل ليكون مجموع ما أداه هو 256.058,00 درهم وأن السيد الحوسين (ب.) والسيد حميد (ب.) قد قاما لوحدهما بجميع أعمال الإصلاح والتزيين المتعلقة بالمحل المذكور والتي بلغت كلفتها مبلغ 300,000,00 درهم المنجزة من طرف شركة I.A.S. تفضلوا سيدي الرئيس الأول الاطلاع على فاتورة الإصلاح وأعمال التزيين مفصلة بالفاتورة المدلى بها رفقته ليكون مجموع ما أداه هو مبلغ 556.058,00 درهم إضافية زائدة على ثمن البيع المحدد في مبلغ 2.400.000 درهم وسيتبين للمحكمة أن هذه المصاريف والمبالغ المؤداة من طرف المطلوبين في الطعن تفوقان بكثير ما أداه لهما السيد حسن (ب.) وأنه بالرجوع إلى موضوع الدعوى الحالية فإن العارضين السيد حميد (ب.) والسيد الحوسين (ب.) يكونان محقين في الرجوع على طالب الطعن بإعادة النظر بأداء نصيبه من المستحقات المترتبة في ذمته وفي حدود ما نابه من نصيبه في المحل التجاري بنسبة الثلث تبقى في ذمته وأن القرار الاستئنافي جاء مصادفا للصواب وعلل تعليلا كافيا وطبقا للقانون وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر قد أجاب وبإسهاب وبتفصيل دقيق على واقعة التدليس المثارة بالطعن الحالي وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الفقرة 2 لا يجد سند تطبيقه في نازلة الحال مما يستدعي استبعاده ، ملتمسان التصريح برد الدفع بإعادة النظر والحكم وفق ذلك بتأييد القرار الاستئنافي وتحميل طالب الطعن المصاريف. أرفقت ب: القرار الاستئنافي رقم 4905 والوصولات بالتحويلات البنكية بأداء الأقساط الشهرية من طرف المطلوبان في الطعن بإعادة النظر لفائدة البائع إبراهيم (و.) بنفسيهما والتصرفات القانونية المبرمة من طرف المحجور عليه من طرف زوجته المقدمة عليه السيد حسن (ب.) خلال سنة 2022 لفائدة الأغيار وعقد بيع شقة مشاعة منجز من طرف عدلين وعقد بيع قطعة أرضية عقد توثيقي وعقد بيع أصل تجاري عقد وثيقي والقرار الاستئنافي عدد 4620 والإدلاء بما يفيد أداء المطلوبان في الطعن مصاريف التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق عبد اللطيف (أ.) والإدلاء بما يفيد أداء مصاريف الإصلاح والتزيين ورسم الالتزام وتحمل العدلي التذي يبين كيفية تقسيم وتوزيع الأرباح المتعلقة بالمحل التجاري المذكور بين الأطراف موضوع الخصومة. و بناء على إدلاء السيدة مليكة (ح.) بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2023 التي جاء فيها من حيث طلب مواصلة الدعوى فإنه وكما تم الإشارة إليه في في مقال الطعن بان الطاعن لا يتوفر لديه الإدراك والتمييز اللازمين لتقدير نتائج أعماله وتصرفاته ووزنها بميزان الرجل السوي فان العارضة استصدرت عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية عدد 1027 في الملف رقم 2022/1623/7495 بتاريخ 2023/03/28 قض بالتحجير على الطاعن وتعيين العارضة السيدة مليكة (ح.) مقدما عنه بسبب نقص اهليته وانه ترتيبا على ذلك تكون العارضة ذات صفة في النيابة عن الطاعن والسهر على شؤونه ، وتطبيقا لنص الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية تكون محقة في التقدم بطلب مواصلة هذه الدعوى نيابة عن الطاعن ومن حيث المذكرة الجوابية فإنه من جهة أولى زعم المطلوبان في الطعن بان العارض يبقى ملزما باداء نصيبا من الثمن الباقي من عقد شراء محل تجاري خاصة وانه لم ينازع هذا العقد، والحال انه بالاطلاع على مقال الطعن يظهر بان العارض نازع الشراء الذي كان نتيجة للتصرفات الاحتيالية التي أقدما عليها و دلسا عليه ليقتني الى جانبهما محلا تجاريا لا حاجة له به بل حصلا منه أيضا على تنازل عن أرباح هذا المحل لمدة معينة مع بقائه مسؤولا عن المحل طيلة هذه المدة وهو ما يدل على حماقة هذا الالتزام والذي لا يمكن لاي عاقل على وجه الأرض أن يقبل به وأنه بالإمعان في مقال الطعن يتبين بما لا يدع مجالا للشك بان العارض نازع في عقد الشراء من أساسه وتمسك بأنه لو كان في كامل وعيه لما أقدم على شراء ذلك المحل رفقة الطاعنان اللذان بمجرد ابرام العقد أقصياه من جميع الأرباح الممكنة خلال مدة جد طويلة، وهو ما يظهر التدليس الذي ارتكباه المطلوبان واوهما المحكمة بأنهما على حق مخفيين عليها هذه الوقائع المهمة والحاسمة وأنه من جهة ثانية زعم المطلوبان في الطعن بان عقد البيع حرره موثق لذلك لا مجال للحديث عن التدليس، والحال انه اختلط عليهما التدليس كسبب من اسباب ابطال العقد والتدليس كحالة من حالات الطعن باعادة النظر ومعنى هذا الاخير هو استعمال الخصم لوسائل احتيالية اثناء البث في الدعوى تغييرا للحقيقة وايقاع المحكمة في الغلط، وذلك ما نجحا فيه فعلا لما استصدرا قرار يقضي باداء العارض لمبالغ مالية من خلال ايهام المحكمة بان العارض تخلف عن اداء نصيبه من الثمن الباقي مغيرين الحقيقة التي هي اتفاقهما مع العارض على ان الباقي من ثمن البيع يؤدى من ارباح المحل وذلك قاما به من خلال حصولهما على اشهاد من مسير المحل بانه يؤدي ثمن البيع من ارباح المحل لفائدة البائع نيابة عن المطلوبان في الطعن فقط دون العارض، وذلك الذي لا يمكن استساغته اذ كيف يعقل ان لا يستفيذ العارض من ارباح المحل في الوقت الذي يستفيذ فيه المطلوبان في الطعن وأنه لما كان ثابتا ان الدفعات المالية التي حصل عليها بائع المحل استخلصت من ارباح المحل التجاري فان العارض بدورها ينبغي ان يستفيذ منها وليس هناك اي داعي لاستثناء العارض ومن تم فجنوح المطلوبان في الطعن الى اقصاء العارض من ارباح المحل التي اديت منها دفعات ثمن الشراء هو بمثابة التدليس على المحكمة لانهما اخفيا هذه الواقعة قصد الاضرار بالعارض وأن المطلوبان في الطعن زعما بانهما يؤديان الاقساط لفائدة البائع بصفة مباشرة دون تدخل من اي احد، والحال انه بعد تمسك العارض بكون المسمى عبد الواحد (ح.) يؤدي ثمن البيع الباقي نيابة عن العارض والمطلوبان في الطعن من ارباح المحل عملا على التراجع على الاشهاد الصادر عن الشخص المذكور واصبحا يقومان باداء الاقساط من ارباح المحل مباشرة لفائدة البائع لمحاولة ايهام المحكمة بانهما يؤديان ما ينوبهما من اقساط من مالهم الخاص، لكن الحقيقة خلاف ذلك فما زعما انهما ادياه من مبالغ مالية من ارباح المحل التجاري لا غير وليس من مالهما الخاص ويدعم ذلك انه ند شراء المحل وهما من يستغلانه واستبعدا العارض عن ذلك الذي لم يتسلم ولو درهم واحد من ارباح المحل وأن المطلوبان في الطعن زعما بانه ليس هناك اي اتفاق بينهما وبين العارض على اداء الثمن من ارباح المحل لكنهما تناسيا بانهما ادليا باشهاد صادر عن السيد عبد الواحد (ح.) المسير للمحل يفيد فيه بانه يوم باداء الباقي من الثمن لفائدة البائع لهما، وقد حاولوا اقصاء العارض من الاستفاذة من ارباح المحل كما استفاد منها ،هما، وذلك من خلال حمل المسمى عبد الواحد (ح.) على القول بانه كان يودع مبلغ مالي قدره 40000 درهم في حساب البائع نيابة عن المطلوبان في الطعن فقط وهو ما يعد مخالفا للمنطق مادام ان المحل مملوكا لهم جميعا ولا يمكن ان يقصى احدهما من الاستفاذة من ارباحه وأن ما يدل على ان الباقي من الثمن كان يؤدى من ارباح المحل بما قدره 40000 درهم شهريا كان يتولى المسمى عبد الواحد (ح.) ايداعها في حساب البائع هو ان عقد البيع نص على اداء 40000 درهم كل شهر فقط ولم ينص على ان كل طرف ملزم باداء المبلغ المذكور في كل شهر، وبربط ذلك مع الاشهاد المذكور يتبين بما لا يدع اي مجال للشك بان المحل كان يدر ارباح مهمة يؤدى من قسط من الثمن في كل شهر لفائدة الجميع وانما ذكر اعلاه هي الحقيقة التي اخفاها المطلوبان في الطعن عن المحكمة وروجا لكونهما اديا الثمن من مالهما الخاص رغم ادلائهما بما يفيد ان الثمن كان يؤدى من ارباح المحل، وهو ما يعتبر معه انهما ارتكبا تدليس خلال سريان الدعوى للحصول على منفعة غير مشروعة خاصة وانهم لم ينفيا كون ان المحل يدر ارباحا طائلة التي لا يحصل منها العارض على اية نسبة وأنه من جهة ثالثة زعم المطلوبان في الطعن بان الدعوى تتعلق بتنفيذ عقد الشراء وليست بمداخيل المحل او ارباحه لكنهما تناسوا بانهما ادلیا باشهاد صادر عن المسمى عبد الواحد (ح.) يفيد فيه بانه كان يحول مبلغ مالي في كل شهر الى بائع المحل، مما يستفاذ منه ان المطلوبان يربطان بين عقد شراء المحل والارباح التي يدرها بل هما في قرارة نفسهما لا ينفيان الاتفاق بينهما وبين العارض على ان الباقي من الثمن يؤدى من الارباح التي لا يمكن ان تكون حكرا عليهما فقط دون العارض وأن المطلوبان في الطعن لا يمكنهما ان ينفيا ان ثمن البيع المتبقي تم اداؤه من ارباح المحل مادام انهما ادلیا باشهاد صادر عن مسير المحل هو الذي كان يقوم بايداع مبلغ 40000,00 في حساب البائع ولما تمسك العارض بهذا الدفع حاولا تغليط المحكمة من جديد بانهما يؤديان الاقساط بصفة مباشرة و الاماهو السبب الذي جعلهما يقومان بهذه الخطوة وذلك ان دل على شيء فانه يدل على سوء نيتهما وممارستهما للتدليس منذ بداية النزاع وأنه جهة رابعة زعم المطلوبان بان العارض يمارس حياته بشكل عادي ويقوم بالتصرفات القانونية رغم انه صدر حكم بالتحجير عليه، والحال وان عائلة العارضة بعد تبين لها ان اخويه المطلوبان قد سلباه اغلب ما يملكه دون حسب ما تم تفصيله في مقال الطعن علما انا ما ذكر يقدر بملايين الدراهم م يحصل منه العارض على اي منفعة ولو كانت تعادل در هما اصبحت تلازمه وتتبع شؤونه وسهرت على ابرام التفويتات التي تمسك بها المطلوبان، مما يبقى معه ما ذكر غير ذي اساس وأنه فضلا ذلك فانه من المعلوم ان التصرفات التي يبرمها ناقص الاهلية لا تعتبر باطلة الا اذا الحقت به ضررا ، وذلك الذي لا يتوفر في الوثائق التي ادلى بها المطلوبان والتي لا تضاهي بالمرة التصرفات التي حصلا عليها من العارض وبموجبها افقرا ذمته المالية دون ان يصرفوا در هما واحدا، علما أن العارض خسر املاکه دون عوض ووجد نفسه مدينا لادارة الضرائب بمبالغ مالية طائلة وأنه علاوة على ذلك فان الوثائق التي ادلى بها المطوبان تبقى خاصة بطرفيها ولا علاقة لهما بها والعارض لا يدري ماهو السبيل الذي حصلا من خلاله على تلك الوثائق والذي لا يمكن ان يكون مشروعا لانهم ليسوا اطرافا فيها ، و ان العارضة ستسلك الاجراءات المسطرية بهذا الخصوص للوقوف على الطريقة التي حصل بها المطلوبان في الطعن على تلك الوثائق التي ليست لها قيمة امام المحكمة كونها منحت بطريقة غير مشروعة للخصوم مما يدل على براعتهما دائما في التحايل وفي ممارسة الوسائل الاحتيالية وغير المشروعة بقصد الاجهاز على ما تبقى للعارض من املاك، وما يحز في النفس ان تلك الافعال صدرت عن اخويه، ورابطة الاخوة تنأى عن مثل هذه التصرفات بل ان ما قاما به و ما يقومون به الى حد الان في مواجهة رجل مسكين لا حول له و لا قوة يعجز الشيطان على فعله استحياء وأن المطلوبان وحسب البين من مقال الطعن انهما استحوذا على جل املاك العارض بدون دفع درهم واحد ولا زال لم يملا بطنهما بعد ويطمعان في الفتات الذي بقي في حوزته، الأمر الذي يدل على سوء نيتهما الواضحة ورغبتهما في تفقير العارض وسلبه كل ما يملك وأنه من جهة خامسة تمسكا المطلوبان بانهما اديا مبلغ 556.058,00 درهم المشتملة على مصاريف الاصلاح والتوثيق الا انه بالرجوع الى مقال الدعوى لا يظهر منه ما ذكر ولم تتم الاشارة فيه الى انهما اديا المبلغ المذكور، بل يستشف منه بان الاطراف جميعا قاموا باداء ما ينوبهم من ثمن البيع المصاريف المتعلقة به لتبقى معه هذه المزاعم دليلا على رغبتهم الفاحشة في الاضرار بالعارض والاغتناء على حسابه بدون سبب وبناء على جميع ما ذكر أعلاه، فانه يتبين أن المطلوبان في الطعن دلسا على المحكمة وعلى العارض لما اخفيا عنها واقعة اتفاق الأطراف على كون الباقي من ثمن البيع سيتم اداؤه من ارباح المحل ودليل ذلك انه لرغبتهما في الإضرار بالعارض حاولا التراجع عن ذلك وقصره عليهما فقط لما ادليا باشهاد يفيد فيه مسير المحل بانه يودع مبلغ مالي في حساب البائع نيابة عنهم فقط دون العارض وهو ما لا يقبله العقل ولا المنطق خاصة اذا علمنا ان العارض لا يستفيد من أرباح المحل الى غاية يومه، مما يكون معه التدليس قائما والطعن باعادة النظر مبررا الامر الذي ينبغي معه التصريح بالاستجابة له ، ملتمسا من حيث طلب مواصلة الدعوى بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بمواصلة الدعوى من طرف السيدة مليكة (ح.) باعتبارها مقدما على الطاعن السيد حسن (ب.) مع ما يترتب على ذلك من آثار ولاشهاد للعارضة بموجب طلبها هذا واعتبارها نائبة عن الطاعن السيد حسن (ب.) في هذه الدعوى ومواصلة اجراءاتها باسمها نيابة عن الطاعن ومن حيث المذكرة الجوابية القول برد جميع مزاعم المطلوبان في الطعن لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء في مقال الطعن وباقي مكتوبات العارضة. أرفقت ب: نسخة من حكم التحجير ونسخة من تقريري خبرتين وعقود و تنازلات تثبت الاملاك التي تحصلو عليها خلال مرض العارض السيد حسن (ب.) واشهاد توصيل اداء القسط باسم مسير المحل عبد الواحد (ح.) سنة 2020 وتوصيل اداء القسط في اسم حوسين (ب.) سنة 2023 . و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة رد بواسطة نائبهما بجلسة 04/07/2023 التي جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية فإن طالب الطعن بواسطة نائبته مازال يتشبث بأن المطلوبين في الطعن دلسا عليه ووقعاه بفضل احتيالهما ودفعاه إلى اقتناء محل تجاري هو في غنى عنه ولا حاجة له به، وأن طالب الطعن ونائبته تطعن في عقد الشراء من أساسه ومن جهة ثانية، فإن التدليس المقصود به حسب زعمه ليس ذلك التدليس الذي يعتبر سببا من أسباب إيصال العقد ولكن المقصود به التدليس كحالة من حالات الطعن بإعادة النظر وهو استعمال الخصوم لوسائل احتيالية أثناء البحث في الدعوى تغييرا للحقيقة وإيقاع المحكمة في الغلط، ونجحا في استصدار قرار يقضي بأداء طالب الطعن الحالي لمبالغ مالية وأن طالب الطعن يؤكد بواسطة نائبته أن هناك اتفاق بين الأطراف الثلاثة على أن الأقساط المستحقة لفائدة صاحب المحل البائع ستؤدى من خلال أرباح المحل التجاري موضوعي الدعوى الحالية وأن تراجع المطلوبين في الطعن عن الإشهاد الصادر عن السيد عبد الواحد (ل.) وأصبحا يقومان بنفسيهما بأداء أقساط من أرباح المحل التجاري. وحيث إن طالب الطعن يتمسك بأن الأقساط الشهرية المقدمة للبائع السيد إبراهيم (و.) تأتي من أرباح المحل التجاري موضوع الدعوى وليس من مالكهما الخاص وأن طالب الطعن بواسطة نائبته تقدم بمجموعة من المزاعم والدفوع التي تبقى واهية ولا ترتكز على أي أساس قانوني وتفتقر إلى الإثبات وأن المطلوبين في الطعن يودان الرد على ما جاء بمذكرة طالب الطعن ونائبته على النحو والتفصيل التالي أن طالب الطعن بواسطة نائبته قد اختلط عليه الحابل بالنابل، فللوهلة الأولى يطعن في العقد التوثيقي برمته ومن أساسه ويصرح في مذكرته أنه ما كانا له أن يتعاقد لولا الأساليب الاحتيالية التي سلكها المطلوبان في الطعن والتي دفعت هذا الأخير إلى التعاقد من أجل شراء محل تجاري لا حاجة له به ولا رغبة له في مشاركة خصومه في شرائه ثم يأتي في موضع آخر ويقول بأن التدليس الذي يقصد هو ذلك الذي يعتبر من الحالات المنصوص عليها بالفصل 402 من ق.م.م كحالة من حالات الطعن بإعادة النظر، وهذا بطبيعة الحال تناقض بين وقع فيه طالب النقض ونائبته ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يدل للمحكمة ما يثبت وقوع تدليس، وتبقى جميع الدفوع التي تقدم بها واهية ومجردة من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا، فضلا عن ذلك فموضوع الدعوى واضح ولا يحتمل أي تفسير ويكمن في تخلف طالب الطعن صراحة عن أداء نصيبه لفائدة البائع السيد إبراهيم (و.) التزاما بما ورد بالعقد التوثيقي المنجز من طرف الموثق السيد عبد اللطيف (أ.) وأن تمسك طالب الطعن مرة أخرى بواسطة نائبته على أن هناك اتفاق يتم بمقتضاه أداء الأقساط الشهرية المضمنة بالعقد التوثيقي من خلال الأرباح المتحصل عليها بالمحل التجاري موضوع النزاع، فهذا دفع واه وعار من الصحة ولا أساس له ، فإذا كان الأمر كذلك فاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بمعني فليدل طالب الطعن بواسطة نائبته بما يفيد وجود اتفاق على أن تؤدى الأقساط الشهرية المتعاقد بشأنها من خلال الأرباح المتحصل عليها من أرباح هذا المحل أما تمسكه بكون المسمى عبد الواحد (ل.) هو الذي يشرف على تسيير المحل والذي ساهم بتواطئ مع المطلوبين الطعن بالتدليس وإخفاء الحقيقة وإقصاء طالب الطعن من الأرباح المتحصل عليها فهذا أمر مردود وغير صحيح ولا سوى محاولة يائسة هدفها تملص هذا الأخير عن الأداء وتمويه المحكمة وصنع واقع آخر لا يمت إلى موضوع الدعوى الحالية، ومحاولة فاشلة من أجل تغيير مسار الدعوى والتقاضي بسوء نية، والحال أن السيد عبد الواحد (ل.) يبقى أجير لدى المطلوبين في الطعن يقوم بأعمال التسيير والسخرة، وقد أدلى بشهادته في هذا الأمر بكل موضوع إيداع المبالغ المالية لفائدة السيد إبراهيم (و.) مرة أخرى تأكيدا لشهادته حة ودون محاباة لأحد، وأنه يجدد شهادته في الأولى، كما أنه مستعد لأداء هذه الشهادة أمام المحكمة متى تم استدعاؤه لقول الحقيقة أمام القضاء وتجدر الإشارة إلى أن مسألة توزيع الأرباح بغض النظر إلى أنها لا تمت إلى موضوع الدعوى الحالية بصلة لا من قريب ولا من بعيد، فإن الأطراف الثلاثة أي المطلوبان في الطعن بإعادة النظر بالإضافة إلى طالب الطعن اتفقوا جميعا أمام عدلين منتصبين للإشهاد في وثيقة عنونت بتحمل والتزام التزمت الأطراف على كيفية تقسيم الأرباح والمهام والالتزامات واتفقت على تواريخها وهذه الوثيقة تنظم آليات تسيير الشراكة بينهم بصفتهم شركاء في المحل التجاري موضوع النزاع وأنه وبخصوص تمسك طالب الطعن بكون المطعون ضدهما استحوذا على مداخيل المحل التجاري موضوع النزاع دون إشراك الطرف الثالث الطاعن فإن ذلك لا يدخل في إطار النزاع الحالي الذي يتعلق بأداء نصيب المستأنف من باقي ثمن الشراء وبالتالي فالمحكمة مقيدة بموضوع النزاع، وإذا كانت للطاعن مطالب أو حقوق مستحقة بخصوص واجب التسيير فليطالب بها في نطاق دعوى مستقلة عن موضوع الدعوى الحالية ولا يسمح له بإثارتها أمام المحكمة الحالية موضوع الخصومة أما فيما يخص تمسك الطاعن كونه تعرض لأساليب احتيالية أثناء تحقيق الدعوى الحالية، فإن هذا الادعاء عار من الصحة ويفتقد إلى الإثبات ولا يملك الطاعن أي سند أو حجة دامغة ودليل قاطع على صحة أقواله كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المطلوبين في الطعن قد استعملا أساليب احتيالية قبل متى إقامة الدعوى أو خلالها سواء أمام المحكمة التجارية في المرحلة الطعن قد استعملا أساليب الابتدائية أو أثناء المرحلة الاستثنائية، والحال أن الطاعن بإعادة النظر أو نائبته يمنيان النفس ويضحيان بالغالي والنفيس ويسلكان جميع السبل للتملص من الأداء والإثراء بلا سبب مشروع على حساب المطعون ضدهما السيد حميد (ب.) الحوسين (ب.) للذين لازالا يؤديان الأقساط الشهرية المتفق عليها لفائدة الدائن السيد إبراهيم (و.) دون تسويف أو مماطلة التزاما منهما ببنود العقد التوثيقي، ودون أن يبادر الطرف الثالث الطاعن السيد حسن (ب.) النائبة عند السيدة مليكة (ح.) بأداء نصيبه في حدود الثلث المملوك له المتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع الحالي، إبراءا لذمته وبتحلله من الدين بالوفاء استنادا إلى المواد 254 و 255 و 259 من ق.ل.ع ، ملتمسان التصريح برفض الطلب. و بناء على إدلاء السيد حسن (ب.) بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2023 التي جاء فيها أنه من جهة أولى زعم المطلوبان بان العارض وقع في تناقض لما تمسك سابقاً بأن التدليس المقصود في هذه الدعوى هو المعتبر كحالة من حالات الطعن بإعادة النظر في حين انه تمسك من جديد بان المطلوبان احتالا عليه ودفعاه الى ابرام عقد بيع رفقتها، والحال انه يبدو ان المطلوبان عجزا من جديد رغم تنبيههما من طرف العارض الى معنى التدليس في هذه الدعوى وهو معروف لدى عامة دارسي القانون عن فهم كنه هذا التدليس وذلك لما حاولا اعتبار تمسك العارض بكونهما احتالا عليه ودفعاه الى ابرام عقد بيع رفقتهما يعتبر طعنا في هذا العقد برمته، والحال ان موضوع الدعوى الحالية لا يتطرق الى الطعن في عقد البيع وانما يتطرق الى الأساليب الاحتيالية التي نهجها المطلوبان خلال تحقيق الدعوى لإخفاء واقعة كون أداء اقي من الثمن سيكون من خلال الأرباح التي يدرها المحل، وهكذا يظهر ان المطلوبان لم يتمكنا الى حد الآن من ضبط وأهم موضوع هذه الدعوى أن المطلوبان في الطعن زعما بانه ليس هناك أي حجة تثبت وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى، والحال ان الملف غني بالقرائن الدالة على ذلك، اذ ان عقد البيع تضمن التزاما على عاتق الأطراف جميعا بأداء الباقي من الثمن على شكل أقساط شهرية قدرها 40000,00 درهم وذلك ما تحقق فعلا حينما كان المسمى عبد الواحد (ح.) المسير للمحل المشترى يحول من أرباح المحل المبلغ المذكور أعلاه الى حساب البائع، ولما انكشفت هذه الحقيقة حاولا المطلوبان الالتفاف عليها من خلال التواطئ مع المسمى عبد الواحد (ح.) الذي سلمهما اقرارا بانه كان يستلم مبلغ 40000,00 درهم من لدن كل واحد منهما ويعمل على ايداعها في حساب البائع، ليبقى التساؤل مطروحا لماذا لم يدلي المطلوبان بمثل هذا الاشهاد منذ بداية الدعوى الا حينما تمسك العارض بما ذكر أعلاه، واذا كان من صدر عنه الاشهاد مجرد اجيرا لديهما و علاقته بهما تنتهي في المحل التجاري فلماذا سيتكفل بإيداع ذلك المبلغ في حساب البائع كل شهر نيابة عنهما دون السيد حسن (ب.) الذي يملك في المحل نسبة متساوية معهما وأن الجواب على تلك الأسئلة يدل بشكل واضح على ان الاتفاق الذي كان حين اقتناء المحل هو أداء الباقي من ثمن الشراء من خلال أرباح المحل، ولما علما المطلوبان بالحالة المرضية للعارض التي قاما باستغلالها جيدا حاولا التراجع عن تلك الحقيقة والادعاء بان عبد الواحد (ح.) كان يحول الأقساط نيابة عنهما فقط باعتباره اجيرا لديهما ويقوم بأعمال السخرة ، وذلك ما يعد تدليسا في أبهى حلة وأنه من جهة ثانية زعم المطلوبان في الطعن بانه الملف خالي من ما يثبت اتفاق المطلوبان مع العارض على أداء الباقي من الثمن من أرباح المحل المشترى والحال انه كما ذكر أعلاه فالملف يعج بالقرائن التي تثبت ذلك، اذ ان عقد البيع لم ينص على ان كل واحد من الأطراف سيؤدي قسط من الثمن خلال شهر معين وهو ما يفهم معه ان الأطراف جميعا ستؤدي كل شهر قسط واحد الذي بالضرورة سيكون من خلال أرباح المحل لان ليس في المنطق شيء ان يشتري خص محل تجاري يدر أرباحا طائلة ولا يؤدي منها ثمن البيع، ويضاف الى ذلك ان المطلوبان ادليا بإشهاد صادر عن السيد عبد الواحد (ح.) المسير للمحل التجاري كان يقوم بإيداع قسط الثمن كل شهر في حساب البائع ولما علما بان ذلك الاشهاد لا يصب مصلحتها حاولا التراجع عليه من خلال حمل نفس الشخص على تسليمهما اشهادا يفيد فيه بانه كان يستلم من لدن كل واحد منهما قسط الثمن ويودعه في حساب البائع مع العلم ان الشخص المذكور مجرد اجيرا بتصريحهما وبالتالي يبقى ما حاولا نسبته اليه غير منطقي اذ كيف يعقل ان ياتي شخص بمبلغ مالي كبير ويسلمه لشخص اخر قصد اللجوء الى مؤسسة بنكية وايداعه في حساب البائع وهي عملية سهلة يمكن للمطلوبان القيام بها بنفسهما وأن ما قام به المطلوبان من التراجع عن الاشهاد الأول الصادر عن السيد عبد الواحد (ح.) الذي كان يصرح فيه بقيامه بايداع قسط من الثمن في حساب البائع دون اقران ذلك بشخص معين، الى الادلاء باشهاد صادر عن نفس الشخص يخص فيه الايداعات التي كان يقوم بها في حساب البائع بالمطلوبان فقط، ثم في مرحلة أخرى عمل على إيداع بضع أقساط بصفة شخصية، يبعث الريبة والشك في جميع ما تمسك به، وهو ما يستشف منه انهما غيرا الحقيقة ودلسا على المحكمة ليقوما باخفاء الحقيقة عنها المتجلية في كون ان ثمن البيع كان يؤدى من أرباح المحل التي الى غاية الآن لم يستلم العارض منها لو درهم واحد وأنه من جهة ثالثة زعم المطلوبان في الطعن بان عبد الواحد (ح.) اجيرا لديهما يقوم باعمال التسيير والسخرة ومن تم فايداعه لمبالغ مالية في حساب البائع تم لفائدتهما لا غير، لكنهما تناسيا وهو ما يدل على سوء نيتهما وعلى انفرادهما بارباح المحل التي تم من خلالها أداء الباقي من الثمن هو انهما اقصيا العارض من كل ماله علاقة بالمحل التجاري وذلك بتصريحهما بان عبد الواحد (ح.) اجيرا لديهما دون العارض رغم انه يملك نسبة متساوية معهما في المحل نفسه، وبالتالي اذا كان ذلك الشخص اجيرا لديهما فهو اجيرا لدى العارض أيضا، وبالتبعية فاي مبلغ مالي تسلمه اودعه في حساب البائع فهو نيابة عن العارض أيضا وليس المطلوبان فقط مادام انهم جميعا يملكون المحل نفسه ولا يعقل ان يستفيد منه المطلوبان فقط دون العارض وأنه يتمسك باجراء بحث على ضوء هذه الواقعة يستدعى له السيد عبد الواحد (ح.) ويؤدي شهادته بعد أداء اليمين القانونية وذلك للحسم في هذه الواقعة التي تتربت عليها اثار بالغة للبث في هذه الدعوى وأنه من جهة رابعة تمسك المطلوبان في الطعن بان أرباح المحل تم الاتفاق على توزيعها وفق رسم عدلي، والحال ان ذلك الرسم هو الذي يدل بشكل قاطع على التدليس الذي قاما به واخفيا من خلاله الحقيقة، اذ انه بعد شراء المحل في تاريخ 2020/03/17 وتم الشروع في استغلاله في نفس التاريخ كان المسمى عبد الواحد (ح.) المسير للمحل يقوم بأداء الثمن من خلال أرباح المحل لفائدة الأطراف جميعا حسب الاشهاد الصادر عن الشخص المذكور وكذلك الإقرار الذي حاولا من خلاله الالتفاف على هذه الحقيقة، ويدعم ذلك ان رسم توزيع الأرباح لم يبرم الا في تاريخ 2021/06/01 أي مند تاريخ شراء المحل الى غاية أكتوبر 2021 كان المحل مسير من طرف عبد الواحد (ح.) والارباح التي يحصل عليها يتم أداء الثمن من خلالها لفائدة الجميع الا انهما حاولا الاستفراد بها لوحدهما فقط وأن المطلوبان لما علما بالحالة الصحية للعارض عملا على سلبه كل ما يملك كما تم تفصيل ذلك في مقال الطعن ومن بين حاولا الالتفاف عليه وغيرا الحقيقة من خلاله هو استغلالهما العارض ودفعاه الى ابرام رسم تحمل والتزام بتاريخ 2021/06/01 تضمن شروط مجحفة في حق العارض وغير منطقية حرمته من أرباح المحل كلها، ولم يقفا عن ذلك الحد بل دفعا المسير للمحل عبد الواحد (ح.) الى تسليمهما اشهادا بانه خلال المدة السابقة عن رسم التحمل كان يقوم بايداع المبالغ المالية في حساب البائع نيابة عن المطلوبان فقط واقصيا العارض من ذلك، ومن تم فهما حاولا الاستفراد بارباح المحل كلها من شرائه الى غاية اليوم، اذ انه مند ما يفوق الثلاث سنوات على شراء المحل لم يتسلم ولو در هما واحدا من أرباحه رغم انه يشتغل بصفة عادية ويدر ارباحا مهمة جدا باقرار المطلوبان اللدان صرحا بان عبد الواحد (ح.) اجيرا لديهما في المحل موضوع هذه الدعوى وأن ما يتمسك به المطلوبان لا يقول به أي عاقل، اذ كيف يمكن تصور ان شخصا يشتري محلا من اجل استثمار أمواله والمحل يشتغل ويدر أرباحا ولا يحصل منها على أي درهم منذ ما يفوق الثلاث سنوات، في الوقت الذي ينعم فيه المطلوبان في الطعن بالراحة المادية ويؤديان من أرباح المحل نفسه أقساط الثمن ويستفردان بتلك بدون دفع أي درهم. الأرباح لوحدهما زيادة على الأملاك التي استحوذ عليها من العارض وان المطلوبان لا يستحيون من انفسهم قيد أنملة، اذ جردا العارض من جميع عقاراته بالمجان ودفعه الى شراء محل يستغلانه لوحدهما وينعما بأرباحه، ولم يكتفيا بذلك وقررا مطالبته بأداء نصيبه من الباقي من الثمن رغم ان ذلك الثمن تم اداؤه من أرباح المحل وانه من جهة رابعة زعم المطلوبان بان العارض يحاول الاثراء بلا سبب على حسابهما، والحال انه كما ذكر أعلاه فهما لا يستحييان من انفسهما فبعد ان حصلا على هبات وصدقات وتنازلات من العارض على مجموعة من املاكه واضافة الى دفعه الى شراء المحل موضوع هذه الدعوى واستفرادهما بالأرباح التي يدرها منذ ما يفوق الثلاث سنوات لم يشبعا من سلب العارض من كل ما يملك ولا يزالان يطمعان في العارض المريض الفاقد لزمام التحكم في اموره ثم يصفاه بانه يحاول الاثراء على حسابهما، في الوقت الذي اغتنيا من العارض بدون دفع درهم واحد و لم يتركا له شيء سوى جسمه ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقال الطعن وسائر مكتوبات العارض. و بناء على إدراج القضية بجلسة 20/12/2022 حضر لها نائب المستأنفة وتخلف المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/20 محكمة الاستئناف حيث التمس الطاعن إعادة النظر في القرار الإستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4905 بتاريخ 07/11/2022 ملف عدد 1233/8202/2022 والقاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف عدد 386 الصادر بتاريخ 20/01/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 9823/8204/2021 والقاضي على الطاعن بادائه لفائدة المطعون ضدهما مبلغ 186.666,66 درهم مع تعويض عن التماطل قدره عشرة الاف درهم و تحديد الاكراه البدني في الأدنى و تحميل خاسر الطلبين الصائر و برفض باقي الباقي . حيث استند الطاعن في طعنه بإعادة النظر على التدليس الحاصل من المطلوبين باعتبارهما شقيقان له استغلا وضعه الصحي الذي انتهى الى صدور حكم بالتحجير لفائدته و حصلا على امتيازات و منافع مالية منه دون مقابل و تم إخفاء الاتفاق على أداء دفعات باقي ثمن البيع من خلال أرباح المحل ، و أن الاشهاد الصادر عن المسمى (ح.) دليل على هذا الاتفاق باعتباره مسيرا ، و ان وجه التدليس كائن من خلال تغليط المحكمة بالضغط على (ح.) ليكون في صفهم و استغلال مرضه و باخفاء المبالغ المحولة اليهما و ان الاشهاد المدلى به الصادر عن المسمى (ح.) دليل على هذا التدليس موضوع الطعن بإعادة النظر . لكن ، حيث ان إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليه الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توفرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول طلب اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر. وحيث إنه ومن شروط اعتبار التدليس سببا مبررا لإعادة النظر ومراجعة الحكم المطعون فيه أن يكون مؤثرا في ارادة المحكمة وهو الدافع لإصدار الحكم وأن تكون الواقعة المشكلة للتدليس لم تقع إثارتها ومناقشتها امام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الطعن ، و في نازلة الحال فإن الجلي أن القرار المطعون فيه ناقش الاشهاد المؤسس عليه التدليس و الذي سبق الادلاء به امام محكمة القرار المطعون فيه و أبدت فيه رايها كونه لا يثبت قيام الاتفاق على ان أقساط باقي ثمن المبيع تؤدى من أرباح المحل ، كما تاكد لمحكمة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر انه لم يثبت بمقبول قانونا وجود أي اتفاق بين الأطراف الثلاث على ان أداء دفعات المتبقى من الثمن سيكون من أرباح المحل و بالتالي فلا يمكن لهذه الوقائع ان تشكل سببا لقيام التدليس الموازي لإعادة النظر، فضلا على ان المقصود بالتدليس المبرر للطعن بإعادة النظر هو الذي يتجلى في الحالة التي يكون فيها احد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها دون ان يكون الطرف الآخر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية والحال ان الأمر خلاف ذلك في النازلة ذلك ان الوضعية الصحية للطاعن تعد من الوقائع التي يعلمها لتعلقها به و لا يمكن اعتبارها من الأمور التي يحتكرها غيره و مسألة استغلال وضعه الصحي ناهيك على انها لا تشكل وجها من أوجه التدليس الموجب لاعادة النظر فان الحكم المدلى به و القاضي بالتحجير قضى بذلك منذ تاريخ صدوره اللاحق لابرام عقد الشراء المؤسس عليه النزاع ، وبالتالي فان الأسباب المثارة لا تبرر الطعن بإعادة النظر الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الطعن لعدم قيامه على أساس قانوني. وحيث يتعين تغريم الطالب مبلغ الضمانة المودعة بصندوق هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية و ترك الصائر عليه . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا. في الشكل: قبول الطلب . في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و تغريم الطالب مبلغ الوديعة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024